السؤال باسم الله الأعظم

وسمع آخر يقول في تشهده أيضا : ( أبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد ) ( اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت [ وحدك لا شريك لك ] [ المنان ] [ يا ] بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم [ إني أسألك ] [ الجنة وأعوذ بك من النار ] . [ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ( تدرون بما دعا ؟ ) قالوا الله ورسوله أعلم . قال : ( والذي نفسي بيده ] لقد دعا الله باسمه العظيم ( وفي رواية : الأعظم ) الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى}

الثلاثاء، 27 فبراير 2024

ج11. السلسلة الضعبفة للالباني {من الأحاديث من 1001 إلى 1100.}

 


الأحاديث من 1001 إلى 1100.

1001 " كان يركع قبل الجمعة أربعا , و بعدها أربعا لا يفصل بينهن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/45 ) :

$ باطل .

رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/172/1 ) عن بقية بن الوليد , عن مبشر

ابن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن # ابن عباس # مرفوعا .

و رواه ابن ماجه في سننه ( 1/347 ) من هذا الوجه دون قوله : " و بعدها أربعا "

و قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 2/206 ) :

سنده واه جدا , فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين , و حجاج و عطية ضعيفان .

و قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 72/1 ) :

هذا إسناد مسلسل بالضعفاء , عطية متفق على تضعيفه , و حجاج مدلس , و مبشر بن

عبيد كذاب , و بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية , و صلاته صلى الله عليه وسلم

بين الأذان و الإقامة يوم الجمعة متعذر ; لأنه كان بينهما الخطبة , فلا صلاة

حينئذ بينهما , نعم بعد إحداث عثمان للأذان على الزوراء , يمكن أن يصلي سنة

الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة .

قلت : و لكنه لم يرد إطلاقا أنه كان بين أذان عثمان و الخطبة وقت لصلاة أربع

ركعات سنة الجمعة المزعومة , و لا ورد أيضا أنهم كانوا يصلونها في عهده رضي

الله عنه , فبطل الاحتمال المذكور , على أنه لو ثبت وجود مثل هذا الوقت , لم

يدل ذلك على جواز إحداث عبادة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم , بخلاف إحداث

عثمان للأذان , فإنه كان من باب المصالح المرسلة , كما حققت ذلك كله في رسالتنا

الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة , فليراجعها من شاء , فإن فيها

تحقيقا لكثير من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة , و كأنه لما سبق ذكره حكم بعض

الأئمة على هذا الحديث بالبطلان , فقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري "

 : سنده واه ; قال النووي في الخلاصة : إنه حديث باطل .

و قال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 1/170 ) :

هذا الحديث فيه عدة بلايا , ثم أطال في بيان ذلك بما خلاصته ما نقلناه عن

البوصيري من العلل الأربع , و من العجيب أن يخفى ذلك على الحافظ الهيثمي , فإنه

قال في " المجمع " ( 2/195 ) :

واه الطبراني في " الكبير " , و فيه الحجاج بن أرطاة و عطية العوفي و كلاهما

فيه كلام , ففاته ذكر العلتين الأخريين , لا سيما التي سببها مبشر بن عبيد

الكذاب الوضاع , ثم تلطف جدا في تضعيف الحجاج و عطية , فأوهم أن الضعف في إسناد

الحديث يسير , و ليس بشديد , فكان من نتائج ذلك أن جاء من بعده صاحب " جمع

الفوائد " فلخص كلام الهيثمي بقوله فيه ( 1/268 ) :

للكبير بلين ! , فأفصح بذلك عما يدل عليه كلام الهيثمي مما أشرنا إليه من الضعف

اليسير , و ذلك خطأ منه جر إلى خطأ أوضح بسبب التقليد , و عدم الرجوع في

التحقيق إلى الأصول , و إلى أقوال الأئمة الفحول , والله المستعان .

و أما قول المناوي في " فيض القدير " بعد أن نقل عن الحافظين العراقي و ابن حجر

أنهما قالا في حديث ابن ماجه : سنده ضعيف جدا , و بعد أن بين وجه ذلك بنحو ما

سبق , قال متعقبا على السيوطي :

قد أساء التصرف حيث عدل لهذا الطريق المعلول , و اقتصر عليه , مع وروده من طريق

مقبول , فقد رواه الخلعي في فوائده من حديث علي كرم الله وجهه , قال الحافظ

الزين العراقي : إسناده جيد .

فأقول : إنني في شك من ثبوت ذلك عن علي , و إن كان العراقي قد تابعه على هذا

القول تلميذه البوصيري , و قد وجدت في كلام هذا ما فتح الطريق علي لتحقيق شكي

المشار إليه , فقد قال في " الزوائد " ( ق 72/1 ) بعد أن أعل إسناد ابن ماجه

على ما نقلته عنه :

رواه أبو الحسن الخلعي في " فوائده " بإسناد جيد , من طريق أبي إسحاق عن عاصم

عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم , و هكذا قال أبو زرعة في " شرح التقريب " و الظاهر أن البوصيري نقله عنه .

قلت : و المعروف من هذه الطريق عن علي بلفظ :

" كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات " , هكذا أخرجه أحمد و غيره , فهو المحفوظ

والله أعلم .

و لئن صح ما عند الخلعي فهو محمول على ما قبل الأذان و صعود النبي صلى الله

عليه وسلم على المنبر لفقدان المحل كما تقدم بيانه , والله ولي التوفيق .

و كتاب الخلعي المذكور منه أجزاء مخطوطة في المكتبة الظاهرية , و ليس في شيء

منها هذا الحديث لننظر في إسناده , ثم وقفت عليه عند غيره , فتأكدت مما ذهبت

إليه هنا أنه غير معروف , فانظر الحديث الآتي برقم ( 5290 ) إن شاء الله تعالى

, و قد روي الحديث عن ابن مسعود أيضا , و سنده ضعيف منكر , كما يأتي بيانه بلفظ

: " كان يصلي قبل الجمعة أربعا .."رقم( 1016 ) .

 

1002 " كان يسبح بالحصى " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/47 ) :

$ موضوع $ .

رواه أبو القاسم الجرجاني في " تاريخ جرجان " ( 68 ) من طريق صالح بن علي

النوفلي : حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي : حدثنا ابن المبارك عن

سفيان الثوري عن سمي عن أبي صالح عن # أبي هريرة # مرفوعا .

قلت : و هذا موضوع , آفته القدامي - نسبة إلى قدامة بن مظعون - و هو متهم , قال

الذهبي في " الميزان " : أحد الضعفاء , أتى عن مالك بمصائب .

ثم ذكر بعض مصائبه !

و في " اللسان " : ضعفه ابن عدي و الدارقطني .

و قال ابن حبان : يقلب الأخبار , لعله قلب على مالك أكثر من مائة و خمسين حديثا

, و روى عن إبراهيم بن سعد نسخة أكثرها مقلوب , و قال الحاكم و النقاش : روى

عن مالك أحاديث موضوعة , و قال أبو نعيم : روى المناكير .

قلت : و صالح بن علي النوفلي لم أجد من ترجمه , و هذا الحديث يخالف ما ثبت عن

عبد الله بن عمرو , قال :

" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه " .

أخرجه أبو داود ( 1/235 ) بسند صحيح , و حسنه النووي في " الأذكار " ( ص 23 ) ,

و كذا الحافظ ابن حجر في " نتائج الأفكار " ( ق 18/1 ) , و عزاه الأول للنسائي

, و هو عنده ( 1/198 ) ضمن حديث , و كذلك أخرجه في عمل اليوم و الليلة ( 819 )

, و ثبت عند أبي داود أيضا و غيره , أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن

يعقدن بالأنامل و قال : " فإنهن مسؤولات مستنطقات " , و صححه الحاكم و الذهبي .

فهذا هو السنة في عد الذكر المشروع عده , إنما هو باليد , و باليمنى فقط ,

فالعد باليسرى أو باليدين معا , أو بالحصى كل ذلك خلاف السنة , و لم يصح في

العد بالحصى فضلا عن السبحة شيء , خلافا لما يفهم من " نيل الأوطار " و " السنن

و المبتدعات " و غيرهما , و قد بسطت القول في ذلك في رسالتنا " الرد على

التعقيب الحثيث " , فليرجع إليها من شاء التوسع في ذلك , و استرواح بعض

المعاصرين إلى الاستدلال بعموم حديث " الأنامل " و غيره غفلة منه , لأنه عموم

لم يجر العمل به , و تجاهل منه لحديث العقدة باليمين , لا يليق بمن كان من أهل

العلم , فتنبه و لا تكن من الغافلين .

1003 " بل لنا خاصة . يعني فسخ الحج إلى العمرة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/49 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه أصحاب " السنن " إلا الترمذي و الدارمي و الدارقطني و البيهقي و أحمد

( 3/468 ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن # بلال بن الحارث # عن أبيه

قال :

قلت : يا رسول الله ! فسخ الحج لنا خاصة ? أم للناس عامة ? قال : فذكره .

قلت : و هذا سند ضعيف , فإن الحارث هذا لم يوثقه أحد , بل أشار الإمام أحمد إلى

أنه ليس بمعروف , و ضعف حديثه هذا كما يأتي .

و قال الحافظ في " التقريب " :

مقبول , يعني عند المتابعة , و إلا فلين الحديث , كما نص عليه في المقدمة .

و أما ما نقله الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 4/280 ) عن الحافظ أنه قال في

الحارث هذا : من ثقات التابعين , فإن صح هذا عنه , فهو من أوهامه , لأنه لو كان

ثقة عنده لوثقه في " التقريب " , و لذكر من وثقه في أصله " التهذيب " ,

و كل ذلك لم يكن , بل قال أبو داود في " المسائل " ( ص 302 ) :

قلت لأحمد : حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج ? قال : و من بلال بن الحارث أو

الحارث بن بلال ? ! و من روى عنه ? ! ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة ,

و هذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر , و صدر خلافة عمر .

و قال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 1/288 ) :

و أما حديث بلال بن الحارث , فلا يكتب ; و لا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة

, قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت و

بين الصفا و المروة , و قال في المتعة : هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله

عليه وسلم , و قال صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا حجكم عمرة " <1> , قال

عبد الله : فقلت لأبي : فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج ? يعني قوله : " لنا

خاصة " قال : لا أقول به , لا يعرف هذا الرجل ( قلت : يعني ابنه الحارث ) , هذا

حديث ليس إسناده بالمعروف , ليس حديث بلال بن الحارث عندي بثبت .

قال ابن القيم :

و مما يدل على صحة قول الإمام , و أن هذا الحديث لا يصح , أن النبي صلى الله

عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد

, فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ? ! هذا من أمحل المحال , و كيف يأمرهم

بالفسخ , و يقول : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " <2> , ثم يثبت عنه

أن ذلك مختص بالصحابة , دون من بعدهم ? فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث

هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو غلط عليه .

و أما ما رواه مسلم في " صحيحه " و أصحاب " السنن " و غيرهم عن أبي ذر أن

المتعة في الحج كانت لهم خاصة , فهذا مع كونه موقوفا , إن أريد به أصل المتعة ,

فهذا لا يقول به أحد من المسلمين , بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم

القيامة , و لذلك قال الإمام أحمد :

رحم الله أبا ذر هي في كتاب الرحمن : *( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )* .

و إن أريد به متعة فسخ الحج , احتمل ثلاثة وجوه من التأويل , ذكرها ابن القيم ,

فليراجعها من شاء , فإن غرضنا هنا التنبيه على ضعف هذا الحديث الذي يحتج به من

لا يذهب إلى أفضلية متعة الحج و يرى الإفراد أو القران أفضل , مع أن ذلك خلاف

الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة استقصاها ابن القيم في " الزاد

" فلتطلب من هناك .

و قال ابن حزم في " المحلى " ( 7/108 ) :

و الحارث بن بلال مجهول , و لم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث , و قد صح

خلافه بيقين , كما أوردنا من طريق جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال

لرسول الله إذ أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد

? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" بل لأبد الأبد " . رواه مسلم " .

و بهذه المناسبة أقول : من المشهور الاستدلال في رد دلالة حديث جابر هذا و ما

في معناه على أفضلية التمتع , بل وجوبه بما ثبت عن عمر و عثمان من النهي عن

متعة الحج , بل ثبت عن عمر أنه كان يضرب على ذلك , و روي مثله عن عثمان <3> ,

حتى صار ذلك فتنة لكثير من الناس و صادا لهم عن الأخذ بحديث جابر المذكور

و غيره , و يدعمون ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي و سنة الخلفاء

الراشدين " , و قوله : " اقتدوا باللذين من بعدي , أبي بكر و عمر " , و نحن

نجيب عن هذا الاستدلال غيرة على السنة المحمدية من وجوه :

الأول : أن هذين الحديثين لا يراد بهما قطعا اتباع أحد الخلفاء الراشدين في

حالة كونه مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم باجتهاده , لا قصدا لمخالفتها ,

حاشاه من ذلك , و من أمثلة هذا ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى من لا

يجد الماء أن يتيمم و يصلي <4> !! و إتمام عثمان الصلاة في منى مع أن السنة

الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قصرها كما هو ثابت مشهور , فلا يشك عاقل ,

أنهما لا يتبعان في مثل هذه الأمثلة المخالفة للسنة , فينبغي أن يكون الأمر

هكذا في نهيهما عن المتعة للقطع بثبوت أمره صلى الله عليه وسلم بها .

لا يقال : لعل عندهما علما بالنهي عنها , و لذلك نهيا عنها , لأننا نقول :

قد ثبت من طرق أن نهيهما إنما كان عن رأي و اجتهاد حادث , فقد روى مسلم ( 4/46

) و أحمد ( 1/50 ) عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة , فقال له رجل : رويدك

ببعض فتياك , فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد , حتى لقيه بعد

, فسأله , فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله و أصحابه ,

و لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك , ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم .

و رواه البيهقي أيضا ( 5/20 ) .

و هذا التعليل من عمر رضي الله عنه إشارة منه إلى أن المتعة التي نهى عنها هي

التي فيها التحلل بالعمرة إلى الحج كما هو ظاهر , و لكن قد صح عنه تعليل آخر

يشمل فيه متعة القران أيضا فقال جابر رضي الله عنه :

تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما قام عمر قال :

إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء , و إن القرآن قد أنزل منازله , فأتمموا

الحج و العمرة لله كما أمركم الله , فافصلوا حجكم من عمرتكم ; فإنه أتم لحجتكم

, و أتم لعمرتكم .

أخرجه مسلم و البيهقي ( 5/21 ) .

فثبت مما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه تأول آية من القرآن بما خالف به سنته

صلى الله عليه وسلم فأمر بالإفراد , و هو صلى الله عليه وسلم نهى عنه , و نهى

عمر عن المتعة , و هو صلى الله عليه وسلم أمر بها , و لهذا يجب أن يكون موقفنا

من عمر هنا كموقفنا منه في نهيه الجنب الذي لا يجد الماء أن يتيمم و يصلي ,

و لا فرق .

الثاني : أن عمر رضي الله عنه , قد ورد عنه ما يمكن أن يؤخذ منه أنه رجع عن

نهيه عن المتعة , فروى أحمد ( 5/143 ) بند صحيح عن الحسن أن عمر رضي الله عنه

أراد أن ينهى عن متعة الحج , فقال له أبي : ليس ذاك لك , قد تمتعنا مع

رسول الله صلى الله عليه وسلم , و لم ينهنا عن ذلك , فأضرب عن ذلك عمر .

قلت : الحسن - و هو البصري - لم يسمع من أبي , و لا من عمر , كما قال الهيثمي (

3/236 ) , و لولا ذاك لكان سنده إلى عمر صحيحا , لكن قد جاء ما يشهد له , فروى

الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1/375 ) بسند صحيح عن ابن عباس قال :

" يقولون : إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة , قال عمر رضي الله عنه : لو

اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي " .

رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت

طاووسا يحدث عن ابن عباس .

قلت : و هذا سند جيد رجاله ثقات معروفون , غير عبد الرحمن بن زياد و هو الرصاصي

, قال أبو حاتم : صدوق , و قال أبو زرعة : لا بأس به , و لم يتفرد به , فقد

أخرجه الطحاوي أيضا من طريق أخرى عن سفيان عن سلمة بإسناده عنه قال : قال عمر :

فذكر مثله , و سنده جيد أيضا , و قد صححه ابن حزم فقال ( 7/107 ) في صدد الرد

على القائلين بمفضولية المتعة , المحتجين على ذلك بنهي عمر عنها :

هذا خالفه الحنفيون و المالكيون و الشافعيون ; لأنهم متفقون على إباحة متعة

الحج , و قد صح عن عمر الرجوع إلى القول بها في الحج , روينا من طريق شعبة عن

سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب : لو اعتمرت في سنة

مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة , و رويناه أيضا من طريق سفيان عن سلمة بن

كهيل به , و رويناه أيضا من طرق , فقد رجع عمر رضي الله عنه إلى القول بالمتعة

اتباعا للسنة , و ذلك هو الظن به , رضي الله عنه , فكان ذلك من جملة الأدلة

الدالة على ضعف حديث الترجمة , و الحمد لله رب العالمين .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] انظر كتابي " حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه "

. اهـ .

[2] انظر المصدر السابق . اهـ .

[3] انظر المحلى ( 7/107 ) . اهـ .

[4] أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " . فانظر كتابي " مختصر صحيح الإمام البخاري

" رقم ( 191 ) و " صحيح مسلم " ( 1/193 ) . اهـ .

#4#

1004 " إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك , فإن دعاءه كدعاء الملائكة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/53 ) :

$ ضعيف جدا $ .

رواه ابن ماجه ( 1/440 ) : حدثنا جعفر بن مسافر : حدثني كثير بن هشام : حدثنا

جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن # عمر بن الخطاب # قال : قال لي النبي

صلى الله عليه وسلم . فذكره .

قلت : و هذا سند ضعيف جدا , و له علتان :

الأولى : الانقطاع بين ميمون و عمر , و به أعلوه , فقال البوصيري في " الزوائد

" ( ق 90/1 ) :

هذا الإسناد رجاله ثقات <1> , إلا أنه منقطع , قال العلائي في " المراسيل " ,

و المزي في " التهذيب " : إن رواية ميمون بن مهران عن عمر مرسلة .

و قال المنذري في " الترغيب " ( 4/164 ) :

و رواته ثقات مشهورون , إلا أن ميمون بن مهران لم يسمع من عمر , و تبعه الحافظ

في " الفتح " فقال ( 10/99 ) :

أخرجه ابن ماجه بسند حسن لكن فيه انقطاع , و غفلوا جميعا عن العلة الأخرى ,

و هي : الثانية : و هي أن راويه عن جعفر بن برقان ليس هو كثير بن هشام كما هو

ظاهر هذا الإسناد , بل بينهما رجل متهم , بين ذلك الحسن بن عرفة فقال : حدثنا

كثير بن هشام الجزري عن عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن

مهران به , أخرجه ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " ( ص 178 ) .

و عيسى هذا قال فيه البخاري و النسائي :

منكر الحديث , و قال أبو حاتم : متروك الحديث , فلعله سقط من رواية جعفر بن

مسافر وهما منه , فقد قال فيه الحافظ :

صدوق ربما أخطأ , ثم رجعت إلى " التهذيب " فرأيته قد تنبه لهذه العلة , فقال

متعقبا لقول النووي الذي نقلته عنه آنفا :

فمشى على ظاهر السند , و علته أن الحسن بن عرفة رواه عن كثير , فأدخل بينه

و بين جعفر رجلا ضعيفا جدا , و هو عيسى بن إبراهيم الهاشمي . كذلك أخرجه ابن

السني و البيهقي من طريق الحسن , فكأن جعفرا كان يدلس تدليس التسوية , إلا أني

وجدت في نسختي من ابن ماجه تصريح كثير بتحديث جعفر له , فلعل كثيرا عنعنه فرواه

جعفر عنه بالتصريح , لاعتقاده أن الصيغتين سواء من غير المدلس , لكن ما وقفت

على كلام أحد وصفه بالتدليس , فإن كان الأمر كما ظننت أولا , و إلا فيسلم جعفر

من التسوية و يثبت التدليس في كثير , والله أعلم .

قلت : لكن أحدا لم يصف أيضا بالتدليس كثيرا هذا , فالأقرب أن جعفرا وهم في سنده

; فأسقط عيسى منه كما سبق مني , فإنه موصوف بالوهم كما عرفت من " تقريب "

الحافظ , و سلفه في ذلك ابن حبان , فإنه قال فيه في " الثقات " :

كتب عن ابن عيينة , ربما أخطأ .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] هكذا في نسختنا من " الزوائد " , و نقل السدي عنه أنه قال : إسناده صحيح

, و رجاله ثقات إلا أنه ... " و ما في نسختنا أقرب إلى المعروف في استعمالاتهم

. اهـ .

#1#

1005 " اكشف الباس , رب الناس ! عن ثابت بن قيس بن شماس " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/55 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه أبو داود ( 2 / 337 - طبع الحلبي ) و ابن حبان في " صحيحه " ( رقم 1418 -

موارد ) عن يوسف بن محمد بن # ثابت بن قيس بن شماس # عن أبيه عن جده عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس و هو مريض , فقال :

فذكره , ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح , ثم نفث عليه بماء فصبه عليه ,

و لفظ ابن حبان : فجعله في قدح فيه ماء فصبه عليه " , لم يذكر النفث .

قلت : و هذا سند ضعيف علته يوسف بن محمد , و قلبه بعض الرواة فقال : محمد بن

يوسف , قال أبو داود : و الصواب الأول .

قلت : و هو مجهول العين , أورده ابن أبي حاتم ( 4/228 ) و لم يذكر فيه جرحا

و لا تعديلا , و قال الذهبي في " الميزان " : لا يعرف حاله , روى عنه عمرو بن

يحيى بن عمارة .

قلت : الصواب عدم ذكر لفظ ( حاله ) , فإنه إذا كان لم يرو عنه غير عمرو هذا فهو

مجهول العين كما قلنا , و ليس مجهول الحال كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث .

و أما الحافظ فقال في " التقريب " : مقبول , يعني عند المتابعة و إلا فلين

الحديث كما نص عليه في المقدمة .

و اعلم أننا إنما أوردنا هذا الحديث لما في آخره من جعل البطحان ( و هو الحصا

الصغار ) في القدح إلخ , فإنه غريب منكر , و أما الدعاء " اكشف الباس رب

الناس " , فهو ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : " كان يعود بعض أهله ,

يمسح بيده اليمنى و يقول : اللهم رب الناس , أذهب الباس , و اشفه أنت الشافي ,

لا شفاء إلا شفاؤك , شفاء لا يغادر سقما " .

أخرجه الشيخان و غيرهما , و له فيهما و في " المسند " طرق ( 6/44 , 45 , 50 ,

108 , 109 , 114 , 115 , 120 , 124 , 125 , 127 , 131 , 208 , 260 , 278 ,

280 ) .

1006 " نعم العبد صهيب , لو لم يخف الله لم يعصه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/56 ) :

$ لا أصل له $ .

قال السخاوي في " الفتاوي الحديثية " ( 12/2 ) : قد اشتهر في كلام الأولين

و أصحاب المعاني و العربية من حديث # عمر بن الخطاب # و ذكر الشيخ بهاء الدين

السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب , و كذا قال جمع من أهل اللغة , ثم رأيت

بخط شيخنا رحمه الله أنه ظفر به في " مشكل الحديث " لأبي محمد بن قتيبة , لكن

لم يذكر له ابن قتيبة إسنادا , و قال : أراد أن صهيبا إنما لم يعص الله حياء

لا مخافة عذابه , انتهى .

و قد وقعت على معنى ذلك من قول عمر <1> رضي الله عنه , إلا أنه في حق سالم مولى

أبي حذيفة , فروى أبو نعيم في " الحلية " من طريق عبد الله بن الأرقم :

حضرت عمر عند وفاته مع ابن عباس و المسور بن مخرمة , فقال : رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول : إن سالما شديد الحب لله عز وجل , لو كان لا يخاف ما

عصاه , و سنده ضعيف .

قلت : بل هو موضوع ; لأنه في " الحلية " ( 1/177 ) معلق من طريق محمد بن إسحاق

عن الجراح بن منهال عن حبيب بن نجيح عن عبد الرحمن بن غنم قال :

قدمت المدينة في زمان عثمان , فأتيت عبد الله بن الأرقم فقال : حضرت عمر رضي

الله عنه عند وفاته مع ابن عباس و المسور بن مخرمة , فقال عمر : سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم : فذكره , فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له , فقال : صدق ,

انطلق بنا إلى المسور بن مخرمة حتى يحدثك به , فجئنا المسور , فقلت : إن

عبد الله بن الأرقم حدثني بهذا الحديث , قال : حسبك لا تسل عنه بعد عبد الله بن

الأرقم .

قلت : فهذا إسناد هالك , مسلسل بالعلل :

الأولى : أنه معلق غير متصل .

الثانية : أن محمد بن إسحاق مدلس و قد عنعنه .

الثالثة : أن الجراح بن المنهال متهم بالكذب , و كنيته أبو العطوف , قال

البخاري و مسلم : منكر الحديث .

و قال النسائي و الدارقطني : متروك .

و قال ابن حبان : كان يكذب في الحديث , و يشرب الخمر .

الرابعة : جهالة حبيب بن نجيح , قال أبو حاتم ( 1/2/110 ) :

مجهول , و لا يعتبر برواية أبي العطوف عنه , يعني لضعف أبي العطوف .

و كذا قال الذهبي في " الميزان " : مجهول .

و أما ابن حبان فذكره في " الثقات " على قاعدته في توثيق المجهولين !

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] كذا الأصل و الظاهر أن الصواب " حديث عمر " لأنه مرفوع كما سترى . اهـ .

#1#

1007 " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح , فهو لها , و ما

كان بعد عصمة النكاح , فهو لمن أعطيه , و أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته

" .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/58 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه أبو داود ( 2129 ) و النسائي ( 2/88 - 89 ) و ابن ماجه ( 1955 )

و البيهقي ( 7/248 ) و أحمد ( 2/182 ) عن ابن جريج عن # عمرو بن شعيب عن أبيه

عن جده # مرفوعا .

قلت : و هذا إسناد ضعيف ; لأن ابن جريج مدلس و قد عنعنه .

و قد تابعه مدلس آخر و هو الحجاج بن أرطاة فقال : عن عمرو بن شعيب به و لفظه :

ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة , فهو لها , و ما أكرم به أبوها أو أخوها

أو وليها بعد عقدة النكاح , فهو له , و أحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته .

أخرجه البيهقي .

تنبيه : استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز لولي المرأة أن يشترط لنفسه

شيئا من المال ! و هو لو صح كان دليلا ظاهرا على أنه لو اشترط ذلك لم يكن المال

له بل للمرأة , قال الخطابي :

هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر , و قد اعتاد كثير من الآباء

مثل هذا الشرط , و أنا و إن كنت لا أستحضر الآن ما يدل على تحريمه , و لكني أرى

- و العلم عند الله تعالى - أنه لا يخلو من شيء , فقد صح أن النبي صلى الله

عليه وسلم قال : إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق , و لا أظن مسلما سليم الفطرة ,

لا يرى أن مثل هذا الشرط ينافي مكارم الأخلاق , كيف لا , و كثيرا ما يكون سببا

للمتاجرة بالمرأة إلى أن يحظى الأب أو الولي بالشرط الأوفر , و الحظ الأكبر ,

و إلا أعضلها ! و هذا لا يجوز لنهي القرآن عنه .

1008 " لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما , يعني أبا بكر و عمر رضي الله عنهما " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/59 ) :

$ ضعيف $ .

رواه أحمد ( 4/227 ) عن شهر بن حوشب عن # عبد الرحمن بن غنم # أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر و عمر : فذكره .

قلت : و هذا سند ضعيف , شهر ضعيف لسوء حفظه , و أعله الهيثمي في " المجمع "

( 9/53 ) بعلة أخرى فقال :

رواه أحمد و رجاله ثقات , إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي صلى الله عليه

وسلم .

و لا يخفى ما في قوله : " و رجاله ثقات " من البعد عن الصواب , فإن شهرا لا يصح

أن يوصف بكونه ثقة , و فيه الكلام المعروف عن جماعة من الأئمة .

و لا يتقوى الحديث بحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي

بكر و عمر :

الحمد لله الذي أيدني بكما , و لولا أنكما تختلفان علي ما خالفتكما " .

قال الهيثمي ( 9/52 ) :

رواه الطبراني في الأوسط , و فيه حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك و هو متروك .

قلت : و قد كذبه غير واحد , و ذكر له الذهبي حديثين موضوعين عن مالك ! و لذلك

فلا يصح الاستشهاد به لكن الشطر الأول من حديث حبيب هذا أخرجه الحاكم ( 3/74 )

عن عاصم بن عمر أخي عبيد الله عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن إبراهيم بن

الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أروى الدوسي قال :

كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم , فاطلع أبو بكر و عمر رضي الله عنهما

, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الحمد لله الذي أيدني بكما , و قال : صحيح الإسناد , و رده الذهبي بقوله :

قلت : عاصم واه .

1009 " الشريك شفيع , و الشفعة في كل شيء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/60 ) :

$ منكر $ .

أخرجه الترمذي ( 2/294 ) و الطحاوي ( 2/268 ) و الدارقطني ( 519 ) و الطبراني

في " الكبير " ( 3/115/1 ) و عنه الضياء في " المختارة " ( 62/289/2 )

و البيهقي ( 6/109 ) من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي

مليكة عن # ابن عباس # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره و قال

الترمذي :

هذا حديث غريب , لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري , و قد روى غير

واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله

عليه وسلم مرسلا , و هذا أصح " .

و قال الدارقطني :

خالفه شعبة و إسرائيل و عمرو بن أبي قيس و أبو بكر بن عياش ; فرووه عن

عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلا , و هو الصواب , و وهم أبو حمزة في

إسناده .

و كذا قال البيهقي : أن الصواب مرسل .

قلت : و اسم أبي حمزة محمد بن ميمون , و هو ثقة فاضل محتج به في " الصحيحين "

كما في " التقريب " , لكن فيه كلام يسير , فقال النسائي :

" لا بأس به إلا أنه كان قد فقد بصره في آخر عمره , فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه

جيد " .

و ذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلط كما في " التهذيب " , و قال أبو حاتم :

" لا يحتج به " كما في " الميزان " .

قلت : فمثله يحتج به إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف , و أما مع المخالفة فلا ,

فإذ قد خالف في هذا الحديث فزاد في السند ابن عباس و وصله خلافا للثقات الآخرين

الذين أرسلوه , دل ذلك على وهمه كما جزم به الدارقطني , و أشار إليه الترمذي ,

و أن الصواب في الحديث أنه مرسل , فهو على ذلك ضعيف لا يحتج به .

و قد روي عن أبي حمزة على وجه آخر , رواه البيهقي من طريق عبدان عنه عن محمد بن

عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا . و قال :

" و محمد هذا هو العرزمي , متروك الحديث . و قد روي بإسناد آخر ضعيف عن ابن

عباس موصولا " .

ثم ساقه باللفظ الآتي عقب هذا , و قد أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( ق 281/2 )

عن أبي حمزة عن العرزمي به , و قال :

" لا أعلم رواه عن محمد بن عبيد الله غير أبي حمزة . و قوله : " و الشفعة في كل

شيء " منكر . و محمد بن عبيد الله العرزمي عامة رواياته غير محفوظة " .

قلت : و مما يؤيد نكارة هذا الحديث عن ابن عباس أن الطحاوي روى ( 2/269 ) من

طريق معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال :

" لا شفعة في الحيوان " .

احتج به الطحاوي على أن قوله في حديث الباب : " الشفعة في كل شيء " , ليس على

عمومه يشمل الحيوان و غيره . قال :

" و إنما معناه الشفعة في الدور و العقار و الأرضين , و الدليل على ذلك ما قد

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما , حدثنا أحمد بن داود قال : حدثنا يعقوب قال :

حدثنا معن بن عيسى ... " .

قلت : و إسناد هذا الموقوف جيد , رجاله كلهم ثقات معروفون , غير أحمد بن داود

هذا و هو ابن موسى الدوسي أبو عبد الله وثقه ابن يونس كما في " كشف الأستار "

عن " المغاني " .

و الحديث قال الحافظ في " الفتح " ( 4/345 ) :

" رواه البيهقي , و رجاله ثقات , إلا أنه أعل بالإرسال , و أخرج له الطحاوي

شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته " .

و نقله هكذا الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 5/283 ) و لكنه - كما هي عادته - لم

يعزه إلى الحافظ ! و كذلك صنع صديق خان في " الروضة الندية " ( 2/127 ) إلا أنه

وقع عنده بلفظ " بإسناد لا بأس به " . بدل " لا بأس برواته " و شتان ما بين

العبارتين , فإن الأولى نص في تقوية الإسناد , بخلاف الأخرى , فإنها نص في

تقوية رواته , و لا تلازم بين الأمرين , كما لا يخفى على الخبير بعلم مصطلح

الحديث , و ذلك لأن للحديث , أو الإسناد الصحيح شروطا أربعة : عدالة الرواة

و ضبطهم , و اتصاله , و سلامته من شذوذ أو علة , فإذا قال المحدث في سند ما : "

رجاله لا بأس بهم " أو ثقات " أو " رجال الصحيح " , و نحو ذلك , فهو نص في تحقق

الشرط الأول فيه , و أما الشروط الأخرى فمسكوت عنها , و إنما يفعل ذلك بعض

المحدثين في الغالب لعدم علمه بتوفر هذه الشروط الأخرى فيه , أو لعلمه بتخلف

أحدها , مثل السلامة من الانقطاع أو التدليس أو نحو ذلك من العلل المانعة من

إطلاق القول بصحته <1> , و هذا هو حال إسناد هذا الشاهد , فإن فيه علة لا تسمح

بتصحيحه مع كون رجاله ثقاتا , فإنه عند الطحاوي ( 2/369 ) من طريق يوسف بن عدي

قال : حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال :

" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء " . فأول علة تبدو

للناظر لأول وهلة في هذا السند هو عنعنة ابن جريج , فإنه كان يدلس بشهادة غير

واحد من الأئمة المتقدمين و المتأخرين , بل قال الدارقطني : " تجنب تدليس ابن

جريج فإنه قبيح التدليس , لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح , مثل إبراهيم بن أبي

يحيى و موسى بن عبيدة و غيرهما " و وصفه بالتدليس الذهبي و العسقلاني و غيرهما

. على أنه يمكن للباحث في طرق هذا الحديث أن يكشف عن علة أخرى في هذا السند ,

و ذلك أن جماعة من الثقات الأثبات رووه عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن

أبي الزبير عن جابر به , بلفظ :

" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم , ربعة أو حائط

, لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه , فن شاء أخذ , و إن شاء ترك , فإن باع فلم

يؤذنه فهو أحق به " .

أخرجه مسلم ( 5/57 ) و النسائي ( 2/234 ) و الدارمي ( 2/273 - 274 ) و الطحاوي

( 2/265 ) و ابن الجارود ( رقم 642 ) و الدارقطني ( 520 ) و البيهقي ( 6/101 )

كلهم عن الجماعة به .

و قد صرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير , و هذا من جابر في رواية الطحاوي ,

و هو رواية لمسلم . فهذا هو المحفوظ عن ابن إدريس عن ابن جريج , إنما هو عن أبي

الزبير ليس عن عطاء .

و قد تابعه إسماعيل بن إبراهيم - و هو ابن علية - عن ابن جريج به .

أخرجه النسائي ( 2/229 ) و صرح عنده ابن جريج بالتحديث و أحمد ( 3/316 ) و عنه

أبو داود ( 2/256 ) و البيهقي .

و من الملاحظ في هذا اللفظ أن طرفه الأول موافق تماما لرواية يوسف بن عدي عن

ابن جريج المتقدمة ; إلا في حرف واحد و هو قوله : " في كل شرك " , فإن لفظه في

الرواية المشار إليها " في كل شيء " , فأخشى أن يكون تصحف على بعض رواتها .

و يؤيده تمام الحديث في الرواية المحفوظة " لم يقسم ... " فإنه يدل على أن

الحديث ليس فيه هذا العموم الذي أفادته تلك الرواية , بل يدل على أنه خاص بغير

المنقول من دار أو بستان أو أرض , قال الحافظ في " الفتح " ( 4/345 ) :

" و قد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع , و صدره يشعر بثبوتها في

المنقولات , و سياقه يشعر باختصاصها بالعقار , و بما فيه العقار " .

فثبت مما تقدم أن هذا الشاهد عن جابر لا يصلح شاهدا لحديث ابن عباس لثبوت خطأ

الراوي في قوله : " شيء " بدل : " شرك " , فهو شاذ , و مقابله هو المحفوظ .

على أنه يمكن أن يقال : لو سلمنا جدلا بأن هذا اللفظ محفوظ , فإن مما لا شك فيه

أنه مختصر من الرواية المحفوظة كما تقدم , فلابد أن يضم إليه تمام الحديث الذي

رواه الثقات , و عند ذلك يتبين أن عموم هذا اللفظ ليس بمراد , و أن اختصار

الحديث من الراوي اختصار مخل بالمعنى .

و يؤيد ذلك أن الحديث ورد من طريق أخرى عن جابر بهذا التمام , فقال أحمد :

( 3/296 ) :

حدثنا عبد الرزاق : أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن

عبد الله قال :

إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم , فإذا وقعت

الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة .

و من طريق أحمد أخرجه أبو داود ( 2/256 ) و عنه البيهقي ( 6/102 - 103 ) ثم

أخرجه هذا من طريق أخرى عن عبد الرزاق به , إلا أنه قال : " كل ما لم يقسم " .

و هكذا وقع عند أبي داود من طريق أحمد , و يرجح هذا أن البخاري أخرجه من طريق

عبد الواحد بن زياد عن معمر به , لكن وقع في مكان آخر عند البخاري من هذا الوجه

( 4/323 ) بلفظ : " كل مال " مثل رواية أحمد , إلا أن كلام الحافظ في شرحه يشعر

بأن اللفظ إنما هو باللفظ الذي قبله " كل ما لم يقسم " فالظاهر أن خلافه خطأ

على عبد الواحد من بعض الرواة أو النساخ , نعم أخرجه البخاري من طريق أخرى عن

عبد الرزاق بلفظ أحمد , " كل مال " و رجح الحافظ هذا اللفظ بأن إسحاق بن راهويه

قد رواه عن عبد الرزاق بلفظ " قضى بالشفعة في الأموال ما لم تقسم " , والله

أعلم .

فلو أن بعض الرواة اقتصر من هذا الحديث على قوله : " قضى بالشفعة في الأموال "

لأوهم العموم الذي أوهمته رواية الطحاوي الشاذة , فالحمد لله الذي حفظ لنا

أحاديث نبينا كاملة غير منقوصة , و جعلها بيانا للقرآن و ألزمنا العمل بها كما

ألزمنا العمل به .

تنبيه : عرفت مما سبق ضعف حديث ابن عباس و شاهده من حديث جابر , فلا تغتر بما

يدل عليه كلام الصنعاني في " سبل السلام " من الميل إلى تصحيحه , بعد أن عرفت

الحق فيه , لا سيما و هو قد اغتر بقول الحافظ في حديث جابر في " البلوغ " : " و

رجاله ثقات " , فإنه مثل قوله في " الفتح " كما تقدم : " لا بأس برواته "

, و قد سبق تفصيل الكلام في المراد بمثل هذا القول , و أنه لا يستلزم الصحة ,

فلا يفيد إعادة الكلام فيه , و إنما الغرض الآن أن الصنعاني قد خلط عجيبا في

كلامه على حديث ابن عباس هذا , فإنه قال عقب حديث جابر عند الطحاوي :

و مثله عن ابن عباس عند الترمذي مرفوعا : الشفعة في كل شيء , و إن قيل : إن

رفعه خطأ , فقد ثبت إرساله عن ابن عباس , و هو شاهد لرفعه , على أن مرسل

الصحابي إذا صحت عنه الرواية حجة , هكذا قال ! و قد علمت أن الخلاف ليس في رفعه

و وقفه , و إنما في إرساله و وصله , فكأنه أطلق على الوصل الرفع , فلئن كان ذلك

, فما معنى قوله : ثبت إرساله عن ابن عباس , على أن مرسل الصحابي حجة .. لا شك

أن هذا كلام مضطرب لا يتحصل منه على شيء !

و أما اللفظ الآخر الذي سبقت الإشارة إليه فهو :

" الشفعة في العبيد , و في كل شيء " .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] و راجع لزيادة البيان مقدمتي لكتابي " صحيح الترغيب و الترهيب " , و " ضعيف

الترغيب " . اهـ .

1010 " الشفعة في العبيد , و في كل شيء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/65 ) :

$ ضعيف جدا $ .

رواه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 3/18/2 ) و عنه ابن عساكر ( 13/185/2 )

و ابن عدي في " الكامل " ( ق 243/2 ) و البيهقي ( 6/110 ) من طرق , عن عمر بن

هارون البلخي عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن

# ابن عباس # مرفوعا , و قال ابن عدي : و هذا الحديث يعرف بعفان البلخي عن عمر

ابن هارون , و وثب عليه ابن حميد , رواه عن عمر بن هارون , و كان وثابا .

كذا قال , و هو عند البيهقي من طريقين آخرين عن ابن هارون , و عند الشافعي من

طريق ثالثة عنه فلم ينفرد به عفان البلخي , فالصواب ما يقوله البيهقي : تفرد به

عمر بن هارون البلخي عن شعبة و هو ضعيف لا يحتج به .

قلت : بل هو متروك شديد الضعف , قال الذهبي في " الضعفاء " : تركوه .

و قال الحافظ في " التقريب " : متروك و كان حافظا .

1011 " من كذب علي متعمدا , ليضل به الناس , فليتبوأ مقعده من النار " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/66 ) :

$ منكر بهذه الزيادة $ .

و قد رويت من حديث # عبد الله بن مسعود و البراء بن عازب و عمرو بن حريث و عمرو

ابن عبسة #‏.

1 - أما حديث ابن مسعود , فمداره على طلحة بن مصرف , يرويه عنه الحسن بن عمارة

و الأعمش .

أما حديث ابن عمارة , فأخرجه الطبراني في جزء " طرق حديث من كذب علي متعمدا "

( ق 35/1 ) بسنده عنه عن طلحة بن مصرف عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن

عبد الله ابن مسعود مرفوعا .

و هذا سند رجاله ثقات غير الحسن بن عمارة فهو متروك متهم بالكذب .

أما حديث الأعمش , فقد رواه جماعة , و اختلفوا عليه في سنده و متنه على وجوه :

الأول : سفيان الثوري , فقال : عن الأعمش عن طلحة به , مثل رواية الحسن بن

عمارة متنا و سندا , إلا أنه قال : عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي

صلى الله عليه وسلم , أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1/174 ) : حدثنا أحمد

ابن شعيب حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان به .

قلت : و هذا سند رجاله كلهم ثقات , فظاهره الصحة , لكن فيه هذا الاختلاف الذي

نحن في صدد بيانه , و ما سيأتي ذكره .

الثاني : يونس بن بكير , فقال : عن الأعمش عن طلحة به مثل رواية الحسن سندا

و متنا , إلا أنه أسقط منه ( أبي عمار ) , أخرجه الطحاوي و الطبراني ( 35/1 ) ,

و رجاله ثقات أيضا , و فيه ما سبق , و ليس عند الطبراني الزيادة , و رواه

البزار كالطحاوي , قال الهيثمي ( 1/144 ) : و رجاله رجال الصحيح .

الثالث : أبو معاوية , فقال : عن الأعمش به , مثل رواية الحسن إسنادا , إلا أنه

جعله من مسند علي لا من مسند ابن مسعود , و خالف في المتن فلم يذكر فيه الزيادة

أخرجه الطبراني في جزئه ( 32/2 ) من طريق يحيى بن طلحة اليربوعي قال : أخبرنا

أبو معاوية به , لكن اليربوعي هذا لين الحديث كما في " التقريب " .

