تعليقة{الفتي} على العلل لابن أبي حاتم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ فِي الطَّهُورِ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108] ، وَذَكَرَ الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ. وَرَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، قَالَ: قَالَ أَبِي: قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ شَهْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا.
فَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: الصَّحِيحُ عِنْدَنَا ـ وَاللَّهُ أَعْلَمَ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ قَطْ، لَيْسَ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ.
(93) - حَدِيثٌ آخَرُ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ يُوسُفَ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، وَأَبُو بَرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، اسْمُهُ: عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، وَلا نَعْرِفُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا حَدِيثَ عَائِشَةَ.
ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي «الأَطْرَافِ» أَنَّ التِّرْمِذِيَّ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ،.
وَالنُّسْخَةُ الَّتِي كَتَبْتُ مِنْهَا قَدِيمَةٌ، وَفِيهَا: (مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ) .
وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ: فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُتَأَخِّرَةِ: مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، بَدَلُ: مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدِ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ؛ وَرَوَاهُ النِّسَائِيُّ فِي «الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، كِلاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الْفَقِيهُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» .
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ،. . . فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَبْنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ،. . . . فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، وَذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ. . . فَذَكَرَهُ بِنَحْوَهِ.
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِيُّ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ،. . . فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَزَادَ: «غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» . قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ أَجِدْهَا إِلا فِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَهُوَ إِمَامٌ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ بِكِتَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ لَيْسَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ، ثُمَّ أُلْحِقَتْ بِخَطٍّ آخَرَ بِحَاشِيَتِهِ، فَالأَشْبَهُ أَنْ تَكُونَ مُلْحَقَةً بِكِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ أَنْبَأَنَا الإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ، أَبْنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا جَدِّي،. . . فَذَكَرَهُ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، فَصَحَّ بِذَلِكَ بُطْلانُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي الْحَدِيثِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ - يَعْنِي: فِي بَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلاءِ - حَدِيثُ عَائِشَةَ.
يَعْنِي: حَدِيثَ إِسْرَائِيلَ عَنْ
يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
(94) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ لُهَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فَيَبُولُ فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَاءُ مِنْكَ قَرِيبٌ! فَقَالَ: «مَا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَبْلُغُ» .
فَقَالَ أَبِي: لا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ، وَلا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ هَذَا الْحَدِيثَ، بَلْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَيَمَّمَ وَالْمَاءُ مِنْهُ قَرِيبٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، فَلَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْجُرْفُ: قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ.
(1/7)
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ وَصَلَّى - وَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ -، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ.
وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلانَ، وَرَوَاهُ يَحْيَى الأَنْصَارِيُّ، وَمَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ.
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَفْسِهِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ مُسْنَدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - فِي «الْفَوَائِدِ الْكَبِيرِ» - وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ - إِمْلاءً -، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو - قِرَاءَةً -، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ - لَفْظًا -، قَالُوا: أَبْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى بُيُوتِ الْمَدِينَةِ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: مِرْبَدُ النِّعَمِ.
(1/8)
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنِ ابْنِ صَاعِدٍ، وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الْقَزَّازِ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حِبَّانَ الأَصْفَهَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ، قَالَ: قِيلَ لأَبِي عَمْرٍو يَعْنِي: الأَوْزَاعِيَّ: حَضَرْتُ الصَّلاةَ وَالْمَاءُ جَائِرٌ عَنِ الطَّرِيقِ، أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكُونَ فِي السَّفَرِ، فَتَحْضُرُهُ الصَّلاةَ، وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ لا يَعْدِلُ إِلَيْهِ.
(1/9)
(95) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ لِيَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ لا يَنْجُسُ ".
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ: فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ".
وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالا: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَهُوَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَبْنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَبْنَا سُفْيَانُ، (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوُاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوِ - اغْتَسَلَ - مِنْ فَضْلِهَا.
هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِهَا.