و قد خالفه محمد بن العلاء فقال : حدثنا الأعمش به مثله إلا أنه لم يذكر ابن

مسعود فأرسله , رواه الطحاوي .

و مما سبق يتبين أن أصح روايات هؤلاء الثلاثة رواية سفيان الثوري , لأنه أوثقهم

و أضبطهم و أحفظهم , و عليه يمكن أن يقال : إن إسناد الحديث من هذا الوجه صحيح

و لا يضره الاختلاف المذكور لأنه مرجوح .

قلت : و كان ينبغي أن يقال هذا , لولا أن هناك شيئين يقفان في سبيل ذلك :

الأول : أن الأعمش موصوف بالتدليس , و قد عنعنه في جميع الروايات عنه , فذلك

يمنع من تصحيح هذا الحديث , و إن كان العلماء المتأخرون قد مشوا أحاديثه

المعنعنة إلا إذا بدا لهم ما يمنع من ذلك , و هذا الحديث من هذا القبيل , فإن

فيه ما يأتي , و هو :

الثاني : أن الحديث قد صح عن ابن مسعود من طرق ليس في شيء منها تلك الزيادة ,

فأخرجه الترمذي ( 2/110 ) و الطحاوي ( 1/167 ) و الطيالسي ( 362 ) و أحمد

( 1/402 , 405 , 454 ) و الطبراني ( 34/1 ) كلهم عن زر , و الطيالسي ( 342 )

و أحمد ( 1/389 , 401 , 436 ) و الطبراني ( 34/2 ) عن عبد الرحمن بن عبد الله

ابن مسعود , و الطبراني أيضا عن أبي وائل و مسروق , كلهم عن ابن مسعود مرفوعا

به دون الزيادة .

قلت : فهذا كله يدل على أن هذه الزيادة غير محفوظة عن ابن مسعود رضي الله عنه ,

بل هي شاذة أو منكرة , و قد قال الطحاوي عقب رواية يونس بن بكير المتقدمة :

و هذا حديث منكر , و ليس أحد يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن بكير , و طلحة بن

مصرف ليس في سنه ما يدرك عمرو بن شرحبيل , لقدم وفاته .

كذا قال , و قد عرفت أن سفيان الثوري قد رفعه بهذا اللفظ , و جود إسناده , فذكر

بين طلحة بن مصرف و عمرو بن شرحبيل أبا عمار و اسمه عريب - بفتح المهملة - ابن

حميد الدهني , و هو ثقة , فالسند متصل مرفوع , و إنما علته الحقيقية العنعنة

و المخالفة كما سبق بيانه , و قد أعله غير الطحاوي بنحو إعلاله , فقال الحافظ

في " الفتح " ( 1/178 ) بعد أن ذكر الحديث من رواية البزار , و ذكر أن الزيادة

لا تثبت : اختلف في وصله و إرساله , و رجح الدارقطني و الحاكم إرساله , و أخرجه

الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف .

قلت : لم أقف على أحد أرسله غير أبي معاوية من رواية محمد بن العلاء عنه عند

الطحاوي كما تقدم , و أبو معاوية - و اسمه محمد بن خازم - و إن كان أحفظ الناس

لحديث الأعمش كما قال الحافظ في " التقريب " فقد خالفه سفيان الثوري و هو الثقة

الحافظ الإمام , و تابعه يونس بن بكير , و هو من رجال مسلم لكنه يخطيء ,

فروايتهما أرجح من رواية أبي معاوية , لأنهما أكثر عددا , لا سيما و معهما

زيادة , و الزيادة من الثقة مقبولة , والله أعلم .

و جملة القول : أن هذه الزيادة لا تثبت في حديث ابن مسعود , و العلة : العنعنة

و المخالفة في نقدي , و الإرسال في رأي الطحاوي و الدارقطني و الحاكم , و قال

عبد الحق في " الأحكام " ( 153 ) : لا تصح .

و قد روي الحديث عن طلحة بن مصرف بإسناد آخر و هو :

2 - و أما حديث البراء بن عازب , فيرويه محمد بن عبيد الله العرزمي عن طلحة بن

مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عنه , أخرجه الطبراني في جزئه ( 39/2 ) .

قلت : و علته العرزمي هذا فإنه ضعيف جدا , و هذا معنى قول الحافظ فيه : متروك .

3 - و أما حديث عمرو بن حريث , فيرويه عمر بن صبح عن خالد بن ميمون عن

عبد الكريم بن أبي المخارق عن عامر بن عبد الواحد عنه , أخرجه الطبراني في جزئه

أيضا ( 42/2 ) .

قلت : و فيه علتان :

الأولى : عمر بن صبح هذا , قال الحافظ : متروك , كذبه ابن راهويه .

الثانية : عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف , و به أعله الهيثمي فقال في " مجمع

الزوائد " ( 1/146 ) : رواه الطبراني في " الكبير " , و فيه عبد الكريم بن أبي

المخارق و هو ضعيف .

قلت : ربط العلة به وحده ليس من الإنصاف في شيء , و في الطريق إليه ذاك الكذاب

عمر بن صبح , إلا أن يقال : إنه ليس في طريق الطبراني في " الكبير " , لكني

أستبعد هذا لأنه لو كان كذلك لذكر في جزئه الخاص بهذا الحديث و طرقه هذه الطريق

السالمة من ذاك الكذاب , أو على الأقل لجمع بينهما , كما رأيناه فعل في أحاديث

أخرى , كحديث ابن مسعود على ما تقدم نقله عنه .

4 - و أما حديث عمرو بن عبسة , فأورده الهيثمي و قال : رواه الطبراني في

" الكبير " , و إسناده حسن .

قلت : لكن الزيادة فيه لم تتفق عليها نسخ " المجمع " , بل تفردت بها النسخة

الهندية , كما في هامش الكتاب , و يترجح عندي عدم ثبوتها , لأن الطبراني قد

أخرج الحديث في جزئه ( 43/1 ) و ليس فيه أيضا هذه الزيادة .

ثم إن قوله : و إسناده حسن نظرا , فإن فيه محمد بن أبي النوار , أورده ابن أبي

حاتم ( 4/1/111 ) و ذكر أنه روى عنه ثلاثة من الثقات , و لم يحك فيه جرحا

و لا تعديلا , و هذا من شيوخه بريد بن أبي مريم , ثم ذكر ابن أبي حاتم عقبه

ترجمة أخرى , فقال : محمد بن أبي النوار سمع حبان السلمي - صاحب الدفينة , سمع

ابن عمر - سمعت أبي يقول : لا أعرفه .

فقد فرق بينهما أبو حاتم , و في " اللسان " : قال النباتي : جمعهما البخاري

و هو أشبه , والله أعلم .

( تنبيه ) : سبق فيما نقلته عن الحافظ ابن حجر ( ص 20 ) أن الحديث رواه الدارمي

عن يعلى بن مرة , و قد رجعت إلى " سنن الدارمي " , فوجدت الحديث فيه ( 1/76 )

كما ذكر الحافظ , لكن ليس فيه تلك الزيادة ! فلا أدري أذلك من اختلاف نسخ

" السنن " , أم أن الحافظ وهم , و قد يؤيد الثاني أن الطبراني أخرجه ( 44/2 )

عن يعلى كما أخرجه الدارمي بدون الزيادة , و من الممكن أن يقال : إنه لا وهم

فيه , و إنما تساهل في إطلاق العزو إليه , والله أعلم .

ثم إن الحديث لو صح بهذه الزيادة فليست اللام فيه للعلة , بل للصيرورة كما فسر

قوله تعالى : *( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس )* , و المعنى أن

مآل أمره إلى الإضلال , أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له

كقوله تعالى : *( و لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )* ; *( و لا تقتلوا

أولادكم من إملاق )* , فإن قتل الأولاد و مضاعفة الربا و الإضلال في هذه الآيات

إنما هو لتأكيد الأمر فيها , لا لاختصاص الحكم كما قال الحافظ رحمه الله

و غيره .

( فائدة ) : لقد اشتهر عند العلماء أن هذا الحديث متواتر بدون الزيادة طبعا ,

و قد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه , قال الحافظ : فأول من وقفت على كلامه

في ذلك علي بن المديني , و تبعه يعقوب بن شيبة فقال : روي هذا الحديث من عشرين

وجها عن الصحابة من الحجازيين و غيرهم , ثم إبراهيم الحربي و أبو بكر البزار ,

فقال كل منهما : إنه أورده من حديث أربعين من الصحابة , و جمع طرقه في ذلك

العصر أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ; فزاد قليلا , و قال أبو بكر الصيرفي

شارح " رسالة الشافعي " : رواه ستون نفسا من الصحابة , و جمع طرقه الطبراني

فزاد قليلا .

قلت : و قد وقفت و الحمد لله على كتاب الطبراني في ذلك كما سبقت الإشارة إليه ,

و قد رأيت أن أسوق أسماء رواتها من الصحابة رضي الله عنهم , مع الإشارة إلى عدد

الطرق عن كل واحد منهم بجانب الاسم , و هناك آخرون منهم ساق الطبراني أحاديثهم

لدلالتها على التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم و لكنها أحاديث

أخرى , و لذلك لم أسق أسماءهم فليعلم ذلك .

1 - أبو أمامة الباهلي 3

2 - أبو بكر الصديق 2

3 - أبو ذر الغفاري 1

4 - أبو سعيد الخدري 5

5 - أبو عبيدة بن الجراح 1

6 - أبو قتادة الأنصاري 3

7 - أبو قرصافة : جندرة بن خيشنة 1

8 - أبو موسى الأشعري 1

9 - أبو موسى الغافقي 1

10 - أبو هريرة 11

11 - أسامة بن زيد بن حارثة 1

12 - أنس بن مالك 15

13 - البراء بن عازب 1

14 - بريدة بن الحصيب 1

15 - جابر بن حابس العبدي 1

16 - جابر بن عبد الله 3

17 - خالد بن عرفطة 1

18 - رافع بن خديج 1

19 - الزبير بن العوام 1

20 - زيد بن أرقم 1

21 - السائب بن يزيد 1

22 - سعد بن المدحاس 1

23 - سعيد بن زيد بن عمرو 1

24 - سلمان الفارسي 1

25 - سلمة بن الأكوع 1

26 - صهيب بن سنان 1

27 - طارق بن أشيم 1

28 - طلحة بن عبيد الله 1

29 - عائشة بنت أبي بكر 2

30 - عبد الله بن الحارث 1

31 - عبد الله بن الزبير 1

32 - عبد الله بن زغب 1

33 - عبد الله بن عباس 1

34 - عبد الله بن عمر 3

35 - عبد الله بن عمرو بن العاص 5

36 - عبد الله بن مسعود 5

37 - عتبة بن غزوان 1

38 - عثمان بن عفان 3

39 - العرس بن عميرة الكندي 1

40 - عقبة بن عامر 2

41 - علي بن أبي طالب 7

42 - عمار بن ياسر 1

43 - عمر بن الخطاب 3

44 - عمران بن الحصين 1

45 - عمرو بن حريث 1

46 - عمرو بن عبسة 1

47 - عمرو بن مرة الجهني 1

48 - قيس بن سعد بن عبادة 1

49 - كعب بن قسطة 1

50 - معاذ بن جبل 1

51 - معاوية بن أبي سفيان 2

52 - المغيرة بن شعبة 2

53 - نبيط بن شريط 1

54 - يعلى بن مرة 1

و قد لاحظت أن جميع هؤلاء الصحابة الذين رووا هذا الحديث " من كذب علي متعمدا

فليتبوأ مقعده من النار " , قد ثبت في حديثهم لفظة " متعمدا " حاشا أفرادا منهم

و هو أصحاب الأرقام ( 6 , 7 , 11 , 22 , 25 , 28 , 31 ) و هي ثابتة في

" الصحيحين " و غيرهما في حديث طائفة ممن رواها عند الطبراني , فهي إذن متواترة

فيه نحو تواتره , فهي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم يقينا خلافا لمن زعم بجهله

البالغ أنها من وضع بعض المحدثين ! كما كنت ذكرت في مقدمة هذه السلسلة ( 1/11 )

و إن مما يحسن ذكره بهذه المناسبة أن البيهقي نقل عن الحاكم و وافقه , أن

الحديث جاء من رواية العشرة المبشرين بالجنة , قال : و ليس في الدنيا حديث أجمع

العشرة على روايته غيره .

قال الحافظ : فقد تعقبه غير واحد , لكن الطرق عنهم موجودة فيما جمعه ابن الجوزي

( يعني في مقدمة كتاب " الموضوعات " ) و من بعده , و الثابت منها ما قدمت ذكره

فمن الصحاح : علي و الزبير , و من الحسان : طلحة و سعد و سعيد و أبو عبيدة , و

من الضعيف المتماسك طريق عثمان و بقيتها ضعيف ساقط .

قلت : قد عرفت من الكشف السابق أن لحديث عثمان رضي الله عنه ثلاث طرق ثم إن

أحدها صحيح , و الآخر حسن , و قد أخرجهما الطحاوي أيضا ( 1/165 - 166 ) ,

فحديثه من الصحيح أيضا .

1012 " تحية البيت الطواف " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/73 ) :

$ لا أعلم له أصلا $ .

و إن اشتهر على الألسنة , و أورده صاحب " الهداية " من الحنفية بلفظ :

" من أتى البيت فليحيه بالطواف " .

و قد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له , بقوله ( 2/51 ) :

غريب جدا , و أفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في " الدراية " ( ص 192 ) :

لم أجده .

قلت : و لا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه , بل إن عموم

الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا ,

و القول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه , فلا يقبل إلا بعد ثبوته

و هيهات , لا سيما و قد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام

الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم , فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ,

*( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )* .

و إن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم , و إلا

فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده , انظر بدع الحج و العمرة في

رسالتي " مناسك الحج و العمرة " , رقم البدعة ( 37 ) .

1013 " إذا رميتم و ذبحتم و حلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/74 ) :

$ منكر $ .

رواه الطبري في " تفسيره " ( ج4 رقم 3960 ) , و الدارقطني في " سننه " ( 279 )

عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة

قالت :

" سألت # عائشة # أم المؤمنين رضي الله عنها : متى يحل المحرم ? فقالت : قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم .... " فذكره , ثم قال : قال ( يعني الحجاج ) :

و ذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

قلت : و هذا إسناد كما قال الحافظ في " بلوغ المرام " , فيه ضعف , و علته

الحجاج و هو ابن أرطاة و هو مدلس و قد عنعنه , و بالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا

عليه في متنه , فقال عبد الرحيم عنه هكذا , و خالفه يزيد - و هو ابن هارون -

فقال : أخبرنا الحجاج عن أبي بكر بن محمد به دون قوله : " و ذبحتم " .

أخرجه الطحاوي ( 1/419 ) و أحمد ( 6/143 ) و البيهقي ( 5/136 ) و أبو بكر

الشافعي في " الفوائد " ( 6/64/2 ) .

و خالفهما عبد الواحد بن زياد فقال : حدثنا الحجاج عن الزهري به , دون قوله :

" و ذبحتم و حلقتم " .

أخرجه أبو داود ( 1/310 - التازية ) و الطحاوي , و قال أبو داود :

هذا حديث ضعيف , الحجاج لم ير الزهري .

قلت : و هؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات , فالحمل في هذا الاختلاف في

متنه ليس عليهم , بل على الحجاج نفسه , و قد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه :

و هذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة , و إنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله

عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة .

قلت : و كأنه يشير إلى حديثها :

طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم , و لحله حين أحل , قبل

أن يفيض .

أخرجه الشيخان و غيرهما من طرق كثيرة عنها , و قد تجمع عندي منها ثلاثة عشر

طريقا خرجتها في كتابي " الحج الكبير " , لكن ليس منها طريق عمرة هذه , والله

أعلم .

و في حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ :

" .... و حين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت .

و هذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في " الأحاديث الصحيحة "

( رقم ـ 239 ) , فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا , لكن دون ذكر الذبح

و الحلق فيه , فهو بهذه الزيادة منكر , والله أعلم .

1014 " ليتقه الصائم , يعني الكحل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/75 ) :

$ منكر $ .

أخرجه أبو داود ( 1/373 ) و البيهقي ( 4/262 ) عن عبد الرحمن بن النعمان بن

# معبد بن هوذة عن أبيه عن جده # عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد

المروح عند النوم , و قال : فذكره , و اللفظ لأبي داود , و لفظ البيهقي :

" لا تكتحل بالنهار و أنت صائم , اكتحل ليلا , الإثمد يجلو البصر , و ينبت

الشعر " , و أشار البيهقي لتضعيفه بقوله :

و قد روي في النهي عنه نهارا و هو صائم حديث أخرجه البخاري في التاريخ

و قال أبو داود عقبه : قال لي يحيى بن معين : هو حديث منكر .

و ذكر مثله في " المسائل " ( ص 298 ) عن الإمام أحمد أيضا .

قلت : و له علتان :

الأولى : ضعف عبد الرحمن بن النعمان , و به أعله المنذري , فقال في

" مختصر السنن " ( 3/260 ) :

قال يحيى بن معين : ضعيف , و قال أبو حاتم الرازي : صدوق .

قال الذهبي بعد أن ذكر هذين القولين المتعارضين فيه :

و قد روى عن سعد بن إسحاق العجري فقلب اسمه أولا فقال : إسحاق بن سعد بن كعب ,

ثم غلط في الحديث فقال : عن أبيه عن جده , فضعفه راجح .

قلت : و لذلك أورده في " الضعفاء " أيضا , و لكنه قال :

مختلف فيه , فلا يترك , يعني أنه ليس شديد الضعف , و قد أشار إلى هذا الحافظ في

" التقريب " فقال :

صدوق , ربما غلط , و قد فاتت المنذري علة أخرى و هي :

الثانية : جهالة أبيه النعمان بن معبد , و قد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن

تيمية في رسالة " الصيام " فقال ( ص 49 بتحقيقنا ) عقب ما سبق عن المنذري :

لكن من الذي يعرف أباه و عدالته و حفظه ? ! , و لهذا قال الذهبي فيه :

غير معروف , و قال الحافظ : مجهول .

قلت : و من ذلك تعلم ما في قول المجد ابن تيمية في " المنتقي " :

و في إسناده مقال قريب , ثم أعله بعبد الرحمن فقط كما فعل المنذري تماما !

و قد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل و هو صائم .

أخرجه أبو داود بسند حسن .

و قال الحافظ في " التلخيص " ( 189 ) : لا بأس به .

و في معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي و غيره , و لكنها

موافقة للبراءة الأصلية , فلا ينقل عنها إلا بناقل صحيح , و هذا مما لا وجود له

, و قد اختلف العلماء في الكحل للصائم , و كذا الحقنة و نحوها , قال شيخ

الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق ( ص 47 ) :

فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك , فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى

معرفته الخاص و العام , فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله و رسوله في الصيام

و يفسد الصوم بها , لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه , و لو ذكر ذلك لعلمه

الصحابة و بلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه , فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن

النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا مسندا و لا مرسلا , علم أنه لم

يذكر شيئا من ذلك , و الحديث المروي في الكحل ضعيف , رواه أبو داود , و لم يروه

غيره و لا هو في مسند أحمد و لا سائر الكتب .

ثم ساق هذا الحديث , ثم قال :

و الذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر , لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه

وسلم و إنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس , و أقوى ما احتجوا به قوله

صلى الله عليه وسلم : " و بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما , قالوا : فدل

ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله , و على القياس : كل

ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة و غيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام و الغذاء

أو غيره من حشو جوفه , و الذين استثنوا الكحل قالوا : العين ليست كالقبل

و الدبر , و لكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن و الماء , ثم قال :

و إذا كان عمدتهم هذه الأقيسة و نحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة

لوجوه :

أحدها : أن القياس و إن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته , فقد قلنا في " الأصول "

: إن الأحكام الشرعية بينتها النصوص أيضا , و إن دل القياس الصحيح على مثل ما

دل عليه النص دلالة خفية , فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم الشيء و لم يوجبه ,

علمنا أنه ليس بحرام و لا واجب , و أن القياس المثبت لوجوبه و تحريمه فاسد .

و نحن نعلم أنه ليس في الكتاب و السنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء فعلمنا

أنها ليست مفطرة .

الثاني : أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول

صلى الله عليه وسلم بيانا عاما , و لابد أن تنقلها الأمة , فإذا انتفى هذا ,

علم أن هذا ليس من دينه , و هذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ,

و لا حج بيت غير البيت الحرام , و لا صلاة مكتوبة غير الخمس , و لم يوجب الغسل

في مباشرة المرأة بلا إنزال , و لا أوجب الوضوء من الفزع العظيم , و إن كان في

مظنته خروج الخارج , و لا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا و المروة , كما سن

الركعتين بعد الطواف بالبيت .

و بهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء , و لا من النجاسات

الخارجة من غير السبيلين , فإنه لم ينقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد

يثبت مثله أنه أمر بذلك , مع العلم بأن الناس كانوا و لا يزالون يحتجمون

و يتقيؤون ? و يجرحون في الجهاد و غير ذلك , و قد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه

الدم و هو الفصاد , و لم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك " ( قال

) :

" فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى , لابد أن يبينها الرسول صلى الله

عليه وسلم بيانا عاما , و لابد أن تنقل الأمة ذلك , فمعلوم أن الكحل و نحوه مما

تعم به البلوى , كما تعم بالدهن و الاغتسال و البخور و الطيب . فلو كان هذا مما

يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره . فلما لم يبين ذلك

, علم أنه من جنس الطيب و البخور و الدهن . و البخور قد يتصاعد إلى الأنف

و يدخل في الدماغ , و ينعقد أجساما , و الدهن يشربه البدن و يدخل إلى داخله ,

و يتقوى به الإنسان , و كذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة , فلما لم ينه الصائم عن

ذلك , دل على جواز تطيبه و تبخره و ادهانه , و كذلك اكتحاله .

الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا و ذلك

إما قياس على بابه الجامع , و إما بإلغاء الفارق , و إما أن يدل دليل على العلة

في الأصل معد لها إلى الفرع , و إما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف

المعتبرة في الشرع , و هذا القياس هنا منتف . و ذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي

أن المفطر الذي جعله الله و رسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما

كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف , و نحو ذلك من المعاني التي يجعلها

أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله و رسوله .

الوجه الرابع : إن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا

سبرنا أوصاف الأصل , فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين , ( قال ) :

فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول بالحكم بهذا دون هذا , و معلوم

أن النص و الإجماع أثبتا الفطر بالأكل و الشرب و الجماع و الحيض , و النبي

صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما , و

قياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم , و هو قياس ضعيف لأن من نشق الماء

بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه , و إلى جوفه , فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفم ,

و يغذي بدنه من ذلك الماء , و يزول العطش , و يطبخ الطعام في معدته كما يحصل

بشرب الماء فلو لم يرد النص بذلك , لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب , فإنهما

لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم , و ذلك غير معتبر , بل دخول الماء إلى

الفم وحده لا يفطر , فليس هو مفطرا و لا جزءا من المفطر لعدم تأثيره , بل هو

طريق إلى الفطر و ليس كذلك الكحل و الحقنة , فإن الكحل لا يغذي ألبتة , و لا

يدخل أحدا كحلا إلى جوفه لا من أنفه و لا من فمه , و كذلك الحقنة لا تغذي , بل

تستفرغ ما في البدن , كما لو شم شيئا من المسهلات , أو فزع فزعا أوجب استطلاق

جوفه , و هي لا تصل إلى المعدة .

فإذا كانت هذه المعاني و غيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص و الإجماع ,

فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف , معارض بهذه الأوصاف ,

و المعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة , إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة

دون هذا .

الوجه الخامس : أنه ثبت بالنص و الإجماع منع الصائم من الأكل و الشرب و الجماع

, و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الشيطان يجري من ابن

آدم مجرى الدم " <1> . و لا ريب أن الدم يتولد من الطعام و الشراب . و إذا أكل

و شرب اتسعت مجاري الشياطين , و إذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات ,

و إلى ترك المنكرات , فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل و الشرب ,

و الحكم ثابت على وقفه , و كلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف و تأثيره ,

و هذا منتف في الحقنة و الكحل و غير ذلك .

فإن قيل : بل الكحل قد ينزل إلى الجوف و يستحيل دما ?

قيل : هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما ,

و كالدهن الذي يشربه الجسم . و الممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل

دما و يتوزع على البدن .

الوجه السادس : و نجعل هذا وجها سادسا ( الأصل خامسا ) فنقيس الكحل و الحقنة

و نحو ذلك على البخور و الدهن و نحو ذلك , لجامع ما يشتركان فيه , مع أن ذلك

ليس مما يتغذى به البدن و يستحيل في المعدة دما . و هذا الوصف هو الذي أوجب أن

لا تكون هذه الأمور مفطرة . و هذا موجود في محل النزاع " .

هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيء من الاختصار , آثرت نقله على

ما فيه من بسط و تطويل , لما فيه من الفوائد و التحقيقات التي لا توجد عند غيره

, فجزاه الله خيرا .

و منه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم , فهو بالنسبة إليه كالسواك

يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء , خلافا لما دل عليه هذا الحديث الضعيف الذي كان

سببا مباشرا لصرف كثير من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمي

, و لذلك عنيت ببيان حال إسناده , و مخالفته للفقه الصحيح , والله الموفق .

و مما سبق يمكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصر , و طال النزاع

فيه . ألا و هو حكم الحقنة ( الإبرة ) في العضل أو العرق , فالذي نرجحه أنه لا

يفطر شيء من ذلك , إلا ما كان المقصود منه تغذية المريض , فهذه وحدها هي التي

تفطر والله أعلم .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] قلت : هذا حديث صحيح , أخرجه الشيخان من حديث أنس و صفية رضي الله عنهما ,

هكذا , و قد ذكره ابن تيمية في مكان آخر من رسالته في " الصيام " ( ص 75 )

بزيادة : " فضيقوا مجاريه بالجوع و الصوم " , و لا أصل لها من شيء من كتب السنة

التي وقفت عليها , و إنما هي في " كتاب الإحياء " للغزالي فقط كما نبهت عليه في

التعليق على الرسالة المذكورة . اهـ .

1015 " من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر و العصر , و المغرب و العشاء الآخرة

و الصبح بمنى , ثم يغدوا إلى عرفة فيقيل حيث قضي له , حتى إذا زالت الشمس خطب

الناس , ثم صلى الظهر و العصر جميعا , ثم وقف بعرفات حتى تغرب الشمس فإذا رمى

الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء و الطيب حتى يزور " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/81 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه الحاكم ( 1/461 ) , و عنه البيهقي ( 5/122 ) عن إبراهيم بن عبد الله :

أنبأ يزيد بن هارون : أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن

الزبير قال : من سنة الحج .. إلخ , و قال الحاكم :

حديث على شرط الشيخين , و وافقه الذهبي .

قلت : و فيه نظر , فإن يزيد بن هارون و إن كان على شرطهما فليس هو من شيوخهما ,

و إنما يرويان عنه بواسطة أحمد و إسحاق و نحوهما , و إبراهيم بن عبد الله

الراوي للحديث عن يزيد فضلا عن كونه ليس من شيوخهما , فهو غير معروف , بل لم

أجد له ترجمة تذكر , فقد أورده الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 5/120 ) فقال :

إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي , قدم بغداد سنة 244 و حدث بها عن يزيد

ابن هارون و سرور بن المغيرة روى عنه عبد الله بن محمد بن ناجية و يحيى بن

و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , فهو مجهول الحال , فلا يحتج بحديثه , على

أنه قد خولف في بعض متنه , فروى الطحاوي ( 1/421 ) من طريق عبد الله بن صالح ,

قال : حدثني الليث قال : حدثني ابن الهاد عن يحيى بن سعيد به مختصرا بلفظ :

سمعت عبد الله بن الزبير يقول :

إذا رمى الجمرة الكبرى , فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت فلم

يذكر الطيب , فهذا هو الأصح , لأنه الموافق لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها

أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة كما تقدم في آخر

الحديث ( 1013 ) .

أقول : هذا أصح , و إن كان عبد الله بن صالح فيه ضعف من قبل حفظه , فإن من

البدهي أن ما وافق السنة الصحيحة من الروايات عند الاختلاف , أولى مما خالفها

منها .

تنبيه : إنما أوردت هذا في الأحاديث الضعيفة " مع أن ظاهره الوقف فليس من

الأحاديث ; لما تقرر في مصطلح الحديث أن قول الصحابي : " من السنة كذا " في حكم

المرفوع , و عبد الله بن الزبير صحابي معروف , و قد خفي هذا على الشوكاني في

نيل الأوطار , فإنه أورد هذا الحديث فيما استدل به المانعون من الطيب بعد الرمي

, ثم أجاب عنه ( 5/61 ) بما ملخصه :

إنه أثر موقوف لا يصلح للمعارضة , و على فرض كونه مرفوعا فهو أيضا لا يعتد به

بجانب الأحاديث المثبتة لحل الطيب .

قلت : و الجواب الصحيح عنه أنه و إن كان ظاهره الرفع فهو لا يصلح للمعارضة

المذكورة لوجهين :

الأول : أنه ضعيف السند كما سبق بيانه .

الثاني : أنه لو صح سنده فهو عند التعارض مرجوح من حيث الدلالة , لأنه و إن كان

ظاهرا في الرفع فليس نصا فيه بخلاف حديث عائشة المشار إليه فإنه صريح في ذلك .

والله أعلم .

1016 " كان يصلي قبل الجمعة أربعا , و بعدها أربعا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/82 ) :

$ منكر $ .

رواه الطبراني في " معجمه الأوسط " ( رقم - 4116 - مصورتي ) : حدثنا علي بن

سعيد الرازي : حدثنا سليمان بن عمرو بن خالد الرقي : حدثنا عتاب بن بشير عن

خصيف عن أبي عبيدة عن # عبد الله بن مسعود # مرفوعا , و قال الطبراني :

لم يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عتاب بن بشير .

قلت : سكت عليه الزيلعي في " نصب الراية " ( 2/206 ) , و قال الحافظ في

" الدراية " ( ص 133 ) :

و في سنده ضعف .

قلت : و فيه خمس علل :

الأولى : الانقطاع بين ابن مسعود و ابنه أبي عبيدة ; فإنه لم يسمع منه , كما

صرح بذلك أبو عبيدة نفسه على ما هو مذكور في ترجمته , و قد حاول بعض من ألف في

مصطلح الحديث من حنفية هذا العصر أن يثبت سماعه منه دون جدوى !

الثانية : ضعف خصيف , و هو ابن عبد الرحمن الجزري الحراني , قال الحافظ في

" التقريب " : صدوق سيء الحفظ , خلط بآخره .

الثالثة : عتاب بن بشير , مختلف فيه , قال ابن معين : ثقة , و قال مرة : ضعيف ,

و قال النسائي : ليس بذاك في الحديث , و قال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس ,

روى بآخرة أحاديث منكرة , و ما أرى إلا أنها من قبل خصيف .

قلت : و هذا الحديث من روايته عنه , فهو من مناكيره , و يؤيد ذلك أنه ورد

موقوفا على ابن مسعود , من طريقين عنه , فقال عبد الرزاق في " مصنفه " ( 5524 )

: عن معمر عن قتادة :

إن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات , و بعدها أربعا .

قلت : و هذا سند صحيح لولا أن قتادة لم يسمع من ابن مسعود كما قال الهيثمي

( 2/195 ) , ثم قال عبد الرزاق ( 5525 ) : عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي

عبد الرحمن السلمي قال :

كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا و بعدها أربعا .

قلت : و هذا سند صحيح لا علة فيه , و عطاء بن السائب و إن كان اختلط ; فالثوري

قد روى عنه قبل الاختلاط .

الرابعة : سليمان بن عمرو لم أجد من وثقه , و لكن كتب عنه أبو حاتم كما قال

ابنه في " الجرح و التعديل " ( 2/1/132 ) .

فثبت مما تقدم أن رفع هذا الحديث منكر , و أن الصواب فيه الوقف . والله أعلم .

الخامسة : و هي العلة الحقيقية , و هي خطأ عتاب بن بشير في رفعه , فإنه مع

الضعف الذي في حفظه قد خالفه محمد بن فضيل فقال : عن خصيف به موقوفا على ابن

مسعود .

أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2/131 و 133 ) .

و ابن فضيل ثقة من رجال الشيخين , و مع ضعف الحديث فلا دليل فيه على مشروعية ما

يسمونه بسنة الجمعة القبلية كما سبق بيانه في الحديث ( 1001 ) , فراجعه فإنه

بمعنى هذا .

تنبيه : وقع إسناد الحديث في " نصب الراية " ( 2/206 ) هكذا : حدثنا علي بن

إسماعيل الرازي : أنبأ سليمان بن عمر بن خالد الرقي . و الصواب ما تقدم نقلا عن

" المعجم الأوسط " .

و قد روي الحديث عن أبي هريرة أيضا , و هو :

" كان يصلي قبل الجمعة ركعتين , و بعدها ركعتين " .

1017 " كان يصلي قبل الجمعة ركعتين , و بعدها ركعتين " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/84 ) :

$ ضعيف جدا $ .

أخرجه الخطيب ( 6/365 ) من طريق الطبراني عن البزار : حدثنا إسحاق بن سليمان

البغدادي : حدثنا الحسن بن قتيبة : حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن

# أبي هريرة # عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي .... و قال الطبراني :

لم يروه عن سفيان إلا الحسن بن قتيبة .

قلت : قال الذهبي ردا لقول ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به " :

" بل هو هالك , قال الدارقطني : متروك الحديث , و قال أبو حاتم : ضعيف , و قال

الأزدي : واهي الحديث , و قال العقيلي : كثير الوهم " .

و الحديث ذكره الحافظ في " الفتح " ( 2/341 ) بهذا اللفظ إلا أنه قال :

" و بعدها أربعا " و قال :

" رواه البزار , و في إسناده ضعف " .

و لم يورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " أصلا , و لا في " كشف الأستار عن زوائد

البزار " للهيثمي , و لا في " زوائد البزار على مسند أحمد " للحافظ العسقلاني

, والله أعلم .

و في الحديث علة أخرى و هي جهالة إسحاق بن سليمان , فقد أورده الخطيب لهذا

الحديث , و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .

1018 " تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم , فإنه من كانت الدنيا أكبر همه , أفشى

الله عليه ضيعته , و جعل فقره بين عينيه , و من كانت الآخرة أكبر همه جمع الله

له أموره , و جعل غناه قلبه , و ما أقبل عبد بقلبه , إلى الله تعالى إلا جعل

الله عز وجل قلوب المؤمنين تفد عليه بالود و الرحمة , و كان الله إليه بكل خير

أسرع "‏.

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/85 ) :

$ موضوع $ .

رواه ابن الأعرابي في " معجمه " ( 177 - 178 ) و عنه القضاعي في " مسند الشهاب

" ( 58/2 ) و الطبراني في " المعجم الأوسط " ( رقم - 5157 - مصورتي ) و البيهقي

في " الزهد " ( 98/2 ) و السمعاني في " الفوائد المنتقاة " ( 2/2 ) و كذا أبو

نعيم في " الحلية " ( 1/227 ) عن جنيد بن العلاء بن أبي وهرة عن محمد بن سعيد

عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن # أبي الدرداء # مرفوعا , و قال

أبو نعيم تبعا للطبراني :

تفرد به جنيد بن العلاء عن محمد بن سعيد .

قلت : جنيد هذا مختلف فيه , فقال أبو حاتم : صالح الحديث , و قال ابن حبان :

ينبغي مجانبة حديثه , كان يدلس , ثم تناقض فذكره في " الثقات " أيضا ! و قال

البزار :

" ليس به بأس " .

قلت : فآفة الحديث من شيخه محمد بن سعيد و هو ابن حسان المصلوب , و هو كذاب ,

صلب في الزندقة كما قال الذهبي في " الضعفاء " , و في ترجمته ساق الذهبي له هذا

الحديث , و قال الهيثمي في " المجمع " ( 10/248 ) :

رواه الطبراني في الكبير و الأوسط , و فيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب و هو

كذاب .

و عزاه المنذري في " الترغيب " ( 4/82 ) للطبراني في " معجميه " , و البيهقي في

" الزهد " , و أشار إلى تضعيفه .

1019 " من كشف خمار امرأة و نظر إليها فقد وجب الصداق , دخل بها أو لم يدخل بها " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/86 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 419 ) من طريق ابن لهيعة : أخبرنا أبو الأسود عن

# محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

فذكره .

قلت : و هذا سند ضعيف , لإرساله , و لضعف ابن لهيعة , و من طريقه علقه البيهقي

( 7/256 ) و قال :

و هذا منقطع , و بعض رواته غير محتج به .

يعني ابن لهيعة , لكن قد أخرجه هو من طريق عبد الله بن صالح : حدثني الليث :

حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن

ثوبان بلفظ :

من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق .

و هذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن صالح فمن رجال البخاري

وحده , و فيه ضعف , لكنه قد توبع , فقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " :

أخرجه أبو داود في " مراسيله " عن قتيبة عن الليث بالسند المذكور , و هو على

شرط الصحيح , ليس فيه إلا الإرسال " .

و قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 311 ) :

رواه أبو داود في " المراسيل " من طريق ابن ثوبان و رجاله ثقات .

قلت : فهو ضعيف لإرساله , و قد صح موقوفا , فأخرجه الدارقطني و عنه البيهقي من

طريق عبد الله بن نمير : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال :

" إذا أجيف الباب , و أرخيت الستور , فقد وجب المهر .

و رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير علي بن عبد الله بن مبشر شيخ

الدارقطني فلم أجد له ترجمة , و لكنه أخرجه و هو و البيهقي من طريق أخرى عن عمر

و قرن معه البيهقي عليا رضي الله عنهما , فهو عن عمر ثابت , و له عند الدارقطني

طريق أخرى ثم أخرجه الدارقطني من طريق ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن

ابن عمر مثله .

قلت : و سنده صحيح .

و هو في " الموطأ " ( 2/65 ) بإسنادين منقطعين عن عمر و زيد بن ثابت .

و جملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعا , صحيح موقوفا , و لا يقال : فالموقوف شاهد

للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي , لأمرين :

الأول : أنه مخالف لقوله تعالى : *( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم

لهن فريضة فنصف ما فرضتم .. )* فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها , و ما أحسن ما

قال شريح : " لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا و لا سترا , إذا زعم أنه لم

يمسها فلها نصف الصداق " <1> .

الثاني : أنه قد صح خلافه موقوفا , فروى الشافعي ( 2/325 ) : أخبرنا مسلم عن

ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في

الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها و لا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق

لأن الله يقول : *( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة )* .

و من طريق الشافعي رواه البيهقي ( 7/254 ) .

قلت : و هذا سند ضعيف , لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاووس , أخرجه البيهقي من

طريق سعيد بن منصور : حدثنا هشيم : أنبأ الليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان

يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها , قال : عليه نصف

الصداق .

قلت : و هذا سند صحيح فبه يتقوى السند الذي قبله , و الآتي بعده عن علي بن أبي

طلحة , بخلاف ما نقله ابن كثير ( 1/288 - 289 ) عن البيهقي أنه قال في الطريق

الأولى :

و ليث و إن كان غير محتج به , فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس ,

فهو مقوله :

و هذا معناه أنه يرى أن الليث في رواية هشيم عنه هو ابن أبي سليم أيضا , لكن

الحافظ المزي لم يذكر في ترجمة ابن أبي سليم أنه روى عنه هشيم , و إنما عن

الليث عن سعد , والله أعلم .

ثم أخرج البيهقي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن

ابن عباس في قوله تعالى : *( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. )* الآية فهو

الرجل يتزوج المرأة و قد سمى لها صداقا , ثم يطلقها من قبل أن يمسها , و المس

الجماع , لها نصف الصداق , و ليس لها أكثر من ذلك .

قلت : و هذا ضعيف منقطع , ثم روى عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال :

لها نصف الصداق , و إن جلس بي رجليها , و قال :

و فيه انقطاع بين الشعبي و ابن مسعود , فإذا كانت المسألة مما اختلف فيه

الصحابة , فالواجب حينئذ الرجوع إلى النص ,

و الآية مؤيدة لما ذهب إليه ابن عباس على خلاف هذا الحديث , و هو مذهب الشافعي

في " الأم " ( 5/215 ) , و هو الحق إن شاء الله تعالى .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] تفسير القرطبي ( 3/205 ) , و هو عند البيهقي بسند صحيح عنه نحوه . اهـ .

1020 " أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها كانت في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها أو

يرضى عنها " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/88 ) :

$ موضوع $ .

أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 6/200 - 201 ) من طريق أبي نعيم الحافظ

بسنده عن إبراهيم بن هدبة : حدثنا # أنس # مرفوعا .

ذكره في ترجمة إبراهيم هذا و قال : حدث عن أنس بالأباطيل , ثم ساق له أحاديث

هذا أحدها , ثم روى عن ابن معين أنه قال فيه :

كذاب خبيث , و عن علي بن ثابت أنه قال :

هو أكذب من حماري هذا , و قال الذهبي :

حدث ببغداد و غيرها بالبواطيل , قال أبو حاتم و غيره : كذاب .

و في " اللسان " :

و قال ابن حبان : دجال من الدجاجلة , و قال العقيلي و الخليلي : يرمى بالكذب .

قلت : و مع هذا كله فقد سود السيوطي " جامعه الصغير " بهذا الحديث من رواية

الخطيب , و تعقبه المناوي في " فيض القدير " بقوله و أجاد :

و قضية كلام المصنف أن الخطيب خرجه و أقره , و هو تلبيس فاحش فإنه تعقبه

بقوله : قال أحمد بن حنبل : إبراهيم بن هدبة لا شيء , في أحاديثه مناكير ثم

ذكر قول ابن معين المتقدم فيه و غيره ثم قال : و قال الذهبي في " الضعفاء " :

هو كذاب , فكان ينبغي للمصنف حذفه من الكتاب , و ليته إذ ذكره بين حاله ! .

قلت : و هذا حق , و لكن المناوي عفا الله عنه كأنه ينتقد السيوطي حبا للنقد

, و ليس لفائدة القراء و النصح و إلا كيف يجوز لنفسه أن يسكت عن الحديث مطلقا

فلا يصفه و لو بالضعف في كتابه الآخر " التيسير بشرح الجامع الصغير " و هو قد

ألفه بعد " الفيض " كما ذكر ذلك في المقدمة ! أليس في صنيعه هذا كتمان للعلم

يؤاخذ عليه أكثر من مؤاخذته هو للسيوطي ? و كنت أود أن أقول : لعل ذلك وقع منه

سهوا , و لكن حال بيني و بين ذلك أنني رأيت له من مثله أشياء كثيرة , سيأتي

التنبيه على بعضها إن شاء الله .

تنبيه : هدبة هنا بالباء الموحدة كما في " المؤتلف و المختلف " للشيخ

عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ , و هكذا وقع في " تاريخ بغداد " و " الميزان

" و " اللسان " بالباء الموحدة , و وقع في " فيض القدير " " هدية " بالمثناة

التحتية , و هو تصحيف .

1021 " من زارني بعد موتي , فكأنما زارني في حياتي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/89 ) :

$ باطل $ .

رواه الدارقطني في " سننه " ( ص 279 - 280 ) عن هارون أبي قزعة عن

# رجل من آل حاطب # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

و هكذا رواه المحاملي و الساجي كما في " اللسان " .

قلت : و هذا سند ضعيف , و له علتان :

الأولى : الرجل الذي لم يسم , فهو مجهول .

و الثانية : ضعف هارون أبي قزعة , ضعفه يعقوب بن شيبة , و ذكره العقيلي

و الساجي و ابن الجارود في " الضعفاء " , و قال البخاري : لا يتابع عليه .