وَقَالَ أَبُو مُوسَى وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
(1/10)
مِنْ فَضْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ".
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» .
رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَعَنْ وَكِيعٍ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، وَفِيهِ: «الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُسَدَّدٍ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ النِّسَائِيُّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَكِيعٍ، نَحْوَهُ.
وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» كَمَا تَقَدَّمَ؛ وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ حِبَّانَ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَعَنْ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ.
(1/11)
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي «الْمُسْنَدِ» : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، أَبْنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا.
قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ " أَوْ: «لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» .
فَاغْتَسَلَ مِنْهُ.
وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ: فَتَوَضَأَ بِفَضْلِهَا، وَقَالَ: «الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» .
وَرَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ.
فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلا مَيْمُونَةَ.
(1/12)
(96) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، وَأَبُو صَادِقٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ الْعَطَّارُ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ يَعْنِي: ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» .
وَهَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الإِسْفِرَائِنِيُّ، أَبْنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا» .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ.
فَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ
(1/13)
الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ: فَلَمَّا اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي أُسَامَةَ فِي إِسْنَادِهِ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْلَمَ مَنْ أَتَى بِالصَّوَابِ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، فَإِذَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، فَصَحَّ الْقَوْلانِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، وَصَحَّ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ رَوَاهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا، فَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمَرَّةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، قَالا: أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ الصَّيْدَلانِيُّ بِوَاسِطٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» .
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالا: أَبْنَا عَلِيٌّ، ثَنَا ابْنُ سَعْدَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الإِسْفِرَائِنِيُّ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ - وَأَنَا سَأَلْتُهُ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ. . . فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، كَمَا
(1/14)
رَوَاهُ الْعَامِرِيُّ، وَفِي الأُخْرَى كَمَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ.
وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيِّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، كَمَا رَوَاهُ الْعَامِرِيُّ، وَفِي الأُخْرَى كَمَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ.
وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دِلالَةٌ عَلَى صِحَّةِ الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا.
أَمَّا الرِّوَايَةُ الأُولَى عَنْ عُثْمَانَ: فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ. . . فَذَكَرَهُ.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنْهُ: فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الأُولَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ. . . فَذَكَرَهُ.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الأُخْرَى: فَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ،. . . فَذَكَرَهُ.
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ثَنَا
(1/15)
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلاةِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الْدَوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» .
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، وَزَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، وَجَمَاعَةٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رَجَاءٍ الأَدِيبُ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوَيْهِ - إِمْلاءً -، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الصَّقْرِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاةِ وَتَرِدُهُ السِّبَاعُ وَالْكِلابُ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لا يَحْمِلُ الْخَبَثَ» .
كَذَا قَالَ: (الْكِلابُ وَالسِّبَاعُ) ، وَهُوَ غَرِيبٌ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.
(1/16)
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،: (الْكِلابُ وَالدَّوَابُّ) ، إِلا أَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ.
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ قُوَّةٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ.
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ، أَبْنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لا يَنْجُسُ» .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، وَيَعْقُوبُ الْحَضْرَمْيُّ، وَالْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَكِّيُّ، وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ.
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بُسْتَانًا فِيهِ مَقْرَى مَاءٍ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ؟ ! فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاثٍ - لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» .
كَذَلِكَ قَالا: (أَوْ ثَلاثٍ) ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَكَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ لَمْ يَشُكُّوا أَوْلَى.
(1/17)
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» .
قَالَ عَلِيٌّ: رَفَعَهُ هَذَا الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّوَابُ.
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ مَوْقُوفًا.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَقَدْ اسْتَوْفَيْتُ الْكَلامَ عَلَى حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ فِي مَكَانٍ آِخَرَ، وَذَكَرْتُ الاخْتِلافَ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، وَمَنْ صَحَّحَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ مَرْفُوعًا، وَمَنْ صَحَّحَ وَقْفَهُ.
وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ، وَلَمْ يَرْوِهِ صَاحِبَا «الصَّحِيحَيْنِ» لأَجْلِ الاخْتِلافِ فِي إِسْنَادِهِ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ «التَّمْهِيدِ» كَلامًا حَسَنًا، فَقَالَ: وَهُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَبَعْضِ رِوَاةِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ يَقُولُ فِيهِ: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ
(1/18)
بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ.
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَقُولُ فِيهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا أَيْضًا.
فَالْوَلِيدُ يَجْعَلُهُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَجْعَلُهُ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
وَرَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَيْهِ أَيْضًا: قَالَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَقَالَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِيهِ،: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ) : وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: (إِذَا كَانَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ) ، وَهَذَا لَفْظٌ مُحْتَمِلٌ لِلتَّأْوِيلِ.
وَمِثْلُ هَذَا الاضْطِرَابِ فِي الإِسْنَادِ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ عَنِ الْقَوْلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، إِلَى أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ غَيْرُ مَعْرُوفَتَيْنِ، وَمُحَالٌ أَنْ يَتَعَبَّدَ اللَّهُ عِبَادَهُ، بِمَا لا يَعْرِفُونَهُ.
انْتَهَى كَلامُهُ.
وَقَدْ سُئِلَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنْ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا» .
(1/19)
فَقَالَ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ: رَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ.
وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.
وَرَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَوَهِمَ فِيهِ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ: فَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ اللَّبَقِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعِيشَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وَخَالَفَهُمْ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِسْنِادَهُ.
(1/20)
وَقِيلَ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلا يَصِحُّ.
وَالْمَحْفُوظُ: عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، فَقَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» .
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ابْنُ إِسْحَاقَ، لَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يُقْضَى لَهُ.
قُلْتُ لَهُ: مَا حَالُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ؟ فَقَالَ: صَدُوقٌ.
فَقُلْتُ لأَبِي: إِنَّ حَجَّاجَ بْنَ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، فَقَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقَالَ أَبِي: مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ: ثِقَةٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ: ثِقَةٌ، وَالْحَدِيثُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَشْبَهُ.
وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
(1/21)
(97) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالا: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا رِشْدِينُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» .
قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ: وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا.
وَرَوَاهُ أَبُو شُرَحْبِيلَ عِيسَى بْنُ خَالِدٍ - ابْنُ أَخِي أَبِي الْيَمَانِ - عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ رِشْدَيْنٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْن سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
كَذَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ الْحَافِظِ: عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ رِشْدِينَ، وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ.
(1/22)
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ،: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ» .
قَالَ الطَّحَاوِيُّ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَأَنْتُمْ لا تُثْبِتُونَ الْمُنْقَطِعَ، وَلا تَحْتَجُّونَ بِهِ.
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِِِي «الْكَامِلِ» : حَدَّثَنَا ابْنُ جَوْصَا، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ لا يَنْجُسُ إِلا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ» .
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ يُوصِلُهُ عَنْ ثَوْرٍ، إِلا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأُبَلِّيُّ، وَأَحَادِيثُهُ كُلُّهَا إِمَّا مُنْكَرُ الْمَتْنِ، أَوْ مُنْكَرُ الإِسْنَادِ، وَهُوَ إِلَى الضَّعْفِ أَقْرَبُ، وَرَوَاهُ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَوْصُولا أَيْضًا، وَرَوَاهُ الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ مَعَ ضَعْفِهِ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا، وَلا يَذْكُرُ أَبَا أُمَامَةَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
(1/23)
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ» .
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا جَعْفَرٌ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ. . . . فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَهُ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ» .
كَذَا وَجَدْتُهُ، وَلَفْظُ: (الْقُلَّتَيْنِ) فِيهِ غَرِيبٌ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَبْنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الشَّامَاتِيُّ، ثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إِلا أَنْ يُغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ ".