ثم ساق له هذا الحديث , لكنه لم يذكر فيه حاطبا , فهو مرسل , و قد أشار إلى ذلك

الأزدي بقوله :

هارون أبو قزعة يروي عن رجل من آل حاطب المراسيل .

قلت : فهذه علة ثالثة , و هي الاختلاف و الاضطراب على هارون في إسناده <1> ,

فبعضهم يوصله , و بعضهم يرسله , و قد اضطرب في متنه أيضا , و بين ذلك كله

الحافظ بن عبد الهادي في " الصارم المنكي " ( ص 100 ) ; فليرجع إليه من شاء

التفصيل , و بالجملة فالحديث واهي الإسناد , و قد روي بإسناد آخر مثله في الضعف

أو أشد من حديث ابن عمر , و سبق الكلام عليه مفصلا برقم ( 47 ) , و اختلف

حافظان جليلان في أيهما أجود إسنادا , على عجرهما و بجرهما ! فقال شيخ الإسلام

: أجودهما حديث ابن عمر , و قال الذهبي : أجودهما حديث حاطب هذا , و عزاه لابن

عساكر كما في " المقاصد " ( 413 ) , و إذا قابلت إسناد أحدهما بالآخر , و تأملت

ما فيهما من العلل , تبين لك أن الصواب قول الذهبي , لأن هذا الحديث ليس فيه

متهم بالكذب بخلاف حديث ابن عمر ; فإن فيه من اتهم بالكذب و وضع الحديث , كما

بينته هناك , و إذا عرفت هذا , فقول السخاوي في " المقاصد " بعد حديث ابن عمر

المشار إليه , و نقله عن ابن خزيمة و البيهقي أنهما ضعفاه :

و كذا قال الذهبي : طرقه كلها لينة , لكن يتقوى بعضها ببعض , لأن ما في رواتها

متهم بالكذب .

قلت : فهذا التعليل باطل , لما ذكرنا من وجود المتهم في طريق ابن عمر , و عليه

فالتقوية المشار إليها باطلة أيضا , فتنبه .

و أما متن الحديث فهو كذب ظاهر , كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

تعالى , و نقلنا كلامه في ذلك عند حديث ابن عمر المشار إليه , فلا نعيده .

و مما سبق تعلم أن ما جاء في بعض كتب التربية الدينية التي تدرس في سورية تحت

عنوان : زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم :

أن هذا الحديث رواه الدارقطني و ابن السكن و الطبراني و غيرهم بروايات مختلفة

تبلغ درجة القبول , لم يصدر عن بحث علمي في إسناده , و لا نظر دقيق في متنه ,

الذي جعل من زار قبره صلى الله عليه وسلم , بمنزلة من زاره في حياته , و نال

شرف صحبته , التي من فضائلها ما تحدث عنه صلى الله عليه وسلم بقوله :

" لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده , لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما

بلغ مد أحدهم و لا نصيفه " ! .

فمن كان بينه و بين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هذا البون الشاسع في الفضل

و التفاوت , كيف يعقل أن يجعله صلى الله عليه وسلم مثل واحد منهم , بمجرد زيارة

قبره صلى الله عليه وسلم , و هي لا تعدو أن تكون من المستحبات ? !

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] كما اضطرب الرواة في إسناد هذا الحديث على ما عرفت , اضطربوا أيضا في ضبط

اسم راويه هارون أبي قزعة , فقيل فيه هكذا , و قيل : هارون بن قزعة , و قيل :

هارون بن أبي قزعة , كما في التعليق المغني , قول : و لعل الصواب الوجه الأول ,

فقد قال ابن عدي في " الكامل " ( 7/2588 ) :

و هارون أبو قزعة لم ينسب . اهـ .

1022 " يا عمر ! ههنا تسكب العبرات " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/91 ) :

$ ضعيف جدا $ .

أخرجه ابن ماجه ( 2/221 ـ 222 ) و الحاكم ( 1/454 ) عن محمد بن عون عن نافع عن

# ابن عمر # قال :

" استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر , ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ,

ثم التفت , فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي , فقال : فذكره , و قال الحاكم :

صحيح الإسناد , و وافقه الذهبي .

قلت : و ذلك من أوهامهما , فإن محمد بن عون هذا و هو الخراساني متفق على تضعيفه

, بل هو ضعيف جدا , و قد أورده الذهبي نفسه في " الضعفاء " و قال :

قال النسائي : متروك , و في " الميزان " و زاد :

و قال البخاري : منكر الحديث , و قال ابن معين : ليس بشيء .

ثم ساق له الذهبي هذا الحديث مشيرا إلى أنه مما أنكر عليه , و الظاهر أنه

الحديث الذي عناه أبو حاتم بقوله :

ضعيف الحديث , منكر الحديث , روى عن نافع حديثا ليس له أصل .

ذكره ابن أبي حاتم ( 4/1/47 ) , و ساق له في " التهذيب " هذا الحديث ثم قال :

و كأنه الحديث الذي أشار إليه أبو حاتم .

و قال الحافظ في " التقريب " : متروك .

1023 " البحر هو جهنم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/92 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه أحمد ( 4/223 ) و البخاري في " التاريخ الكبير " ( 1/1/71 و 4/2/414 )

و الحاكم ( 4/596 ) و البيهقي ( 4/334 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/1

) من طريق أبي عاصم قال : حدثنا عبد الله بن أمية قال : حدثني محمد بن حيي قال

: حدثني صفوان بن # يعلى # عن أبيه مرفوعا به . و زادوا :

" فقالوا ليعلى ? فقال : ألا ترون أن الله عز وجل يقول : *( نارا أحاط بهم

سرادقها )* , قال : لا والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها ( و في رواية : لا أدخله

) أبد حتى أعرض على الله عز وجل , و لا يصيبني منها ( و في الأخرى : منه ) قطرة

حتى ألقى الله عز وجل " . و قال الحاكم :

" صحيح الإسناد , و معناه أن البحر صعب كأنه جهنم " . و وافقه الذهبي .

و ليس كذلك , فإن محمد بن حيي هذا أورده البخاري و ابن أبي حاتم ( 3/2/239 )

برواية ابن أمية هذا فقط عنه , و لم يذكرا فيه جرحا و لا تعديلا , فهو مجهول

العين , و نقل المناوي عن الذهبي أنه قال في " المهذب " :

" لا أعرفه " .

قلت : فكان حقه أن يورده في " الميزان " و لم يفعل , و لم يستدركه عليه ابن حجر

في " اللسان " , و إنما أورده في " التعجيل " كما أورده ابن أبي حاتم و قال :

" و ذكره ابن حبان في ( الثقات ) " .

قلت : و ابن حبان متساهل في التوثيق كما هو معروف .

1024 " إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن , فإذا التفت قال له الرب :

يا ابن آدم إلى من تلتفت ? ! إلى من [ هو ] خير لك مني ? ! ابن آدم أقبل على

صلاتك فأنا خير لك ممن تلتفت إليه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/93 ) :

$ ضعيف جدا $ .

رواه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 24 ) و البزار في " مسنده " ( 553 - كشف

الأستار ) عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عطاء قال سمعت # أبا هريرة # قال : قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره , و السياق للعقيلي , و لفظ البزار :

" بين يدي الرحمن " .

و روى العقيلي عن ابن معين أنه قال :

إبراهيم هذا ليس بشيء , و عن البخاري أنه قال : سكتوا عنه , و قال أحمد

و النسائي : متروك الحديث , و قال ابن معين : ليس بثقة .

و من هذه الطريق رواه الواحدي في " الوسيط " ( 3/86/1 ) , و الحديث أورده في

" المجمع " ( 2/80 ) و " الترغيب " ( 1/191 ) من رواية البزار , و ضعفاه ,

و أورده ابن القيم في " الصواعق المرسلة " ( 2/39 ) بلفظ العقيلي , ساكتا عليه

, و ليس بجيد , و لذلك أوردته لأبين حقيقة حاله .

و رواه البزار ( 552 ) من حديث جابر نحوه من رواية الفضل بن عيسى الرقاشي عن

محمد بن المنكدر عن جابر , و الفضل هذا منكر الحديث كما قال الحافظ في

" التقريب " .

1025 " بل ائتمروا بالمعروف , و تناهوا عن المنكر , حتى إذا رأيت شحا مطاعا , و هوى

متبعا , و إعجاب كل ذي رأي برأيه , فعليك بنفسك و دع عنك العوام , فإن من

ورائكم أيام الصبر , الصبر فيهن مثل قبض على الجمر , للعامل فيهم مثل أجر خمسين

رجلا يعملون مثل عمله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/94 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه أبو داود ( 2/437 ) و الترمذي ( 4/99 - تحفة ) و ابن ماجه ( 2/487 )

و ابن جرير في " تفسيره " ( 10/145 و 146 ) و الطحاوي في " المشكل " ( 2/64 -

65 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( 1850 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 18/7/2

) من طرق عن عتبة بن أبي حكيم قال : حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال : حدثني

أبو أمية الشعباني قال : سألت # أبا ثعلبة الخشني # فقلت : يا أبا ثعلبة كيف

تقول في هذه الآية : *( عليكم أنفسكم )* ? قال : أما والله لقد سألت عنها خبيرا

, سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فذكره .

و قال الترمذي : حديث حسن غريب .

كذا قال , و فيه عندي نظر , فإن عمرو بن جارية و أبا أمية لم يوثقهما أحد من

الأئمة المتقدمين , غير ابن حبان , و هو متساهل في التوثيق كما هو معروف عند

أهل العلم , و لذلك لم يوثقهما الحافظ في " التقريب " , و إنما قال في كل منهما

: " مقبول " يعني عند المتابعة , و إلا فلين الحديث كما نص عليه في " المقدمة "

من " التقريب " .

ثم إن عتبة بن أبي حكيم فيه خلاف من قبل حفظه , و قال الحافظ فيه :

صدوق يخطىء كثيرا , فلا تطمئن النفس لتحسين إسناد هذا الحديث , لا سيما

و المعروف في تفسير الآية يخالفه في الظاهر , و هو ما أخرجه أصحاب السنن و أحمد

و ابن حبان في " صحيحه " ( 1837 ) و غيرهم بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي

الله عنه أنه قام فحمد الله , ثم قال : يا أيها الناس ! إنكم تقرأون هذه الآية

: *( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )* , و إنكم

تضعونها على غير موضعها , و إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

" إن الناس إذا رأوا المنكر و لا يغيرونه يوشك أن يعمهم بعقابه " .

و قد خرجته في " الصحيحة " ( 1564 ) .

لكن لجملة " أيام الصبر " شواهد خرجتها في " الصحيحة " أيضا , فانظر تحت

الحديثين ( 494 و 957 ) .

تنبيه : مع كل هذه العلل في هذا الحديث فقد صححه الشيخ الغماري في " كنزه "

و كأنه قلد في ذلك الترمذي دون أي بحث أو تحقيق , أو أنه هواه الذي ينبئك عنه

تعليقه عليه الذي يستغله المتهاونون بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ;

و المخالف للآية السابقة , والله المستعان .

1026 " يا صاحب الحبل ألقه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/95 ) :

$ ضعيف $ .

ذكره ابن حزم في " المحلى " فقال ( 7/259 ) :

روينا من طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن # صالح بن أبي حسان # : " أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم رأى محرما محتزما بحبل فقال .. " فذكره , و قال :

مرسل لا حجة فيه .

قلت : و هو كما قال , و رجاله ثقات , غير صالح بن أبي حسان فهو مختلف فيه ,

فقال البخاري : ثقة , و قال النسائي : مجهول , و قال أبو حاتم : ضعيف الحديث .

و في " التقريب " : صدوق من الخامسة .

قلت : و مع ضعف هذا الحديث , فقد روي ما يخالفه , و هو بلفظ :

رخص عليه السلام في الهميان للمحرم , ذكره ابن حزم ( 7/259 ) فقال :

روينا من طريق عبد الرزاق عن الأسلمي عمن سمع صالحا مولى التوأمة أنه سمع ابن

عباس يقول , فذكره مضعفا له .

قلت : و هو ظاهر الضعف , فإن صالحا هذا ضعيف , و الراوي عنه مجهول لم يسم .

و الأسلمي أظنه الواقدي و هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي و هو متروك .

قلت : و الصواب فيه الوقف , فقد أخرج الدارقطني ( 261 ) و البيهقي ( 5/69 ) من

طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء و سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :

" رخص للمحرم في الخاتم و الهميان " .

و شريك سيىء الحفظ , لكنه لم يتفرد به , فقد ذكره ابن حزم من طريق وكيع عن

سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس قال في الهميان للمحرم :

لا بأس به .

قلت : و هذا إسناد جيد موقوف , و قد علقه البخاري ( 3/309 ) عن عطاء , و وصله

الدارقطني من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء مثله .

قلت : و هذا سند صحيح , و لهذا قال الحافظ في " الفتح " :

و هو أصح من الأول , يعني من رواية شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس , و

هو كما قال , لما عرفت من حال شريك فمخالفته لسفيان لا تقبل , لكن خفيت على

الحافظ طريق حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس التي ذكرنا , فالصواب أنه صحيح عن

كل من ابن عباس , و عطاء , و هذا إنما تلقاه عنه , و قد ورد نحوه عن عائشة أيضا

أنها سئلت عن الهميان للمحرم ? فقالت : و ما بأس ? ليستوثق من نفقته .

أخرجه البيهقي بسند صحيح عنها , و رواه سعيد بن منصور بلفظ :

إنها كانت ترخص في الهميان يشده المحرم على حقويه , و في المنطقة أيضا .

نقله ابن حزم عنه , و سنده صحيح على شرط الشيخين .

و خلاصة القول : أن حديث ابن عباس هذا المخالف لحديث الترجمة ضعيف مرفوعا ,

صحيح موقوفا , و فيه دليل على جواز شد الهميان و المنطقة للمحرم , قال الحافظ :

قال ابن عبد البر : أجاز ذلك فقهاء الأمصار , و أجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال

بعضه في بعض , و لم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر , و عنه جوازه .

و قد ذهب إلى جواز ذلك كله ابن حزم قال ( 7/259 ) :

لأنه لم ينه عن شيء مما ذكرنا قرآن و لا سنة , *( و ما كان ربك نسيا )* .

1027 " حريم البئر البدي خمسة و عشرون ذراعا , و حريم البئر العادية خمسون ذراعا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/97 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه الدارقطني ( ص 518 ) من طريق الحسن بن أبي جعفر , عن معمر عن الزهري عن

سعيد بن المسيب عن # أبي هريرة # عن النبي صلى الله عليه وسلم , و من طريق محمد

ابن يوسف بن موسى المقريء بسنده إلى إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري به , و قال

: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب , و من أسنده فقد وهم .

قلت : و في الطريق الأولى الحسن بن أبي جعفر , و هو ضعيف كما قال الزيلعي

( 4/293 ) , و في الطريق الأخرى محمد بن يوسف المقريء , قال الحافظ في "

التلخيص " ( 256 ) :

و هو متهم بالوضع , و أطلق عليه ذلك الدارقطني و غيره .

قلت : و لذلك جزم البيهقي بضعف الحديث , فقال بعد أن علقه من هذين الطريقين

موصولا : و هو ضعيف .

و قد روي من طريق ثالثة عن الزهري به , أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان

( 1/309 ) و الحاكم في " المستدرك " ( 4/97 ) من طريق عمر بن قيس المكي عن

الزهري .

قلت : و سكت عليه الحاكم ثم الذهبي فأساءا , لأن عمر هذا متروك كما في "

التقريب " و قال في " التلخيص " : فيه ضعف .

قلت : و في هذا التعبير تساهل لا يخفى , و قال الزيلعي بعد أن ذكره من طريق

الحاكم :

و سكت عنه , قال عبد الحق في " أحكامه " : و المراسيل أشبه " .

قلت : و لا يشك في هذا من شم رائحة الحديث , فإن الطرق كلها واهية عن الزهري به

موصولا , مع مخالفتها لروايات الثقات الذين أرسلوه عن الزهري , منهم إسماعيل بن

أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرفوعا به .

أخرجه الحاكم و كذا أبو داود في " مراسيله " .

و أخرجه البيهقي من طريق يونس عن الزهري به إلا أنه أوقفه على ابن المسيب , كما

في النسخة المطبوعة من " البيهقي " , و أما الحافظ في " التلخيص " , فقد نقل

عنه أنه رواه من هذه الطريق عن ابن المسيب مرسلا .

تنبيه : عزى الصنعاني في " سبل السلام " ( 3/78 ) هذا الحديث لأحمد عن

أبي هريرة , و هو وهم منه , فإن الحديث عنده ( 2/494 ) عنه بلفظ آخر و هو :

" حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل و الغنم " .

و هو بهذا اللفظ حسن عندي كما بينته في السلسلة الأخرى ( رقم : 251 ) .

1028 " من اكتحل فليوتر , من فعل فقد أحسن , و من لا فلا حرج , و من استجمر فليوتر ,

من فعل فقد أحسن , و من لا فلا حرج , و من أكل مما تخلل فليلفظ , و ما لاك

بلسانه فليبتلع , من فعل فقد أحسن , و من لا فلا حرج , و من أتى الغائط فليستتر

, فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني

آدم , من فعل فقد أحسن , و من لا فلا حرج " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/99 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه أبو داود ( 1/6 ـ 7 ) و الدارمي ( 1/169 ـ 170 ) و ابن ماجه ( 1/140 ـ

141 ) و الطحاوي ( 1/72 ) و ابن حبان ( 132 ) مختصرا و البيهقي ( 1/94 و 104 )

و أحمد ( 2/371 ) من طريق الحصين الحبراني عن أبي سعيد ـ زاد بعضهم : الخير عن

# أبي هريرة # عن النبي صلى الله عليه وسلم به , و قال أبو داود :

أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

قلت : هو كما قال على ما هو الراجح في التحقيق كما بينته في " ضعيف سنن أبي

داود " ( رقم 9 ) , لكن الراوي عنه الحصين الحبراني مجهول كما قال الحافظ في "

التلخيص " ( ص 37 ) و كذا في " التقريب " له , و في " الخلاصة " للخزرجي .

و قال الذهبي : لا يعرف , و أما توثيق ابن حبان إياه , فمما لا يعول عليه لما

عرف من قاعدته في توثيق المجهولين , كما فصلت القول عليه في " الرد على التعقيب

الحثيث " و لهذا لم يعرج الأئمة المذكورون على توثيقه , و لم يعتمدوا عليه في

هذا و لا في عشرات بل مئات من مثله وثقهم هو وحده , و حكموا عليهم بالجهالة , و

لذلك وجدنا البيهقي أشار إلى تضعيف هذا الحديث بقوله عقبه :

و هذا إن صح , فإنما أراد والله أعلم وترا يكون بعد ثلاث .

و إنما حمله على هذا التأويل أحاديث كثيرة تدل على وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار

, و النهي عن الاستنجاء بأقل من ذلك كحديث سلمان رضي الله عنه قال :

" ... و نهانا صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار " .

رواه مسلم و غيره .

فلو صح قوله في هذا الحديث : " و من استجمر فليوتر , من فعل فقد أحسن , و من لا

فلا حرج " , وجب تأويله بما ذكره البيهقي , و لكني أقول : لا حاجة بنا إلى مثل

هذا التأويل بعدما تبين لنا ضعفه و تفرد ذاك المجهول به .

و إذا عرفت هذا , فلا تغتر بقول النووي في " المجموع " ( 2/55 ) :

هذا حديث حسن ! و لا بقول الحافظ نفسه في " الفتح " ( 1/206 ) :

إسناده حسن , و لا بما نقله الصنعاني في " سبل السلام " عن " البدر المنير أنه

قال : حديث صحيح , صححه جماعة , منهم ابن حبان و الحاكم و النووي .

لا تغتر بأقوال هؤلاء الأفاضل هنا جميعا , فإنهم ما أمعنوا النظر في سند الحديث

, بل لعل جمهورهم اغتروا بسكوت أبي داود عنه , و إلا فقل لي بربك كيف يتفق

تحسينه مع تلك الجهالة التي صرح بها من سبق ذكره من النقاد : الذهبي

و العسقلاني و الخزرجي ? بل كيف يتمشى تصريح ابن حجر بذلك مع تصريحه بحسن

إسناده لولا الوهم , أو المتابعة للغير بدون النظر في الإسناد ? ! و من ذلك قول

المؤلف <1> " معارف السنن شرح سنن الترمذي " ( 1/115 ) :

و هو حديث صحيح رجاله ثقات كما قال البدر العيني .

فإن هذا التصحيح , إنما هو قائم على أن رجاله ثقات , و قد تقدم أن أحدهم و هو

حصين الحبراني لم يوثقه غير ابن حبان , و أنه لا يعتد بتوثيقه عند تفرده به ,

لا سيما مع عدم التفات أولئك النقاد إليه و تصريحهم بتساهل من وثقه .

فمن الغرائب و الابتعاد عن الإنصاف العلمي التشبث بهذا الحديث الضعيف المخير

بين الإيتار و عدمه لرد ما دل عليه حديث سلمان و غيره مما سبق الإشارة إليه من

عدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار , مع إمكان التوفيق بينهما بحمل هذا لو صح على

إيتار بعد الثلاثة كما تقدم , و أما قول ابن التركماني ردا لهذا الحمل : لو صح

ذلك لزم منه أن يكون الوتر بعد الثلاث مستحبا أمره عليه السلام به على مقتضى

هذا الدليل , و عندهم لو حصل النقاء بعد الثلاث فالزيادة عليها ليست مستحبة ,

بل هي بدعة .

فجوابنا عليه : نعم هي بدعة عند حصول النقاء بالثلاثة أحجار , فنحمل هذا الحديث

على الإيتار عند عدم حصول النقاء بذلك , بمعنى أنه إذا حصل النقاء بالحجر

الرابع فالإيثار بعده على الخيار مع استحبابه , بخلاف ما إذا حصل النقاء

بالحجرين فيجب الثالث لحديث سلمان و ما في معناه . وبالله التوفيق .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] هو الشيخ الفاضل محمد بن يوسف الحسيني البنوري , و قد أهداه إلي بتاريخ

14/12/1383 هـ بواسطة أحد طلابنا في الجامعة الإسلامية , جزاه الله خيرا . اهـ

.

1029 " أما إنما لا تزيدك إلا وهنا , انبذها عنك , فإنك لو مت و هي عليك ما أفلحت

أبدا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/101 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه الإمام أحمد ( 5/445 ) : حدثنا خلف بن الوليد : حدثنا المبارك عن الحسن

قال : أخبرني # عمران بن حصين # أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل

حلقة أراه قال : من صفر - فقال : ويحك ما هذه ? قال : من الواهنة قال : فذكره .

قلت : و هذا سند ضعيف و له علتان :

الأولى : عنعنة المبارك و هو ابن فضالة فقد كان مدلسا , وصفه بذلك جماعة من

الأئمة المتقدمين , قال يحيى بن سعيد :

لم أقبل منه شيئا , إلا شيئا يقول فيه : حدثنا .

و قال ابن مهدي : كنا نتبع من حديث مبارك ما قال فيه : حدثنا الحسن .

و مع ذلك فقد قال فيه الدارقطني :

لين , كثير الخطأ , يعتبر به , و ذكر نحوه ابن حبان و الساجي .

الثانية : الانقطاع بين الحسن و عمران بن حصين , فإنه لم يسمع منه كما جزم بذلك

ابن المديني و أبو حاتم و ابن معين , قال الأولان :

لم يسمع منه , و ليس يصح ذلك من وجه يثبت .

و قد أشار بذلك إلى مثل رواية المبارك هذه , فإن صرح فيها كما ترى بأن الحسن

قال : أخبرني عمران بن حصين , و في " المسند " ( 5/440 ) حديثان آخران من

هذا الوجه مع التصريح المذكور , و قد أشار الإمام أحمد أيضا إلى تضعيف ذلك فقال

: قال بعضهم عن الحسن : حدثني عمران بن حصين إنكارا على من قال ذلك , بل إنه

صرح بذلك في رواية أبي طالب عنه قال :

كان مبارك بن فضالة يرفع حديثا كثيرا , و يقول في غير حديث عن الحسن : قال :

حدثنا عمران بن حصين , و أصحاب الحسن لا يقولون ذلك , قال في " التهذيب " :

يعني أنه يصرح بسماع الحسن منه , و أصحاب الحسن يذكرونه عنه بالعنعنة .

قلت : قد تتبعت أصحاب الحسن و ما رووه عنه عن عمران في " مسند الإمام أحمد "

الجزء الرابع , فوجدتهم جميعا قد ذكروا العنعنة , و هم :

1 - أبو الأشهب ( ص 246 ) و هو جعفر بن حبان و ( 436 ) .

2 - قتادة ( 427 و 428 و 435 و 436 و 437 و 442 و 445 و 446 ) .

3 - أبو قزعة ( 429 ) .

4 - يونس ( 430 و 431 و 444 و 445 ) .

5 - منصور ( 430 ) .

6 - علي بن زيد بن جدعان ( 430 و 432 و 444 و 445 ) .

7 - حميد ( 438 و 439 و 440 و 443 و 445 ) .

8 - خالد الحذاء ( 439 ) .

9 - هشام ( 441 ) .

10 - خيثمة ( 439 و 445 ) .

11 - محمد بن الزبير ( 439 و 443 ) .

12 - سماك ( 445 و 446 ) .

كل هؤلاء - و هم ثقات جميعا باستثناء رقم ( 6 و 11 ) - رووا عن الحسن عن عمران

أحاديث بالعنعنة لم يصرحوا فيها بسماع الحسن من عمران , بل في رواية لقتادة أن

الحسن حدثهم عن هياج بن عمران البرجمي عن عمران بن حصين بحديث : " كان يحث في

خطبته على الصدقة , و ينهى عن المثلة " , فأدخل بينهما هياجا , و هو مجهول كما

قال ابن المديني و صدقه الذهبي .

نعم وقع في رواية زائدة عن هشام تصريحه بسماع الحسن من عمران , فقال زائدة : عن

هشام قال : زعم الحسن أن عمران بن حصين حدثه قال : .. فذكر حديث تعريسه

صلى الله عليه وسلم في سفره و نومه عن صلاة الفجر .

و هذه الرواية صريحة في سماعه من عمران , و لم أجد أحدا تعرض لذكرها في هذا

الصدد , و لكني أعتقد أنها رواية شاذة , فإن زائدة - و هو ابن قدامة - , و إن

كان ثقة فقد خالفه جماعة منهم يزيد بن هارون و روح بن عبادة فروياه عن هشام عن

الحسن عن عمران به , فعنعناه على الجادة .

أخرجه أحمد ( 4/441 ) , و هكذا أخرجه ( 5/431 ) من طريق يونس عن الحسن عن عمران

به , و وقع التصريح المذكور في رواية شريك بن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن

الحسن قال : كنت أمشي مع عمران بن حصين ... رواه أحمد ( 4/436 ) , و هذه رواية

منكرة لأن شريكا سييء الحفظ معروف بذلك , و قد خولف , فرواه الأعمش عن خيثمة

عن الحسن عن عمران به معنعنا , أخرجه أحمد ( 4/439 و 445 ) .

و خلاصة القول أنه لم يثبت برواية صحيحة سماع الحسن من عمران , و قول المبارك

في هذا الحديث عن الحسن : قال : أخبرني عمران , مما لا يثبت ذلك لما عرفت من

الضعف و التدليس الذي وصف به المبارك هذا .

و إن مما يؤكد ذلك أن وكيعا قد روى هذا الحديث عن المبارك عن الحسن عن عمران به

معنعنا مختصرا .

أخرجه ابن ماجه ( 2/361 ) .

و كذا رواه أبو الوليد الطيالسي : حدثنا مبارك به .

أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 1410 ) و الطبراني في " المعجم الكبير "

( 18/172/391 ) , و كذلك رواه أبو عامر صالح بن رستم عن الحسن عن عمران به .

أخرجه ابن حبان ( 1411 ) و الحاكم ( 4/216 ) و قال :

" صحيح الإسناد " , و وافقه الذهبي !

قلت : و في ذلك ما لا يخفى من البعد عن التحقيق العلمي الذي ذكرناه آنفا ,

و أيضا فإن أبا عامر هذا كثير الخطأ كما في " التقريب " فأتى لحديثه الصحة ? !

و مثله قول البوصيري في " الزوائد " :

إسناده حسن لأن مبارك هذا هو ابن فضالة .

ذكره السندي , و نحوه قول الهيثمي في " المجمع " ( 5/103 ) :

رواه أحمد و الطبراني و قال : إن مت و هي عليك وكلت إليها , قال : و في رواية

موقوفة : " انبذها عنك , فإنك لو مت و أنت ترى أنها تنفعك لمت على غير الفطرة "

, و فيه مبارك بن فضالة , و هو ثقة , و فيه ضعف , و بقية رجاله ثقات !

قلت : لو كان ثقة اتفاقا و بدون ضعف لم يفرح بحديثه ما دام مدلسا , و قد عنعنه

كما عرفت مما سبق , فكن رجلا يعرف الرجال بالحق , لا الحق بالرجال .

و من ذلك قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في " كتاب التوحيد " :

رواه أحمد بسند لا بأس به ! فقد عرفت ما فيه من البأس الذي بيناه في شرح

علتي الحديث , و يمكن أن نستنبط من تخريج الهيثمي السابق للحديث علة ثالثة و هي

الوقف , و هو الأشبه عندي , و إن كان في إسنادها عند الطبراني ( رقم 414 ) محمد

بن خالد بن عبد الله : حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن , موقوفا . فقد قال الحافظ

في ابن خالد هذا : ضعيف , والله أعلم .

1030 " إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء , فمن استطاع منكم أن

يطيل غرته فليفعل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/104 ) :

$ مدرج الشطر الآخر $ .

و إنما يصح مرفوعا شطره الأول , و أما الشطر الآخر : " فمن استطاع .. " فهو من

قول # أبي هريرة # أدرجه بعض الرواة في المرفوع , و إليك البيان :

أخرجه البخاري ( 1/190 ) و البيهقي ( 1/57 ) و أحمد ( 2/400 ) عن خالد بن يزيد

عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر أنه قال :

رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد , و عليه سراويل من تحت قميصه , فنزع سراويله

, ثم توضأ , و غسل وجهه و يديه , و رفع في عضديه الوضوء , و رجليه , فرفع في

ساقيه , ثم قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره و السياق

لأحمد , و ليس عند البخاري ذكر السراويل و القميص و لا غسل الوجه

و الرجلين , ثم أخرجه مسلم ( 1/149 ) و البيهقي أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن

سعيد بن أبي هلال به .

أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه و يديه حتى كاد يبلغ المنكبين , ثم غسل

رجليه حتى رفع إلى الساقين , الحديث مثله , و ابن أبي هلال مختلط عند الإمام

أحمد , لكنه توبع , فقد أخرجه مسلم و كذا أبو عوانة في " صحيحه " ( 1/243 )

و البيهقي ( 1/77 ) من طريق سليمان بن بلال : حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن

نعيم بن عبد الله المجمر قال :

" رأيت أبا هريرة يتوضأ , فغسل وجهه فأسبغ الوضوء , ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع

<1> في العضد , ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد , ثم مسح رأسه , ثم غسل رجله

اليمنى حتى أشرع في الساق , ثم رجله اليسرى حتى أشرع في الساق , ثم قال : هكذا

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ , و قال : قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم : أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء , فمن استطاع منكم

فليطل غرته و تحجيله , و قد تابعه ابن لهيعة عن عمارة بن غزية به نحوه , و فيه

: و كان إذا غسل ذراعيه كاد أن يبلغ نصف العضد , و رجليه إلى نصف الساق , فقال

له في ذلك , فقال : إني أريد أن أطيل غرتي , إني سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول : إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء , و لا يأتي أحد

من الأمم كذلك .

أخرجه الطحاوي ( 1/24 ) و رجاله ثقات , غير أن ابن لهيعة سييء الحفظ , و لكن لا

بأس به في المتابعات و الشواهد .

ثم أخرجه أحمد ( 2/334 و 523 ) من طريق فليح بن سليمان عن نعيم بن عبد الله به

بلفظ : أنه رقى إلى أبي هريرة على ظهر المسجد , فوجده يتوضأ , فرفع في عضديه ,

ثم أقبل علي فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره بلفظ :

" إن أمتي يوم القيامة هم الغر المحجلون ... " إلا أنه زاد : فقال نعيم : لا

أدري قوله : " من استطاع أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله صلى الله عليه

وسلم أو من قول أبي هريرة !

قلت : و فليح بن سليمان و إن احتج به الشيخان ففيه ضعف من قبل حفظه , فإن كان

قد حفظه , فقد دلنا على أن هذه الجملة في آخر الحديث : " من استطاع ... " قد شك

نعيم في كونها من قوله صلى الله عليه وسلم , و قد قال الحافظ في " الفتح "

( 1/190 ) :

و لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة و هم عشرة , و

لا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه , والله أعلم .

قلت : و قد فات الحافظ رواية ليث عن كعب عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم , فذكره بهذه الجملة .

أخرجه أحمد ( 2/362 ) , لكن ليث و هو ابن أبي سليم ضعيف لاختلاطه , و قد حكم

غير واحد من الحفاظ على هذه الجملة أنها مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة ,

فقال الحافظ المنذري في " الترغيب " ( 1/92 ) :

و قد قيل : إن قوله : من استطاع إلى آخره , إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة

موقوف عليه , ذكره غير واحد من الحفاظ , والله أعلم .

قلت : و ممن ذهب إلى أنها مدرجة من العلماء المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية

و تلميذه ابن القيم , فقال هذا في " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح " ( 1/316 )

: فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله

عليه وسلم , بين ذلك غير واحد من الحفاظ , و كان شيخنا يقول : هذه اللفظة لا

يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن الغرة لا تكون في

اليد , لا تكون إلا في الوجه , و إطالته غير ممكنة , إذ تدخل في الرأس فلا تسمى

تلك غرة .

قلت : و كلام الحافظ المتقدم يشعر بأنه يرى كونها مدرجة , و ممن صرح بذلك

تلميذه إبراهيم الناجي في نقده لكتاب " الترغيب " , المسمى بـ " العجالة

المتيسرة " ( ص 30 ) , و هو الظاهر مما ذكره الحافظ من الطرق , و من المعنى

الذي سبق في كلام ابن تيمية .

و من الطرق المشار إليها ما روى يحيى بن أيوب البجلي عن أبي زرعة قال :

دخلت على أبي هريرة و هو يتوضأ إلى منكبيه , و إلى ركبتيه , فقلت له : ألا

تكتفي بما فرض الله عليك من هذا ? قال : بلى , و لكني سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول : مبلغ الحلية مبلغ الوضوء , فأحببت أن يزيدني في حليتي .

أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1/40 ) و علقه أبو عوانة في " صحيحه "

( 1/243 ) , و إسناده جيد , و له طريق أخرى عند مسلم و غيره عن أبي حازم قال :

كنت خلف أبي هريرة و هو يتوضأ للصلاة , فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه , فقلت له :

يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ? فقال : يا بني فروخ ! أنتم ههنا ? لو علمت أنكم

ههنا ما توضأت هذا الوضوء , سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحلية

من المؤمن حيث يبلغ الوضوء .

قلت : فليس هذه الطريق تلك الجملة " فمن استطاع ... " و لو كانت في حديث النبي

صلى الله عليه وسلم لأوردها أبو هريرة محتجا بها على أبي زرعة و أبي حازم

اللذين أظهرا له ارتيابهما من مد يده إلى إبطه , و لما كان به حاجة إلى أن يلجأ

إلى الاستنباط الذي قد يخطيء و قد يصيب , ثم هو لو كان صوابا لم يكن في الإقناع

في قوة النص كما هو ظاهر , فإن قيل : فقد احتج أبو هريرة رضي الله عنه بالنص في

بعض الطرق المتقدمة و ذلك قوله عقب الوضوء : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يتوضأ .

و الجواب : أن هذه الطريق ليس فيها ذكر الإبط , و غاية ما فيها أنه أشرع في

العضد و الساق , و هذا من إسباغ الوضوء المشروع , و ليس زيادة على وضوئه

صلى الله عليه وسلم , بخلاف الغسل إلى الإبط و المنكب , فإن من المقطوع به أنه

زيادة على وضوئه صلى الله عليه وسلم لعدم ورود ذلك عنه في حديث مرفوع , بل روي

من طرق عن غير واحد من الصحابة ما يشهد لما في هذه الطريق , أحسنها إسنادا حديث

عثمان رضي الله عنه قال : هلموا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

فغسل وجهه و يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضد . الحديث , رواه الدارقطني (

31 ) بسند قال الصنعاني في " السب " ( 1/60 ) : حسن , و هو كما قال لولا عنعنة

محمد بن إسحاق , فإنه مدلس .

على أن قوله في تلك الطريق : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

أخشى أن تكون شاذة لأنه تفرد بها عمارة بن غزية دون من اتبعه على أصل الحديث عن

نعيم المجمر , و دون كل من تابع نعيما عليه عن أبي هريرة , والله أعلم .

و من التحقيق السابق يتبين للقراء أن قول الحافظ في " الفتح " ( 1/190 - 191 )

عقب إعلاله لتلك الزيادة بالإدراج , و بعد أن ذكر رواية عمرو بن الحارث

المتقدمة و رواية عمارة بن غزية أيضا :

و اختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل , فقيل : إلى المنكب و

الركبة , و قد ثبت عن أبي هريرة رواية و رأيا , و عن ابن عمر من فعله أخرجه ابن

أبي شيبة و أبو عبيد بإسناد حسن .

فأقول : قد تبين من تحقيقنا السابق أن ذلك لم يثبت عن أبي هريرة رواية , و إنما

رأيا , والذي ثبت عنه رواية , فإنما هو الإشراع في العضد و الساق , كما سبق

بيانه , فتنبه و لا تقلد الحافظ في قوله هذا كما فعل الصنعاني ( 1/60 ) , بعد

أن جاءك البيان .

ثم إن قوله في أثر ابن عمر المذكور : ... " بإسناد حسن فيه نظر عندي و ذلك أن

إسناده عند ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1/39 ) هكذا : حدثنا وكيع عن العمري

عن نافع عن ابن عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف .

قلت : فهذا إسناد ضعيف من أجل العمري و هذا هو المكبر و اسمه عبد الله بن عمر

ابن حفص بن عاصم , قال الحافظ نفسه في " التقريب " : ضعيف , و لذلك لم يحسنه في

" التلخيص " , بل سكت عليه ثم قال عقبه ( ص 32 ) :

رواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال : حدثنا عبد الله بن صالح : حدثنا الليث

عن محمد بن عجلان عن نافع , و أعجب من هذا أن أبا هريرة يرفعه إلى النبي صلى

الله عليه وسلم في رواية مسلم .

قلت : عبد الله بن صالح هو كاتب الليث المصري , و هو ضعيف أيضا , أورده الذهبي

في " الضعفاء " فقال :

قال أحمد : كان متماسكا ثم فسد , و أما ابن معين فكان حسن الرأي فيه , و قال

أبو حاتم : أرى أن الأحاديث التي أنكرت عليه مما افتعل خالد بن نجيح , و كان

يصحبه , و لم يكن أبو صالح ممن يكذب , كان رجلا صالحا , و قال النسائي : ليس

بثقة , و قال الحافظ في " التقريب " :

صدوق كثير الخطأ , ثبت في كتابه , و كانت فيه غفلة .

قلت : فمثله لا يحتج بحديثه لاحتمال أن يكون مما أدخله عليه و افتعله خالد بن

نجيح , و كان كذابا , ففي ثبوت الإطالة المذكورة عن ابن عمر من فعله , وقفة

عندي , والله أعلم .

و ممن روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة المدرجة عبد الله بن بسر المازني رضي

الله عنه مرفوعا بلفظ :

" أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء " .

أخرجه الترمذي ( 1/118 ) و صححه و أحمد ( 4/189 ) و لفظه أتم , و سنده صحيح ,

و رجاله ثقات .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] معناه أدخل الغسل فيهما . قاله النووي . اهـ .

1031 " يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور , فما طهوركم هذا ?

قالوا : نتوضأ للصلاة , و نغتسل من الجنابة , فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : فهل مع ذلك غيره ? قالوا : لا , غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن

يستنجى بالماء , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو ذاك فعليكموه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/109 ) :

$ ضعيف بهذا اللفظ $ .

أخرجه ابن الجارود في " المنتقي " ( رقم 40 ) و الدارقطني ( 23 ) و البيهقي

( 1/105 ) من طرق عن محمد بن شعيب بن شابور : حدثني عتبة بن أبي حكيم الهمداني

عن طلحة بن نافع أنه حدثه قال : حدثني # أبو أيوب # و # جابر بن عبد الله #

و # أنس بن مالك الأنصاري # أن هذه الآية لما نزلت *( فيه رجال يحبون أن

يتطهروا و الله يحب المتطهرين )* , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره

, و قال الدارقطني :

عتبة بن أبي حكيم ليس بالقوي .

قلت : هو ممن اختلفوا فيه , فوثقه بعض الأئمة , و ضعفه آخرون , و لذلك قال

الذهبي فيه :

هو متوسط حسن الحديث .

و كلام الحافظ فيه يشعر أنه ضعيف عنده فقال في " التقريب " :

صدوق يخطىء كثيرا .

و أما النووي و الزيلعي فقد مشياه , و قويا حديثه فقال الأول في " المجموع "

( 2/99 ) : إسناد صحيح إلا أن فيه عتبة بن أبي حكيم , و قد اختلفوا في توثيقه ,

فوثقه الجمهور , و لم يبين من ضعفه سبب ضعفه , و الجرح لا يقبل إلا مفسرا ,

فيظهر الاحتجاج بهذه الرواية .

قلت : و في هذا الكلام نظر من وجهين :

الأول : قوله : وثقه الجمهور , فإن هذا يوهم أن الذين ضعفوه قلة , و ليس كذلك ,

فقد تتبعت أسماءهم فوجدتهم ثمانية من الأئمة , و هم :

1 - أحمد بن حنبل , كان يوهنه قليلا .

2 - يحيى بن معين , قال مرة : ضعيف الحديث , و قال أخرى : والله الذي لا إله

إلا هو لمنكر الحديث .

3 - محمد بن عوف الطائي : ضعيف .

4 - الجوزجاني : غير محمود في الحديث , يروي عن أبي سفيان حديثا يجمع فيه جماعة

من الصحابة , لم نجد منها عند الأعمش و لا غيره مجموعة .

5 - النسائي : ضعيف , و قال مرة : ليس بالقوي .

6 - ابن حبان : يعتبر حديثه من غير رواية بقية عنه .

7 - الدارقطني : ليس بالقوي , كما تقدم .

8 - البيهقي : غير قوي , كما يأتي .

و تتبعت أيضا أسما الموثقين فوجدتهم ثمانية أيضا و هم :

1 - مروان بن محمد الطاطري : ثقة .

2 - ابن معين : ثقة .

3 - أبو حاتم الرازي : صالح .

4 - دحيم : لا أعلمه إلا مستقيم الحديث .

5 - أبو زرعة الدمشقي , ذكره في " الثقات " .

6 - ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به .

7 - الطبراني : كان من ثقات المسلمين .

8 - ابن حبان , ذكره في " الثقات " .