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ بِدِمَشْقَ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ - يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ -، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ لا يَنْجُسُ إِلا مَا غُيِّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ» .
وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا.
وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَوْلِهِمَا.
وَالْحَدِيثُ غَيْرُ قَوِيٍّ إِلا أَنَّا لا نَعْلَمُ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ إِذَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ خِلافًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1/24)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، أَبْنَا الرَّبِيعُ، أَبْنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: وَمَا قُلْتُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ وَلَوْنُهُ كَانَ نَجِسًا، يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ لا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ، لا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ خِلافًا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَنْجُسُ الْمَاءُ إِلا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ طَعْمُهُ وَلَوْنُهُ» .
فَقَالَ أَبِي: يُوصِلُهُ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، يَقُولُ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرِشْدِينُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَالصَّحِيحُ مُرْسَلٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1/25)
(98) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، ثَنَا عِيسَى - يَعْنِي: ابْنَ الْمُسَيِّبِ -، حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَدُونَهُمْ دَارٌ، فَشُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَأْتِي دَارَ فُلانٍ وَلا تَأْتِي دَارَنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا» .
قَالُوا: فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السِّنَّوْرَ سَبُعٌ ".
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الأَصَمِّ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنْ الْمَحَامِلِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَقَالَ: عِيسَى بْنُ الْمُسَيِّبِ، صَالِحُ الْحَدِيثِ.
ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السِّنَّوْرُ سَبُعٌ» .
وَقَالَ وَكِيعٌ: «الْهِرُّ سَبُعٌ» .
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
(1/26)
الصَّبَّاحِ، قَالا: ثَنَا وَكِيعُ، ثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْهِرَّ، فَقَالَ: «هِيَ سَبُعٌ» .
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ فِي عِيسَى: لا يُتَابِعُهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ إِلا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَقَدْ خُولِفَ فِي تَصْحِيحِهِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ فِي عِيسَى: رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، كَانَ مِمَّنْ يَقْلِبُ الأَخْبَارَ وَلا يَعْلَمُ، وَيُخْطِئُ فِي الآثَارِ وَلا يَفْهَمُ، حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَدِّ الاحْتِجَاجِ بِهِ.
حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبَانٍ،: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَقَدْ ضَعَّفَ عِيسَى: أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْدُودٍ، قَالَ: ثَنَا هَوْبَرُ بْنُ مُعَاذٍ الْكَلْبِيُّ، ثَنَا مِسْكِينٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ
(1/27)
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ دُونَهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ لا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ فُلانٍ، وَلا تَدْخُلُ عَلَيْنَا! قَالَ: إِنَّ فِي بَيْتِكُمْ كَلْبًا ".
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ سِنَّوْرًا.
قَالَ: إِنَّ السِّنَّوْرَ سَبُعٌ ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا لا يَرْوِيهِ غَيْرُ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلِعِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ صَالِحٌ فِيمَا يَرْوِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْهِرُّ سَبُعٌ» .
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يَرْفَعْهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَهُوَ أَصَحُّ، وَعِيسَى لَيْسَ بِقَوِيٍّ.
(1/28)
(99) - حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ.
فَقَالا: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، لأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَأَبُو زَيْدٍ شَيْخٌ مَجْهُولٌ، لا يُعْرَفُ؛ وَعَلْقَمَةُ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ.
قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ سَلَّامٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَخِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ ابْنِ غَيْلانَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.
قَالا: وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِشَيْءٍ، ابْنُ غَيْلانَ مَجْهُولٌ، وَلا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.