هذا كل ما وقفت عليه من الأئمة الذين تكلموا في عتبة هذا توثيقا و تجريحا ,

و من الظاهر أن عدد الموثقين مثل عدد المضعفين سواء , و بذلك يتبين خطأ القول

بأنه وثقه الجمهور , و لو قيل : ضعفه الجمهور لكان أقرب إلى الصواب , و إليك

البيان : لقد رأينا اسم ابن معين و ابن حبان قد ذكرا في كل من القائمتين ,

الموثقين و المضعفين , و ما ذلك إلا لاختلاف اجتهاد الناقد في الراوي , فقد

يوثقه , ثم يتبين له جرح يستلزم جرحه به فيجرحه , و هذا الموقف هو الواجب

بالنسبة لكل ناقد عارف ناصح , و حينئذ فهل يقدم قول الإمام الموثق أم قوله

الجارح ? لا شك أن الثاني هو المقدم بالنسبة إليه , لأنه بالضرورة هو لا يجرح

إلا و قد تبين له أن في الراوي ما يستحق الجرح به , فهو بالنسبة إليه جرح مفسر

فهو إذن مقدم على التوثيق , و عليه يعتبر توثيقه قولا مجروحا مرجوعا عنه ,

فيسقط إذن من القائمة الأولى اسم ابن معين و ابن حبان كموثقين و ينزل عددهم من

الثمانية إلى الستة ! ثم إننا إذا نظرنا مرة أخرى في القائمة المذكورة لوجدنا

فيهم أبا حاتم الرازي و قوله : صالح , و هذا و إن كان توثيقا في اعتبار

المحدثين , و لكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه , فقد ذكر ابنه في

مقدمة الجزء الأول من " الجرح و التعديل " ( ص 27 ) ما نصه :

و وجدت الألفاظ في الجرح و التعديل على مراتب شتى , فإذا قيل للواحد : إنه ثقة

, أو متقن , أو ثبت , فهو ممن يحتج بحديثه , و إذا قيل : إنه صدوق , أو محله

الصدق , أو لا بأس به , فهو ممن يكتب حديثه , و ينظر فيه , و هي المنزلة

الثانية و إذا قيل : شيخ فهو بالمنزلة الثالثة , يكتب حديثه و ينظر فيه , إلا

أنه دون الثانية , و إذا قيل : صالح الحديث , فإنه يكتب حديثه للاعتبار , و إذا

أجابوا في الرجل بلين الحديث , فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا .

فهذا نص منه على أن كلمة صالح الحديث مثل قولهم : لين الحديث يكتب حديثه

للاعتبار و الشواهد , و معنى ذلك أنه لا يحتج به , فهذه العبارة من ألفاظ

التجريح لا التعديل عند أبي حاتم , خلافا لما يدل عليه كلام السيوطي في

" التدريب " ( 233 - 234 ) , و على هذا فيرفع اسم أبي حاتم أيضا من قائمة

الموثقين إلى قائمة المضعفين , و يصير عددهم خمسة , و عدد أولئك تسعة , و إذا

ضممنا إليهم قول البيهقي : إنه غير قوي كما يأتي , صاروا عشرة .

ثم إن قول ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ليس نصا في التوثيق , و لئن سلم فهو

أدنى درجة في مراتب التعديل , أو أول مرتبة من مراتب التجريح , مثل قوله : ما

أعلم به بأسا كما في " التدريب " ( ص 234 ) .

و مما سبق يتبين بوضوح أن الجمهور على تضعيف عتبة بن أبي حكيم , و أن ضعفه مفسر

مبين , فضعفه هو الذي ينبغي اعتماده في ترجمته , و قد لخص ذلك كله الحافظ ابن

حجر في كلمته المتقدمة : صدوق يخطىء كثيرا , فهذا جرح مفسر , فمن أين جاء به

الحافظ لولا بعض الكلمات التي سبق بيانها من بعض الأئمة ?

و من ذلك كله تعلم أن إسناد الحديث ضعيف , و أن قول الزيلعي فيه ( 1/219 ) :

و سنده حسن غير حسن , لأنه بناه على أقوال بعض من سبق ذكرهم في الموثقين فقال :

و عتبة بن أبي حكيم فيه مقال , فقال أبو حاتم : صالح الحديث , و قال ابن عدي :

أرجو أنه لا بأس به , و ضعفه النسائي , و عن ابن معين فيه روايتان :

و لذلك أيضا ضعف الحديث ابن التركماني , فإن البيهقي على الرغم من أنه لم يصرح

بتقويته , و إنما سكت عليه , لم يرض ذلك منه ابن التركماني , فتعقبه بقوله :

قلت : في سنده عتبة بن أبي حكيم ضعفه ابن معين و النسائي , و قال إبراهيم بن

يعقوب السعدي : غير محمود الحديث , و قال البيهقي في باب الركعتين بعد الوتر :

غير قوي .

و قال البوصيري في " الزوائد " ( 28/1 ) :

هذا إسناد ضعيف , عتبة بن أبي حكيم ضعيف , و طلحة لم يدرك أبا أيوب .

قلت : و مما يدل على ضعف عتبة أنه اضطرب في رواية متن هذا الحديث و ضبطه ,

فرواه محمد بن شعيب عنه باللفظ المتقدم :

غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء .

و رواه صدقة بن خالد عنه بلفظ :

قالوا : نتوضأ للصلاة و نغتسل من الجنابة و نستنجي بالماء .

أخرجه ابن ماجه ( 1/146 - 147 ) و الحاكم ( 2/334 - 335 ) و الضياء المقدسي في

" الأحاديث المختارة " ( 2/140 ) و قال الحاكم :

صحيح الإسناد , و وافقه الذهبي !

كذا قالا , و قد عرفت مما سبق أن الصواب أنه ضعيف الإسناد , و الغرض الآن أن

نبين أن عتبة كان يضطرب في ضبط هذا الحديث , فتارة يرويه باللفظ الأول , و تارة

باللفظ الآخر , و ليس هذا الاضطراب من الراويين عنه محمد بن شعيب و صدقة بن

خالد فإنهما ثقتان اتفاقا , فتعين أنه من عتبة نفسه .

و اللفظ الآخر هو الراجح عندنا , بل هو في نفسه صحيح ثابت , لأمرين :

الأول : أنه روي كذلك من طريق أخرى عن أبي أيوب وحده .

و الآخر : أن له شواهد كثيرة من حديث أبي هريرة و ابن عباس و عويمر بن ساعدة .

و قد خرجتها في " صحيح أبي داود " ( رقم 34 ) ثم في " الإرواء " ( 45 ) .

و أما الطريق فأخرجه الحاكم ( 1/188 ) من رواية واصل بن السائب الرقاشي عن عطاء

ابن أبي رباح و ابن سورة عن عمه أبي أيوب قال : قالوا : يا رسول الله من هؤلاء

الذين *( فيه رجال يحبون أن يتطهروا , و الله يحب المتطهرين )* ? قال : كانوا

يستنجون بالماء .

ذكره الحاكم شاهدا لحديث ابن عباس المشار إليه , و الرقاشي ضعيف كما في

" التقريب " فيعتبر به , و لا يحتج بما يتفرد به .

فإن قيل : فما الفرق بين اللفظين حتى احتيج إلى ترجيح أحدهما على الآخر ?

فالجواب : هو أن اللفظ المرجوح فإن فيه القيد المذكور و هو بظاهره يدل على أنهم

كانوا يستنجون بالماء بعد استنجائهم بالحجارة , ذلك لأنه من غير الجائز أن

يمدحوا و يثني الله عليهم لو فرض أنهم كانوا يقومون قبل الاستنجاء بها , هذا

بعيد جدا , فإذن الحديث بهذا اللفظ دليل على استحباب الجمع بين الماء و الحجارة

في الاستنجاء فهو حينئذ يمكن اعتباره شاهدا لحديث ابن عباس الذي أخرجه البزار

بلفظ : فقالوا : " إنا نتبع الحجراة بالماء " .

و هو ضعيف الإسناد كما صرح به الحافظ في " التلخيص " و " البلوغ " و بينه

الزيلعي في " نصب الراية " ( 1/218 ) , بل هو منكر عندي لمخالفته لجميع طرق

الحديث بذكر الحجارة فيه , بل بالغ النووي فقال في " الخلاصة " كما نقله

الزيلعي : و أما ما اشتهر في كتب التفسير و الفقه من جمعهم بين الأحجار

و الماء فباطل لا يعرف , و ذكر معنى هذا في " المجموع " أيضا , و لكنه استنبط

معناه من لفظ الحديث هذا , فقال بعد أن ذكره بلفظيه مع حديث أبي هريرة و عويمر

بن ساعدة : فهذا الذي ذكرته من طرق الحديث هو المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا

يستنجون بالماء , و ليس فيها ذكر الجمع بين الماء و الأحجار , و أما قول المصنف

: قالوا : نتبع الحجارة الماء , فكذا يقوله أصحابنا و غيرهم في كتب الفقه و

التفسير فليس له أصل في كتب الحديث , و كذا قال الشيخ أبو حامد في التعليق : إن

أصحابنا رووه , قال : و لا أعرفه , فإذا عرف أنه ليس له أصل من جهة الرواية ,

فيمكن تصحيحه من جهة الاستنباط , لأن الاستنجاء بالحجر كان معلوما عندهم يفعله

جميعهم , و أما الاستنجاء بالماء فهو الذي انفردوا به , فلهذا ذكر و لم يذكر

الحجر لأنه مشترك بينهم و بين غيرهم , و لكونه معلوما فإن المقصود بيان فضلهم

الذي أثنى الله عليهم بسببه , و يؤيد هذا قولهم : إذا خرج أحدنا من الغائط أحب

أن يستنجي بالماء , فهذا يدل على أن استنجاءهم بالماء كان بعد خروجهم من الخلاء

, و العادة جارية بأنه لا يخرج من الخلاء إلا بعد التمسح بماء أو حجر . و هكذا

المستحب أن يستنجي بالحجر في موضع قضاء الحاجة , و يؤخر الماء إلى أن ينتقل إلى

موضع آخر , والله أعلم " .

و جوابنا عن هذا الاستنباط أنه غير مسلم , و بيانه من وجهين :

الأول : أن أي حكم شرعي يستنبط من نص شرعي , فلابد لهاذ أن يكون ثابت الإسناد ,

و قد بينت فيما سبق أن هذا النص ضعيف الإسناد منكر المتن , فلا يصح حينئذ

الاستنباط منه .

الآخر : هب أن النص المشار إليه ثابت الإسناد , فالاستنباط المذكور لا نسلم

بصحته , لأن الحجارة لم تذكر فيه و لو إشارة , و أخذ ذلك من مجرد ثناء الله

تعالى عليهم بضميمة أن الاستنجاء بها كان معروفا لديهم غير لازم , لأن الثناء

المشار إليه يتحقق و يصدق عليهم بأي شيء فاضل تفرد به الأنصار دون غيرهم ,

و إذا كان من المسلم حينئذ فضلا أنهم كانوا يفعلون ذلك الذي لا يفعله بل و لا

يعرفه غيرهم إلا أهل الكتاب , و منهم تلقاه الأنصار كما في بعض الروايات

الثابتة .

فإن قيل : ما ذكرته الآن ينافي ما تقدم من قولك : إن الحديث يدل بظاهره على

الجمع المذكور . فأقول : نعم , و لكن هذا الظاهر ليس هناك ما يلزمنا الجمود

عنده , لأنه لم يجر العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم و لا من أحد من

الصحابة , ألا ترى إلى قول النووي في آخر كلامه السابق :

و هكذا المستحب أن يستنجى بالحجر في موضع قضاء الحاجة , و يؤخر الماء إلى أن

ينتقل إلى موضع آخر .

فهل يستطيع أحد أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه كانوا يفعلون ذلك

? ! و حينئذ فلابد من تأويل النص المذكور بما لا يتنافى مع ما هو المعروف من

الاستنجاء بالماء في مكان قضاء الحاجة , و ذلك بأن نفسر قولهم - إن صح - : "

إذا خرج من الغائط أي أراد الخروج , و مثل هذا التفسير معروف في كثير من

الأحاديث , مثل حديث أنس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل

الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث و الخبائث " , و قد اتفقوا على أن

المعنى : كان إذا أراد دخول الخلاء , و مثله قول الله تبارك و تعالى : *( فإذا

قرأت القرآن فاستعذ بالله )* , أي أردت قراءة القرآن , و نحو ذلك كثير .

و خلاصة القول : أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف الإسناد منكر المتن , و قد ترتب

عليه استنباط حكم نقطع بأنه لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا

أصحابه , ألا و هو الاستنجاء بالحجارة أولا , ثم بالماء في مكان آخر , بل

الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما و لو في المكان الأول , لأنه لم ينقل

أيضا عنه صلى الله عليه وسلم , و لما فيه من التكلف , فبأيهما استنجى حصلت

السنة , فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد

عن الرائحة الكريهة . والله أعلم .

تنبيه : إن الذي دفعني إلى تحرير القول في هذا الحديث هو أنني رأيت بعض من ألف

في شرح الترمذي من حنفية الهند <1> نقل كلام النووي في الاستنباط المذكور

و ذكر أنه صحح إسناد الحديث , و أقر كل ذلك فأحببت أن أبين حقيقة الأمر , عسى

أن ينتفع به من قد يقف عليه , ثم رأيته ذكر كلاما آخر عقب الحديث فيه أشياء

تستحق التنبيه عليه , فرأيت من الواجب بيان ذلك أيضا , قال ( 1/133 ) :

ثم إن أحاديث الجمع قد أخرجها الهيثمي في " زوائده " بأسانيد فيها كلام

للمحدثين , و بوب عليها ( باب الجمع بين الماء و الحجارة ) , و أخرج فيه حديث

ابن ساعدة و ابن عباس و ابن سلام و غيرهم , و فيها الجمع , و ليس فيها رواية لم

يتكلم فيها , و مع هذا ليس فيها حديث صريح غير حديث ابن عباس , و أجود ما يحكى

في الباب أثر علي بن أبي طالب : إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا و أنتم

تثلطون ثلطا , فأتبعوا الحجارة الماء , أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه "

و عبد الرزاق في " مصنفه " و البيهقي في " سننه " بطرق عديدة , و هو أثر جيد

كما يقول الإمام الزيلعي في " نصب الراية " و كذا أخرجه البيهقي رواية عن عائشة

من طريق قتادة في الباب .

قلت : و في هذا الكلام تدليسات عجيبة و بعض أوهام فاحشة :

أولا : يسمى الأحاديث المشار إليها و قد تقدمت بـ " أحاديث الجمع " مع أنها

ليست كذلك إلا على استنباط النووي الواهي , فهو يقلده في ذلك و يبالغ حتى سماها

بهذه التسمية المغلوطة , و لا يقتصر على هذا , بل يؤكد ذلك بقوله : و فيها

الجمع , ثم لكي لا يمكن المخالف من نقده يعود فيقول : و مع هذا ليس فيها حديث

صريح غير حديث ابن عباس يعني صريحا في الجمع .

ثانيا : ثم يزعم أن تلك الأحاديث التي فيها الجمع ! ليس فيها حديث صريح في

الجمع ! بوب الهيثمي عليها " باب الجمع بين الماء و الحجارة " , و هذا خلاف

الواقع فإنه إنما بوب عليها بقوله : " باب الاستنجاء بالماء " انظر الجزء الأول

ص 212 من " مجمع الزوائد " , و إنما بوب الهيثمي بما ذكر الحنفي لحديث ابن عباس

وحده الذي تفرد بروايته البزار و سبق أن ضعفناه نقلا عن الحافظ , و قال الهيثمي

نفسه عقبه :

رواه البزار و فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري و النسائي و

غيرهما , و هو الذي أشار بجلد مالك .

ثالثا : قوله : ( بطرق عديدة ) . فيه تدليس خبيث , فإنه لا يروى إلا من طريق

واحدة , هي طريق عبد الملك بن عمير عن علي , و إنما له طرق عديدة عن عبد الملك

هذا , و شتان بين الأمرين , فإنه على قوله لاشك في ثبوت هذا الأثر عن علي

و جودته , لطرقه المزعومة , و أما على ما هو الواقع من طريقه الوحيدة , فالثبوت

محتمل و إن كان الراجح عندنا خلافه , و بيانه فيما يأتي :

رابعا : قوله : و هو أثر جيد , أقول : بل هو غير جيد , و إن كان صرح بذلك

الزيلعي , فإنه معلول بالانقطاع بين علي و عبد الملك , و بالاختلاط و ذلك أن

عبد الملك هذا , و إن كان من رجال الشيخين , فقد تكلم فيه من قبل حفظه ,

و ذكروا له رؤية لعلي رضي الله عنه , و لم يذكروا له سماعا , ثم هو على ذلك

مدلس , وصفه به ابن حبان , و لذا أورده الذهبي في " الضعفاء " فقال :

قال أحمد : مضطرب الحديث , و قال ابن معين : مختلط و قال أبو حاتم : ليس بحافظ

و وثقه جماعة , و قال الحافظ في " التقريب " :

ثقة فقيه , تغير حفظه , و ربما دلس .

قلت : فإن كان قد حفظه , فلم يسمعه من علي , فإنه ذكره بصيغة تشعر بذلك , فإنه

قال في جميع الطرق عنه : قال : قال علي .. , و من المعلوم أن المدلس إذا لم

يصرح بالتحديث فلا يحتج بحديثه , فمن أين تأتي الجودة إذن لهذا الأثر ?

خامسا : قوله عقب أثر علي المذكور : و كذا أخرجه البيهقي رواية عن عائشة من

طريق قتادة في الباب .

قلت : و هذا تدليس آخر فإن حديث قتادة في الباب عند البيهقي ( 1/106 ) عن معاذة

عن عائشة أنها قالت :

" مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط و البول , فإني أستحييهم , و كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله " .

ثم رواه من طريق أخرى نحوه بلفظ : " فأمرتهن أن يستنجين بالماء " و هو مخرج في

" الإرواء " ( 42 ) .

فأنت ترى أنه ليس فيه ذكر للحجارة إطلاقا , فكيف جاز له أن يجعله مثل أثر علي

في الجمع بين الماء و الحجارة ? لا يقال : لعله اغتر بإيراد البيهقي له في "

باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار و الغسل بالماء " , لأننا نقول : إن

ذلك خطأ أو تساهل من البيهقي لا يجوز لمن يدعي التحقيق انتصارا لمذهبه أن يقلد

من أخطأ مثل هذا الخطأ البين , لا سيما إذا كان مخالفا له في المذاهب , و خاصة

إذا نبه على ذلك من كان موافقا له في المذهب , ألا و هو الشيخ ابن التركماني ,

فإنه تعقب البيهقي لإيراده في هذا الباب حديث عتبة المتقدم و حديث عائشة هذا ,

فقال في كل منهما : ليس في الحديث ذكر المسح بالأحجار فهو غير مطابق للباب .

فلا أدري كيف استجاز المومى إليه تجاهل هذه الحقيقة ?

و كم في كتابه من أمور كثيرة لو تتبعها الباحث لملأت مجلدا ضخما بل مجلدات ,

و لكن ذلك يحتاج إلى وقت و فراغ , و هيهات ذلك هيهات , و لكن لعلنا ننبه على

شيء من ذلك كلما سنحت لنا الفرصة , فإنه قد قيل منذ القديم : " ما لا يدرك كله

, لا يترك جله أو كله " .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] هو الشيخ محمد يوسف البنوري في " معارف السنن " ( 1/131 - 132 ) . اهـ .

1032 " من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة و سعيا على أهله , و تعطفا على جاره

, بعثه الله يوم القيامة , و وجهه مثل القمر ليلة البدر , و من طلبها حلالا

متكاثرا بها مفاخرا لقي الله و هو عليه غضبان " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/119 ) :

$ ضعيف $ .

رواه أبو نعيم في " الحلية " ( 2/110 و 8/215 ) من طريق الحجاج بن فرافصة عن

مكحول عن # أبي هريرة # مرفوعا , و قال :

غريب من حديث مكحول , لا أعلم له راويا عنه إلا الحجاج .

قلت : و هو ضعيف لسوء حفظه , أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال :

قال أبو زرعة : ليس بالقوي .

و قال الحافظ في " التقريب :

صدوق عابد , يهم .

قلت : و فيه علة أخرى و هي الانقطاع بين مكحول و أبي هريرة , فإنه لم يسمع منه

كما قال البزار .

1033 " كان سليمان نبي الله عليه السلام إذا قام في مصلاه رأى شجرة ثابتة بين يديه ,

فيقول : ما اسمك ? فتقول : كذا , فيقول : لأي شيء أنت ? فتقول : لكذا و كذا ,

فإن كانت لدواء كتب , و إن كان لغرس غرست , فبينما هو يصلي يوما إذ رأى شجرة

ثابتة بين يديه , فقال ? ما اسمك ? قالت : الخرنوب , قال : لأي شيء أنت ? قالت

: لخراب هذا البيت , قال سليمان عليه السلام : اللهم عم على الجن موتي حتى يعلم

الإنس أن الجن لا تعلم الغيب , قال : فتحتها عصا فتوكأ [ حولا ميتا و الجن تعمل

] , قال : فأكلها الأرضة فسقط , فخر , فوجوده ميتا حولا , فتبينت الإنس أن الجن

لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين , و كان ابن عباس يقرؤها

هكذا , فشكرت الجن الأرضة , فكانت تأتيها بالماء حيث كانت .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/120 ) :

$ ضعيف مرفوعا $ .

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 12281 ) و الحاكم ( 4/197 ـ 198 و 402 )

و الضياء المقدسي في " المختارة " ( 61/249/1 ) و ابن جرير و ابن أبي حاتم كما

في " ابن كثير " ( 3/529 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 7/300/1 ) من طريق

إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن # ابن عباس # رضي الله

عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم , و قال الحاكم :

صحيح الإسناد , و وافقه الذهبي .

قلت : و فيه نظر من وجهين :

الأول : أن عطاء بن السائب كان اختلط , و ليس ابن طهمان ممن روى عنه قبل

الاختلاط , و قد خالفه جرير فقال : عن عطاء بن السائب به موقوفا على ابن عباس .

أخرجه الحاكم ( 2/423 ) و صححه أيضا و وافقه الذهبي .

الثاني : أن عطاء قد خولف في رفعه , فقد رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير به

موقوفا على ابن عباس أيضا .

أخرجه الحاكم ( 4/198 ) و ابن عساكر من طريق الأحوص بن جواب الضبي : حدثنا

عبد الجبار بن عباس الهمداني عن سلمة بن كهيل به .

قلت : و هذا سند صحيح لا علة فيه , و هو يشهد أن أصل الحديث موقوف كما رواه

جرير عن عطاء , و هو الصواب , و هو الذي رجحه الحافظ ابن كثير مع أنه لم يقف

على رواية جرير هذه الموقوفة , و لا على رواية سلمة بن كهيل المؤيدة لها , فكيف

به لو وقف عليهما ? فقال رحمه الله :

و في رفعه غرابة و نكارة , و الأقرب أن يكون موقوفا , و عطاء بن أبي مسلم

الخراساني <1> له غرابات , و في بعض حديثه نكارة ,‏ثم ذكره موقوفا من وجه آخر

عن ابن عباس , و عن ابن مسعود أيضا ثم قال :

هذا الأثر والله أعلم إنما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب , و هي وقف , لا

يصدق منه إلا ما وافق الحق , و لا يكذب منها إلا ما خالف الحق , و الباقي لا

يصدق و لا يكذب .

قلت : و من النوع الذي خالف الحق الحديث الآتي :

وقع في نفس موسى : هل ينام الله تعالى ذكره ? فأرسل الله إليه ملكا , فأرقه

ثلاثا , ثم أعطاه قارورتين , في كل يد قارورة , و أمره أن يحتفظ بهما , قال :

فجعل ينام , و تكاد يداه تلتقيان , ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى , ثم نام

نومة فاصطفقت يداه , و انكسرت القارورتان , قال : ضرب الله مثلا أن الله لو كان

ينام لم تستمسك السموات و الأرض .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] كذا الأصل , و لعله سبق قلم من ابن كثير , و إلا فالحديث من رواية عطاء بن

السائب كما ترى , و ليس لعطاء بن أبي مسلم الخراساني فيه ذكر . اهـ .

1034 " وقع في نفس موسى : هل ينام الله تعالى ذكره ? فأرسل الله إليه ملكا , فأرقه

ثلاثا , ثم أعطاه قارورتين , في كل يد قارورة , و أمره أن يحتفظ بهما , قال :

فجعل ينام , و تكاد يداه تلتقيان , ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى , ثم نام

نومة فاصطفقت يداه , و انكسرت القارورتان , قال : ضرب الله مثلا أن الله لو كان

ينام لم تستمسك السموات و الأرض " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/121 ) :

$ منكر $ .

أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( رقم 5780 ج5 ) : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل

قال : حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن

# أبي هريرة # قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى صلى الله

عليه وسلم على المنبر قال : فذكره .

و أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 17/190/2 ) عن إسحاق به , ثم قال :

تابعه يحيى بن معين عن هشام , و رواه معمر عن الحكم فجعله من قول عكرمة .

قلت : ثم ساقه هو و ابن جرير ( 5779 ) من طريق عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر

قال : أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله : *( لا تأخذه سنة

و لا نوم )* أن موسى سأل الملائكة : هل ينام الله ? فأوحى الله إلى الملائكة

و أمرهم أن يؤرقوه ثلاثا .. الحديث مثله .

قلت : و آفة هذا الحديث عندي الحكم بن أبان هذا , و هو العدني فإنه و إن كان

وثقه جماعة كابن معين و غيره , فقد قال ابن المبارك : ارم به , و ذكره ابن حبان

في " الثقات " و قال :

ربما أخطأ , و قال الحافظ في " التقريب " :

صدوق عابد و له أوهام .

قلت : فالظاهر من مجموع كلام الأئمة فيه ما أشار إليه الحافظ : أنه كان ثقة في

نفسه , و لكنه كان يخطىء أحيانا بسبب شيء في حفظه , و لعله أتي من كثرة عبادته

و غلوه فيها , كما هو المعهود في أمثاله من الصالحين ! فقد روى ابن أبي حاتم

( 1/2/113 ) بسند صحيح عن ابن عيينة قال : قدم علينا يوسف بن يعقوب قاض كان

لأهل اليمن و كان يذكر منه صلاح <1> فسألته عن الحكم بن أبان فقال : ذاك سيد

أهل اليمن , كان يصلي من الليل , فإذا غلبته عيناه نزل إلى البحر , فقام في

الماء يسبح مع دواب البحر !

قلت : فمثل هذه العبادة و الغلو فيها حري بصاحبها أن لا يظل محتفظا بذاكرته

التي متعه الله بها و الاستفادة منها بضبط الحديث و حفظه !

و إن اضطرابه في هذا الحديث لمن أقوى الأدلة على عدم ضبطه لحديثه , فهو تارة

يرويه عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعا , و تارة عن عكرمة من قوله لا يتعداه ,

و هذا هو اللائق بمثل هذا الحديث أن يكون موقوفا على عكرمة و هو تلقاه من بعض

أهل الكتاب , فهو من الإسرائيليات التي لا يجب علينا التصديق بها , بل هو مما

يجب الجهر بتكذيبه و بيان بطلانه , كيف لا ; و فيه أن موسى كليم الله يجهل تنزه

الله تبارك و تعالى عن السهو و النوم فيتساءل في نفسه : هل ينام الله ? ? !

و هل هذا إلا كما لو قال قائل : هل يأكل الله تبارك و تعالى ? هل كذا , هل كذا

, و غير ذلك مما لا يخفى بطلانه على أقل مسلم ! و لهذا صرح بضعف هذا الحديث غير

واحد من العلماء , فقال القرطبي في " تفسيره " ( 1/273 ) :

و لا يصح هذا الحديث , ضعفه غير واحد , منهم البيهقي .

و قال الذهبي في ترجمة أمية بن شبل :

يماني , له حديث منكر , رواه عن الحكم بن أبان بن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعا

قال : وقع ... الحديث , رواه عنه هشام بن يوسف و خالفه معمر عن الحكم عن عكرمة

قوله , و هو أقرب , و لا يسوغ أن يكون هذا وقع في نفس موسى عليه السلام ,

و إنما روي أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام عن ذلك .

و أقره الحافظ في " اللسان " .

و قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق رواية معمر الموقوفة على عكرمة ( 1/308 ) :

و هو من أخبار بني إسرائيل , و هو مما يعلم أن موسى لا يخفى عليه مثل هذا من

أمر الله عز وجل , و أنه منزه عنه , و أغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن

جرير : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل , قلت : فساقه مرفوعا كما تقدم , ثم قال :

و هذا حديث غريب جدا , و الأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع , والله أعلم " .

ثم ذكر من رواية ابن أبي حاتم بسنده عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن

ابن عباس : " أن بني إسرائيل قالوا : يا موسى هل ينام ربك ? قال : اتقوا الله ,

فناداه الله عز وجل : يا موسى سألوك هل ينام ربك , فخذ زجاجتين في يديك فقم

الليل , ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس , فوقع لركبتيه , ثم انتعش

فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا , فقال : يا موسى

لو كنت أنام لسقطت السموات و الأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان في يديك , فأنزل

الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي .

قلت : و هذا هو الأشبه بهذه القصة أن تكون من سؤال بني إسرائيل لموسى , لا من

سؤال موسى لربه تبارك و تعالى , و مثل هذا ليس غريبا من قوم قالوا لموسى :

*( أرنا الله جهرة )* ! على أن في سنده جعفر بن أبي المغيرة , وثقه أحمد و ابن

حبان , لكن قال ابن منده :

ليس بالقوي في سعيد بن جبير , والله أعلم .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] ترجمه ابن أبي حاتم ( 4/2/233 ) و ذكر عن أبيه أنه قال : " لا أعرفه , هو

شيخ مجهول " . و قال الذهبي عقبه : " قلت : كان قاضي صنعاء و مفتيها , و هو

صدوق إن شاء الله " . و أقره الحافظ في " اللسان " قلت : و قد توبع على هذا

الخبر , فراجع له " الحلية " ( 10/141 ) . اهـ .

1035 " تفترق أمتى على بضع و سبعين فرقة , كلها في الجنة , إلا فرقة واحدة و هي

الزنادقة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/124 ) :

$ موضوع بهذا اللفظ $ .

أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( 4/201 ـ بيروت ) و من طريقه ابن الجوزي في

" الموضوعات " ( 1/267 ) من طريق معاذ بن ياسين الزيات : حدثنا الأبرد بن

الأشرس عن يحيى بن سعيد عن # أنس # مرفوعا .

ثم رواه هو و الديلمي ( 2/1/41 ) من طريق نعيم بن حماد : حدثنا يحيى بن اليمان

عن ياسين الزيات عن سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس به .

و رواه ابن الجوزي عن الدارقطني من طريق عثمان بن عفان القرشي : حدثنا

أبو إسماعيل الأبلي حفص بن عمر عن مسعر عن سعد بن سعيد به .

ثم قال ابن الجوزي :

قال العلماء : وضعه الأبرد , و سرقه ياسين الزيات , فقلب إسناده و خلط , و سرقه

عثمان بن عفان و هو متروك , و حفص كذاب , و الحديث المعروف : " واحدة في الجنة

, و هي الجماعة " .

و نقله السيوطي في " اللآليء " ( 1/128 ) و أقره , و كذا أقره ابن عراق في "

تنزيه الشريعة " ( 1/310 ) و الشوكاني في " الفوائد المجموعة " ( 502 ) و غيرهم

و أقول : في الطريق الأولى معاذ بن ياسين , قال العقيلي :

مجهول , و حديثه غير محفوظ .

قلت : يعني هذا الحديث ثم قال :

هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة , و ليس له أصل من حديث يحيى بن سعيد و لا من

حديث سعد .

قلت : و شيخه الأبرد بن الأشرس شر منه , قال الذهبي :

قال ابن خزيمة : كذاب وضاع , قلت : حديثه : تفترق أمتي .... فذكره , و زاد

الحافظ في " اللسان " :

و هذا من الاختصار المجحف المفسد للمعنى , و ذلك أن المشهور في الحديث : كلها

في النار , فقال هذا !

قلت : و في الطريق الثانية ثلاثة من الضعفاء على نسق واحد , نعيم و يحيى

و ياسين , و ذا شرهم , فقد قال البخاري فيه : منكر الحديث .

و قال النسائي و ابن الجنيد : متروك .

و قال ابن حبان : يروي الموضوعات .

قلت : فهو المتهم بهذا , و لعله سرقه من الأبرد كما سبق في كلام ابن الجوزي ,

فقد ذكر الحافظ في ترجمته من " اللسان " أن له طريقا أخرى عنه , رواه الحسن بن

عرفة عنه عن يحيى بن سعيد , فقد اضطرب فيه , قال الحافظ :

فقال تارة عن يحيى بن سعيد , و تارة عن سعد بن سعيد , و هذا اضطراب شديد سندا

و متنا , و المحفوظ في المتن : " تفترق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة كلها في

النار إلا واحدة , قالوا : و ما تلك الفرقة ? قال : ما أنا عليه اليوم و أصحابي

" و هذا من أمثلة مقلوب المتن " .

قلت : و هذا المتن المحفوظ قد ورد عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي

الله عنه , و قد وجدت له عنه وحده سبع طرق , خرجتها في " سلسلة الأحاديث

الصحيحة " بلفظ : " افترقت اليهود ... " , و خرجته هناك من حديث أبي هريرة

و معاوية و أنس و عوف بن مالك رضي الله عنهم برقم ( 203 و 204 و 1492 ) , و ذلك

مما يؤكد بطلان الحديث بهذا اللفظ الذي تفرد به أولئك الضعفاء , و خاصة ياسين

الزيات هذا , فقد خالفه من هو خير منه : عبد الله بن سفيان , فرواه عن يحيى بن

سعيد عن أنس باللفظ المحفوظ كما بينته هناك .

و في الطريق الثالثة : عثمان بن عفان القرشي و هو السجستاني قال ابن خزيمة :

أشهد أنه كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و مثله شيخه حفص بن عمر الأبلي , قال العقيلي في " الضعفاء " ( 1/275 ) :

يروي عن شعبة و مسعر و مالك بن مغول و الأئمة ; البواطيل .

و قال أبو حاتم : كان شيخا كذابا .

1036 " القرآن ذلول ذو وجوه , فاحملوه على أحسن وجوهه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/127 ) :

$ ضعيف جدا $ .

رواه الدارقطني ( ص 485 ) عن زكريا بن عطية : أخبرنا سعيد بن خالد : حدثني محمد

ابن عثمان عن عمرو بن دينار عن # ابن عباس # مرفوعا .

قلت : و هذا سند ضعيف جدا , و فيه علل ثلاث :

الأولى : جهالة محمد بن عثمان قال ابن أبي حاتم ( 4/1/24 ) :

سمعت أبي يقول : هو مجهول .

الثانية : سعيد بن خالد لم أعرفه .

الثالثة : زكريا بن عطية قال ابن أبي حاتم ( 1/2/599 ) :

سألت أبي عنه فقال : منكر الحديث .

و قال العقيلي :

هو مجهول .

1037 " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه , و ليغسله ثلاث مرات " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/127 ) :

$ منكر بلفظ ( ثلاث ) $ .

أخرجه ابن عدي في " الكامل " : حدثنا أحمد بن الحسن الكرخي - من كتابه - حدثنا

الحسين الكرابيسي : حدثنا إسحاق الأزرق : حدثنا عبد الملك عن عطاء عن

# أبي هريرة # <1> قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره , ثم أخرجه

عن عمر بن شبة : حدثنا إسحاق الأزرق به موقوفا , و قال :

لم يرفعه غير الكرابيسي , و الكرابيسي لم أجد حديثا منكرا غير هذا , و إنما حمل

عليه أحمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقرآن , فأما في الحديث فلم أر به بأسا

ذكره ابن التركماني في " الجوهر النقي " ( 1/241 ـ 242 ) ثم تلميذه الزيلعي في

" نصب الراية " ( 1/131 ) و زاد هذا :

و رواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " ( 1/333 ) من طريق ابن عدي ثم قال :

هذا حديث لا يصح , لم يرفعه غير الكرابيسي , و هو ممن لا يحتج بحديثه , انتهى .

و قال البيهقي في " كتاب المعرفة " : حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن

أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات , تفرد به عبد الملك من بين

أصحاب عطاء , ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة , و الحفاظ الثقات من أصحاب عطاء

و أصحاب أبي هريرة يروونه " سبع مرات " , و عبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه

الثقات , و لمخالفته أهل الحفظ و الثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج ,

و لم يحتج به البخاري في " صحيحه " و قد اختلف عليه في هذا الحديث , فمنهم من

يرويه عنه مرفوعا , و منهم من يرويه عنه من قول أبي هريرة , و منهم من يرويه

عنه من فعله , قال : و قد اعتمد الطحاوي الرواية الموقوفة في نسخ حديث السبع ,

و أن أبا هريرة لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ! و كيف يجوز

ترك رواية الحفاظ الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطا , برواية واحد قد

عرف بمخالفته الحفاظ في بعض حديثه ? .

قلت : الحق أن عبد الملك ثقة مأمون كما قال الترمذي , و قد احتج به مسلم , و لا

نعلم لمن ضعفه حجة يمكن الاعتماد عليها , و قد وثقه جماعات من الأئمة الكبار

فراجع كلماتهم فيه في " التهذيب " , و من أحسنهم و أعدلهم قولا فيه أبو حاتم

و ابن حبان , فقد ذكره في " كتاب الثقات " و قال :

ربما أخطأ , و كان من خيار أهل الكوفة و حفاظهم , و الغالب على من يحفظ و يحدث

أن يهم , و ليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت , صحت عنه السنة بأوهام يهم فيها ,

و الأولى فيه قبول ما يروي بتثبت , و ترك ما صح أنه وهم فيه , ما لم يفحش , فمن

غلب خطؤه على صوابه استحق الترك .

قلت : و قد تبين للعلماء أنه أخطأ في هذا الحديث في ثلاثة مواضع :

الأول : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم , و الوقف فيه أرجح .

الثاني : روايته بلفظ " ثلاث " , و إنما هو بلفظ " سبع " .

الثالث : لم يذكر فيه الترتيب , و هو ثابت , إلا أن الخطأ الأول يترجح عندي أنه

من بعض الرواة عنه و إليك البيان :

أما الأول : فقد رواه الكرابيسي عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك بسنده مرفوعا كما

تقدم , و قال ابن عدي :

لم يرفعه غير الكرابيسي .

قلت : و الكرابيسي هذا و إن كنا نقطع أنه وهم في رفع هذا الحديث عن إسحاق

الأزرق كما يشير إلى ذلك كلام ابن عدي المذكور فإنا لم نجد فيها ذكروه فيه من

أقوال الأئمة ما يمكن جرحه به , إلا قول ابن الجوزي هنا : لا يحتج بحديثه , فإن

كان يعني جملة حديثه كما هو ظاهر عبارته , فهو جرح غير مقبول من مثله , لأنه

مما لم يسبق إليه من أحد من الأئمة المتقدمين , و لأنه جرح مبهم غير مفسر , و

ما كان كذلك فلا يعتد به , كما هو مقرر في " المصطلح " , و إن كان يعني بذلك

حديثه هذا , فهو كما قال , فإذن الرجل في نفسه ثقة , و الأصل في مثله أن يحتج

بحديثه , إلا ما ثبت وهمه فيه فيرد , و من الثابت أنه وهم في هذا الحديث , فقد

رواه عمر بن شبة عن إسحاق الأزرق موقوفا كما سبق , و عمر بن شبة ثقة مثل

الكرابيسي أو خير منه , فقد صرح جماعة من الأئمة بتوثيقه كالدارقطني و الخطيب

و غيرهما و لم يتكلم فيه أحد بسوء , و تترجح روايته على رواية الكرابيسي

بمتابعة سعدان بن نصر إياه , و اسمه سعيد و الغالب عليه سعدان , قال أبو حاتم :

صدوق , و وثقه الدارقطني , و أخرج متابعته هذه في " السنن " ( ص 24 ) .

و إن مما يؤيد أن رفعه وهم , و أنه ليس من عبد الملك أنه رواه عبد السلام بن

حرب عند الطحاوي ( 1/13 ) و أسباط بن محمد عند الدارقطني كلاهما عن عبد الملك

عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا , و قال الدارقطني :

هذا موقوف , و لم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء , و عبد السلام بن حرب

و أسباط بن محمد ثقتان حجتان , فإذا انضم إليهما إسحاق الأزرق و هو ثقة أيضا ,

من رواية عمر بن شبة و سعدان عنه تبين بوضوح أن المحفوظ في هذه الطريق الوقف ,

و أن رفعه من الكرابيسي عن الأزرق وهم منه عليه , فلا تغتر بعد هذا البيان بقول

أحد المتأخرين في كتابه " معارف السنن " ( 1/325 ) :

و بالجملة هذا المرفوع صحيح أو حسن , فإن ذلك منه جري على ظاهر حال رجال إسناده

و هو كونهم ثقاتا , دون اكتراث منه إلى ضرورة توفر بقية شروط الحديث الصحيح فيه

التي منها أن لا يشذ و لا يعل ! و ما يحمله على ذلك إلا الانتصار للمذهب , و لو

على حساب الحديث الصحيح ! نسأل الله السلامة , ثم وقفت على عجيبة أخرى من

التعصب , فإن المؤلف المشار إليه بعد تلك الكلمة أحال فيما سماه بـ " البحث

الشافي " إلى مصادر لبعض الحنفية المتعصبة , منها " البحر الرائق " لابن نجيم

المصري , فلما رجعت إليه فإذا به يخالف المؤلف المشار إليه فيما ذهب إليه من

التصحيح , فإنه سلم بضعف هذا الحديث المرفوع , و لكن قواه بالحديث الموقوف !!

و تفصيل هذه العجيبة أنه قال ما معناه :

روي عن أبي هريرة فعلا و قولا , مرفوعا و موقوفا من طريقين : الأولى طريق

الدارقطني الموقوفة , و الأخرى المرفوعة هذه .

و وجهها أن ما سماه بالطريقين مدارهما على عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن

أبي هريرة , فهي طريق واحدة , و إنما بعض الرواة وهم على عبد الملك فرفعه كما

سبق تحقيقه , فالطريق إذا واحدة و بناء على هذا التقسيم الخيالي قال ابن نجيم :

و من المعلوم أن الحكم بالضعف و الصحة إنما هو في الظاهر , أما في نفس الأمر

فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا , و ثبوت كون مذهب أبي هريرة ذلك ; قرينة تفيد أن

هذا مما أجاده الراوي المضعف , و حينئذ يعارض حديث السبع يعني المتفق على صحته

! و يقدم عليه !

قلت : و لا يخفى بطلان هذا الكلام على ذي إنصاف و علم , و أما المتعصب الهالك

في تعصبه فلا تفيده الأدلة و لو أتيته بك آية ! و بيان ما ذكرت من البطلان من

وجوه : يأتي ذكرها فيما بعد لأني أريد أن أتابع الكلام على الخطأين الآخرين

فأقول : و أما الموضع الثاني , و هو أن عبد الملك رواه عن عطاء عن أبي هريرة

موقوفا بلفظ " ثلاث " , فقد خالفه حماد بن زيد عن أيوب عن محمد و هو ابن سيرين

عن أبي هريرة قال في الكلب يلغ في الإناء ; قال : يهراق و يغسل سبع مرات .

أخرجه الدارقطني ( ص 24 ) و قال :

صحيح موقوف .

و علقه البيهقي ( 1/242 ) عن حماد , ثم قال : و في ذلك دلالة على خطأ رواية عبد

الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث , و عبد الملك لا يقبل منه

ما يخالف فيه الثقات .

و قال الحافظ في " الفتح " ( 1/222 ) .

و رواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من

حيث الإسناد , و من حيث النظر , أما النظر فظاهر , و أما الإسناد , فالموافقة

وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه , و هذا من أصح الأسانيد ,

و أما المخالفة فمن رواية عبد الملك ... و هو دون الأول في القوة بكثير .

قلت : و لعله مما يؤيد أرجحية رواية حماد بن زيد عن أيوب أنه قد رواه هشام بن

حسان عن محمد بن سيرين مثله .

أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 3/268 ) و سنده صحيح , و لا يخالفه أنه

أخرجه أيضا من طريق معتمر بن سليمان قال : سمعت أيوب يحدث عن محمد عن أبي هريرة

مرفوعا به .

لأن الراوي قد يرفع الحديث تارة و يوقفه أخرى فهو صحيح مرفوعا و موقوفا .

و أما الموضع الثالث : فقد ثبت في حديث هشام بن حسان المتقدم ذكر التراب بلفظ :

" طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب " .

و هذا أولى من حديث عبد الملك عن عطاء لوجوه :

الأول : أن إسناده أصح من إسناد عبد الملك كما سبق في كلام الحافظ .