انْتَهَى كَلامُهُ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْكَلامُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ: فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «سُنَنَهِ» ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَسَّانٍ، ثَنَا
(1/29)
هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ فُلانِ بْنِ غَيْلانَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ بِوَضُوءٍ، فَجِئْتُهُ بِإِدَاوَةٍ، فَإِذَا فِيهَا نَبِيذٌ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الرَّجُلُ الثَّقَفِيُّ، الَّذِي رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَجْهُولٌ، قِيلَ: اسْمُهُ عَمْرٌو، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ غَيْلانَ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ فِي الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ، وَاسْتَوْفَى الْكَلامَ فِي ذَلِكَ بَعْضَ الاسْتِيفَاءِ، فَأَنَا أُورِدُ مَا ذَكَرَهُ فِي ذَلِكَ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبِغْدَادَ، أَبْنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ، ثَنَا أَبُو زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجِنِّ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ - يَعْنِي: مِنَ الْجِنِّ - رَجُلانِ.
قَالَ الرَّمَادِيُّ: أَحْسِبُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَالَ: فَقَالا: نَشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَعَكَ وَضُوءٌ؟» .
قَالَ: قُلْتُ: لا، مَعِيَ إِدَاوَةٌ فِيهَا نَبِيذٌ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ» .
فَتَوَضَّأَ.
(1/30)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَبْنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازُمِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ، أَبْنَا أَبُو غَسَّانَ، ثَنَا قَيْسٌ ـ هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ، ـ أَنَا أَبُو فَزَارَةَ الْعَبْسِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَى إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنِّ، لِيَقُمْ مَعِيَ رَجُلٌ مِنْكُمْ، وَلا يَقُمْ مَعِيَ رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ» .
قَالَ: فَقُمْتُ مَعَهُ وَمَعِيَ إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ - كَذَا قَالَ -، حَتَّى إِذَا بَرَزْنَا، خَطَّ حَوْلِي خَطَّةً، ثُمَّ قَالَ: «لا تَخْرُجُنَ مِنْهَا، فَإِنَّكَ إِن خَرَجْتَ مِنْهَا لَمْ تَرَنِي وَلَمْ أَرَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
قَالَ: ثُمَّ انِطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي.
قَالَ: فَثَبَتُّ قَائِمًا، حَتَّى إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ أَقْبَلَ، قَالَ: «مَا لِي أَرَاكَ قَائِمًا؟» .
قَالَ: قُلْتَ مَا قَعَدْتُ، خَشِيتُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهَا.
قَالَ: أَمَّا إِنَّكَ لَوْ خَرَجْتَ لَمْ تَرَنِي وَلَمْ أَرَكَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، هَلْ مَعَكَ مِنْ وَضُوءٍ؟ ".
قلت: لا.
قَالَ: «فَمَاذَا فِي الإِدَاوَةِ؟» .
قُلْتُ: نَبِيذٌ.
قَالَ: «تَمْرَةٌ حُلْوَةٌ، وَمَاءٌ طَيِّبٌ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ وَأَقَامَ الصَّلاةَ، فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلاةَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلانِ مِنَ الْجِنِّ فَسَأَلاهُ الْمَتَاعَ، فَقَالَ: «أَوَ لَمْ آمُرَ لَكُمَا وَلِقَوْمِكُما مَا يُصْلِحُكَمَا» .
قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ يَحْضُرَ بَعْضُنَا مَعَكَ الصَّلاةَ.
قَالَ: «مِمَّنْ أَنْتُمَا؟» قَالا: مِنْ أَهْلِ نَصِيبِينَ.
قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ هَذَانِ، وَأَفْلَحَ قَوْمُهُمَا» .