الثاني : أنه قد جاء مرفوعا من طريق هشام به .

أخرجه مسلم و أبو عوانة في " صحيحيهما " و غيرهما كما بينته في " صحيح أبي داود

" ( رقم 64 ) .

و جاء ذكر التراب مع التسبيع من طريقين آخرين عن أبي هريرة .

أخرجهما الدارقطني و قال في أحدهما : هذا صحيح , و هو كما قال .

و له طريق رابعة عند البزار ذكرتها في المصدر السابق .

الثالث : أن له شاهدا من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعا بلفظ :

" إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات , و عفروه الثامنة في التراب " .

و هو حديث صحيح , أخرجه مسلم و أبو عوانة في " صحيحيهما " و ابن الجارود في

" المنتقى " ( رقم 53 ) و غيرهم , و قال ابن منده :

إسناد مجمع على صحته , انظر " صحيح أبي داود " ( رقم 67 ) .

و أما التسبيع وحده فله طرق كثيرة جدا عن أبي هريرة تكاد تكون متواترة , فقد

أخرج مسلم و أبو عوانة أربعا منها , و سبق أربع أخرى في التتريب فهي ثمان ,

فإذا انضم إليها حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه ( 1/149 ) بسند صحيح ,

و حديث عبد الله بن مغفل المذكور آنفا , فالمجموع عشر طرق عن ثلاثة من الأصحاب

, فهل يبقى بعد هذا البيان أدنى شك لدى أي منصف في كون حديث أبي هريرة في

التثليث شاذا , بل منكرا كما وصفه ابن عدي , بل باطلا كما هو ظاهر ? !

و خلاصة القول : إن الذي روي عن أبي هريرة مرفوعا و موقوفا من التثليث مع ترك

ذكر التتريب لا يصح من قبل إسناده , بل هو باطل لمخالفته ما ثبت عنه يقينا

مرفوعا من التسبيع و التتريب , مع ثبوت ذلك عنه موقوفا , فهو الذي يجب الاعتماد

عليه في هذه المسألة لا سيما و قد شهد له حديث عبد الله بن مغفل و حديث

عبد الله بن عمر , و إن من عجائب الحنفية أيضا أنهم استجازوا معارضة كل هذه

الطرق عن أبي هريرة , و الشواهد المذكورة بطريق عبد الملك بن أبي سليمان عن

عطاء عن أبي هريرة و هي وحيدة استجازوا ذلك إحسانا منهم للظن به رضي الله عنه ,

و هو غير ثابت عنه ! , و غفلوا عن أن ذلك يستلزم إساءة الظن به بالنظر إلى

الروايات الثابتة عنه بالتسبيع , و بمن وافقه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

!!

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] وقع في مطبوعة " الكامل " ( 2/776 - تحقيق لجنة من المختصين ! ) : " الزهري

" مكان " أبي هريرة " ! و كم في هذه المطبوعة من أخطاء لا تعد و لا تحصى ! .

اهـ .

1038 " لكم ( يعني الجن ) كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما

, و كل بعرة علف لدوابكم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/133 ) :

أخرجه مسلم ( 2/36 ) و ابن خزيمة في " صحيحه " ( رقم 82 ) و البيهقي ( 1/108 ـ

109 ) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود عن عامر قال :

سألت علقمة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن

? قال فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود فقلت : هل شهد أحد منكم مع

رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ? قال : لا , و لكنا كنا مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه , فالتمسناه في الأودية و الشعاب , فقلنا

: استطير أو اغتيل , قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم , فلما أصبحنا إذا هو

جاء من قبل ( حراء ) , قال : فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك ,

فبتنا بشر ليلة بات بها قوم , فقال : أتاني داعي الجن فذهبت معه , فقرأت عليهم

القرآن , قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم و آثار نيرانهم .

و سألوه الزاد , فقال : فذكره , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا

تستنجوا بهما , فإنهما طعام إخوانكم من الجن " .

قلت : و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات , و لكنه معلول بعلتين :

الأولى : إن قوله : " و سألوه الزاد ... " إلخ مدرج في الحديث ليس من مسند ابن

مسعود بل هو عن الشعبي قال : و سألوه الزاد إلخ , فهو مرسل , كما بينه البيهقي

بقوله عقبه :

رواه مسلم في " الصحيح " هكذا , و رواه عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن

داود بن أبي هند بهذا الإسناد إلى قوله : و آثار نيرانهم , قال الشعبي :

و سألوه الزاد , و كانوا من جن الجزيرة , إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا

من حديث عبد الله .

قلت : هكذا هو في " الصحيح " عقب رواية عبد الأعلى المتقدمة , و هكذا رواه

الترمذي في " سننه " ( 4/183 ) قال : حدثنا علي بن حجر به , إلا أنه قال :

" كل عظم لم يذكر اسم الله عليه " كما يأتي بيانه في " العلة الأخرى " و كذلك

رواه البيهقي بسندين له عن علي بن حجر به , إلا أنه لم يسق لفظه , و إنما أحال

فيه على لفظ عبد الأعلى فكأنه عنده بلفظه : " كل عظم ذكر ... " . ثم قال :

و رواه محمد بن أبي عدي عن داود إلى قوله : " و آثار نيرانهم " , ثم قال : قال

داود : و لا أدري في حديث علقمة أو في حديث عامر أنهم سألوا رسول الله

صلى الله عليه وسلم تلك الليلة الزاد فذكره .

ثم ساق البيهقي إسناده إلى محمد بن أبي عدي به , ثم قال :

و رواه جماعة عن داود مدرجا في الحديث من غير شك .

و رواية إسماعيل بن علية قد أخرجها الإمام أحمد أيضا مقرونا مع رواية غيره من

الثقات فقال : ( 4149 ) : حدثنا إسماعيل : أخبرنا داود و ابن أبي زائدة -

المعنى - قالا : حدثنا داود به مثل رواية إسماعيل عند مسلم .

و تابعهما يزيد بن زريع قال : حدثنا داود بن أبي هند به .

أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " ( 1/219 ) , و أخرجه الطيالسي أيضا في " مسنده "

( 1/47 ) لكنه أدرجه في الحديث و لم يفصله عنه ! و قد قرن بروايته وهيب بن خالد

ثم أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن إدريس عن داود به إلى قوله : " و آثار

نيرانهم " , و لم يذكر ما بعده إطلاقا .

و جملة القول : إن أصحاب داود بن أبي هند اختلفوا عليه في هذه الزيادة على وجوه

: الأول : أنها من مسند ابن مسعود , كذلك رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى و وهيب

ابن خالد , و كذا يزيد بن زريع و عبد الوهاب بن عطاء في إحدى الروايتين عنهما .

الثاني : أنها من مرسل الشعبي , و ليس من مسند ابن مسعود , جزم بذلك عن داود

إسماعيل بن علية و ابن أبي زائدة , و يزيد بن زريع في الرواية الأخرى عنه .

و يمكن أن يلحق بهؤلاء عبد الله بن إدريس فإنه لم يذكرها أصلا كما سبق , و لو

كانت عنده من مسند ابن مسعود لذكرها إن شاء الله تعالى .

الثالث : أن داود شك في كونها من مسند ابن مسعود , أو من مرسل الشعبي , كذلك

رواه عنه محمد بن أبي عدي و عبد الوهاب بن عطاء في الرواية الأخرى عنه .

و لا يخفى على الخبير بهذا العلم الشريف أن هذا الاختلاف إنما يدل على أن

المختلف عليه و هو داود بن أبي هند لم يضبط هذا الحديث و لم يحفظه جيدا ,

و لذلك اضطرب فيه على الوجوه الثلاثة التي بينتها , و لا يمكن أن يكون ذلك من

الرواة عنه لأنهم جميعا ثقات , فكل روى ما سمع منه , و إذا كان كذلك فالاضطراب

دليل على ضعف الحديث كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث لأنه يشعر بأن راويه لم

يحفظه , هذا ما تحرر لدي أخيرا , و أما الدارقطني فقد أعله بالإرسال فقال كما

في " شرح مسلم " للنووي :

انتهى حديث ابن مسعود عند قوله : " فأرانا آثارهم و آثار نيرانهم " , و ما بعده

من قول الشعبي , كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي : ابن علية و ابن زريع ,

و ابن أبي زائدة و ابن إدريس و غيرهم . هكذا قال الدارقطني و غيره ,

و معنى قوله : إنه من كلام الشعبي أنه ليس مرويا عن ابن مسعود بهذا الحديث ,

و إلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والله أعلم .

قلت : قول الشعبي : " و سألوه الزاد ... " صريح في رفعه إلى النبي صلى الله

عليه وسلم فلا داعي لقول النووي : " فالشعبي لا يقول ... " إلخ . فإن مثل هذا

إنما يقال فيما ظاهره الوقف كما لا يخفى .

العلة الأخرى : الاضطراب في متنه أيضا على داود , فعبد الأعلى يقول عنه :

كل عظم ذكر اسم الله عليه " و تابعه على ذلك إسماعيل بن علية و ابن أبي زائدة

عند أحمد و عبد الوهاب بن عطاء عند الطحاوي .

و خالف هؤلاء وهيب بن خالد و يزيد بن زريع عند الطيالسي و عند أبي عوانة عن

يزيد وحده فقالا : " كل عظم لم يذكر اسم الله عليه " .

و اختلفوا على إسماعيل بن علية فرواه أحمد عنه كما سبق , و تابعه علي بن حجر عن

إسماعيل عند مسلم , و خالفه الترمذي فقال : حدثنا علي بن حجر به باللفظ الثاني

: " لم يذكر .. " .

و هذا الاختلاف على داود في ضبط متن الحديث مما يؤكد ضعفه , و أن داود لم يكن

قد حفظه .

ثم رجعت إلى ترجمته من " التهذيب " فوجدت بعض الأئمة قد صرحوا بهذا الذي ذكرته

فيه , فقال ابن حبان :

كان من خيار أهل البصرة , من المتقنين في الروايات , إلا أنه كان يهم إذا حدث

من حفظه .

و قال أحمد :

" كان كثير الاضطراب و الخلاف " .

قلت : و اضطراب داود في هذا الحديث من أقوى الأدلة على هذا الذي قاله فيه

الإمام أحمد , فرحمه الله , و جزاه خيرا , ما كان أعلمه بأحوال الرجال !

و خلاصة الكلام في هذا الحديث أنه ضعيف للاضطراب في سنده و متنه , و لم أجد له

شاهدا نقويه به , بل هو مخالف بظاهره لحديث أبي هريرة : " أنه كان يحمل مع

النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه و حاجته , فبينما هو يتبعه بها , فقال :

من هذا ? فقال : أنا أبو هريرة فقال : ابغني أحجارا أستنفض بها , و لا تأتني

بعظم و لا بروثة " فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي , حتى وضعت إلى جنبه , ثم

انصرفت , حتى إذا فرغ مشيت معه , فقلت : ما بال العظم و الروثة ? قال : هما من

طعام الجن , و إنه أتاني وفد جن نصيبين - و نعم الجن - فسألوني الزاد , فدعوت

الله أن لا يمروا بعظم و لا روثة إلا وجدوا عليها طعما , و في لفظ : طعاما " .

أخرجه البخاري ( 7/136 ) و الطحاوي ( 1/74 ) و البيهقي ( 1/107 - 108 ) .

قلت : و وجه المخالفة أن ظاهره أن العظم و الروثة زاد و طعام للجن أنفسهم ,

و ليس شيء من ذلك لدوابهم , و التوفيق بينه و بين حديث ابن مسعود بحمل الطعام

فيه على طعام الدواب كما فعل الحافظ في " الفتح " و تبعه الصنعاني في " سبل

السلام " ( 1/123 ) , لا بأس به لو ثبت حديث ابن مسعود بإسناد آخر بلفظ يغاير

بظاهره اللفظ السابق , و هو :

أولئك جن نصيبين سألوني المتاع - و المتاع الزاد - فمتعتهم بكل عظم حائل , أو

بعرة أو روثة , فقلت : يا رسول الله , و ما يغني ذلك عنهم ? قال : إنهم لن

يجدوا عظما , إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل , و لا روثة إلا وجدوا فيها حبها يوم

أكلت , فلا يستنقين أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم و لا بعرة و لا روثة .

أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 26/32 ـ طبع البابي الحلبي ) عن يحيى بن أبي

كثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود : حدثت أنك كنت

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن , قال : أجل , قال : فكيف كان ?

فذكر الحديث كله , و ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط عليه خطا و قال : لا

تبرح منها , فذكر أن مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,

فذعر ثلاث مرات , حتى إذا كان قريبا من الصبح , أتاني رسول الله صلى الله عليه

وسلم فقال : أنمت ? قلت : لا والله , و لقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى

سمعتك تقرعهم بعصاك تقول : اجلسوا , قال : لو خرجت لم آمن أن يختطفك بعضهم , ثم

قال : هل رأيت شيئا ? قال : نعم رأيت رجالا سودا مستشعري ثياب بيض , قال :

فذكره .

قلت : و هذا سند ضعيف , رجاله كلهم ثقات معروفون , غير عبد الله بن عمرو بن

غيلان الثقفي , أورده ابن أبي حاتم ( 2/2/117 ) و قال :

روى عن جابر بن عبد الله , روى عنه قتادة و أبو بشر جعفر بن إياس .

و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , و مثله يورده ابن حبان في " الثقات " , و لست

بطائله الآن حتى أتأكد من أنه أورده أولا . و قد ذكر الحافظ في ترجمة أبيه من "

التهذيب " أنه كان من كبار رجال معاوية , و كان أميرا له على البصرة .

ثم رأيته في " الثقات " ( 7/51 ) , ذكره فيمن روى عن التابعين , فقال : يروي عن

كعب , و عنه قتادة , و حقه أن يورده في التابعين لتصريحه في هذا الحديث أنه لقي

ابن مسعود و سمع منه , و فيه أنه رواه عنه يحيى بن أبي كثير , فقد روى عنه

ثلاثة من الثقات , فمثله يحسن بعضهم حديثه , و لا أقل من أن يستشهد به , فلعله

لذلك لما ذكره ابن كثير في " تفسيره " ( 4/165 ) من طريق ابن جرير سكت عليه .

و ذكره الزيلعي في " نصب الراية " ( 1/144 ـ 145 ) من رواية أبي نعيم في

" دلائل النبوة " عن الطبراني بسنده إلى معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع

أبا سلام يقول : حدثني عمرو بن غيلان الثقفي قال :

أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له : حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه

وسلم ليلة وفد الجن ... الحديث , و عزاه الصنعاني في " السبل " و تبعه الشوكاني

في " النيل " ( 1/85 ) لأبي عبد الله الحاكم في " دلائل النبوة " فإن عنى

" دلائل النبوة " من " المستدرك " فليس فيه , والله أعلم .

و رواه الدارقطني في " سننه " ( ص 29 ) من وجه آخر عن معاوية بن سلام به مختصرا

إلا أنه قال : فلان بن غيلان و قال :

مجهول , قيل : اسمه عمرو , و قيل : عبد الله بن عمرو بن غيلان .

و به أعله الزيلعي , فقال عقب رواية الطبراني :

و في سنده رجل لم يسم , و لا يخفى أن هذا القول غير مستقيم بالنسبة لرواية

الطبراني , فلو عزاه للدارقطني ثم ذكره عقبه لأصاب .

و للحديث طريق أخرى , يرويه أبو فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث المخزومي

عن عبد الله بن مسعود به , نحوه و فيه :

قد زودتهم الرجعة , و ما وجدوا من روث وجدوه شعيرا , و ما وجدوه عظم وجدوه

كاسيا , أخرجه أحمد ( رقم 3481 ) , و أبو زيد هذا قال الذهبي :

لا يعرف , قال البخاري في " الضعفاء " : لا يصح حديثه - يعني هذا - و قال أبو

أحمد الحاكم : رجل مجهول , قلت : ما له سوى حديث واحد .

قلت : يعني هذا , و هو مخرج في " ضعيف أبي داود " ( رقم 10 ) زيادة على ما هنا

و قد جاء مختصرا من طريق عبد الله بن الديلمي عن ابن مسعود قال :

قدم وفد من الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا محمد ! انه أمتك

أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة , فإن الله جعل لنا فيها رزقا , قال : فنهى

النبي صلى الله عليه وسلم .

أخرجه أبو داود و غيره بسند صحيح , و هو مخرج في " صحيح أبي داود " رقم ( 29 )

و من طريق موسى بن علي بن رباح قال : سمعت أبي يقول : عن ابن مسعود أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ليلة الجن و معه عظم حائل , و بعرة , و فحمة

, فقال :

" لا تستنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء " .

أخرجه أحمد ( 1/457 ) و الدارقطني ( 1/56/7 ) و البيهقي ( 1/109 ـ 110 )

و أعلاه بعدم ثبوت سماع علي من ابن مسعود , و رده عليه ابن التركماني في

" الجوهر النقي " فراجعه .

و رواه عبد الله بن صالح : حدثني موسى بن علي به أتم منه .

أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 9158 - بترقيمي ) و قال :

لم يرو علي بن رباح عن ابن مسعود حديثا غير هذا .

قلت : و هو ثقة كابنه , فإن كان سمعه من ابن مسعود فهو صحيح من الوجه الأول .

و أما عبد الله بن صالح , ففيه ضعف , و به أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد "

( 1/210 ) .

و بالجملة فالحديث مشهور عن ابن مسعود كما قال الحافظ في " التلخيص " ( 1/109 )

, فهو صحيح عنه قطعا , لكن في بعض طرقه ما ليس في البعض الآخر , و قد تبين من

مجموع ما أخرجنا منها أن رواية مسلم المتقدمة عن داود بن أبي هند صحيحة بتمامها

إلا قوله في حديث الترجمة : " علف لدوابكم " و جملة : " اسم الله " على وجهيها

, لخلوها عن شاهد , و اضطراب داود في ذلك وصلا و إرسالا . و من أجل ذلك خرجته

هنا , والله سبحانه و تعالى أعلم .

1039 " التوبة تجب ما قبلها " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/141 ) :

$ لا أعرف له أصلا $ .

خلافا لما يشعره صنيع الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : *( فأولئك يدخلون

الجنة و لا يظلمون شيئا )* , قال ( 3/129 ) : و ذلك لأن التوبة تجب ما قبلها ,

و في الحديث الآخر : " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " .

فقوله : الحديث الآخر يعطي أن الذي قبله حديث , فهو في تعبيره الحديث الأول ,

و لذلك تورط بكلامه هذا الشيخ الرفاعي فأورده في فهرس " الحديث الشريف " ! من

" مختصره " ( 2/619 ) , و ليس هذا فقط بل و وضع بجانبه قوله : صح !! و كذلك

فعل في الحديث الآخر , و هذا الخطب فيه سهل , فإنه معروف في بعض كتب السنة ,

و قد حسنته في " صحيح الجامع الصغير " ( 3005 ) بخلاف هذا فإني لا أعرف له أصلا

البتة , و مع ذلك فقد صححه المذكور , هداه الله .

و في ظني أن الحديث التبس أمره على ابن كثير و مختصره بالحديث الصحيح : " إن

الإسلام يجب ما كان قبله , و إن الهجرة تجب ما كان قبلها " زاد في رواية :

" و إن الحج يهدم ما كان قبله " , و هو مخرج في " الإرواء " ( 1280 ) .

1040 " كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي , لم يعد

بصر أحدهم موضع قدميه , فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان الناس

إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه , فتوفي أبو بكر , و كان عمر ,

فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي , لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة , و كان عثمان

ابن عفان , فكانت الفتنة , فتلفت الناس يمينا و شمالا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/141 ) :

$ منكر $ .

أخرجه ابن ماجه ( 1/501 - 502 ) و الطبراني في " الأوسط " ( رقم - 9258 -

مصورتي ) عن محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي : حدثني

موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي : حدثني مصعب بن عبد الله عن # أم سلمة

بنت أبي أمية # زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : فذكره , و قال

الطبراني : لا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد .

قلت : و هو ضعيف , و له علتان :

الأولى : موسى بن عبد الله بن أبي أمية , أشار الذهبي إلى جهالته بقوله :

تفرد عنه محمد بن إبراهيم بن المطلب .

و صرح بذلك الحافظ في " التقريب " فقال : مجهول .

و هذا معنى قول المنذري في " الترغيب " ( 1/192 ) :

رواه ابن ماجه بإسناد حسن , إلا أن موسى بن عبد الله لم يخرج له من الستة غير

ابن ماجه , و لا يحضرني فيه جرح و لا تعديل .

و نقله عنه البوصيري : محمد بن إبراهيم هذا , فيه جهالة , فإنه لم يرو عنه سوى

اثنين , و لم يوثقه أحد غير ابن حبان , و لذلك لم يوثقه الحافظ , بل قال فيه :

مقبول , يعني عند المتابعة , و إلا فلين الحديث , كما نص عليه في المقدمة , و

قد تفرد بهذا الحديث و لا يعرف إلا من طريقه , فهو غير مقبول .

فتبين مما سبق أن الحديث منكر إسنادا , و هو منكر أيضا متنا عندي , و بيان هذا

من وجهين :

الأول : أنه يدل على أن السنة أن ينظر القائم في صلاته موضع قدميه , و هذا خلاف

المعروف الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى طأطأ رأسه , و رمى

ببصره نحو الأرض , و في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف

بصره موضع سجوده حتى خرج منها <1> .

و الآخر : أنه دل على أن الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قد خالفوا سنته

صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر , و هذا مستبعد جدا عن الصحابة إن لم يكن

مستحيلا عادة , والله أعلم .

تنبيه : إيراد الحافظ المنذري هذا الحديث في " الترغيب و الترهيب " مما لا

يتناسب مع موضوع كتابه , لأنه ليس فيه شيء من معنى " الترغيب و الترهيب " و قد

نص هو في المقدمة على أنه لم يذكر فيه ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه

وسلم المجردة عن زيادة نوع من موضوع كتابه إلا نادرا , في ضمن باب أو نحوه .

فهذا من النادر , اللهم إلا أن يكون أورده من أجل ما في آخره من تلفت الناس

يمينا و شمالا بعد الفتنة , و حينئذ فليس له علاقة بالترهيب المرفوع , فتأمل .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] انظر " صفة الصلاة " ( ص 58 الطبعة الثالثة ) , قال السندي مشيرا إلى هذه

المخالفة " لكن مختار كثير من الفقهاء أنه ينظر إلى موضع سجوده " . اهـ .

1041 " من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إني أصبحت أشهدك و أشهد حملة عرشك و ملائكتك

, و جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت , و أن محمدا عبدك و رسولك أعتق

الله ربعه من النار , فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه , و من قالها ثلاثا أعتق

الله ثلاثة أرباعه , فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/143 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه أبو داود ( 2/612 ) عن عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغاز بن

ربيعة عن مكحول الدمشقي عن # أنس بن مالك # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال : فذكره .

قلت : و هذا سند ضعيف , و له علتان :

الأولى : عبد الرحمن بن عبد المجيد لا يعرف كما في " الميزان " و قال الحافظ في

" التقريب " : مجهول .

الأخرى : أنهم اختلفوا في سماع مكحول من أنس , فأثبته أبو مسهر , و نفاه

البخاري , فإن ثبت سماعه منه فالعلة عنعنة مكحول فقد قال ابن حبان : ربما دلس .

و للحديث طريق أخرى عن أنس , فقال البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 1201 ) :

حدثنا إسحاق قال : حدثنا بقية عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله

عليه وسلم قال : سمعت أنس بن مالك قال : فذكره .

و كذلك رواه ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " ( رقم 68 ) عن النسائي ,

و هذا في " العمل " أيضا رقم ( 9 ) : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم به , إلا أنه وقع

فيه : بقية بن الوليد : حدثني مسلم بن زياد .

فصرح بقية بالتحديث , و ما أراه محفوظا , و لعله خطأ من بعض النساخ , فإن

الطريق مدارها كما ترى على إسحاق بن إبراهيم , و هو ابن راهويه , فالبخاري قال

في روايته : ( عن ) , و هو الصواب , فقد أخرجه أبو داود ( 2/615 ) و الترمذي

( 4/258 ) <1> من طريقين آخرين صحيحين عن بقية عن مسلم بن زياد به نحوه و زاد

بعد قوله : " لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك " .

و هي عند النسائي أيضا , و قالا بدل قوله : " أعتق الله ربعه ... " " إلا غفر

الله له ما أصاب في يومه ذلك , و إن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك

الليلة من ذنب " .

فلهذه الطريق علتان أيضا :

إحداهما : عنعنة بقية , فإنه كان معروفا بالتدليس .

و الأخرى : جهالة مسلم بن زياد هذا , قال ابن القطان : حاله مجهول .

و قال الحافظ في " التقريب " : مقبول , يعني عند المتابعة , و إلا فلين

الحديث كما تقدم مرارا .

و لا يقال : ينبغي أن يكون هنا مقبولا لمتابعة مكحول إياه , لأننا نقول : يمنع

من ذلك أمور :

الأول : أن مكحولا قد رمي بالتدليس و رواه بالعنعنة كما سبق , فيحتمل أن يكون

بينه و بين أنس مسلم بن زياد هذا أو غيره فيرجع الطريقان حينئذ إلى كونهما من

طريق واحدة , لا يعرف تابعيها عينا أو حالا , فمن جود إسناده أو حسنه لعله لم

يتنبه لهذا .

الثاني : أن الطريق إلى مسلم بن زياد لا تصح لعنعنة بقية كما عرفت .

الثالث : أنهم اختلفوا عليه في لفظ الحديث , فإسحاق رواه عنه مثل رواية مكحول ,

و الطريقان الآخران روياه عنه بلفظ : " إلا غفر الله له ... " كما تقدم , فهذا

اضطراب يدل على أن الحديث غير محفوظ , و كأنه من أجل ذلك كله , لم يصححه

الترمذي , بل ضعفه بقوله : حديث غريب .

و أما ما نقله المنذري في " الترغيب " ( 1/227 ) عن الترمذي أنه قال :

حديث حسن , فهو وهم أو نسخة , و مثله و أغرب منه نقل ابن تيمية في " الكلم

الطيب " ( ص 11 ) عنه : حديث حسن صحيح ! .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] و أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " ( 10/119 ) و قال :

و فيه بقية و هو مدلس . اهـ .

1042 " كان إذا سمع صوت الرعد و الصواعق قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك , و لا تهلكنا

بعذابك , و عافنا قبل ذلك " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (3/146 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 271 ) و الترمذي ( 4/245 ) و ابن

السني في " عمل اليوم و الليلة " ( رقم 298 ) و كذا النسائي ( 927 و 928 )

و الحاكم ( 4/286 ) و البيهقي ( 3/362 ) و أحمد ( 2/100 - 101 ) كلهم عن طريق

أبي مطر عن # سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه # مرفوعا , و قال الترمذي :

حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

و أما الحاكم فقال : صحيح الإسناد , و وافقه الذهبي !

و نقل ابن علان شارح " الأذكار " ( 4/284 ) عن ابن الجزري أنه قال في " تصحيح

المصابيح " : و رواه النسائي في " عمل اليوم و الليلة " و الحاكم و إسناده جيد

, و له طرق , و عن الحافظ أنه قال - يعني في " تخريج الأذكار " - متعقبا على

النووي تضعيفه للحديث :

أخرجه أحمد و أخرجه الحاكم من طرق متعددة ( بينها الحافظ ثم قال : ) فالعجب من

الشيخ يطلق الضعف على هذا و هو متماسك , و يسكت عن حديث ابن مسعود أي السابق

فيما يقول إذا انقض الكوكب و قد تفرد به من اتهم بالكذب <1> .

قلت : لا شك أن سكوت النووي رحمه الله عن الحديث المشار إليه , مما لا يحسن من

مثله , غير أن إطلاقه التضعيف على هذا الحديث فهو مما لا غبار عليه , ذلك لأن

مداره عندهم جميعا على أبي مطر هذا , و هو كما قال الذهبي نفسه في " الميزان "

: لا يدرى من هو , و مثله قول الحافظ في التقريب : مجهول .

فأنى لحديث مثله الصحة أو الجودة أو التماسك ? !

و أما الطرق المتعددة التي عزاها الحافظ للحاكم , فلا أدري أين أخرجها من كتابه

" المستدرك " , فإنه لم يذكر في المكان الذي سبقت الإشارة إليه إلا طريق أبي

مطر الوحيدة هذه , و من المؤسف أن الشارح ابن علان اكتفى بقوله : بينها الحافظ

و لم يبين ذلك لنطلع عليه , فإني في شك كبير أن يكون للحديث طرق متعددة خاصة في

" مستدرك الحاكم " , فإني قد بحثت عنه في عدة مواضع مظنونة منه , فلم أعثر عليه

إلا في الموضع الذي سبقت الإشارة إليه , و هو في " كتاب الأدب " منه , والله

أعلم .

ثم رجعت إلى فهرسي الذي وضعته لـ " المستدرك " أخيرا فلم يدلني إلا على الموضع

المشار إليه , والله أعلم .

تنبيه : لقد اغتر المناوي في " الفيض " بكلام ابن حجر الذي نقله ابن علان , و

لذلك قال في " التيسير " : و بعض أسانيده صحيح , و بعضها ضعيف , و قلده في ذلك

الشيخ الغماري في " الكنز الثمين " فأورده فيه برقم ( 2671 ) , و قد زعم في

مقدمته : أنه جرد فيه الأحاديث الثابتة في " الجامع الصغير " !

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] انظر " مجمع الزوائد " ( 10/138 ) و " المعجم الأوسط " ( 7869 ) . اهـ .

1043 " قولي لها تتكلم , فإنه لا حج لمن لم يتكلم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/147 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه ابن حزم في " المحلى " ( 7/196 ) من طريق عبد السلام بن عبد الله بن جابر

الأحمسي عن أبيه عن # زينب بنت جابر الأحمسية # : أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال لها في امرأة حجت معها مصمتة : فذكره .

قلت : و هذا سند ضعيف , و علته عبد الله بن جابر الأحمسي و ابنه عبد السلام .

قال ابن القطان : لا يعرف هو و لا ابنه , و ليس له إلا حديث واحد , و لا روى

عنه إلا ابنه , نقله في " الميزان " .

1044 " كان يرفع يديه عند التكبير في كل صلاة و على الجنائز " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/148 ) :

$ ضعيف جدا $ .

رواه الطبراني في " الأوسط " ( رقم ـ 8584 مصورتي ) عن عباد بن صهيب : حدثنا

عبد الله بن محرر عن نافع عن # ابن عمر # مرفوعا , و قال :

لم يرو هذه اللفظة : و على الجنائز إلا ابن محرر , تفرد بها عباد .

قلت : و هذا سند ضعيف جدا , آفته عباد بن صهيب و عبد الله بن محرر متروكان ,

و أما قول الهيثمي في " المجمع " ( 3/32 ) :

رواه الطبراني في " الأوسط " و فيه عبد الله بن محرر و هو مجهول .

قلت : فهذا سهو منه رحمه الله , فإن ابن محرر هذا معروف , و لكن بالضعف الشديد

, قال فيه البخاري : منكر الحديث .

و قال الدارقطني و جماعته :

متروك الحديث , انظر " تهذيب التهذيب " .

ثم إن اقتصاره عليه في إعلال الحديث يوهم أنه ليس فيه علة أخرى , و ليس كذلك ,

فإن عباد بن صهيب متروك أيضا كما سبق , و له ترجمة في " لسان الميزان " .

و من ذلك تعلم أن قول الحافظ في " التلخيص " ( ص 171 ) بعد أن ذكر قول الطبراني

المتقدم : لم يرو هذه اللفظة إلا ابن محرر تفرد بها عبادة :

و هما ضعيفان , و قوله في " الفتح " ( 3/148 ) :

إسناده ضعيف .

قلت : في ذلك كله تسامح كبير , فإن حقه أن يقول : ضعيفان جدا , و ضعيف جدا ,

و مما يشهد لذلك قوله في " التقريب " :

عبد الله بن محرر متروك .

ثم رد الحافظ على الطبراني نفيه المذكور بأن الدارقطني رواه من طريق أخرى بلفظ

آخر و هو :

" كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة , و إذا انصرف سلم " .

1045 " كان إذا صلى على الجنازة رقع يديه في كل تكبيرة , و إذا انصرف سلم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/149 ) :

$ شاذ $ .

قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 2/285 ) :

أخرجه الدارقطني في " علله " عن عمر بن شبة <1> : حدثنا يزيد بن هارون : أنبأ

يحيى بن سعيد عن نافع عن # ابن عمر # , و خالفه جماعة , فرووه عن يزيد بن هارون

موقوفا , و هو الصواب .

و أقره الزيلعي ثم الحافظ في " التلخيص " ( ص 171 ) , و هو الحق إن شاء الله

تعالى , فإن رواية الجماعة الذين أشار إليهم الدارقطني , و المفروض أنهم جميعا

ثقات , و إلا لما رجح روايتهم فهؤلاء مجتمعين أحفظ و أضبط دون ما ريب من ابن

شبة وحده , لا سيما و قد ذكروا له حديثا أخطأ فيه كما هو مبين في " التهذيب " ,

و كأن هذا مما حمل الحافظ في " التقريب " على أن يقتصر في ترجمته على قوله فيه

: صدوق , فأورده في المرتبة الرابعة و هي الأخيرة عنده من مراتب التعديل , أي

أنه حسن الحديث , لأن المرتبة الثالثة من وصفه بقوله : ثقة , أو متقن , أو ثبت

, أو عدل , و هذه خاصة بمن كان صحيح الحديث , أما المرتبة الخامسة , فهي لمن

قصر عن درجة الرابعة قليلا , و إليه الإشارة بـ صدوق سيىء الحفظ , أو صدوق

يهم , أو له أوهام , أو يخطىء , أو تغير بآخره , و هذه لمن كان ضعيف الحديث

أو قريبا منه .

و مما يؤيد رواية الجماعة عن يزيد بن هارون , أنه تابعه جماعة من الثقات بعضهم

متابعة تامة , و بعضهم متابعة قاصرة , و هاك بيانها :

1 - قال البخاري في " رفع اليدين " ( ص 33 ـ طبعة الإمام ) : قال أحمد بن يونس

: حدثنا زهير : حدثنا يحيى بن سعيد به .

و هذا سند صحيح غاية على شرط الشيخين , و زهير هو ابن معاوية بن خديج قال في

" التقريب " : ثقة ثبت , و أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس ينسب

إلى جده , و هو كما قال الحافظ : ثقة حافظ , و هو من شيوخ البخاري فهو إسناد

موصول , و إن كان في صورة المعلق كما هو مقرر في " مصطلح الحديث " .

2 - قال ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4/112 ) : حدثنا ابن فضيل عن يحيى به .

و هذا سند صحيح أيضا على شرطهما , و متابعة تامة أيضا قوية من ابن فضيل و اسمه

محمد وثقه ابن معين و جماعة .

3 - قال عبد الله بن إدريس : سمعت عبيد الله <2> عن نافع به , أخرجه ابن

أبي شيبة و البخاري في " رفع اليدين " و البيهقي في " السنن الكبرى " ( 4/44 )

من طرق عن إدريس به .

قلت : و هذا سند صحيح أيضا على شرطهما , رجاله كلهم ثقات أثبات , و عبيد الله

هو ابن عمر المصغر , و هو ثقة , و أما أخوه عبد الله بن عمر المكبر فهو ضعيف

لسوء حفظه .

4 - قال البخاري : حدثنا محمد بن عرعرة : حدثنا جرير بن حازم قال : سمعت نافعا

به نحوه .

قلت : و هذا سند صحيح أيضا , رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري في " صحيحه " .

فهذه أربع طرق صحيحة , كلها متفقة على رواية الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا

عليه , فإذا ضمت إلى رواية الجماعة عن يزيد بن هارون كان ذلك دليلا قاطعا إن

شاء الله تعالى على التصويب روايتهم الموقوفة , و تخطئة رواية ابن شبة المرفوعة

و هذا بين ظاهر , والله الموفق لا رب سواه .

فائدة : قال ابن حزم رحمه الله تعالى ( 5/128 ) :

و أما رفع الأيدي , فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء

من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط <3> , فلا يجوز فعل ذلك , لأنه عمل في

الصلاة لم يأت به نص , و إنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر و رفع يديه في كل

خفض و رفع , و ليس فيها رفع و لا خفض , و العجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي

في كل تكبيرة في صلاة الجنازة , و لم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ,

و منعه رفع الأيدي في كل خفض و رفع في سائر الصلوات , و قد صح عن النبي

صلى الله عليه وسلم , و قد نقل تعجب ابن حزم هذا من أبي حنيفة بعض مقلديه في

تعليقه على " نصب الراية " و اعترض عليه بقوله :

قلت : هذه النسبة منه أعجب .

و أقول : لا عجب , فإن قول أبي حنيفة هذا ثابت عنه , منقول في كثير من كتب

أتباعه , مثل حاشية ابن عابدين و غيره , و عليه عمل أئمة بلخ من الحنفيين ,

و إن كان عمل الأحناف اليوم على خلافه , و عليه جرت كتب المتون , و هذا هو الذي

غر المشار إليه على الاعتراض على ابن حزم و الرد عليه , و هو به أولى .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] في الأصل " شيبة " في الموضعين و التصحيح من " التلخيص " و كتب الرجال .

اهـ .

[2] هكذا وقع عند البيهقي " عبيد " مصغر , و وقع عند الآخرين " عبد " مكبرا

و الراجح عندي الأول , لأمرين : أولا : أنه هو المذكور في شيوخ ابن إدريس ,

و الثاني أنه وقع كذلك في " الفتح " ( 3/148 ) معزوا لجزء البخاري . اهـ .

[3] انظر لهذا كتابنا " أحكام الجنائز " طبع المكتب الإسلامي ( ص 115 - 116 ) .

اهـ .

1046 " مسح رأسه , و أمسك مسبحتيه لأذنيه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/151 ) :

$ لا أصل له $ .

و إن أورده الشيخ الشيرازي في " المهذب " , في بعض نسخه , فإنه لم يورده في نسخ

أخرى منه متعمدة , و ذلك أنه أمر بالضرب عليه , لما تبين له أنه لا أصل له ,

فقال النووي في شرحه عليه ( 1/411 ) :

هو موجود في نسخ المهذب المشهورة , و ليس موجودا في بعض النسخ المعتمدة و هو

حديث ضعيف , أو باطل لا يعرف , قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : و هنا نكتة خفيت

على أهل العناية بـ " المهذب " و هي أن مصنفه رجع عن الاستدلال بهذا الحديث ,

و أسقطه من " المهذب " , فلم يفد ذلك بعد انتشار الكتاب , قال : وجدت بخط بعض

تلامذته في هذه المسألة من تعليقه في الخلاف في الحاشية عند استدلاله بهذا

الحديث : قال الشيخ : ليس له أصل في السنن , فيجب أن تضربوا عليه في " المهذب "

فإني صنفته من عشر سنين و ما عرفته , قال أبو عمرو بن الصلاح : و بلغني أن هذا

الحديث مضروب عليه في أصل المصنف الذي هو بخطه , و يغني عن هذا , حديث عبد الله

ابن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ , فأخذ لأذنيه ماء خلاف

الماء الذي أخذ لرأسه , حديث حسن رواه البيهقي , و قال : إسناده صحيح .

قلت : هو كما قال البيهقي : إسناده صحيح , لكنه شاذ , و قد أشار إلى ذلك

البيهقي نفسه , فإنه لما أخرجه ( 1/65 ) من طريق الهيثم بن خارجة : حدثنا

عبد الله بن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري : أن

أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره و قال : و هذا إسناد صحيح أتبعه بقوله :

و كذلك روي عن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص و حرملة بن يحيى عن ابن وهب

و رواه مسلم بن الحجاج في " الصحيح " عن هارون بن معروف و هارون بن سعيد الأيلي

و أبي الطاهر عن ابن وهب بإسناد صحيح أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

يتوضأ , فذكر وضوءه قال : و مسح رأسه بماء غير فضل يديه , و لم يذكر الأذنين ثم

قال : و هذا أصح من الذي قبله .

فأشار بهذا إلى شذوذ الرواية الأولى كما ذكرنا آنفا , و قد صرح الحافظ بمعنى

ذلك بقوله في " بلوغ المرام " , فإنه ذكر الرواية الأولى من رواية البيهقي . ثم

ذكر لفظ مسلم ثم أعقبه بقوله :

و هو المحفوظ , و لا ينافيه ما سبق في كلام البيهقي أن الهيثم بن خارجة لم

يتفرد به , بل تابعه ابن مقلاص و حرملة بن يحيى , ذلك لأن الرواية عنهما لم تصح

, كما يشير إليه كلام البيهقي و هو قوله : روي و لعل ذلك من أجل أنه من رواية

محمد بن أحمد ابن أبي عبيد الله عنهما , أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 1/151

) و قال :

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد الله هذا , فقد احتجا

جميعا بجميع رواته , و وافقه الذهبي , و لم يتعرض لابن أبي عبيد الله هذا

و أظنه الذي في " الميزان " :

محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الجبار العامري , عن الربيع و ابن عبد الحكم و

بحر بن نصر , و عنه الضراب و ابن منده و ابن جميع , قال ابن يونس : كان يكذب ,

و حدث بنسخة موضوعة , توفي سنة ثلاث و أربعين و ثلاثمائة .

فإن كان هو فما في " المستدرك " : " ابن أبي عبيد الله " محرف من " ابن

عبد الله " .

بيد أنه لم يتفرد به عن حرملة , فقد خرجه الحاكم أيضا من طريق أخرى قوية في

الظاهر , فقال : حدثناه أبو الوليد الفقيه غير مرة : حدثنا الحسن بن سفيان :

حدثنا حرملة بن يحيى : حدثنا ابن وهب به , لكن قال الحافظ في " التلخيص "

( ص 33 ) :

رواه الحاكم بإسناد ظاهر الصحة .

ثم ذكر رواية الهيثم بن خارجة المتقدمة و تصحيح البيهقي لإسنادها ثم تعقبه

بقوله :

لكن ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في " الإمام " أنه رأى في رواية ابن

المقري عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد , و لفظه : " و مسح رأسه بماء غير

فضل يديه " , و لم يذكر الأذنين .

قلت : و كذا هو في " صحيح ابن حبان " عن ابن سلم عن حرملة , و كذا رواه الترمذي

عن علي بن خشرم عن ابن وهب .

قلت : و فاته أنه عند مسلم أيضا ( 1/146 ) من طريق جماعة آخرين عن ابن وهب كما

تقدم في كلام البيهقي , و لم يفته ذلك في " بلوغ المرام " كما تقدم , و اغتر

بصنيعه في " التلخيص " الصنعاني فقال في " سبل السلام " ( 1/70 ) :

و لم يذكر في " التلخيص " أنه أخرجه مسلم , و لا رأيناه في مسلم !

و أخرجه أبو داود أيضا من طريق أبي الطاهر , و أبو عوانة في " صحيحه " ( 1/249

) و أحمد ( 4/41 ) من طريقين آخرين عن ابن وهب به .

و تابعه حجاج بن إبراهيم الأزرق عن عمرو بن الحارث عند أبي عوانة .

و تابعه ابن لهيعة عن حبان بن واسع عند أحمد ( 4/39 و 40 ـ 42 ) .

و ابن لهيعة صحيح الحديث إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه , و هذا منها , فإن

عبد الله بن المبارك ممن رووه عنه .

و جملة القول أن حديث عبد الله بن زيد هذا قد رواه ثلاثة من الثقات عن عمرو بن

الحارث :

أ - حرملة .

ب - ابن وهب .

ج - حجاج الأزرق .

و ثلاثتهم قالوا في روايتهم عنه : " و مسح رأسه بماء غير فضل يديه " , إلا في

بعض الروايات عن الأول فقال : " فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه " .

فهذا الاختلاف إما أن يكون من الرواة أنفسهم أو من حرملة ذاته , و أيهما كان ,

فالرواية التي وافق فيها الثقات أولى بالترجيح و القبول من التي خالفهم فيها ,

لا سيما و قد تأيدت برواية ابن لهيعة المذكورة , فهذا كأنه يؤيد ما ذهب إليه

الحافظ أن حديث " أخذ ماء جديدا للأذنين " غير محفوظ , و يرد قول النووي أنه

حديث حسن , و قد كنت وقعت في خطأ أفحش منه ; فقلت في " سلسلة الأحاديث الصحيحة

" ( الطبعة الأولى ) عند الكلام على الحديث ( 36 ) : و هو حديث صحيح كما بينته

في " صحيح سنن أبي داود " ( رقم 111 ) .

و الذي بينت صحته هناك إنما هو لفظ مسلم : " و مسح رأسه بماء غير فضل يده " .

لذلك فإني أهتبل هذه الفرصة و أعلن أنه خطأ مني رجعت عنه فمن كان وقف عليه

فليصححه , و أستغفر الله من كل خطأ و ذنب .

و يعود الفضل لتنبهي لهذا الخطأ إلى أحد طلابنا المجتهدين الأذكياء في السنة

الثالثة من الجامعة الإسلامية , فإنه كتب إلي بتاريخ 16/5/84 هـ ) يستفسر عن

التوفيق بين تصحيحي للحديث المذكور , و تضعيفي إياه في درس الحديث في السنة

الأولى من الجامعة . فكتبت إليه أبي هذا الخطأ , و أؤكد له ضعفه و أشكره على

اهتمامه بالتحقيق العلمي , و جزاه الله خيرا , و قد كنت نوهت بذلك في التعليق

على " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ( 1/56 ـ طبع المكتب الإسلامي " .

1047 " كان لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/155 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه ابن خزيمة ( 1260 ) و عنه الحاكم ( 1/315 ـ 316 و 2/101 ) و زاهر الشحامي

في " السباعيات " ( ج 7/18/2 ) عن عبد السلام بن هاشم : حدثنا عثمان بن سعد

الكاتب , و كانت له مروءة و عقل عن # أنس بن مالك # قال : فذكره مرفوعا .

و قال الحاكم :

حديث صحيح , و عثمان بن سعد الكاتب ممن يجمع حديثه في البصريين .

و تعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله :

قلت : ذكر أبو حفص الفلاس عبد السلام هذا فقال : لا أقطع على أحد بالكذب إلا

عليه , و قال في الموضع الآخر :

قلت : لا , فإن عبد السلام كذبه الفلاس , و عثمان لين .

قلت : و عثمان هذا متفق على تضعيفه , و قال الحافظ ابن حجر في " التقريب " :

ضعيف , فلا أدري بعد هذا وجه ما نقله المناوي عنه فقال :

و قال ابن حجر : حسن غريب , و قول الحاكم : صحيح , غلطوه فيه .

قلت : و كذلك تحسينه إياه ينبغي أن يكون خطأ , ما دام أنه غريب , و فيه ذلك

الراوي الضعيف , و أما إعلال الذهبي إياه بعبد السلام أيضا , فهو باعتبار هذه

الطريق , و قد وجدت له متابعا عند الحاكم ( 1/446 ) من طريق أبي قلابة

عبد الملك بن محمد : حدثنا ابن عاصم : حدثنا عثمان بن سعد به , و قال الحافظ

عقبه : صحيح على شرط البخاري , و رده الذهبي بقوله :

كذا قال , و عثمان ضعيف ما احتج به البخاري .

و من هذا الوجه أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 5/253 ) إلا أنه جعل يحيى

ابن كثير " بدل " أبو عاصم " و كلاهما ثقة , و ابن كثير هو العنبري البصري ,

و لعل هذا الاختلاف من أبي قلابة , فإنه كان تغير حفظه , والله أعلم .

و الحديث أخرجه أبو يعلى أيضا و البزار و الطبراني في " الأوسط " من طريق ابن

سعد .

و يشبه هذا الحديث حديث آخر أشد ضعفا منه و هو :

" كان إذا نزل منزلا في سفر , أو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين " .

1048 " كان إذا نزل منزلا في سفر , أو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/156 ) :

$ ضعيف جدا $ .

رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 18/300/770 ) عن محمد بن عمر الواقدي :

حدثنا حارثة بن أبي عمران بسنده عن # فضالة بن عبيد # به .

قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 2/283 ) :

و فيه الواقدي , و قد وثقه مصعب الزبيري و غيره , و ضعفه جماعة كثيرون من

الأئمة .

و الحديث رمز له السيوطي بالضعف في بعض نسخ " الجامع الصغير " , و قال المناوي

: سكت المصنف عليه فلم يرمز إليه , فأوهم أنه لا بأس بسنده , و ليس كذلك , فقد

قال الحافظ ابن حجر في " أماليه " : سنده واه هكذا قال , و قال شيخه الزين

العراقي في شرح الترمذي : ( فيه الواقدي ) .

قلت : و هو متروك كما تقدم مرارا .

ثم إن شيخه حارثة مجهول كما قال أبو حاتم و الذهبي .

1049 " كان إذا استلم الحجر قال : اللهم إيمانا بك , و تصديقا بكتابك , و اتباعا سنة

نبيك " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/156 ) :

$ موقوف ضعيف $ .

أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( رقم - 488 - مصورتي ) عن أبي إسحاق عن

الحارث عن علي أنه كان : فذكره .

قلت : و هذا سند واه , من أجل الحارث و هو الأعور و هو ضعيف .

ثم أخرجه ( رقم - 5617 و 5971 ) من طريق عون بن سلام : حدثنا محمد بن مهاجر عن

نافع قال :

كان ابن عمر إذا استلم الحجر قال : فذكره . و زاد في آخره :

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .

قلت : و هذا سند ضعيف أيضا , و علته محمد بن مهاجر و هو القرشي الكوفي , قال

الذهبي : لا يعرف .

و قال ابن حجر : لين .

و وهم الهيثمي في " المجمع " فقال ( 3/240 ) :

رواه الطبراني في " الأوسط " , و رجاله رجال ( الصحيح ) .

و وجه الوهم أن محمد بن مهاجر هذا ليس من رجال الصحيح , و لم يخرج له من الستة

سوى النسائي في " عمل اليوم و الليلة " , ثم هو ضعيف كما عرفت . و الظاهر أن

الهيثمي توهم أنه محمد بن مهاجر بن أبي مسلم الشامي , فإنه من رجال مسلم ,

و هو ثقة و من طبقة هذا , و لكنه ليس به , و ليس من شيوخه نافع , و لا من

الرواة عنه عون بن سلام , بخلاف الأول , كما يتبين للباحث في ترجمة الرجلين في

" تهذيب التهذيب " .

1050 " الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/157 ) :

$ موضوع $ .

ذكره الترمذي في " سننه " معلقا بدون إسناد , و مشيرا إلى تضعيفه بقوله ( 1/282

) :

و يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره .

قلت : و أصله ما أخرجه ابن ماجه ( 3127 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 316/2 ـ

317/1 ) و الحاكم ( 2/389 ) و البيهقي في " سننه " ( 9/261 ) من طريق عائذ الله

عن أبي داود عن # زيد بن أرقم # قال :

" قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ما هذه الأضاحي ? قال

: سنة أبيكم إبراهيم , قالوا : فما لنا فيها يا رسول الله ? قال : بكل شعرة

حسنة , قال : فالصوف يا رسول الله ? قال : بكل شعرة من الصوف حسنة " .

أورده ابن عدي في ترجمة عائذ الله هذا و قال :

لا يصح حديثه , و روى هذا عن البخاري أيضا , ثم ساق هذا الحديث .

و أما الحاكم فقال عفى الله عنا و عنه :

صحيح الإسناد ! و رده الذهبي بقوله :

قلت : عائذ الله قال أبو حاتم : منكر الحديث .

قلت : و هذا يوهم أنه سالم ممن فوقه , و ليس كذلك فإن أبا داود هذا مطعون فيه

أيضا , بل هو أولى بتعصيب الجناية به من الراوي عنه , لأنه متهم بالكذب , بل إن

الذهبي نفسه قال عنه في ترجمة عائذ الله : يضع .

و قال ابن حبان في " الضعفاء " ( 3/55 ) :

يروي عن الثقات الموضوعات توهما , لا يجوز الاحتجاج به , هو الذي روى عن زيد

ابن أرقم .. فذكر هذا الحديث .

و قال الحافظ المنذري في " الترغيب " ( 2/101 ـ 102 ) معقبا على الحاكم :

بل واهية , عائذ الله هو المجاشعي , و أبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى

و كلاهما ساقط .

و قال البوصيري في " الزوائد " :

في إسناده أبو داود و اسمه نفيع بن الحارث و هو متروك , و اتهم بوضع الحديث .

1051 " من حمل سلعته فقد برىء من الكبر " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/158 ) :

$ موضوع $ .

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1/165 ) و القضاعي ( 32/2 ) عن مسلم بن

عيسى الصفار قال : أخبرنا أبي قال : أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن # جابر

# مرفوعا .

قلت : و هذا سند ضعيف جدا , مسلم هذا قال الدارقطني : متروك . و اتهمه الذهبي

في " تلخيص المستدرك " بوضع الحديث .

و له شاهد لا يفرح به , أخرجه ابن عدي في الكامل ( ق 240/2 ) من طريق عمر بن

موسى عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا .

أورده في ترجمة عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي , و روى عن يحيى أنه قال :

شامي و ليس بثقة .

و عن البخاري : منكر الحديث , ثم ساق له أحاديث كثيرة ثم قال :

و له غير ما ذكرت من الحديث كثير , و كل ما أمليت لا يتابعه الثقات عليه ,

و ما لم أذكره كذلك , و هو بين الأمر في الضعفاء , و هو في عداد من يضع الحديث

متنا و سندا .

و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية البيهقي في " الشعب " عن

أبي أمامة , و تعقبه المناوي بقوله :

قضية صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي و أقره , و الأمر بخلافه , بل تعقبه بقوله

: في إسناده ضعف , و ذلك لأن فيه سويد بن سعيد , و هو ضعيف عن بقية و هو مدلس

عن عمرو بن موسى الدمشقي , قال في " الميزان " : لا يعتمد عليه و لا يعرف

و لعله الوجيهي .

قلت : و في هذا التعقب نظر من وجوه :

أولا : تعصيب الجناية بسويد بن سعيد أيضا لا وجه له , لأنه قد تابعه يحيى بن

عثمان عند ابن عدي , و هو الحمصي , صدوق عابد .

ثانيا : قوله : " عمرو " بالواو لا وجود له في الرواة , فلعل الواو زيادة من

قلم بعض النساخ أو الطابع .

ثالثا : ليس في " الميزان " عمر أو عمرو بن موسى الدمشقي موصوفا بقوله :

لا يعتمد عليه .. إلخ , و إنما فيه : عمر بن موسى الأنصاري الكوفي , قال

الدارقطني : متروك الحديث , قلت : كأنه الوجيهي , و قد قال في ترجمة الوجيهي

و وهم من عده كوفيا لأنه يروي أيضا عن الحكم بن عتيبة و قتادة .

رابعا : عمر بن موسى الدمشقي هو الوجيهي قطعا , ففي ترجمته ذكر ابن عدي هذا

الحديث , و وصفه يحيى بأنه شامي و في " الميزان " أنه دمشقي .

خامسا : قول البيهقي : " في إسناده ضعف " فيه تساهل كبير , فإن مثل هذا إنما

يقال في إسناد حديث فيه راو غير متهم , أما و هذا فيه ذلك الوجيهي الوضاع فلا

ينبغي تليين القول فيه , كما لا يخفى على المحققين من أهل المعرفة بهذا العلم

الشريف .

ثم إن الطريق الأولى لهذا الحديث مما فات السيوطي فلم يخرجه , و لا استدركه

عليه المناوي في شرحه , مصداقا لقول القائل : كم ترك الأول للآخر , و ردا على

بعض المغرورين القائلين : إن علم الحديث قد نضج بل و احترق , هداهم الله سواء

السبيل , ثم لعل ذلك الصفار المتهم بالوضع سرق هذا الحديث من الوجيهي و ركب

عليه إسنادا غير إسناده ! قاتل الله الوضاعين و قبح فعلهم .

1052 " لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياما لا يرى جبريل , فحزن حزنا شديدا حتى كان

يغدو إلى ( ثبير ) مرة , و إلى ( حراء ) مرة , يريد أن يلقي بنفسه منه , فبينا

هو كذلك عامدا لبعض تلك الجبال , إذ سمع صوتا من السماء فوقف صعقا للصوت , ثم

رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء و الأرض متربعا عليه يقول : يا محمد

أنت رسول الله حقا , و أنا جبريل , قال : فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم

و قد أقر الله عينه , و ربط جأشه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/160 ) :

$ ضعيف $ .

رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 1/1/130 ـ 131 ) : أخبرنا محمد بن عمر ; قال :

حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي موسى عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف عن

# ابن عباس # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الوحي .. إلخ .

قلت : و هذا سند واه جدا , محمد بن عمر هو الواقدي و هو متهم بالكذب على علمه

بالمغازي و السير <1> , و شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي موسى لم أعرفه , و لكني

أظن أن جده أبي موسى محرف من أبي يحيى , فإن كان كذلك فهو معروف و لكن بالكذب ,

و هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني , كذبه جماعة .

و يرجح أنه هو ; كونه من هذه الطبقة و كون الواقدي الراوي عنه أسلميا مدنيا

أيضا , و قد قال النسائي في آخر كتابه " الضعفاء و المتروكون " ( ص 57 ) :

" و الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة :

1 - ابن أبي يحيى بالمدينة .

2 - و الواقدي ببغداد .

3 - و مقاتل بن سليمان بخراسان .

4 - و محمد بن سعيد بالشام , يعرف بالمصلوب .

فهذا الإسناد من أسقط إسناد في الدنيا , و لكن قد جاء الحديث من طريق أخرى من

حديث عائشة في صحيح البخاري و غيره , بيد أن له علة خفية , فلابد من بيانها

فأخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( رقم 22 ـ ترتيب الفارسي ) من طريق ابن

أبي السري :

حدثنا عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن الزهري : أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة

قالت : أول ما بدىء برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة

يراها في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح , ثم حبب له الخلاء ,

فكان يأتي حراء فيتحنث فيه ... حتى فجأة الحق و هو في غار حراء , فجاءه الملك

فيه فقال : اقرأ , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلت : ما أنا بقارىء

... الحديث إلى قوله : قال ( يعني ورقة ) : نعم لم يأت أحد قط بما جئت به إلا

عودي , و إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا , ثم لم ينشب ورقة أن توفي و فتر

الوحي فترة , و زاد : حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا غدا منه مرارا

لكي يتردى من رؤوس شواهق الجبال , فلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منها تبدى

له جبريل , فقال له جبريل , فقال له : يا محمد ! إنك رسول الله حقا , فيسكن

لذلك جأشه و تقر نفسه فيرجع , فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك , فإذا

أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل , فيقول له مثل ذلك .

و ابن أبي السري هو محمد بن المتوكل و هو ضعيف حتى اتهمه بعضهم , و قد خولف في

إسناده فقال الإمام أحمد في " مسنده " ( 6/232 ـ 233 ) : حدثنا عبد الرزاق به .

إلا أنه قال :

حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا خزنا غدا منه .. إلخ , فزاد

هنا في قصة التردي قوله :

" فيما بلغنا " .

و هكذا أخرجه البخاري في أول " التعبير " من " صحيحه " ( 12/311 ـ 317 ) من

طريق عبد الله بن محمد و هو أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الرزاق به بهذه

الزيادة , و أخرجه مسلم ( 1/97 ـ 98 ) من طريق محمد بن رافع : حدثنا عبد الرزاق

به , إلا أنه لم يسق لفظه , و إنما أحال فيه على لفظ قبله من رواية يونس عن ابن

شهاب , و ليس فيه عنده قصة التردي مطلقا , و هذه الرواية عند البخاري أيضا في

" التفسير " ( 8/549 ـ 554 ) ليس فيها القصة , فعزو الحافظ ابن كثير في تفسيره

الحديث بهذه الزيادة للشيخين فيه نظر بين , نعم قد جاءت القصة في الرواية

المذكورة عند أبي عوانة في " مستخرجه " ( 1/110 ـ 111 ) : حدثنا يونس بن

عبد الأعلى قال : أنبأنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد به , و فيه قوله :

" فيما بلغنا " , فهذه الرواية مثل رواية أحمد و ابن أبي شيبة عن عبد الرزاق

تؤكد أن إسقاط ابن أبي السري من الحديث قوله : " فيما بلغنا " خطأ منه ترتب

عليه أن اندرجت القصة في رواية الزهري عن عائشة , فصارت بذلك موصولة , و هي في

حقيقة الأمر معضلة , لأنها من بلاغات الزهري , فلا تصح شاهدا لحديث الترجمة

المذكورة أعلاه , قال الحافظ ابن حجر بعد أن بين أن هذه الزيادة خاصة برواية

معمر , و فاته أنها في رواية يونس بن يزيد أيضا عند أبي عوانة , قال :

ثم إن القائل : " فيما بلغنا " هو الزهري , و معنى الكلام أن في جملة ما وصل

إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة , و هو من بلاغات

الزهري , و ليس موصولا , و قال الكرماني : هذا هو الظاهر و يحتمل أن يكون بلغه

بالإسناد المذكور , و وقع عند ابن مردويه في " التفسير " من طريق محمد بن كثير

عن معمر بإسقاط قوله : " فيما بلغنا " , و لفظه " فترة حزن النبي صلى الله عليه

وسلم منها حزنا غدا منه " إلخ , فصار كله مدرجا على رواية الزهري و عن عروة عن

عائشة , و الأول هو المعتمد .

و أشار إلى كلام الحافظ هذا الشيخ القسطلاني في شرحه على البخاري في " التفسير

" و اعتمده , و محمد بن كثير هذا هو الصنعاني المصيصي قال الحافظ في " التقريب

" : صدوق كثير الغلط .

و أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال : ضعفه أحمد .

قلت : فمثله لا يحتج به , إذا لم يخالف , فكيف مع المخالفة , فكيف و من خالفهم

ثقتان عبد الرزاق و يونس بن يزيد , و معهما زيادة ? !

و خلاصة القول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح لا عن ابن عباس و لا عن عائشة ,

و لذلك نبهت في تعليقي على كتابي " مختصر صحيح البخاري " ( 1/5 ) على أن بلاغ

الزهري هذا ليس على شرط البخاري كي لا يغتر أحد من القراء بصحته لكونه في "

الصحيح " . والله الموفق .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] انظر ترجمته بالتفصيل في " تاريخ الخطيب " ( 3/1 - 20 ) . اهـ .

1053 " السجود على سبعة أعضاء : اليدين , و القدمين , و الركبتين و الجبهة , و رفع

الأيدي إذا رأيت البيت , و على الصفا و المروة , و بعرفة , و بجمع , و عند رمي

الجمار , و إذا أقيمت الصلاة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/163 ) :

$ منكر بذكر رفع الأيدي $ .

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/155/1 ) : حدثنا أحمد بن شعيب

أبو عبد الرحمن النسائي : حدثنا عمرو بن يزيد أبو بريد الجرمي : أخبرنا سيف بن

عبيد الله : أخبرنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن # ابن عباس #

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .

و عن الطبراني رواه الضياء في " المختارة " ( 61/249/2 ) .

قلت : و هذا سند ضعيف , و علته عطاء بن السائب و كان اختلط , فلا يحتج بحديثه

إلا ما رواه الثقات عنه قبل اختلاطه و هم : سفيان الثوري , و شعبة , و زهير بن

معاوية , و زائدة بن قدامة , و حماد بن زيد , و أيوب السختياني , و وهيب , كما

يستفاد من مجموع كلام الأئمة فيه على ما لخصه ابن حجر في " التهذيب " و فاته

وهيب فلم يذكره في جملة هؤلاء الثقات ! و على كل حال فليس منهم ورقاء و هو ابن

عمر راوي هذا الحديث عنه , فيتوقف عن الاحتجاج بحديثه كما هو مقرر في " المصطلح

" و يعامل معاملة الحديث الضعيف حتى يثبت , و هيهات , فقد جاء الحديث من طريق

طاووس عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه , رواه الشيخان و غيرهما , و هو

مخرج في " الإرواء " ( 310 ) .

فالشطر الثاني منكر عندي لتفرد عطاء به , و قد أعله الهيثمي في " المجمع " فقال

( 3/238 ) :

و فيه عطاء بن السائب و قد اختلط .

و تعقبه المعلق على " نصب الراية " فقال ( 1/390 ) :

قلت : ورقاء من أقران شعبة , و سماع شعبة عن عطاء بن السائب قديم صحيح على أنه

قال ابن حبان : اختلط بآخره , و لم يفحش حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول .

قلت : و هذا التعقب لا غناء فيه , لأنه لا يلزم من كون ورقاء من أقران شعبة أن

يكون سمع من عطاء قديما كما سمع منه شعبة , ألا ترى أن في جملة من روى عن عطاء

إسماعيل بن أبي خالد و هو من طبقة عطاء نفسه , بل أورده الحافظ ابن حجر في

الطبقة الرابعة من التابعين , بينما ذكر ابن السائب في الطبقة الخامسة , فهو

إذن من أقران عطاء و ليس من أقران شعبة , و مع ذلك لم يذكروه فيمن روى عن عطاء

قبل الاختلاط , و مثله سليمان التيمي , فهذا يبين أن السماع من المختلط قبل

اختلاطه ليس لازما لكل من كان علاي الطبقة , كما أن العكس ; و هو عدم السماع ;

ليس لازما لمن كان نازل الطبقة , و إنما الأمر يعود إلى معرفة واقع الراوي هل

سمع منه قديما أم لا , خلافا لما توهمه المعلق المشار إليه .

و مما يؤيد ذلك أن بعض الرواة يسمع من المختلط قبل الاختلاط و بعده و من هؤلاء

حماد بن سلمة , فإنه سمع من عطاء في الحالتين كما استظهره الحافظ في " التهذيب

" , و لذلك فلا يجوز الاحتجاج أيضا بحديثه عنه خلافا لبعض العلماء المحدثين

المعاصرين , والله يغفر لنا و له .

و أما ما نقله ذلك المعلق عن ابن حبان , فهو رأي لابن حبان خاصة دون سائر

الأئمة الذين حرصوا أشد الحرص على معرفة الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط ,

و الذين سمعوا منه بعده , ليميزوا صحيح حديثه من سقيمه , و إلا كان ذلك حرصا لا

طائل تحته , إذا كان حديثه كله صحيحا , أضف إلى ذلك أن في " المصطلح " نوعا

خاصا من علوم الحديث و هو " معرفة من اختلط في آخر عمره " و قد ذكروا منهم

جماعة أحدهم عطاء و قالوا فيهم :

فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم , و من سمع بعد ذلك أو شك في ذلك

لم تقبل <1> .

و الحديث رواه الطبراني أيضا في " الأوسط " ( 1678 , 1679 ) و كذا في " حديثه

عن النسائي " ( ق 314/2 ) بسنده هذا , و لكنه فصل بين الشطر الأول منه و الآخر

, جعلهما حديثين ثم قال :

لم يرو هذين الحديثين عن عطاء بن السائب إلا ورقاء , و لا ورقاء إلا سيف تفرد

به أبو بريد .

و عمرو بن يزيد أبو بريد : صدوق , و مثله سيف بن عبيد الله إلا إنه ربما خالف ,

كما في " التقريب " .

و قد خالفه ابن فضيل فقال : عن عطاء به موقوفا على ابن عباس و هذا أصح .

أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1/77/2 ) .

و الحديث بظاهره يدل على أن الأيدي لا ترفع في غير هذه المواطن , و هذه الدلالة

غير معتبرة عند الحنفية لأنها بطريق المفهوم , لكن قد روي الحديث بلفظ آخر يدل

بمنطوقه على ما دل عليه هذا بمفهومه , فوجب علينا بيان حاله , فأقول :

لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : حين تفتتح الصلاة , و حين يدخل المسجد

الحرام فينظر إلى البيت , و حين يقوم على المروة , و حين يقف مع الناس عشية

عرفة , و بجمع , و المقامين حين يرمي الجمرة .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] " اختصار علوم الحديث " للحافظ ابن كثير ( ص 274 ) . اهـ .

1054 " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : حين تفتتح الصلاة , و حين يدخل المسجد

الحرام فينظر إلى البيت , و حين يقوم على المروة , و حين يقف مع الناس عشية

عرفة , و بجمع , و المقامين حين يرمي الجمرة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/166 ) :

$ باطل بهذا اللفظ $ .

رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/146/2 ) : حدثنا محمد بن عثمان بن

أبي شيبة : نا محمد بن عمران بن أبي ليلى : حدثني أبي : نا ابن أبي ليلى عن

الحكم عن مقسم عن # ابن عباس # مرفوعا .

قلت : و هذا سند ضعيف من أجل ابن أبي ليلى و هو محمد بن عبد الرحمن , فإنه سيىء

الحفظ , و رواه البزار في " مسنده " ( رقم 519 ـ كشف الأستار ) من طريقه بلفظ :

" ترفع الأيدي .. " , دون " لا " النافية و قال :

رواه جماعة فوقفوه , و ابن أبي ليلى ليس بالحافظ , إنما قال : " ترفع الأيدي "

, و لم يقل : لا ترفع إلا في هذه المواضع .

و أقره عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام " ( ق 102/1 ) و قال :

رواه غير واحد موقوفا , و ابن أبي ليلى لم يكن حافظا .

و قال الحافظ في ترجمته من " التقريب " :

صدوق سيىء الحفظ جدا .

و كذا قال الذهبي في " الضعفاء " , إلا أنه لم يقل : " جدا " , و ذلك لا يخرج

حديثه من رتبة الضعف المطلق , و إنما من رتبة الضعف الشديد كما هو ظاهر , و أما

قول الهيثمي في " المجمع " ( 3/238 ) :

في إسناده محمد بن أبي ليلى و هو سيىء الحفظ , و حديثه حسن إن شاء الله تعالى .

فهو غير مستقيم , لأن السيئ الحفظ حديثه من قسم المردود كما هو مقرر في

" المصطلح " و خصوصا في " شرح النخبة " للحافظ ابن حجر , و هذا إن كان يعني

بقوله : حديثه جملة , كما هو الظاهر , و إن كان يعني هذا الحديث بخصوصه فما هو

الذي جعله حسنا ? و هو ليس له شاهد يقويه , ثم إنه يستحيل أن يكون هذا الحديث

حسنا , و قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه يديه عند الركوع

و الرفع منه , و رفع يديه في الدعاء في الاستسقاء و غيره , و قد كفانا بسط

الكلام في رد هذا الحديث الحافظ الزيلعي الحنفي في " نصب الراية " ( 1/389 ـ

392 ) , و بين أنه لا يصح مرفوعا و لا موقوفا , فراجعه , ثم إن في إسناد

الطبراني محمد بن عثمان بن أبي شيبة , و فيه كلام كثير , فلا يحتج به عند

المخالفة على الأقل , كما هو الشأن هنا , إذ زاد ( لا ) في أوله خلافا لرواية

البزار , و هي أصح , إذ ليس فيها إلا ابن أبي ليلى , و يؤيد ذلك أنه أخرجه

الشافعي ( 2/38/1023 ) من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج قال : حدثت عن مقسم به

بلفظ :

" ترفع الأيدي في الصلاة ... " فذكر هذه السبع و زاد : " و على الميت " .

بيد أنه سند ضعيف , لانقطاعه بين ابن جريج و مقسم , و لعل الواسطة بينهما هو

ابن أبي ليلى نفسه .

و سعيد بن سالم فيه ضعف من قبل حفظه , لكنه قد توبع , فقد أخرجه البيهقي في

" السنن " ( 5/72 ـ 73 ) من طريق الشافعي , ثم قال :

و بمعناه رواه شعيب بن إسحاق عن ابن جريج عن مقسم , و هو منقطع لم يسمع ابن

جريج من مقسم , و رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن

عباس , و عن نافع عن ابن عمر , مرة موقوفا عليهما , و مرة مرفوعا إلى النبي

صلى الله عليه وسلم دون ذكر الميت : و ابن أبي ليلى هذا غير قوي في الحديث .

1055 " من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا , و من تزوجها لمالها لم يزده الله

إلا فقرا , و من تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة , و من تزوج امراة لم

يتزوجها إلا ليغض بصره أو ليحصن فرجه و يصل رحمه بارك الله له فيها , و بارك

لها فيه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/168 ) :

$ ضعيف جدا $ .

رواه الطبراني في " الأوسط " ( رقم 2527 ) عن عبد السلام بن عبد القدوس عن

إبراهيم بن أبي عبلة قال : سمعت # أنس بن مالك # يقول : فذكره مرفوعا و قال :

لم يروه عن إبراهيم إلا عبد السلام .

قلت : و هو ضعيف جدا ضعفه أبو حاتم و قال أبو داود : عبد القدوس ليس بشيء

و ابنه شر منه , و قال ابن حبان في " الضعفاء " ( 2/150 ـ 151 ) :

يروي الموضوعات , و روى عن إبراهيم بن أبي عبلة .

قلت : فذكر هذا الحديث , فاقتصار الهيثمي ( 4/254 ) على قوله : و هو ضعيف قصور

أو ذهول , و كذلك أشار المنذري في " الترغيب " ( 3/70 ) إلى أنه ضعيف !

1056 " من ترك الكذب و هو باطل بني له قصر في ربض الجنة , و من ترك المراء و هو محق

بني له في وسطها , و من حسن خلقه بني له في أعلاها " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/168 ) :

$ منكر بهذا السياق $ .

أخرجه الترمذي في " سننه " ( 1/359 ـ بولاق ) و ابن ماجه ( رقم 51 ) و الخرائطي

في " مكارم الأخلاق " ( ص 8 ) و ابن عدي ( 170/2 ) عن سلمة بن وردان الليثي عن

# أنس بن مالك # مرفوعا به , و قال الترمذي :

هذا حديث حسن , لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس .

قلت : و هو ضعيف عند جمهور الأئمة , و لذلك جزم بضعفه الحافظ في " التقريب "

و أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال :

ضعفه الدارقطني و غيره .

قلت : و ممن ضعفه الحاكم فقال : حديثه عن أنس مناكير أكثرها .

قلت : فأنى لحديثه هذا الحسن و هو عن أنس , و قد تفرد به كما يشير إلى ذلك

الترمذي نفسه , لا سيما و قد روي الحديث عن أبي أمامة و معاذ بن جبل بسندين

يقوي أحدهما الآخر بلفظ مغاير لهذا الحديث في فقرته الأولى و الثانية , مما يدل

على أن سلمة قد انقلب عليه الحديث , فراجع بيان ذلك في " سلسلة الأحاديث

الصحيحة " ( رقم ـ 273 ) .

و من المهم هنا التنبيه على أوهام وقعت للحافظ المنذري في هذا الحديث فقال في

" الترغيب " ( 1/80 ) :

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من

ترك المراء و هو مبطل بني له بيت في ربض الجنة , و من تركه و هو محق بني له في

وسطها .. " رواه أبو داود و الترمذي و اللفظ له و ابن ماجه و البيهقي , و قال

الترمذي : حديث حسن .

و الأوهام التي فيه :

أولا : أن الحديث بهذا السياق ليس من حديث أبي أمامة , و إنما من حديث أنس .

ثانيا : أنه ليس عند أبي داود من حديث أنس , و إنما من حديث أبي أمامة , و قد

ذكره المنذري في مكان آخر من كتابه ( 3/257 ـ 258 ) على الصواب .

ثالثا : ليس في حديث أنس ذكر " المراء " في الفقرة الأولى منه , بل فيه " الكذب

" , و إنما هو في الفقرة الثانية منه كما رأيت , بخلاف حديث أبي أمامة فهو على

العكس من ذلك بلفظ :

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء و إن كان محقا , و بيت في وسط

الجنة لمن ترك الكذب و إن كان مازحا .. " .

و توضيح ذلك في المكان المشار إليه من " الأحاديث الصحيحة " .

فكأن الحافظ المنذري رحمه الله اختلط عليه حديث أنس بحديث أبي أمامة فكان من

ذلك حديث آخر لا وجود له في الدنيا ! و المعصوم من عصمه الله تعالى .

1057 " رخص في الشرب من أفواه الأداوي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/170 ) :

$ منكر $ .

رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/139/1 ) قال : حدثنا محمد بن عبد الله

الحضرمي : أخبرنا عبد الله بن يحيى بن الربيع بن أبي راشد : أخبرنا أبو معاوية

عن هشام ابن حسان عن # ابن عباس # قال : فذكره .

قلت : و هذا سند ضعيف , رجاله كلهم ثقات معروفون غير عبد الله بن يحيى بن

الربيع بن أبي راشد فلم أجد له ترجمة , و قال الهيثمي في " المجمع " ( 5/78 ) :

رواه الطبراني , و فيه محمد بن عبد الله بن يحيى بن أبي راشد و لم أعرفه ,

و بقية رجاله رجال الصحيح , هكذا وقع في النسخة محمد بن عبد الله , و أظنه خطأ

من الهيثمي انتقل نظره حين النقل من عبد الله بن يحيى إلى الراوي عنه محمد فكتب

: محمد بن عبد الله , والله أعلم .

و مما يؤيد ضعف هذا الحديث أنه ثبت من رواية خالد الحذاء عن ابن عباس قال : "

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء " .

أخرجه البخاري ( 4/37 ـ طبع أوربا ) و الطبراني في " المعجم الكبير "

( 142/1 ) و غيرهما .

و أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أيضا و أبي سعيد الخدري .

فلا يجوز الشرب من فم السقاء كما لا يجوز الشرب قائما , إلا لعذر كما في حديث

كبشة قالت :

" دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما , فقمت

إلى فيها فقطعته " .

أخرجه الترمذي ( 1/345 ) و قال :

حديث حسن صحيح .

فهذا و نحوه محمول على العذر .

1058 " كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله

الرحمن الرحيم , اللهم أذهب عني الهم و الحزن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/171 ) :

$ ضعيف جدا $ .

أخرجه ابن السني في " اليوم و الليلة " ( رقم 110 ) و ابن سمعون في " الأمالي "

( ق 176/2 ) عن سلام المدائني عن زيد العمي عن معاوية عن قرة عن # أنس بن مالك

# رضي الله عنه قال : فذكره مرفوعا .

قلت : و هذا إسناد موضوع , و المتهم به سلام المدائني و هو الطويل و هو كذاب

كما تقدم مرارا , و زيد العمي ضعيف .

و له عن أنس طريق أخرى : عن جبارة : حدثنا عن أنس مرفوعا .

أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( ق 275/1 ) في جملة أحاديث لكثير هذا و هو ابن

سليم و قال :

و هذه الروايات عن أنس , عامتها غير محفوظة .

قلت : و كثير ضعيف و مثله جبارة و هو ابن المغلس , بل لعله أشد ضعفا منه , فقد

رماه بعضهم بالكذب .

و بالجملة فالحديث ضعيف جدا .

تنبيه : تقدم الحديث برقم ( 660 ) , فهممت بحذفه من هنا اكتفاء بما مضى ,

و لكني وجدت فيه فوائد أخرى لم تذكر هناك , فأبقيت عليه .

و قد روي بلفظ أتم منه و هو :

" كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى ثم أمرها على وجهه حتى يأتي بها على

لحيته و يقول : بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن

الرحيم , اللهم أذهب عني الغم و الحزن و الهم , اللهم بحمدك انصرفت , و بذنبي

اعترفت , أعوذ لك من شر ما اقترفت , و أعوذ بك من جهد بلاء الدنيا , و من عذاب

الآخرة " .

1059 " كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى ثم أمرها على وجهه حتى يأتي بها على

لحيته و يقول : بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن

الرحيم , اللهم أذهب عني الغم و الحزن و الهم , اللهم بحمدك انصرفت , و بذنبي

اعترفت , أعوذ لك من شر ما اقترفت , و أعوذ بك من جهد بلاء الدنيا , و من عذاب

الآخرة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/172 ) :

$ موضوع $ .

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/104 ) عن داود بن المحبر : حدثنا العباس

ابن رزين السلمي عن خلاس بن عمرو عن ثابت البناني عن # أنس بن مالك # مرفوعا .

قلت : و هذا إسناد موضوع , المتهم به داود هذا و هو صاحب كتاب " العقل " و هو

كذاب كما تقدم غير مرة فانظر الحديث ( 1 و 224 ) .

و العباس بن رزين السلمي لم أعرفه .

1060 " لا تزوجوا النساء لحسنهن , فعسى حسنهن أن يرديهن , و لا تزوجوهن لأموالهن أن

تطغيهن , و لن تزوجوهن على الدين , و لأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/172 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه ابن ماجه ( 1859 ) و البيهقي ( 7/80 ) عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد

عن # عبد الله بن عمرو # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : و هذا إسناد ضعيف من الإفريقي , و قد مضى في أول السلسلة , و قال

البوصيري في " الزوائد " ( ق 117/1 ) ما ملخصه :

هذا إسناد ضعيف , فيه الإفريقي و اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني

و هو ضعيف , و عنه رواه ابن أبي عمر و عبد بن حميد في " مسنديهما " , و كذا

رواه سعيد بن منصور , و له شاهد في " الصحيحين " و غيرهما من حديث أبي هريرة

و أما ما نقله السندي في " حاشيته " , و تبعه محمد فؤاد عبد الباقي عن

" الزوائد " أنه قال بعد تضعيفه للإفريقي :

و الحديث رواه ابن حبان في " صحيحه " بإسناد آخر .

فهذا ليس في نسختنا من " الزوائد " , و هو يوهم أن الحديث بهذا المتن عند ابن

حبان و عن ابن عمرو , و ليس كذلك , و إنما عنده حديث أبي سعيد الخدري : " تنكح

المرأة على مالها ... " الحديث نحو حديث أبي هريرة الذي اعتبره البوصيري شاهدا

لهذا و ليس كذلك , لأنه لا يشهد إلا لجملة التزوج على الدين , فإنه بلفظ :

" تنكح المرأة لأربع : لمالها و لحسبها , و لجمالها , و لدينها , فاظفر بذات

الدين تربت يداك " .

أخرجه الشيخان و أصحاب السنن إلا الترمذي و البيهقي و غيرهم , و هو مخرج في

" الإرواء " ( 1783 ) , و " غاية المرام " ( 222 ) .

و في حديث أبي سعيد : " و خلقها " بدل الحسب , و قال :

" فعليك بذات الدين و الخلق تربت يمينك " .

أخرجه ابن حبان ( 1231 ) و الحاكم ( 2/161 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف "

( 7/49/2 ) و قال الحاكم :

صحيح الإسناد , و وافقه الذهبي , و إنما هو حسن فقط .

1061 " النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء ; فلا خير فيه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/173 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه الترمذي ( 2/79 ) , و ابن أبي الدنيا في " قصر الأمل " ( 2/21/2 ) و ابن

مخلد العطار في جزء من " الأمالي " ( 98/2 ) و ابن عدي ( 151/1 ) من طريقين عن

زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشر عن # أنس بن مالك # مرفوعا , و قال

الترمذي : هذا حديث غريب .

قلت : يعني ضعيف , و ذلك لأن شبيب بن بشر صدوق يخطىء , و زافر كثير الأوهام كما

في " التقريب " , و أعله المناوي بعلة ثالثة و هي محمد بن حميد الرازي شيخ

الترمذي , قال البخاري : فيه نظر , و كذبه أبو زرعة .

قلت : لكن تابعه الحسن بن عرفة عند العطار و هو ثقة , فزالت الشبهة منه

و انحصرت فيمن فوقه ممن ذكرنا , ثم قال المناوي :

و به يعرف ما في رمز المصنف ( يعني السيوطي ) لحسنه .

قلت : و قد أشار المنذري في " الترغيب " ( 3/57 ) إلى ضعفه , و هو الصواب ,

و لكن يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم : " يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في

التراب " .

و هو مخرج في التعليق على " المشكاة " برقم ( 5182 ) التحقيق الثاني .

1062 " ما جاء من الله فهو الحق , و ما جاء مني فهو السنة , و ما جاء من أصحابي فهو

سعة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/174 ) :

$ ضعيف جدا $ .

رواه ابن عدي ( 93/1 ) : حدثنا الحسن بن صالح بن حاتم بن وردان : حدثنا سعد بن

سعيد عن أخيه عن أبيه عن # أبي هريرة # مرفوعا و قال :

و هذا الحديث منكر , و إنما جاء عن شيخ ليس بمعروف و هو صالح بن جميل , فظن

الحسن ( يعني ابن علي العدوي ) أنه صالح بن حاتم و هو صدوق فألزقه عليه العدوي

هذا , و عامة ما حدث به إلا القليل موضوعات .

ثم أورده في ترجمة سعد بن سعيد المقبري ( 174/1 ) من طريق صالح بن جميل الزيات

: حدثنا سعد بن سعيد به , و قال :

لا أعلم يرويه عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد غير صالح بن جميل الزيات هذا ,

و سعد بن سعيد عامة ما يرويه غير محفوظ .

قلت : و أخو سعد بن سعيد أسمع عبد الله , قال يحيى بن سعيد : استبان كذبه و قال

الذهبي : ساقط بمرة .

قلت : فهو آفة الحديث , و به أعله عبد الحق في " الأحكام " رقم ( 137 ) و إن

كان فيه العلتان الأخريان : جهالة صالح بن جميل , و ضعف سعد بن سعيد .

1063 " ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال : بيت يسكنه , و ثوب يواري عورته ,

و جلف الخبز و الماء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/175 ) :

$ منكر $ .

رواه الترمذي ( 2/55 ) و ابن أبي الدنيا في " المجموع " ( 9/1 ) و في

" ذم الدنيا " ( 10/1 ) و عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ( 7/1 ) و ابن

السني في " القناعة " ( 243/1 ) و الحاكم ( 4/312 ) و الضياء في " المختارة "

( 1/120 ـ 121 ) و رقم ( 310 ـ 312 ـ تحقيقي ) عن حريث بن السائب : حدثنا الحسن

: حدثنا حمران عن # عثمان # مرفوعا .

و كذا رواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 5/144/2 ) و قال الترمذي :

حديث حسن صحيح .

و صححه الحاكم أيضا و وافقه الذهبي !! و أقرهما المناوي !

كذا قالوا ! و حريث هذا مختلف فيه , فقال ابن معين : ثقة . و قال أبو حاتم : ما

به بأس . و قال الساجي : ضعيف . و قال أحمد : روى حديث منكرا عن الحسن عن حمران

عن عثمان . يعني هذا . و ذكر أن قتادة خالفه فقال : عن الحسن عن حمران عن رجل

من أهل الكتاب , قال أحمد : حدثنا روح : حدثنا سعيد يعني عن قتادة به .

قلت : فثبت أن الحديث من الإسرائيليات أخطأ الحريث هذا في رفعه .

و قد روي بلفظ :

" كل شيء فضل عن ظل بيت , و جلف الخبز , و ثوب يواري عورة الرجل , و الماء لم

يكن لابن آدم فيه حق " .

رواه الطيالسي ( 83 ) و عنه أبو نعيم في " الحلية " ( 1/61 ) و أحمد ( 1/62 )

و في " الزهد " ( ص 21 ) و الطبراني ( 1/8/2 ) و أبو بكر ابن السني في

" القناعة " ( 243/2 ) و أبو علي الصواف في " الفوائد " ( 3/167/2 ) و عنه أبو

نعيم في " الفوائد " ( 5/216/1 ) عن حريث بن السائب قال : سمعت الحسن يقول :

حدثنا حمران عن عثمان مرفوعا .

و ذكر ابن قدامة في " المنتخب " ( 10/1/2 ) عن حنبل قال :

سألت أبا عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) عن حريث بن السائب قال : ما كان به

بأس إلا أنه روى حديثا منكرا عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم , و ليس هو

عن النبي صلى الله عليه وسلم , يعني هذا الحديث .

قلت : و ذكر الضياء عن الدارقطني أنه سئل عن الحديث فقال :

وهم فيه حريث , و الصواب عن الحسن بن حمران عن بعض أهل الكتاب .

و قد خفيت هذه العلة على من صححه بالإضافة إلى الضعف الذي ذكرته في الحديث ,

و العجب من المناوي , فإنه لم يكتف بإقراره لتصحيح الحاكم و الذهبي , بل زاد

على ذلك في " التيسير " فقال : و إسناده صحيح , و اغتر بذلك صاحب ما سماه بـ

" الكنز الثمين " فأورده فيه برقم ( 3192 ) و قد ادعى أن كل ما فيه ثابت كما

تقدم , و الواقع يشهد أنه لم يستطع الوفاء بذلك كالسيوطي في " جامعه " , و إن

كان كتابه أنظف منه , و سيأتي التنبيه على بعض ما وقع فيه من الضعيف كلما تيسر

لي ذلك .

1064 " ما من مسلم ينظر إلى امرأة أول نظرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد

حلاوتها " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/176 ) :

$ ضعيف جدا $ .

رواه أحمد ( 5/264 ) و الروياني في " مسنده " ( 30/218/2 ) و الأصبهاني في "

الترغيب " ( 292/2 ) عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن

# أبي أمامة # مرفوعا .

قلت : و هذا سند واه جدا , قال ابن حبان ( 2/62 ـ 63 ) :

" عبيد الله بن زحر منكر الحديث جدا , يروي الموضوعات عن الأثبات , و إذا روى

عن علي بن يزيد أتى بالطامات , و إذا اجتمع في إسناد خبر عبد الله و علي بن

يزيد و القاسم أبو عبد الرحمن , لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم .

و قال الذهبي في " الضعفاء " :

له صحيفة غرائب , عن علي بن يزيد , ليس بحجة .

و قال في ترجمة " علي بن يزيد " و هو الألهاني :

قال النسائي و الدارقطني : متروك .

و قد أشار المنذري في " الترغيب " ( 3/63 ) إلى تضعيف هذا الحديث و قال :

رواه أحمد و الطبراني و البيهقي , و قال : إن صح .

1065 " النظرة سهم من سهام إبليس من تركها خوفا من الله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته

في قلبه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/177 ) :

$ ضعيف جدا $ .

رواه القضاعي في " مسند الشهاب " ( 21/1 ) عن إسحاق بن سيار النصيبي قال :

أخبرنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي عن هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب

ابن دثار عن صلة بن زفر عن # حذيفة # مرفوعا .

ثم رواه من طريق إبراهيم يعني ابن سليمان قال : أخبرنا أرطاة بن حبيب قال :

أخبرنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا .

و رواه الحاكم ( 4/313 ـ 314 ) من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشي :

حدثنا هشيم به , و قال : صحيح الإسناد , و رده الذهبي بقوله :

إسحاق واه , و عبد الرحمن هو الواسطي ضعفوه .

و قال المنذري ( 3/63 ) :

خرجه الطبراني و الحاكم من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي و هو واه .

قلت : فهو آفة الحديث لسلامة الطريق الأخرى عند القضاعي من إسحاق بن عبد الواحد

و الواسطي ضعيف جدا , و اتفقوا على تضعيفه كما قال النووي و غيره .

1066 " أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا و الآخرة : قلب شاكر , و لسان ذاكر

و بدن على البلاء صابر , و زوجة لا تبغيه خونا في نفسها و لا ماله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/178 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه ابن أبي الدنيا في " كتاب الشكر " ( 5/2 ) : حدثنا محمود بن غيلان

المروزي : أخبرنا المؤمل بن إسماعيل : أخبرنا حماد بن سلمة : أخبرنا حميد

الطويل عن طلق بن حبيب عن # ابن عباس # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

فذكره .

و هكذا أخرجه الطبراني أخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة "

( 283/2 ) , ثم أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( و رقم 7351 ) بإسناده

المتقدم إلا أنه وقع فيه " موسى " بدل " المؤمل " , و كذا وقع في " زوائد

المعجمين " ( 1/163/1 ) و هو خطأ لا شك فيه , لا أدري ممن هو ? و لعله من بعض

النساخ القدامى , فقد تورط به جماعة , فحكموا على إسناد " الأوسط " بغير ما

حكموا به على " الكبير " كما سيأتي , و هو هو ! فإن شيخه فيهما واحد , و هو

الجنديسابوري , و شيخ هذا كذلك , و هو ابن غيلان المروزي , و قد رواه عنه ابن

أبي الدنيا كما رواه في " الكبير " فكان ذلك من المرجحات لروايته على رواية

" الأوسط " و يؤيد ذلك أمران :

الأول : أن الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمود بن غيلان به .

أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 3/65 ) و في " الأربعين الصوفية " ( 58/2 ) :

حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان : حدثنا الحسن بن سفيان به .

و من طريق أبي نعيم رواه الضياء أيضا في " المختارة " .

و الآخر : أن ابن غيلان قد توبع عليه , فقال ابن أبي الدنيا في " كتاب الصبر "

( ق 43/2 ) : حدثنا محمود بن غيلان و الحسن بن الصباح قالا : حدثنا المؤمل بن

إسماعيل به .

قلت : و في هذا رد على الطبراني , فإنه قال :

لم يروه عن طلق إلا حميد , و لا عنه إلا حماد , و لا عنه إلا مؤمل و في الأصل

موسى , و قد عرفت خطأه , تفرد به محمود .

فقد تابعه الحسن بن الصباح , و كأنه لذلك لم يذكر أبو نعيم هذا التفرد و إنما

تفرد المؤمل , فقال :

غريب من حديث طلق , لم يروه متصلا مرفوعا , إلا مؤمل عن حماد .

قلت : و هو ضعيف لكثرة خطئه , و قد وصفه بكثرة الخطأ الإمام البخاري و الساجي

و ابن سعد و الدارقطني , و قال ابن نصر :

إذا تفرد بحديث , وجب أن يتوقف , و يثبت فيه , لأنه كان سيىء الحفظ , كثير

الغلط .

و لخص ذلك الحافظ في " التقريب " فقال : صدوق سيء الحفظ .

قلت : فمؤمل بن إسماعيل هذا هو علة هذا الحديث , و قد تفرد به كما حققناه في

هذا التخريج بما لم نسبق إليه و الفضل لله عز وجل , فاسمع الآن ما قاله العلماء

, مما وصل إليه علمهم , و هم على كل حال مجزيون خيرا إن شاء الله تعالى , قال

الحافظ المنذري في " الترغيب " ( 3/67 ) :

رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " , و إسنادهما جيد .

و قال الهيثمي في " المجمع " ( 4/273 ) :

رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " , و رجال الأوسط رجال الصحيح " .

كذا قالا ; ظنا منهما أن المؤمل بن إسماعيل لم يتفرد به , و أنه تابعه موسى بن

إسماعيل , في رواية " الأوسط " , و لو صح ذلك , لكان الإسناد جيدا , رجاله رجال

الصحيح , لأن موسى بن إسماعيل و هو التبوذكي ثقة محتج به في " الصحيحين "

و لكنه لا يصح ذلك , لأن الرواية المشار إليها خطأ من بعض النساخ كما سبق

تحقيقه , و اغتر بكلام المنذري و الهيثمي بعض ما جاء بعدهما , فقد أورده

السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية الطبراني في " الكبير " و البيهقي في

" الشعب " و رمز لحسنه ! و نقل المناوي كلامهما المتقدم , أعني المنذري

و الهيثمي , ثم قال :

و بذلك يعرف أن إهمال المؤلف الطريق الصحيح , و إيثاره الضعيف من سوء التصرف

هذا و قد رمز لحسنه ! , و أكد كلامه هذا و لخصه في " التيسير " بقوله :

و بعض أسانيد الطبراني جيد ! , و قلده الشيخ الغماري فأورد الحديث في " كنزه "

( 342 ) ! , فتأمل كيف يقع الخطأ من الفرد , ثم يغفل عنه الجماعة و يتتابعون

و هم لا يشعرون , ذلك ليصدق قول القائل : كم ترك الأول للآخر , و يظل البحث

العلمي مستمرا , و لولا ذلك لجمدت القرائح , و انقطع الخير عن الأمة .

ثم إن للحديث طريقا أخرى , و لكنها واهية جدا , أخرجه أبو نعيم في " تاريخ

أصبهان " ( 2/167 ) عن هشام بن عبيد الله الرازي : حدثنا الربيع بن بدر : حدثنا

أبو مسعود : حدثني أنس بن مالك مرفوعا به .

قلت : و هذا إسناد واه جدا :

1 - هشام بن عبيد الله الرازي فيه ضعف .

2 - الربيع بن بدر , متروك شديد الضعف .

3 - أبو مسعود هذا لم أعرفه .

1067 " صلاة الجمعة بالمدينة كألف صلاة فيما سواها , [ و صيام شهر رمضان في المدينة

كصيام ألف شهر فيما سواها ] " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/180 ) :

$ موضوع بهذا اللفظ $ .

رواه ابن الجوزي في " منهاج القاصدين " ( 1/57/2 ) و في " العلل الواهية "

( 2/86 ـ 87 ) و ابن النجار في " الدرر الثمينة في تاريخ المدينة " ( 337 ) عن

عمر بن أبي بكر الموصلي عن القاسم بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن نافع عن

# ابن عمر # مرفوعا , و قال ابن الجوزي : لا يصح .

قلت : و هذا سند مظلم مسلسل بمن هو متروك و كذاب :

الأول : كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف , قال الشافعي :

ركن من أركان الكذب .

الثاني : القاسم بن عبد الله و هو العمري المدني , قال أحمد :

كان يضع الحديث .

الثالث : عمر بن أبي بكر الموصلي , قال أبو حاتم :

متروك الحديث , ذاهب الحديث , و أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية

البيهقي في " الشعب " بزيادة في أوله : " صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما

سواه إلا المسجد الحرام " , و تعقبه شارحه المناوي بقوله :

ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه , و الأمر بخلافه , فإنه عقبه بالقدح في

سنده , فقال : هذا إسناد ضعيف بمرة , انتهى بلفظه , فحذف المصنف له من سوء

الصنيع .

قلت : و قد كان من أحسن الصنيع أن يحذف السيوطي هذا الحديث من كتابه أصلا ,

فإنه قد تعهد في مقدمته أن يصونه مما تفرد به كذاب أو وضاع , و لكنه لم يوفق

كثيرا في تنفيذ ما تعهد به , غفر الله لنا و له , فإن هذا الحديث فيه متروك

و وضاع و كذاب , كما شرحناه لك بما لا تجده في كتاب , فالحمد لله الذي بنعمته

تتم الصالحات .

و لقد كان صنيع السيوطي في كتابه الآخر " الجامع الكبير " , أقرب إلى الصواب

فإنه قال فيه ( 2/61/2 ) :

رواه البيهقي و ضعفه , و ابن عساكر .

فذكره التضعيف هنا و حذفه إياه من " الجامع الصغير " هو بلا شك من سوء الصنيع

كما قال المناوي , و لو عكس لكان أقرب إلى الصواب , و إنما الصواب حقا أن يحكي

التضعيف هنا و هناك , ليسد بذلك الطريق على بعض المتأولين أو المغرضين و

الخاطئين , ألا ترى أنه قد وضع في آخر الحديث من نسخة " الجامع الصغير " التي

عليها شرح المناوي , فضلا عن غيرها حرف ( ح ) الرامز إلى أن الحديث حسن ? ! فلو

أنه ذكر التضعيف المذكور لما تجرأ أحد أن يرمز له بالحسن , لأنه حينئذ يناقض

التصريح بالتضعيف , فتأمل .

و أما الزيادة التي زادها البيهقي , فهي صحيحة ثابتة من حديث ابن عمر في " صحيح

مسلم " و من حديث أبي هريرة في " الصحيحين " , و في الباب عن جابر

و أبي الدرداء و غيرهما , و قد خرجتهما في " إرواء الغليل " ( رقم 1114 ـ 1115

) .

1068 " أحفوا الشوارب و أعفوا اللحى , و انتفوا الذي في الآناف " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/182 ) :

$ ضعيف $ .

رواه ابن عدي ( 102/1 ) عن حفص بن واقد اليربوعي : حدثنا إسماعيل بن مسلم عن

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا و قال بعد أن ساق لحفص هذا أحاديث أخرى :

و هذه الأحاديث أنكر ما رأيت لحفص بن واقد , و هذا الحديث قد رواه غير حفص بن

واقد عنه .

قلت : فالآفة من إسماعيل بن مسلم , و الظاهر أنه المكي البصري الذي يكثر من

الرواية عن الحسن البصري و هو ضعيف لسوء حفظه , و الشطر الأول من الحديث صحيح

ثابت من طريق جماعة من الصحابة , و الشطر الثاني منه لم نره إلا من هذه الطريق

و هي واهية , و قد عزاه السيوطي لابن عدي و البيهقي فتعقبه المناوي بقوله :

ظاهر صنيعه يوهم أن مخرجيه خرجاه و سكتا عليه , و الأمر بخلافه , بل تعقبه

البيهقي بقوله : قال الإمام أحمد : هذا اللفظ الأخير غريب , و في ثبوته نظر .

انتهى .

1069 " سيأتيكم عني أحاديث مختلفة , فما جاءكم موافقا لكتاب الله و لسنتي فهو مني ,

و ما جاءكم مخالفا لكتاب الله و لسنتي فليس مني " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/182 ) :

$ ضعيف جدا $ .

أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 200/2 ) و الدارقطني ( 513 ) و الخطيب في

" الكفاية في علم الرواية " ( 430 ) عن صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن

أبي صالح عن # أبي هريرة # مرفوعا به .

و قال ابن عدي و قد ذكر له أحاديث غير هذا :

و هذه الأحاديث عن عبد العزيز غير محفوظة , إنما يرويها عنه صالح بن موسى ,

قال ابن معين : ليس بشيء , و قال البخاري : منكر الحديث , و قال النسائي :

متروك الحديث .

و في " الضعفاء " للذهبي : ضعفوه .

و في " التقريب " : متروك .

1070 " من سره أن ينظر إلى رجل قد أتى الردم فلينظر إلى هذا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/183 ) :

$ ضعيف جدا $ .

أخرجه البزار في " مسنده " ( رقم 2089 ) قال : حدثنا عمرو بن مالك : أنبأ محمد

ابن حمران : حدثنا عبد الملك بن نعامة الحنفي : عن يوسف بن أبي مريم الحنفي قال

: بينا أنا قاعد مع أبي بكرة , إذ جاء رجل فسلم عليه , فقال : أما تعرفني ?

فقال له أبو بكرة : من أنت ? قال : تعلم رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم

فأخبره أنه رأى الردم ? فقال أبو بكرة : أنت هو ? قال نعم , قال : اجلس حدثنا ,

قال : انطلقت حتى انطلقت إلى أرض ليس لأهلها إلا الحديد يعلمونه , فدخلت بيتا ,

فاستلقيت فيه على ظهري , و جعلت رجلي إلى جداره , فلما كان عند غروب الشمس سمعت

صوتا لم أسمع مثله فرعبت فجلست , فقال لي رب البيت : لا تذعرن فإن هذا لا يضرك

, هذا صوت قوم ينصرفون هذه الساعة من عند هذا السد , قال : فيسرك أن تراه ? قلت

: نعم , قال : فغدوت إليه , فإذا لنة من حديد , كل واحدة مثل الصخرة , و إذا

كأنه البرد المحبر , و إذا مسامير مثل الجذوع , فأتيت رسول الله صلى الله عليه

وسلم فأخبرته , فقال : صفه لي , فقلت : كأنه البرد المحبرة , فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : فذكره , قال أبو بكرة : صدق .

و قال البزار :

لا نعلم أحدا رواه إلا أبو بكرة و لا له إلا هذا الطريق .

قلت : و هو ضعيف جدا , فيه ضعف و جهالة .

أما الضعف فهو من قبل عمرو بن مالك و هو الراسبي ترك التحديث عنه أبو حاتم

و أبو زرعة , و قال ابن عدي في " الكامل " ( ق 285/2 ) :

منكر الحديث عن الثقات , و يسرق الحديث .

و أما ابن حبان فذكره في " الثقات " , و لكنه قال :

يغرب و يخطىء .

قلت : فإذا كان من شأنه أنه يخطىء , فإيراده في كتابه " الضعفاء " أولى به من

" الثقات " كما لا يخفى , و أما الجهالة , فهو أن عبد الملك بن نعامة الحنفي لم

أجد من ذكره , و مثله شيخه يوسف بن أبي مريم الحنفي , إلا أنه قد أورده ابن

أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 4/1/232 ) , و لكنه بيض له ! و قد أشار إلى

ما سبق الحافظ الهيثمي بقوله في " المجمع " ( 8/134 ) :

رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك , تركه أبو زرعة و أبو حاتم , و وثقه ابن

حبان و قال : يخطىء و يغرب , و فيه من لم أعرفه .

1071 " يعاد الوضوء من الرعاف السائل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/184 ) :

$ موضوع $ .

أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( ق 427/2 ) عن يغنم بن سالم : حدثنا # أنس بن

مالك # , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ‏, و قال :

يغنم يروي عن أنس مناكير , و أحاديثه عامتها غير محفوظة .

و قال ابن حبان :

كان يضع على أنس بن مالك .

و قال ابن يونس :

حدث عن أنس فكذب .

و قال عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام " ( رقم 244 ) :

يغنم منكر الحديث ضعيفه .

1072 " امسح برأس اليتيم هكذا إلى مقدم رأسه , و من له أب هكذا إلى مؤخر رأسه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/185 ) :

$ موضوع $ .

رواه البخاري في " التاريخ " ( 1/1/97 ) و العقيلي في " الضعفاء " ( ص 381 )

و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 15/197/1 ) من طريق الخطيب و هذا في " تاريخه

" ( 5/291 ) عن سلمة بن حيان العتكي : حدثنا صالح الناجي قال : كنت عند محمد بن

سليمان أمير البصرة فقال : حدثني أبي عن جدي الأكبر - يعني # ابن عباس # -

مرفوعا .

أورده في ترجمة محمد بن سليمان هذا و قالا , أعني الخطيب و ابن عساكر :

لا يحفظ له غيره .

و قال البخاري :

منقطع يعني بين محمد بن سليمان , و هو ابن علي بن عبد الله بن عباس , و بين

ابن عباس , و قال العقيلي فيه :

ليس يعرف بالنقل و حديثه هذا غير محفوظ و لا يعرف إلا به .

و قال الذهبي عقب الحديث :

هذا موضوع , و أقره الحافظ في " اللسان " .

و الانقطاع الذي أشار إليه البخاري إنما هو بالنظر إلى هذا الإسناد , و إلا فقد

رواه محمد بن مرزوق و إبراهيم بن مسلم بن رشيد قالا : حدثنا صالح الناجي به إلا

أنه قال : حدثنا محمد بن سليمان عن أبيه عن جده عن ابن عباس , و هذا موصول .

أخرجه البزار في " مسنده " ( 1913 ـ كشف الأستار ) , و قال :

لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه , و لا نعلم

[ له ] إسنادا غير هذا الإسناد , و إنما كتبناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه

و في لفظ لابن عساكر :

" الصبي الذي له أب يمسح رأسه إلى الخلف , و اليتيم يمسح رأسه إلى قدام " .

و لفظ العقيلي :

" يمسح اليتيم هكذا : و وصفه صالح من أوسط رأسه إلى جبهته و من له أب فهكذا

و وصف صالح من جبهته إلى وسط رأسه " .

أورده الهيثمي في " المجمع " ( 8/163 ) من رواية " الأوسط " , و الظاهر أنه سقط

ذكر البزار قبله من الطابع أو الناسخ و قال :

و فيه محمد بن سليمان و قد ذكروا هذا من مناكير حديثه .

تنبيه على وهم نبيه :

لقد تصحف هذا الحديث على الحافظ عبد الحق الإشبيلي , فإنه أورده في " باب

التيمم " من كتابه " الحكام " ( رقم 538 ـ منسوختي ) من طريق العقيلي بلفظ :

" يمسح المتيمم هكذا .. " !

و هذا من أغرب تصحيف وقفت عليه , لا سيما من مثل هذا الحافظ , و لست أدري كيف

خفي هذا عليه مع أن معناه أكبر منبه عليه إذ لا قائل بالتيمم على الرأس ? لا

سيما و تمام الحديث يؤكد ذلك : " و من له أب فهكذا .. " ! فجل من لا يسهو و لا

ينسى , ثم إن الحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية الخطيب و ابن

عساكر , و كأنه خفي عليه شهادة الحافظين المتقدمين : الذهبي و العسقلاني بوضعه

, و القلب يشهد بذلك , والله المستعان .

و في مسح رأس اليتيم حديث آخر من رواية أبي هريرة و غيره , و هو مخرج في

الصحيحة ( 854 ) .

1073 " الصلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة , و الصلاة في مسجدي عشرة آلاف صلاة ,

و الصلاة في مسجد الراباطات ألف صلاة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/187 ) :

$ موضوع $ .

رواه أبو نعيم في " الحلية " ( 8/46 ) عن عبد الرحيم بن حبيب : حدثنا داود بن

عجلان : حدثنا إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن # أنس # مرفوعا , و قال

أبو نعيم :

لم نكتبه إلا من حديث عبد الرحيم عن داود .

قلت : و كلاهما متهم .

أما داود فقال ابن حبان :

يروي عن أبي عقال عن أنس المناكير الكثيرة و الأشياء الموضوعة " , قال الحاكم

و النقاش :

روى عن أبي عقال أحاديث موضوعة .

و أما عبد الرحيم بن حبيب , فقال ابن حبان :

لعله وضع أكثر من مائة حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و قال أبو نعيم :

روى عن ابن عيينة و بقية الموضوعات .

قلت : و مع هذا فقد تجرأ السيوطي أو غفل فسود بهذا الحديث " الجامع الصغير " من

رواية أبي نعيم وحده و لم يتعقبه المناوي بشيء غير أنه قال :

إسناده ضعيف .

فكأنه لم يقف على سنده فاكتفى بتضعيفه بناء على قاعدة : إن ما تفرد به أبو نعيم

فهو ضعيف !

و مما يستنكر في هذا الحديث قوله : إن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم

بعشرة آلاف , و الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة الصحيحة

أنها بألف صلاة و قد سقت هذه الأحاديث و خرجتها في " الثمر المستطاب في فقه

السنة و الكتاب " , ثم في " الإرواء " ( 971 و 1129 ) .

1074 " خذ هذا الدم فادفنه من الدواب و الطير , أو قال : الناس و الدواب " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/188 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه المحاملي في آخر مجلس من " الأمالي " ( ق 229/1 ) و ابن حيويه الخزاز في

" حديثه " ( 1/2 ) و ابن عدي في " الكامل " ( ق 41/1 ) , و البيهقي في " السنن

الكبرى " ( 7/67 ) و السياق له من طريق بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه ( سقط من

" السنن " : عن أبيه ) عن جده قال :

احتجم النبي صلى الله عليه وسلم , ثم قال لي : فذكره .

قلت : و هذا سند ضعيف , و له علتان :

لا يعرف , و قال أبو زرعة : صدوق , و قال البخاري : إسناده مجهول .

و أورده العقيلي في " الضعفاء " ( ص 282 ) و قال :

حديثه غير محفوظ , و لا يعرف إلا به .

و الآخرى : ابنه بريه مصغرا , و اسمه إبراهيم , أورده العقيلي أيضا ( ص 61 )

و قال :

لا يتابع على حديثه , و قال ابن عدي :

له أحاديث يسيرة غير ما ذكرت , و لم أجد للمتكلمين في الرجال لأحد منهم فيه

كلاما , و أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات , و أرجو أنه لا بأس به .

و قال الذهبي في " الميزان " :

ضعفه الدارقطني , و قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به .

و قال أيضا :

و تفرد بريه عن أبيه بمناكير .

و الحديث ضعفه عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام " ( رقم 576 ـ من نسختي و تحقيقي

) , و سكت عليه الحافظ في " التلخيص " ( ص 10 ) فلم يجد .

1075 " ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة , و لا يرفع لهم إلى السماء حسنة : العبد الآنق

حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم , و المرأة الساخط عليها زوجها حتى

يرضى و السكران حتى يصحو " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/189 ) :

$ ضعيف $ .

رواه ابن عدي في " الكامل " ( ق 149/1 ) و ابن خزيمة ( 940 ) و ابن حبان في

" صحيحه " ( 1297 ) و ابن عساكر ( 12/5/1 ) عن هشام بن عمار : حدثنا الوليد بن

مسلم : حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن # جابر # مرفوعا به .

ذكره ابن عدي في ترجمة زهير هذا , و قال عقبه :

رواه ابن مصفا أيضا عن الوليد .

قلت و خالفهما في إسناده موسى بن أيوب و هو أبو عمران النصيبي الأنطاكي فقال :

حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به

أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( رقم ـ 9385 ) و قال :

لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد .

قلت : و أنا أظن أن هذا الاضطراب و الاختلاف في إسناده إنما هو من زهير بن

محمد نفسه و هو الخراساني الشامي , فإن الراوي عنه الوليد بن مسلم ثقة , و كذلك

الرواة عنه كلهم ثقات , و هم شاميون جميعا , و قد قال الحافظ في ترجمته من

" التقريب " :

سكن الشام ثم الحجاز , رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة , فضعف بسببها , قال

البخاري عن أحمد : كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر , و قال أبو حاتم :

حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه .

و قال الذهبي في " الضعفاء " :

ثقة فيه لين .

و الحديث قال المنذري في " الترغيب " ( 3/78 ـ 79 ) :

رواه الطبراني في " الأوسط " من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل , و ابن خزيمة

و ابن حبان في " صحيحيهما " من رواية زهير بن محمد .

قلت : و هذا التخريج يوهم أن الطبراني ليس في روايته زهير بن محمد و هو خلاف

الواقع , فإن زهيرا في رواية الجميع , إلا أن شيخه عند الطبراني هو ابن عقيل ,

و عند ابن حبان و كذا ابن خزيمة محمد بن المنكدر و ذلك من اضطراب زهير كما بينا

و ذكر المناوي في " شرحيه " عن الذهبي أنه قال في " المهذب " :

هذا من مناكير زهير .

و قال الهيثمي في " المجمع " ( 4/31 ) :

" رواه الطبراني في " الأوسط " و فيه محمد بن عقيل , و حديثه حسن و فيه ضعف

و بقية رجاله ثقات .

كذا قال , و علة الحديث لين زهير و اضطرابه في سنده , و لولا ذلك لكان الحديث

ثابتا , و لبيان هذه الحقيقة التي قد لا تجدها في غير هذا المكان كتبنا ما سبق

, والله هو الموفق , و الحديث مما أورده الغماري في " كنزه " خلافا لشرطه !

1076 " على كل ميسم من الإنسان صلاة , فقال رجل من القوم : هذا شديد و من يطيق هذا ?

قال : أمر بالمعروف و نهي عن المنكر صلاة , و إن حملا عن الضعيف صلاة , و إن كل

خطوة يخطوها أحدكم إلى صلاة صلاة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/190 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( ق 129/2 ) و ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1497 )

و أبو الحسن محمد بن محمد البزار البغدادي في " جزء من حديثه " ( ق 174/1 )

و ابن مردويه في " ثلاثة مجالس من الأمالي " ( ق 191/2 ) من طرق عن سماك عن

عكرمة عن # ابن عباس # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قلت : و هذا إسناد ضعيف , لأن سماكا , و إن كان من رجال مسلم ففيه ضعف من قبل

حفظه , و خصوصا في روايته عن عكرمة , قال الحافظ في " التقريب " :

صدوق , و روايته عن عكرمة خاصة مضطربة , و قد تغير بآخره , فكان ربما يلقن

و الحديث أورده الهيثمي في " المجمع " بهذا اللفظ , ثم قال ( 3/104 ) :

رواه أبو يعلى و البزار و الطبراني في " الكبير " و " الصغير " بنحوه , و زاد

فيها : " و يجزي من ذلك كله ركعتا الضحى " , و رجال أبي يعلى رجال الصحيح .

قلنا : و لنا على هذا الكلام ملاحظات :

الأولى : أن قوله : و رجال أبي يعلى رجال الصحيح , يوهم أنهم ثقات جميعا ,

و ليس كذلك , لحال رواية سماك عن عكرمة , كما بينا .

الثانية : أن قوله في رواية الطبراني : " بنحوه " , يشعر بأن الحديث عنده

بتمامه في المعنى , و إنما هو عنده مختصر جدا و لفظه :

" على كل سلامي من بني آدم في كل يوم صدقة , و يجزي من ذلك كله ركعتا الضحى " .

فكان الأولى أن يقول : مختصرا مكان بنحوه .

و الحديث قال المنذري في " الترغيب " ( 1/126 ) :

رواه ابن خزيمة في " صحيحه " .

قلت : و أشار المنذري إلى أنه حديث صحيح أو حسن أو قريب من أحدهما بتصدير إياه

بلفظة " عن " و اغتر به مؤلف " الكنز " فأورده فيه ( 2167 ) !

فالحديث ضعيف الإسناد , ضعيف المتن بهذا اللفظ " صلاة " , و هو صحيح بلفظ

" صدقة " من حديث أبي ذر و غيره عند مسلم و غيره , فاقتضى التنبيه على ذلك ,

و هو مخرج في " الصحيحة " ( برقم 577 ) و قبله أحاديث أخرى بمعناه , فراجعها إن

شئت , ثم إن الهيثمي أورد الحديث بلفظ : " يصبح على كل .. " .

و ليس في نسختنا من " مسند أبي يعلى " لفظ يصبح , و لا في شيء من المصادر

الأخرى التي عزونا الحديث إليها , نعم هو في حديث أبي ذر الذي أشرنا إليه .

و وقع في " المجمع " : مسلم بدل ميسم و هو خطأ مطبعي .

1077 " من قال : جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله , أتعب سبعين

كاتبا ألف صباح " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/192 ) :

$ ضعيف جدا $ .

أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3/124/2 ) و عنه أبو نعيم في " الحلية "

( 3/206 ) و ابن شاهين في " الترغيب و الترهيب " ( ق 260/1 ) و أبو نعيم أيضا

في " أخبار أصبهان " ( 2/230 ) من طرق عكرمة عن # ابن عباس # قال : قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

و قال أبو نعيم :

حديث غريب من حديث عكرمة , و جعفر , و معاوية , تفرد به هانىء .

قلت : و هو ضعيف جدا , قال ابن حبان :

كان تدخل عليه المناكير , و كثرت , فلا يجوز الاحتجاج به بحال , فمن مناكيره

... " .

قلت : ثم ساق له أحاديث هذا أحدها , و أورده ابن أبي حاتم ( 4/2/102 ) و لم

يذكر فيه جرحا , و لكنه قال :

سألت أبي عنه فقال : أدركته و لم أسمع منه , و في نسخة : " و لم أكتب عنه "

و هي الموافقة لما نقله الحافظ في " اللسان " عن أبي حاتم .

قلت : و كأن أبا حاتم رحمه الله يشير إلى أنه أعرض عنه و تركه , والله أعلم .

1078 " يا عجبا كل العجب للشاك في قدرة الله و هو يرى خلقه , بل عجبا كل العجب

للمكذب بالنشأة الأخرى و هو يرى الأولى , و يا عجبا كل العجب للمكذب بنشور

الموت و هو يموت كل يوم و في كل ليلة و يحيى , و يا عجبا كل العجب للمصدق بدار

الخلود و هو يسعى لدار الغرور , و يا عجبا كل العجب للمختال الفخور , و إنما

خلق من نطفة , ثم يعود جيفة و هو بين ذلك لا يدري ما يفعل به " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/193 ) :

$ موضوع $ .

رواه القضاعي ( 49/1 ـ 2 ) عن موسى الصغير عن عمرو بن مرة عن

# أبي جعفر عبد الله بن مسور الهاشمي # مرفوعا .

قلت : و هذا حديث موضوع , آفته عبد الله بن مسور هذا , و هو من أتباع التابعين

كذاب وضاع , رماه بذلك جماعة من الأئمة كأحمد و البخاري و النسائي و غيرهم ,

و كان يفتعل ذلك حسبة ! قال ابن المديني :

كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم , و لا يضع إلا ما فيه أدب أو

زهد , فيقال له في ذلك ? فيقول : إن فيه أجرا !

قلت : و هذا الحديث من اختلاقه , فإن علامات الوضع عليه لائحة , قبحه الله

و قبح أمثاله من الكذابين الذين شوهوا جمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ,

بما أدخلوا فيه من الغرائب و الأباطيل .

و قد جاء هذا الحديث في كتاب " المنازل و الديار " ( ص 102 ) من المخطوطة التي

قام بطبعها المكتب الإسلامي في دمشق .

1079 " آمرك بالوالدين خيرا , قال : والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن , و لأتركهما !

قال : أنت أعلم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/193 ) :

$ منكر بهذا السياق $ .

أخرجه أحمد ( 2/172 ) من طريق ابن لهيعة : حدثني حيي بن عبد الله أن أبا

عبد الله أن أبا عبد الرحمن حدثه أن # عبد الله بن عمرو # قال :

" إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال ? فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاة , ثم قال : مه ? قال : الصلاة , ثم قال

: مه ? قال : الصلاة , ثلاث مرات , قال : فلما غلب عليه , قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : الجهاد في سبيل الله , قال الرجل : فإن لي والدين , قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : و هذا إسناد ضعيف , ابن لهيعة ضعيف سيىء الحفظ .

و المحفوظ في هذا الحديث من طرق أخرى عن ابن عمرو بلفظ :

" فقال : أحي والدك , قال : نعم , قال : ففيهما فجاهد " .

أخرجه الشيخان و غيرهما , و قد ذكرت طرقه و شواهده في " إرواء الغليل "

( رقم 1199 ) , فقوله في هذا الحديث :

" أنت أعلم " مخالف لقوله : " ففيهما فجاهد " فهو منكر بهذا اللفظ , والله أعلم

ثم رأيت الحديث قد أخرجه ابن حبان ( 258 ) من طريق ابن وهب : أخبرني حيي بن

عبد الله فإنه مختلف فيه , قال ابن معين :

ليس به بأس , و قال ابن عدي :

أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة , و قال أحمد :

أحاديثه مناكير , و قال البخاري :

فيه نظر , و قال النسائي : ليس بالقوي .

قلت : فمثله لا يحتج به عند المخالفة , والله أعلم .

1080 " ليست بشجرة نبات , إنما هم بنو فلان , إذا ملكوا جاروا , و إذا ائتمنوا خانوا

, ثم ضرب بيده على ظهر العباس , قال : فيخرج الله من ظهرك يا عم ! رجلا يكون

هلاكم على يديه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/194 ) :

$ موضوع $ .

أخرجه الخطيب في " تاريخه " ( 3/343 ) عن محمد بن زكريا الغلابي : حدثنا

عبد الله بن الضحاك الهدادي : حدثني هشام بن محمد الكلبي أنه كان عند المعتصم

في أول أيام المأمون حين قدم المأمون بغداد , فذكر قوما بسوء السيرة فقلت له :

أيها الأمير ! إن الله تعالى أمهلهم فطغوا , و حلم عنهم فبغوا , فقال لي :

حدثني أبي الرشيد عن جدي المهدي عن أبيه المنصور عن أبيه محمد بن علي عن

# علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه # :

" أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى قوم من بني فلان يتبخترون في مشيهم ,

فعرف الغضب في وجهه , ثم قرأ : *( و الشجرة الملعونة في القرآن )* , فقيل له :

أي الشجر هي يا رسول الله حتى نجتثها ? فقال : فذكره .

قلت : و هذا إسناد موضوع فيه آفات :

أولا : المنصور و غيره من الملوك العباسيين لا يعرف حالهم في الحديث .

ثانيا : هشام بن محمد الكلبي , قال الذهبي في " الضعفاء " :

تركوه كأبيه , و كان رافضيا .

ثالثا : عبد الله بن الضحاك الهدادي , لم أجد له ترجمة , و لم يورده السمعاني

في هذه النسبة ( الهدادي ) .

رابعا : محمد بن زكريا الغلابي أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال :

قال الدارقطني : كان يضع الحديث .

و ساق له الذهبي في " الميزان " حديثا في فضل الحسين رضي الله عنه , ثم قال :

فهذا كذب من الغلابي .

قلت : و هذا الحديث كذلك , فهو الذي اختلقه , أو الكلبي الرافضي , فإنه ظاهر

البطلان , لما تضمنه من تحريف الكلم عن مواضعه , و تأويل قوله تعالى :

*( و الشجرة الملعونة في القرآن )* بأن المراد بها بنو أمية , و إنما هي شجرة

الزقوم كما في " صحيح البخاري " عن ابن عباس رضي الله عنه :

*( و ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس )* قال : هي رؤيا عين أريها

رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به , *( و الشجرة الملعونة )* شجرة

الزقوم .

و مثل هذا الحديث في البطلان ; ما روى ابن جرير الطبري قال :

حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة : حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد :

حدثني أبي عن جدي قال :

" رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القرود ,

فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات , قال : و أنزل الله في ذلك *( و ما جعلنا

الرؤيا التي أريناك إلا فتنة )* الآية " .

و هذا السند ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن كثير :

فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك , و شيخه أيضا ضعيف بالكلية , و لهذا اختار

ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء , و أن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم ,

قال : لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك , أي في الرؤيا و الشجرة .

هذا حال هذين الحديثين في الضعف بل البطلان , و مع ذلك , فإننا لا نزال نرى بعض

الشيعة في العصر الحاضر يروون مثل هذه الأحاديث , و يحتجون بها على تكفير

معاوية رضي الله عنه مثل المعلق على كتاب " أصول الكافي " للكليني المتعبد لغير

الله , المسمى بعبد الحسين المظفر , فإنه كتب ; بل سود صفحتين كاملتين في لعن

معاوية و تكفيره , و أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموته على غير السنة ,

و أنه أمر بقتله , ساق ( ص 23 ـ 24 ) في تأييد ذلك ما شاء له هواه من الآثار

الموضوعة و الأحاديث الباطلة , منها هذان الحديثان الباطلان , و لذلك بادرت إلى

بيان حالهما نصحا لناس , و غالب الظن أن عبد الحسين هذا لا يعلم حال إسنادهما ,

و لئن علم فما يمنعه ذلك من الاحتجاج بهما مع بطلانهما لأن الغاية عند أمثاله

تبرر الوسيلة , و الغاية لعن معاوية و تكفيره و لو بالاعتماد على الأحاديث

الموضوعة , و الشيعة قد عرفوا بذلك منذ زمن بعيد كما بينه شيخ الإسلام ابن

تيمية في كتبه .

و إنما رجحت أنه لا يعلم ذلك لأنني رأيت تعليقاته تدل على ذلك , فها هو - مثلا

- يقول في أول تعليق له على الكتاب و قد قال راويه عن الكليني : أخبرنا أبو

جعفر محمد بن يعقوب الكليني :

الذي يقول : أخبرنا هو أحد رواة " الكافي " .. أو القائل هو المصنف رحمه الله

على عادة كثير من المؤلفين القدماء !

فأين هذه العادة المزعومة , و هل يعقل في المؤلف الكليني مثلا , أن يقول عن

نفسه : أخبرنا الكليني ? ! ذلك مبلغه من العلم , و حق لمن ينصب العداء لأصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم و ناشري الإسلام في الأرض , أن يكون في تلك

المنزلة من العلم !

1081 " من عمل بالمقاييس فقد هلك و أهلك , و من أفتى الناس بغير علم , و هو لا يعلم

الناسخ و المنسوخ , و المحكم من المتشابه , فقد هلك و أهلك " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/197 ) :

$ باطل $ .

رواه الكليني الشيعي في " أصول الكافي " ( رقم 104 ـ طبعة النجف ) , قال : علي

ابن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن داود بن فرقد عمن حدثه عن ابن شبرمة

قال : ما ذكرت حديثا سمعته من جعفر بن محمد عليه السلام إلا كاد أن يتصدع قلبي

, قال : حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال ابن شبرمة :

و أقسم بالله ما كذب أبوه على جده , و لا جده على رسول الله صلى الله عليه وسلم

, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : قال المعلق عليه عبد الحسين المظفر الشيعي :

ضعيف إسناده .

يعني من أجل شيخ داود بن فرقد , فإنه لم يسم .

قلت : و ليس هذا فقط , فإن كل من دونه مجاهيل لا يعرفون لا عندنا و لا عندهم .

فهذا داود بن فرقد أورده الطوسي في " الفهرست " و لم يزد في ترجمته على قوله

( رقم 274 ) : له كتاب ! , و يونس هو ابن عبد الرحمن مولى آل يقطن , قال الطوسي

( 789 ) : له كتب كثيرة , أكثر من ثلاثين كتابا , قال أبو جعفر بن بابويه :

سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول : كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات

كلها صحيحة يعتمد عليها , إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس , و لم

يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه , و لا يفتى به " .

و أما محمد بن عيسى فهو ابن عبيد اليقطيني , فقد عرفت شيئا من حاله عندهم من

الترجمة السابقة , و قال الطوسي في ترجمته ( 601 ) :

ضعيف , استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال " نوادر الحكمة "

و قال : لا أروي ما يختص برواياته , و قيل : إنه كان يذهب مذهب الغلاة .

و أما علي بن إبراهيم فهو ابن هاشم القمي قال الطوسي ( 370 ) :

له كتب , منها كتاب التفسير و ... و ... أخبرنا بجميعها جماعة و محمد بن علي

ماجيلو به عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من " كتاب الشرائع " في

تحريم لحم البعير , و قال : لا أرويه لأنه محال !

و أورده الذهبي في " الميزان " و قال :

رافضي جلد , له تفسير فيه مصائب .

و أقره الحافظ ابن حجر في " اللسان " .

و أما الكليني مؤلف " الأصول " فهو إمام عندهم , و قد ترجمه الطوسي فقال ( 591

) :

يكنى أبا جعفر , ثقة عارف بالأخبار , له كتب منها كتاب " الكافي " يشتمل على

ثلاثين كتاب أوله كتاب العقل .. و آخره " كتاب الروضة " , توفي سنة ثمان

و عشرين و ثلاثمائة .

قلت : و هو من رجال " لسان الميزان " و لم يوثقه , فكأنه مستور عنده , و كذلك

صنع الذهبي في " سير النبلاء " فقال ( 10/124 ـ من المصورة ) :

شيخ الشيعة و عالم الإمامية صاحب التصانيف , و كان ببغداد و بها توفي سنة 328 و

كتابه " الكافي " ينقسم إلى قسمين " أصول الكافي " و " فروع الكافي " و قد طبع

كل منهما أكثر من مرة , و طبع الأول مع تعليقات عليه و تخريج بقلم

عبد الحسين المظفر في النجف سنة ( 1376 ) , وقفت على الجزء الأول و الثاني منه

فيهما ( 211 ) حديثا , غالبه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

و كتابهم هذا " الكافي " له المنزلة الأولى من بين كتب الحديث الأربعة المعروفة

عندهم , حتى لقد ذكر عبد الحسين المذكور في مقدمة التعليق ( ص 13 ) أنه ورد فيه

كما قيل عن إمامنا المنتظر عجل الله فرجه ( ! ) : " الكافي كاف لشيعتنا " و من

المشهور عنهم أنه بمنزلة " صحيح البخاري " عندنا ! بل صرح لي أحد دعاتهم و هو

الشيخ طالب الرفاعي النجفي أنه أصح عندهم من البخاري !!

و ذكر أيضا في المقدمة المذكورة أن أحاديثه بلغت زهاء سبعة عشر ألف حديث ! و في

هذا العدد من المبالغة و التهويل على من درس أحاديث الكتاب و أمعن النظر في

متونها , فقد تتبعت أحاديث الجزأين المذكورين البالغ عددها ( 211 ) , فوجدت

غالبا موقوفا على علي رضي الله عنه و بعض أهل بيته , كأبي عبد الله زين

العابدين و أبي جعفر الباقر رضي الله عنهم أجمعين , و المرفوع منها نحو ثلاثة

و عشرين حديثا خمسة منها في الجزء الأول , و الباقي في الثاني , أي بنسبة عشرة

في المائة تقريبا , و إليك أرقامها : ( 9 و 11 و 15 و 25 و 28 و 35 و 39 و 44

و 50 و 57 و 80 و 87 و 104 و 107 و 108 و 115 و 119 و 127 و 159 و 161 و 190

و 199 ) .

و لتعلم أيها القارئ الكريم مدى صحة قولهم أن هذا الكتاب أصح من " صحيح البخاري

" أو على الأقل هو مثله عندهم , أذكر لك الحقيقة الآتية :

و هي أن هذا العدد من الأحاديث المرفوعة , لا يثبت إسناد شيء منها لضعف رجالها

, و انقطاع إسنادها , كما بينه المعلق عليه نفسه في تعليقه على كل حديث منها ,

حاشا الأحاديث ( 57 , 80 , 199 ) , فقد قواها , و هي مع ذلك لا تثبت أمام النقد

لا لعلمي النزيه ! و خذ هذه الشهادة الآتية , التي تبين لك بوضوح حقيقة ذلك

القول , و هي من المعلق عبد الحسين فقد قال بعد ما ذكر عناية الشيعة بالكتاب

شرحا و اختصارا

و نقدا ( ص 19 ) :

و كفاك لتعرف مدى العناية بنقده أنهم أحصوا ما يشتمل عليه من الأحاديث , فكان

مجموعها ( 16.199 ) حديثا , ثم أحصوا ما فيه من أنواع الأحاديث من جهة التوثيق

و التصحيح , فعدوا الأخبار الصحيحة فكانت ( 5073 ) أي أقل من الثلث , و عدوا

الأخبار الضعيفة , فكانت ( 9485 ) أي أكثر من النصف , و ذلك عدا الموثق و القوي

و المرسل , فانظر إلى أي مدى بلغ نقده !

فأقول : بخ بخ لكتابهم " الصحيح " و أكثر من نصف أحاديثه يعني المرفوعة

و الموقوفة على أئمتهم غير صحيح ! يشهد بذلك أشد الناس تعصبا له , و دفاعا عنه

! *( و شاهد شاهد من أهلها )* .

و أنا إنما قدمت لك هذا الحديث , كمثال على تلك الأحاديث الضعيفة سندا , لتعلم

أن فيها ما يقطع المبتدئ بهذا العلم الشريف ببطلانها متنا , فإن الألفاظ التي

وردت فيه " الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه " هي كالألفاظ الأخرى التي

اصطلح عليها أهل العلم , مثل " العام و الخاص , و المطلق و المقيد " و نحوها

مما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم , لهي أكبر دليل على أنه حديث باطل

موضوع , لم يقله صلى الله عليه وسلم , و لا حدث به جعفر بن محمد عن أبيه رضي

الله عنهما , و لا رواه ابن شبرمة , فإنه ثقة فقيه , و هو أتقى من أن يروي

الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم , و إنما هو من اختلاق بعض من دونه من

الشيعة من الضعفاء و المجهولين , و فيهم بعض الغلاة و الرافضة كما تقدم .

و كأن واضع هذا الحديث عامله الله بما يستحق وضعه ليمهد به لقبول الطعن في أبي

حنيفة الإمام رحمه الله تعالى باعتباره أنه يكثر من استعمال القياس , فقد روى

الكليني في كتابه ( رقم 166 و 170 ) بإسنادين له عن أبي الحسن موسى بن جعفر

الكاظم أنه قال :

لعن الله أبا حنيفة كان يقول : قال علي , و قلت أنا , و قالت الصحابة , و قلت ,

و قد حسن أحد إسناديه المعلق عليه عبد الحسين , و هو غير حسن لأن الكليني رواه

عن شيخه علي بن إبراهيم و هو القمي الذي روى حديث تحريم لحم البعير الذي حكم

الطوسي الشيعي عليه بأنه محال كما سبق في ترجمته قريبا ( ص 198 ) , و هذا يرويه

عن أبيه إبراهيم و هو ابن هاشم القمي , و هو مجهول الحال أورده الطوسي في "

الفهرست " ( رقم 6 ) ثم الحافظ في " اللسان " و لم يذكرا فيه توثيقا .

و هذا يرويه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم .

و محمد بن حكيم مجهول العين , ليس له ذكر عندنا أصلا , و لما أورده الطوسي برقم

( 633 و 666 ) لم يزد على قوله :

له كتاب ! بمثل هذا السند يروي الشيعة عن أئمة أهل البيت الطعن بل اللعن في

أئمة المسلمين , فإذا أنكرنا أن يصدر ذلك عن أحد من عامة أهل البيت فضلا عن

أئمتهم , قالوا : بلى ذلك مروي عندنا عنهم , فإذا قلنا : *( هاتوا برهانكم إن

كنتم صادقين )* وجموا ! و ليس ذلك غريبا منهم , ما داموا أنهم لا يتورعون عن

الجهر بتكفير معاوية رضي الله عنه , كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله , و لا

عن تفسيق كبار الصحابة كأبي بكر و عمر و عائشة رضي الله عنهم , و قد سمعت ذلك

من بعضهم , ثم هم مع ذلك كله يتظاهرون بالدعوة إلى التفاهم و التقارب , فهلا

تركوا للصلح مجالا ? !

1082 " من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد , و من أنكر نزول عيسى بن

مريم فقد كفر , و من أنكر خروج الدجال فقد كفر , و من لم يؤمن بالقدر خيره

و شره فقد كفر , فإن جبريل عليه السلام أخبرني بأن الله تعالى يقول : من لم

يؤمن بالقدر خيره و شره فليتخذ ربا غيري " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/201 ) :

$ باطل $ .

رواه أبو بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الآثار " ( 265/1 - 2 ) : حدثنا محمد

ابن الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد : حدثنا إسماعيل

ابن أبي إدريس : حدثنا مالك بن أنس : حدثنا محمد بن المنكدر عن # جابر # مرفوعا

قلت : و هذا حديث باطل , المتهم به شيخ الكلاباذي محمد بن الحسن , أو شيخه

الحسين بن محمد بن أحمد , فقد جاء في " الميزان " :

محمد بن الحسن بن علي بن راشد الأنصاري , عن وراق الحميدي , فذكر حديثا

موضوعا في الدعاء عند الملتزم , و أقره الحافظ في " اللسان " و زاد عليه فقال

: و وجدت في " كتاب معاني الأخبار " للكلاباذي خبرا موضوعا .

ثم ذكره بإسناد كما نقلناه عنه , إلا أنه وقع فيه عنده تحريف في بعض الأسماء ,

و قال عقبه مشيرا إلى الأنصاري هذا الذي ترجمه الذهبي :

و قد غلب على ظني أنه هذا , و شيخه ما عرفته بعد البحث عنه .

و قال في ترجمة شيخه الحسين بن محمد بن أحمد :

عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بخبر باطل مضى ذكره قفي ترجمة محمد بن الحسن

ابن علي بن راشد .

و قوله : " مضى " سبق قلم منه رحمه الله , و الصواب : " يأتي " كما هو ظاهر ,

و قول المصحح في تعليقه على " اللسان " :

هكذا في الأصل , و لكن كيف يمكن مضيه من قبل , و لم يأت إلى الآن من اسمه

محمد ? ! فلعله تصحيف اسم آخر .

و أقول : لا تصحيف , و لو رجع إلى ترجمة محمد بن الحسن , لوجد فيها الحديث

المشار إليه , و لعلم أن الخطأ في قوله " مضى " , والله أعلم .

و اعلم أن الإيمان بكل ما ذكر في هذا الحديث من خروج المهدي , و نزول عيسى ,

و بالقدر خيره و شره , كل ذلك واجب الإيمان به , لثبوته في الكتاب و السنة ,

و لكن ليس هناك نص في أن " من أنكر ذلك فقد كفر " , و من أجل هذا أوردت الحديث

و بينت وضعه , و هو ظاهر الوضع , و كأنه من وضع بعض المحدثين أو غيره من الجهلة

, وضعه ليقيم به الحجة على منكري ذلك من ذوي الأهواء و المعتزلة , و لن تقوم

الحجة على أحد بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم و الافتراء على الله

تعالى , فقاتل الله الوضاعين ما أجرأهم على الله عز وجل .

و التكفير ليس بالأمر السهل , نعم من أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة بعدما قامت

الحجة عليه , فهو الكافر الذي يتحقق فيه حقيقة معنى كفر , و أما من أنكر شيئا

لعدم ثبوته عنده , أو لشبهة من حيث المعنى , فهو ضال , و ليس بكافر مرتد عن

الدين شأنه في ذلك شأن من ينكر أي حديث صحيح عند أهل العلم , والله أعلم .

1083 " إذا حدثتم عني حديثا يوافق الحق فخذوا به , حدثت به أو لم أحدث به " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/203 ) :

$ موضوع $ .

أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 9 ) و الهروي في " ذم الكلام " ( 4/78/2 )

و ابن حزم في " الأحكام " ( 2/78 ) من طريق أشعث بن براز عن قتادة عن عبد الله

ابن شقيق عن # أبي هريرة # مرفوعا , و قال العقيلي :

ليس بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد يصح , و للأشعث هذا غير

حديث منكر .

و قال ابن حزم عقبه : كذاب ساقط , و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " من

طريق العقيلي و ذكر كلامه المتقدم و زاد :

و قال يحيى : هذا الحديث وضعته الزنادقة , و قال الخطابي : لا أصل له , و روي

من حديث يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان , و يزيد مجهول , و أبو الأشعث

لا يروي عن ثوبان .

و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 1/213 ) بقوله :

قلت : هذا الطريق أخرجه ( هنا بياض في الأصل ) و قول المؤلف أن يزيد مجهول

مردود , فإنه له ترجمة في " الميزان " و قد ضعفه الأكثر , و قال ابن عدي : أرجو

أنه لا بأس به , و قال أبو مسهر : كان يزيد بن ربيعة فقيها غير متهم , ما ينكر

عليه أنه أدرك أبا الأشعث , و لكن أخشى عليه سوء الحفظ و الوهم , و قوله : إن

أبا الأشعث لا يروي عن ثوبان مردود , فقد روى أبو النضر : حدثنا يزيد بن ربيعة

: حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال : سمعت ثوبان يحدث عن النبي صلى الله عليه

وسلم أنه قال : " قبل الجبار فيثني رجله على الجسر " . الحديث .

قلت : في " الميزان " جملة حذفها السيوطي , و ليس ذلك بجيد , لا سيما و هي

تخالف ما يتجه إليه من تمشية حال يزيد هذا , فقال الذهبي :

و قال الجوزجاني : أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة , و أما ابن عدي فقال : أرجو

أنه لا بأس به , و فيه إشعار بأن الذهبي لم يتبن قول ابن عدي هذا , و يؤيده أنه

أورد المترجم في " الضعفاء " و قال :

قال البخاري : أحاديثه منكرة , و قال النسائي : متروك .

و قد ساق له في " الميزان " أحاديث مما أنكر عليه , هذا أحدها , ثم قال فيه :

منكر جدا .

ثم ذكر السيوطي للحديثين ثلاث طرق أخرى عن أبي هريرة أحدها واه جدا , و الثاني

معلول , و الثالث ضعيف مع أنه أخطأ في سنده فلابد من سوقها لبيان حقيقة أمرها .

1084 " لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث , و هو متكيء على أريكته فيقول : أقرأ

قرآنا ! ما قيل من قول حسن فأنا قلته " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/204 ) :

$ ضعيف جدا $ .

أخرجه ابن ماجه ( 21 ) : حدثنا علي بن المنذر : حدثنا محمد بن الفضيل : حدثنا

المقبري عن جده عن # أبي هريرة # مرفوعا .

قلت : و هذا إسناد واه جدا , رجاله كلهم ثقات غير المقبري , و هو عبد الله بن

سعيد بن أبي سعيد المقبري , قال البخاري :

تركوه , و كذا قال الذهبي في " الضعفاء " .

نحوه قول الحافظ في " التقريب " :

متروك , و قال يحيى بن سعيد :

جلست إليه مجلسا فعرفت فيه الكذب .

قلت : و هذا الحديث لم يورده البوصيري في " الزوائد " مع أنه على شرطه , فكأنه

ذهل عنه , و لذلك لم يتكلم عليه أبو الحسن السندي في حاشيته على ابن ماجه !

و لا محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه عليه ! و ذكره السيوطي في " اللآليء

المصنوعة " ( 1/314 ) شاهدا لحديث ابن بزار المتقدم , و تبعه على ذلك ابن عراق

في " تنزيه الشريعة " ( 1/624 ) ساكتين عليه , و لا يخفى أن حديث مثل هذا

المتهم بالكذب لا يصح شاهدا , إنما يصلح لذلك العدل السيئ الحفظ الذي لم يكثر

خطؤه و لم يتهم , كما هو معلوم في " المصطلح " .

و جد المقبري هو ابن سعيد كما سبق و هو ثقة , و قد روى عن أبيه سعيد بن أبي

سعيد بإسناد أصلح من هذا و هو معلوم , و هو :

إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه و لا تنكرونه , قلته أو لم أقله فصدقوا به , فإني

أقول ما يعرف و لا ينكر , و إذا حدثتم بحديث تنكرونه و لا تعرفونه , فكذبوا به

, فإني لا أقول ما ينكر , و لا يعرف .

1085 " إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه و لا تنكرونه , قلته أو لم أقله فصدقوا به ,

فإني أقول ما يعرف و لا ينكر , و إذا حدثتم بحديث تنكرونه ولا تعرفونه , فكذبوا

به , فإني لا أقول ما ينكر , و لا يعرف " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/205 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه المخلص في " الفوائد المنتقاة " ( 9/218/1 ) و الدارقطني في " سننه "

( ص 513 ) و الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 11/391 ) و الهروي في " ذم الكلام "

( 4/78/2 ) و كذا أحمد كما في " المنتخب " ( 10/199/2 ) لابن قدامة , و ليس هو

في " المسند " كلهم عن يحيى بن آدم : حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد

المقبري ( زاد الدارقطني و الخطيب : عن أبيه ) عن # أبي هريرة # مرفوعا به .

و قال الهروي : لا أعرف علة هذا الحديث , فإن رواته كلهم ثقات , و الإسناد متصل

.

قلت : قد عرف علته و كشف عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى , ثم أبو حاتم

الرازي , فقال الأول في " التاريخ الكبير " ( 2/1/434 ) :

و قال ابن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم :

" ما سمعتم عني من حديث تعرفونه فصدقوه " , و قال يحيى : عن أبي هريرة و هو وهم

ليس فيه أبو هريرة , يعني أن الصواب في الحديث الإرسال , فهو علة الحديث .

فإن قيل : كيف هذا و يحيى بن آدم ثقة حافظ محتج به في " الصحيحين " , و قد وصله

بذكر أبي هريرة فهي زيادة من ثقة فيجب قبولها ? , فأقول : نعم هو ثقة كما ذكرنا

, و لكن هذا مقيد بما إذا لم يخالف من هو أوثق منه و أحفظ , أو الأكثر منه عددا

, و في صنيع البخاري السابق ما يشعرنا بذلك , و قد أفصح عنه بعض المحدثين فقال

ابن شاهين في " الثقات " :

قال يحيى بن أبي شيبة : ثقة صدوق ثبت حجة ما لم يخالف من هو فوقه مثل وكيع و قد

خالف هنا ابن طهمان و اسمه إبراهيم كما سبق , و هو ثقة محتج به في " الصحيحين "

, و لا أقول إنه فوق يحيى , و لكن معه جماعة من الثقات تابعوه على إرساله ,

و ذلك ما أعل به الحديث الإمام أبو حاتم , فقال ابنه في " العلل " ( 2/310/3445

) : سمعت أبي و حدثنا عن بسام بن خالد عن شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن سعيد

المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" إذا بلغكم عني حديث حسن يحسن بي أن أقوله فأنا قلته , و إذا بلغكم عني حديث

لا يحسن بي أن أقوله فليس مني و لم أقله " .

قال أبي : هذا حديث منكر , الثقات لا يرفعونه .

يعني لا يجاوزون به المقبري , و لا يذكرون في إسناده أبا هريرة , و إنما تأولت

كلامه بهذا لأمرين :

الأول : ليوافق كلام البخاري المتقدم فإنه صريح في ذلك .

و الآخر : أن تفسير كلامه على ظاهره مما لا يعقل قصده من مثله , لأنه و الحالة

هذه لا طائل من إعلاله بالوقف , فإن صيغته تنبىء عن أن الحديث مرفوع معنى , صدر

ممن كلامه تشريع , و لأن المعنى حينئذ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال هذا

الكلام و صح ذلك عنه ! فهل يعقل أن يقول هذا مسلم فضلا عن هذا الإمام ? !

فإن قيل : فقد تابع يحيى بن آدم على وصله شعيب بن إسحاق هذا و هو ثقة محتج به

في " الصحيحين " أيضا , فلم لا يرجح الوصل على الإرسال ?

قلت : ذلك لأن الطريق إلى شعيب غير صحيح , فإن بسام بن خالد الراوي عنه غير

معروف , فقد أورده الذهبي في " الميزان " ثم العسقلاني في " اللسان " , و لم

يزيدا في ترجمته على أن ساقا له هذا الحديث من طريق ابن أبي حاتم و كلام أبيه

فيه ! و أما قول الشيخ المحقق العلامة المعلمي اليماني فيما علقه على " الفوائد

المجموعة " للشوكاني ( ص 280 ) في بسام هذا : صوابه : هشام , فكان يمكن أن يكون

كذلك لولا أن الذهبي و العسقلاني نقلاه كما وقع في المطبوعة من " العلل " إلا

أن يقال : إن نسخة الشيخين المذكورين فيها خطأ , و هو بعيد جدا .

1086 " لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث و هو متكيء في أريكته فيقول : اتلوا به

علي قرآنا ! ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله , و ما أتاكم من

شر فإني لا أقول الشر " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/207 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه أحمد ( 2/483 ) و البزار ( رقم 126 كشف الأستار ) عن أبي معشر عن سعيد عن

# أبي هريرة # مرفوعا .

قلت : و هذا سند ضعيف من أجل أبي معشر , و اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ,

قال الحافظ في " التقريب " :

ضعيف , أسن و اختلط .

و قال عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام " ( 7/2 ) :

لم يكن قويا في الحديث .

و قال الهيثمي في " المجمع " ( 1/154 ) : رواه أحمد و البزار , و فيه أبو معشر

نجيح ضعفه أحمد و غيره , و قد وثق " .

قلت : و قد تابعه المقبري , و هو عبد الله بن سعيد , أخرجه ابن ماجه

( رقم 21 ) نحوه و هو متهم , و قد تقدم حديثه قريبا برقم ( 1084 ) .

تنبيه : أورد السيوطي هذا الحديث في " اللآليء " ( 1/213 - 214 ) من رواية أحمد

بإسناد آخر له عن أبي هريرة , و ذلك من أوهام السيوطي رحمه الله , تبعه

الشوكاني في " الفوائد المجموعة " ( ص 279 ) و لم يتنبه له ابن عراق في " تنزيه

الشريعة " ( 1/264 ) , فإنه لا أصل له بالإسناد المشار إليه , لا في " المسند "

, و لا في غيره , و إنما روى أحمد ( 2/366 ) به حديثا آخر متنه :

" المؤمن القوي خير و أفضل و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف , و في كل خير .. "

الحديث و هو صحيح مخرج في " ظلال الجنة " ( 356 ) .

و جملة القول : أن هذه الأحاديث الأربعة عن أبي هريرة ليس فيها شيء يصح , و هي

تدور على ثلاث طرق عنه , فالأوليان منها ليس لها إلا إسناد واحد , و فيها متهم

و متروك , و الأخرى لها ثلاثة أسانيد , تدور كلها على سعيد بن أبي سعيد المقبري

و هي كلها ضعيفة و بعضها أشد ضعفا من بعض كما سبق بيانه , و لهذا قال الشوكاني

في " الفوائد " عقب هذه الطرق ( 281 ) :

و بالجملة , فهذا الحديث بشواهده لم تسكن إليه نفسي , مع أنه لم يكن في إسناد

أحمد , و لا في إسناد ابن ماجه من يتهم بالوضع , فالله أعلم , و إني أظن أن ابن

الجوزي قد وفق للصواب بذكره في موضوعاته .

قلت : و ما ذكره في إسناد ابن ماجه غير مسلم , فإن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي

سعيد المقبري و هو متهم كما تقدم .

و أقول : و من الممكن إعلال الطريق الخرى بسعيد بن أبي سعيد نفسه , فإنه و إن

كان ثقة و من رجال الشيخين فقد كان اختلط كما ذكر غير واحد من الأئمة منهم ابن

سعد و يعقوب بن شيبة , و كذا ابن حبان فقال في كتابه " الثقات " ( 1/63 ) :

و كان اختلط قبل أن يموت بأربع سنين .

و قول الذهبي :

شاخ و وقع في الهرم و لم يختلط .

فلا أدري ما وجهه بعد أن ثبت اختلاطه من ذكرنا من العلماء و المثبت مقدم على

النافي ? ! و كذلك قوله :

ما أحسب أن أحدا أخذ عنه في الاختلاط , فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم

يحمل عنه , فهذا مما لا دليل عليه إلا الظن , و الحق أن مثل سعيد هذا ينتقى

حديثه , فلا يقبل كله , و لا يطرح كله , و ما أظن الشيخين أخرجا له إلا على هذا

النهج , إن كان ثبت عندهما اختلاطه .

و قد روي الحديث عن غير أبي هريرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , و لكن

طرقها مما لا تقوم الحجة بها أيضا , و إليك بيانها :

إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث , فاعرضوا حديثهم على القرآن , فما وافق

القرآن فخذوا به , و ما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به .

1087 " إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث , فاعرضوا حديثهم على القرآن , فما

وافق القرآن فخذوا به , و ما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/209 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه الدارقطني ( 513 ) و الهروي في " ذم الكلام " ( 78/2 ) عن أبي بكر بن

عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن # علي بن أبي طالب # مرفوعا , و أعله الدارقطني

فقال : هذا وهم , و الصواب عن عاصم عن زيد , عن علي بن الحسين مرسلا عن النبي

صلى الله عليه وسلم .

قلت : و أبو بكر بن عياش و إن كان من رجال البخاري ففي حفظه ضعف , و لهذا قال

الحافظ في " التقريب " :

ثقة عابد , إلا أنه لما كبر ساء حفظه , و كتابه صحيح .

1088 " سيفشو عني أحاديث , فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله , و اعتبروه , فما

وافق كتاب الله فأنا قلته , و ما لم يوافق كتاب الله فلم أقله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/209 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/194/2 ) : حدثنا علي بن سعيد الرازي :

أخبرنا الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي : أخبرنا قتادة بن الفضيل عن أبي حاضر

عن الوضين بن سالم عن عبد الله عن # عبد الله بن عمر # مرفوعا به .

قلت : و هذا سند ضعيف و فيه علل :

الأولى : الوضين بن عطاء فإنه سيىء الحفظ .

الثانية : قتادة بن الفضيل , قال الحافظ في " التقريب " :

مقبول , يعني عند المتابعة .

الثالثة : أبو حاضر هذا أورده الذهبي في " الميزان " ثم الحافظ في " اللسان "

في " باب الكنى " و لم يسمياه , و قالا :

عن الوضين بن عطاء , مجهول .

قلت : فليس هو المسمى عثمان بن حاضر المترجم في " التهذيب " , فإنه تابعي يروي

عن العبادلة و غيرهم , و لا هو المسمى عبد الملك بن عبد ربه بن زيتون الذي

أورده ابن حبان في " الثقات " ( 2/173 ) و قال :

يروي عن رجل عن ابن عباس , عداده في أهل الشام , روى عنه أهلها , كنيته

أبو حاضر .

و كذا في " الجرح و التعديل " ( 2/2/359 ) إلا أنه قال :

روى عنه عيسى بن يونس .

و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .

و أما قول الهيثمي في " المجمع " ( 1/170 ) :

رواه الطبراني في " الكبير " و فيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه و هو منكر

الحديث .

ففيه نظر , فقد علمت أن أبا حاضر هذا من أتباع التابعين , و أما الترجم فهو من

أتباع أتباعهم , ثم هو قد أخذ قوله : منكر الحديث من " الميزان "

و " اللسان " , و هما ذكراه في ترجمة " عبد الملك به عبد ربه الطائي " , فهل

الطائي هذا هو أبو حاضر عبد الملك ? ذلك ما لا أظنه , والله أعلم .

الرابعة : الزبير بن محمد الرهاوي , فإني لم أجد له ترجمة .

1089 " ستبلغكم عني أحاديث , فاعرضوها على القرآن , فما وافق القرآن فالزموه , و ما

خالف القرآن فارفضوه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/210 ) :

$ ضعيف جدا $ .

أخرجه الهروي في " ذم الكلام " ( 78/2 ) عن صالح المري : حدثنا # الحسن # قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : و هذا سند ضعيف مرسل , الحسن هو البصري .

و صالح المري هو ابن بشير و هو ضعيف جدا , أورده الذهبي في " الضعفاء " :

قال النسائي و غيره : متروك .

و قال الحافظ في " التقريب " : ضعيف .

1090 " ما حدثتم عني مما تعرفونه فخذوه , و ما حدثتم عني مما تنكرونه , فلا تأخذوا

به , فإني لا أقول المنكر , و لست من أهله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/211 ) :

$ ضعيف جدا $ .

أخرجه الخطيب في " الكفاية " ( 430 ) عن سليم أبي مسلم المكي و هو ابن مسلم عن

يونس بن يزيد عن الزهري عن # محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه # قال : قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : و هذا سند ضعيف جدا , آفته سليم المكي و هو الخشاب , قال ابن معين :

جهني خبيث .

و قال النسائي : متروك الحديث .

و قال أحمد : لا يساوي حديثه شيئا .

1091 " من حج بمال حرام فقال : لبيك اللهم لبيك , قال الله عز وجل له : لا لبيك و لا

سعديك , و حجك مردود عليك " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/211 ) :

$ ضعيف $ .

رواه ابن مردويه في " ثلاثة مجالس من الأمالي " ( 192/1 - 2 ) و من طريقه

الأصبهاني في " الترغيب " ( ص 274 ـ مصورة الجامعة الإسلامية ) و ابن الجوزي في

" منهاج القاصدين " ( 1/59/1 ) عن الدجين بن ثابت اليربوعي : أخبرنا أسلم مولى

عمر ابن الخطاب عن # عمر بن الخطاب # مرفوعا .

قلت : و هذا إسناد ضعيف , الدجين هذا أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال :

لا يحتج به .

و قال في " الميزان " :

قال ابن معين : ليس حديثه بشيء , و قال أبو حاتم و أبو زرعة : ضعيف , و قال

النسائي : ليس بثقة , و قال الدارقطني و غيره : ليس بالقوي .

و ذكر المنذري في " الترغيب " ( 2/114 ) أن الأصبهاني رواه يعني في " الترغيب "

من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا .

ذكره عقب الحديث الآتي و أشار إلى تضعيفهما .

1092 " من أم هذا البيت من الكسب الحرام , شخص في غير طاعة الله , فإذا أهل و وضع

رجله في الغرز أو الركاب و انبعثت به راحلته قال : لبيك اللهم لبيك , ناداه

مناد من السماء : لا لبيك و لا سعديك , كسبك حرام , و زادك حرام , فارجع مأزورا

غير مأجور , و أبشر بما يسوؤك , و إذا خرج الرجل حاجا بمال حلال , و وضع رجله

في الركاب , و انبعثت به راحلته قال : لبيك اللهم لبيك , ناداه مناد من السماء

: لبيك و سعديك , قد أجبتك , راحلتك حلال , و ثيابك حلال , و زادك حلال , فارجع

مأجورا غير مأزور , و أبشر بما يسرك " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/212 ) :

$ ضعيف جدا $ .

رواه البزار في " مسنده " ( رقم ـ 1079 ) من طريق سليمان بن داود : حدثنا يحيى

ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن # أبي هريرة # به و قال :

الضعف بين على أحاديث سليمان و لا يتابعه عليها أحد , و هو ليس بالقوي !

و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 3/210 ) :

رواه البزار و فيه سليمان بن داود اليمامي و هو ضعيف " .

قلت : بل هو ضعيف جدا , قال الذهبي في " الميزان " :

قال ابن معين : ليس بشيء , و قال البخاري : منكر الحديث , و قد مر معنا أن

البخاري قال : من قلت فيه : منكر الحديث , فلا تحل رواية حديثه , و قال ابن

حبان : ضعيف , و قال آخر : متروك .

و قال في " الضعفاء " : ضعفوه .

و الحديث أورده المنذري في " الترغيب " ( 2/114 ) عن أبي هريرة بنحوه مع تقديم

الحاج بالمال الحلال على الحاج بالمال الحرام , و قال :

رواه الطبراني في ( الأوسط ) , و أشار إلى ضعفه .

قلت : و هو عنده ( رقم ـ 5361 ) من طريق اليمامي المذكور .

1093 " يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة , و أوساطهم للتجارة و قراؤهم

للرياء و السمعة , و فقراؤهم للمسألة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/213 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه الخطيب ( 10/296 ) و من طريقه ابن الجوزي في " منهاج القاصدين " ( 1/64/1

ـ 2 ) : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن السرخسي ـ قدم علينا الحج ـ قال

: حدثنا إسماعيل بن جميع , قال : حدثنا مغيث بن أحمد عن فرقد السبخي , كذا و في

" المنهاج " مغيث بن أحمد البلخي قال حدثني سليمان بن عبد الرحمن عن مخلد بن

عبد الرحمن الأندلسي عن محمد بن عطاء الدلهي ليس في " المنهاج " الدلهي عن جعفر

ابن سليمان قال : حدثنا ثابت عن # أنس بن مالك # مرفوعا .

قلت : و هذا إسناد مظلم , كل من دون جعفر بن سليمان لم أجد له ترجمة , سوى شيخ

الخطيب عبد الرحمن بن الحسن , فإنه أورده في " تاريخه " و ساق له هذا الحديث ,

و لم يزد ! و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الكبير " ( 3/76/1 9 من رواية

الخطيب و الديلمي .

1094 " إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/213 ) :

$ ضعيف $ .

رواه أبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه " ( 97/1 ) : أخبرنا أنيس أخبرنا إسماعيل

ابن إبراهيم الترجماني حدثنا داود بن الزبرقان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن

أبي أوفى عن # عمران بن حصين #‏.

و من طريق أبي سعيد رواه القضاعي ( 85/1 ) و قال : أنيس أبو عمرو المستملي .

و رواه ابن الجوزي في " منهاج القاصدين " ( 1/187/1 ) من طريق ابن أبي الدنيا ,

و ابن عدي ( 128/2 ) و من طريقه البيهقي في " السنن " ( 10/199 ) من طريق أخرى

عن الترجماني به , و قال :

تفرد برفعه داود بن الزبرقان , قال ابن عدي :

و عامة ما يرويه مما لا يتابعه أحد عليه .

قلت : و هو ضعيف جدا , قال أبو داود :

ضعيف ترك حديثه .

و قال النسائي : ليس بثقة .

و قال الجوزجاني : كذاب .

و في " التقريب " : متروك , و كذبه الأزدي .

قلت : و قد خولف في إسناده , فأخرجه البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء : أنبأ

سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عمران أنه قال : فذكره موقوفا عليه

و قال : هذا هو الصحيح موقوف .

قلت : و كذلك رواه شعبة عن قتادة به موقوفا عليه , و لفظه : قال مطرف بن

عبد الله بن الشخير : صحبت عمران بن حصين إلى البصرة فما أتى علينا يوم إلا

أنشدنا فيه الشعر , و قال : فذكره .

رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 885 ) , و قال ابن الجوزي :

و رواه أبو عوانة عن قتادة عن مطرف فوقفه , و هو الأشبه .

قلت : و رواه البيهقي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه , و الغزالي مع

تساهله فقد أورد الحديث في " الإحياء " ( 9/44 ) طبع لجنة نشر الثقافة

الإسلامية موقوفا عن عمر و غيره .

ثم رأيته مرفوعا من طريق أخرى , فقال ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " 0

322 ) : أخبرنا محمد بن جرير الطبري : حدثنا الفضل بن سهل الأعرج : حدثنا

سعيد بن أوس : حدثنا شعبة <1> عن قتادة به مرفوعا .

قلت : و هذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير الفضل بن سهل الأعرج , قال ابن

أبي حاتم ( 3/2/63 ) : سئل أبي عنه فقال : صدوق .

لكن سعيدا هذا , قد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه , فلا يطمئن القلب لمخالفته

لمثل شعبة و من معه ممن أوقفه .

و الحديث مما سود به الشيخ نسيب الرفاعي كتابه الذي سماه " تيسير العلي القدير

لاختصار تفسير ابن كثير , فإنه رغم تنصيصه في مقدمته أنه التزم فيه أن لا

يورد فيه الأحاديث الضعيفة التي وقعت في أصله : " تفسير ابن كثير " , فقد ذكر

في كتابه هذا عشرات الأحاديث الضعيفة و المنكرة , و سيأتي التنبيه على بعضها إن

شاء الله تعالى , و هذا أحدها ( 3/465 ) , و تقدم بعض آخر منها .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] كذا الأصل , و أظنه تصحيفا , و الصواب " سعيد " و هو ابن أبي عروبة , فإنه

الذي في شيوخ سعيد بن أوس . اهـ .

1095 " يا بلال ! غن الغزل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/215 ) :

$ باطل لا أصل له $ .

و لعله في بعض كتب الأدب التي تروي ما هب و دب من مثل كتاب أبي الفرج الأصبهاني

" الأغاني " ! فقد أورد هذا الحديث مؤلفوا كتاب " التربية الموسيقية " ( ص 65 -

طبع سنة 1964 ـ 1965 ) دون أن يعزوه إلى كتاب !

1096 " إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا : اللهم اجعلها مغنما , و لا

تجعلها مغرما " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/216 ) :

$ موضوع $ .

رواه ابن ماجه ( رقم 1797 ) و ابن عساكر ( 7/225/2 ) عن البختري متفق على ضعفه

.

و قال المناوي في " فيض القدير " :

قال في الأصل : و ضعف , و ذلك لأن فيه سويد بن سعيد قال أحمد : متروك .

قلت : إنما علة الحديث البختري هذا , فإنه عند ابن عساكر من طريق أخرى عنه

فانتفت التهمة عن الوليد و سعيد و انحصرت في البختري و هو متهم , فقد قال أبو

نعيم : روى عنه أبيه عن أبي هريرة موضوعات .

و كذا قال الحاكم و النقاش , و قال ابن حبان :

ضعيف ذاهب , لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد و ليس بعدل , فقد روى عن أبيه عن

أبي هريرة نسخة فيها عجائب .

و قال الأزدي : كذاب ساقط .

1097 " إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/216 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه الإمام أحمد , قال ( 2/541 ) : حدثنا عصام بن خالد : حدثنا حريز , و في

الأصل : جرير و هو تصحيف عن شبيب أبي روح أن أعرابيا أتى أبا هريرة فقال :

يا # أبا هريرة # ! حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم , فذكر الحديث فقال :

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

" ألا إن الإيمان يمان , و الحكمة يمانية , و أجد نفس ربكم من قبل اليمن ,

و قال المغيرة <1> : من قبل المغرب ) , ألا إن الكفر و الفسوق و قسوة القلب

في الفدادين أصحاب الشعر و الوبر , الذين يغتالهم الشياطين على أعجاز الإبل " .

و أورده الهيثمي في " المجمع " ( 10/56 ) من رواية أحمد إلى قوله : " من قبل

اليمن " ثم قال :

" و رجاله رجال الصحيح غير شبيب و هو ثقة " . و مثله قول شيخه الحافظ العراقي

في " تخريج الإحياء " ( 1/92 ) :

" رواه أحمد , و رجاله ثقات " .

قلت : في النفس من شبيب شيء , فإنه يصرح بتوثيقه أحد غير ابن حبان ( 1/86 ) ,

و قول أبي داود : " شيوخ حريز كلهم ثقات " ليس نصا في توثيقه لشبيب بالذات ,

لاحتمال أن أبا داود لم يعلم أو لم يخطر في باله حين قال ذلك أن شبيبا من شيوخ

حريز , و قد أورده ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 2/1/358 ) و لم يحك

فيه جرحا و لا توثيقا , و لعله لذلك قال ابن القطان :

" شبيب لا تعرف له عدالة " .

و أيضا فقد روى الحديث جماعة من التابعين الثقات عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم

فيه هذه الجملة " و أجد نفس ربكم من قبل اليمن " , أخرجه كما ذكرنا الشيخان في

" صحيحيهما " و أحمد ( 2/235 و 252 و 258 و 267 و 269 و 277 و 372 و 380 و 407

و 425 و 457 و 474 و 480 و 484 و 488 و 502 و 541 ) فهي عندى منكرة , أو على

الأقل شاذة .

( تنبيه ) : أورد الحديث الشيخ العجلوني في " كشف الخفاء " و قال ( 1/217 ) :

" قال العراقي : لم أجد له أصلا " !

قلت : ينافي ما نقلته عن كتابه " التخريج " فالله أعلم بصحة نقل العجلوني عنه .

*--------------------------------------------------------------------------*

[1] لم أدر من المغيرة هذا ? و ليس له ذكر في سند الحديث . اهـ .

#1#

1098 " ليس الإيمان بالتمني و لا بالتحلي , و لكن ما وقر في القلب و صدقه العمل ,

العلم علم باللسان و علم بالقلب , فأما علم القلب فالعلم النافع , و علم اللسان

حجة الله على بني آدم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/218 ) :

$ موضوع $ .

رواه ابن النجار في " الذيل " ( 10/88/2 ) عن عبد السلام بن صالح : حدثنا يوسف

ابن عطية : حدثنا قتادة عن الحسن عن # أنس # مرفوعا .

قلت : و هذا إسناد هالك , يوسف بن عطية و هو الصفار الأنصاري قال البخاري :

" منكر الحديث " .

و قال النسائي و الدولابي :

" متروك الحديث " . زاد النسائي : " و ليس بثقة " .

و عبد السلام بن صالح , و هو أبو الصلت الهروي أورده الذهبي في " الضعفاء "

و قال :

" اتهمه بالكذب غير واحد , قال أبو زرعة : لم يكن بثقة , و قال ابن عدي : متهم

. و قال غيره : رافضي " .

قلت : و قد رواه بعض الضعفاء عن الحسن موقوفا عليه .

أخرجه ابن أبي شيبة في " كتاب الإيمان " ( رقم 93 بتحقيقي ) من طريق جعفر بن

سليمان : نا زكريا قال : سمعت الحسن يقول :

" إن الإيمان ليس بالتحلي و لا بالتمني , إنما الإيمان ما وقر في القلب و صدقه

العمل " .

و هذا سند ضعيف من أجل زكريا هذا و هو ابن حكيم الحبطي , قال الذهبي في "

الميزان " :

" هالك " . و أقره الحافظ في " اللسان " . لكن قال المناوي في " الفيض " تحت

قول السيوطي : " رواه ابن النجار و الديلمي في " مسند الفردوس " عن أنس " :

" قال العلائي : حديث منكر , تفرد به عبد السلام بن صالح العابد , قال النسائي

متروك . و قال ابن عدي : مجمع على ضعفه , و قد روي معناه بسند جيد عن الحسن من

قوله . و هو الصحيح . إلى هنا كلامه , و به يعرف أن سكوت المصنف عليه لا يرضى "

قلت : فلعل العلائي وقف على سند آخر لهذا الأثر عن الحسن ; و لذلك جوده . والله

أعلم .

1099 " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت و يوم الأحد , أكثر مما

يصوم من الأيام , و يقول : إنهما عيد المشركين , فأنا أحب أن أخالفهم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/219 ) :

$ ضعيف $ .

أخرجه أحمد ( 6/324 ) و ابن خزيمة ( 2167 ) و ابن حبان ( 941 ) و الحاكم (

1/436 ) و عنه البيهقي ( 4/303 ) من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال :

حدثنا أبي عن كريب أنه سمع # أم سلمة # تقول : فذكره . و قال الحاكم :

" إسناده صحيح " . و وافقه الذهبي .

قلت : و في هذا نظر ; لأن محمد بن عمر بن علي ليس بالمشهور , و قد ترجمه ابن

أبي حاتم ( 4/1/18/81 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . و أما ابن حبان فذكره

في " الثقات " على قاعدته ! و أورده الذهبي في " الميزان " و قال :

" ما علمت به بأسا , و لا رأيت لهم فيه كلاما , و قد روى له أصحاب السنن

الأربعة " .

ثم ذكر له حديثا رواه النسائي ثم قال :

" و أورده عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه الوسطى " , و قال : إسناده ضعيف .

و قال ابن القطان : هو كما ذكر ضعيف , فلا يعرف حال محمد بن عمر . ثم ذكر له

بعد حديث كريب عن أم سلمة ( قلت : فساق هذا ثم قال : ) أخرجه النسائي , قال ابن

القطان : فأرى حديثه حسنا . يعني لا يبلغ الصحة " .

قلت : فأنت ترى أن ابن القطان تناقض في ابن عمر هذا , فمرة يحسن حديثه , و مرة

يضعفه , و هذا الذي يميل القلب إليه لجهالته , لا سيما و حديثه هذا مخالف

بظاهره لحديث صحيح و لفظه :

" لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم , و إن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة

, أو عود شجرة فليمضغه " .

أخرجه أصحاب السنن و غيرهم و حسنه الترمذي و صححه الحاكم , و إسناده صحيح , بل

له طريقان آخران صحيحان , كما بينته في " الإرواء " ( رقم 960 ) .

و فيه علة أخرى , و هي أن عبد الله بن محمد بن عمر حاله نحو حال أبيه , لم

يوثقه غير ابن حبان , و قال ابن المديني :

" وسط " . و قال الحافظ :

" مقبول " . يعني عند المتابعة , و إلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة

و لم يتابع في هذا الحديث , فهو لين .

و لم أكن قد تنبهت لهذه العلة في تعليقي على " صحيح ابن خزيمة " , فحسنت ثمة

إسناده , و الصواب ما اعتمدته هنا . والله أعلم .

1100 " فضلت على آدم بخصلتين : كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه حتى أسلم , و كن

أزواجي عونا لي , و كان شيطان آدم كافرا , و كانت زوجته عونا له على خطيئته " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/220 ) :

$ موضوع $ .

أخرجه أبو طالب مكي المؤذن في " حديثه " ( ق 233/1 ) و الخطيب في " تاريخ بغداد

" ( 3/331 ) و البيهقي في " دلائل النبوة " ( ج2 باب ما تحدث رسول الله

صلى الله عليه وسلم بنعمة ربه ) عن محمد بن الوليد بن أبان بن أبي جعفر : حدثنا

إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن # ابن عمر # قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : و هذا إسناد موضوع , آفته أبو جعفر هذا , و هو القلانسي البغدادي , قال

الذهبي في " الميزان " :

" قال ابن عدي : كان يضع الحديث , و قال أبو عروبة : كذاب . فمن أباطيله ... "

قلت : فذكر له أحاديث هذا أحدها .

قلت : إبراهيم بن صرمة ضعفه الدارقطني و غيره . و قال ابن عدي :

" عامة حديثه منكر المتن و السند " . و قال أبو حاتم :

" شيخ " .

و قال ابن معين :

" كذاب خبيث " . كذا في " الميزان " .

قلت : و قد سود السيوطي كتابه " الجامع الصغير " , فأورد فيه هذا الحديث الباطل

من رواية البيهقي وحده في " الدلائل " , فتعقبه المناوي بالقلانسي و قول الذهبي

فيه . و فاتته العلة الأخرى و هي ابن صرمة هذا . و أما في " التيسير " فقال : "

و فيه كذاب " .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ج2. باقي صحيح السيرة النبوية تحقيق الشيخ الألباني مراجع ومدقق {من 130. الي234.}

  ج2. صحيح السيرة {ج2. باقي صحيح السيرة النبوية  تحقيق  الشيخ الألباني مراجع ومدقق {من 130. الي234.} صفحة رقم -130 - قال : قلت : من غف...