وَأَمَرَ لَهُمَا بِالْعِظَامِ وَالْرَّجِيعِ، طَعَامًا وَعَلَفًا، وَنَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجَيَ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ، يَقُولُ: قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ،: أَبُو زَيْدٍ - الَّذِي رَوَى حَدِيثَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ،
(1/31)
وَمَاءٌ طَهُورٌ» -: رَجُلٌ مَجْهُولٌ، لا يُعْرَفُ بِصُحْبَةِ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَى عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لا.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ،: هَذَا الْحَدِيثُ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبُو فَزَارَةَ: مَشْهُورٌ، وَاسْمُهُ رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ، وَأَبُو زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: مَجْهُولٌ، وَلا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ خِلافُ الْقُرْآنِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ فُلانِ بْنِ غَيْلانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّانَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ لَهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
أَخُبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ فِي تَضْعِيفِ هَذِهِ الأَسَانِيدِ: عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ: ضَعِيفٌ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي مُصَنَّفَاتِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَالرَّجُلُ الثَّقَفِيُّ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَجْهُولٌ، قِيلَ: اسْمُهُ عَمْرٌو، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ غَيْلانَ، وَابْنُ لَهِيعَةَ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَالْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: ضَعِيفَانِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ هَذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ أَنْكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ شُهُودَهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ فِي رِوَايَةِ عَلْقَمَةَ عَنْهُ، وَأَنْكَرَهُ ابْنُهُ، وَأَنْكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.
(1/32)
أَمَّا حَدِيثُ عَلْقَمَةَ: فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلاءً، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، قَالا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَبْنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِي: الْحَذَّاءَ -، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ.
رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوْ اغْتِيلَ.
فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْنَاكَ، فَطَلَبْنَاكَ، فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ.
قَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» .
قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَى مَا
(1/33)
يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِكُمْ» .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ» .
رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لا.
وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: لَيْتَ صَاحِبُنَا كَانَ ذَاكَ.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَبْنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ بَحْرٍ، ثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّبِيذُ وَضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ» .
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَمَّامٍ، ثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا مُبَشِّرٌ،. . . فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا.
فَهَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى الْمُسَيِّبِ بْنِ وَاضِحٍ، وَهُوَ وَاهِمٌ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ، كَذَلِكَ رَوَاهُ هِقْلٌ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَيْبَانُ النَّحَوِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَكَانَ
(1/34)
رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ كَثِيرَ الْوَهْمِ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ: مَتْرُوكٌ.
وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ ضُعِيفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَأَبَانٌ: مَتْرُوكٌ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْهُ -: الْمَحْفُوظُ أَنَّهُ رَأَى عِكْرِمَةَ، غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِالْوَضُوءِ مِنَ النَّبِيذِ.
وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، وَاسْمُهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَيُقَالُ لَهُ: أَبُو لَيْلَى الْخَرَاسَانِيُّ، عَنْ مَزْيَدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ: لا بَأْسَ بِالْوَضُوءِ بِالنَّبِيذِ.
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ: مَتْرُوكٌ، وَالْحَارِثُ الأَعْوَرُ: ضَعِيفٌ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ: لا يُحْتَجُّ بِهِ، قَدْ ذَكَرْتُ أَقَاوِيلَ الْحُفَّاظِ فِيهِمْ فِي «الْخِلافِيَّاتِ» .
ثُمَّ إِنَّ صِفَةَ أَنْبِذَتِهِمْ مَذْكُورَةٌ فِيمَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَبْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلاهُ، لَهُ ثَلاثَةُ عَزَالِي يُعَلَّقُ، نَنْبِذُهُ
(1/35)
غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً.
رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي «الصَّحِيحِ» ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ بِمَعْنَاهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي: الْحَنْظَلِيَّ، أَبْنَا النَّضْرُ، ثَنَا أَبُو خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: تَرَى نَبِيذَكُمْ هَذَا الْخَبِيثَ! إِنَّمَا كَانَ مَاءً يُلْقَى فِيهِ تَمَرَاتٌ فَيَصِيرُ حُلْوًا.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1/36)
(100) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنَهِ» : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ» .
وَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ: " هَذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ، وَهُوَ وُضُوئِي، وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ".
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ أَبُو بِشْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
(1/37)
عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: " هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ ـ أَوْ قَالَ: وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبِلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً ".
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي» .
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي «الْمُسْنَدِ» : حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَبْنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّذِي لا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلانِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدُوِيُّ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ السُّلَمِيُّ بِحَرَانَ، (ح) وَأَبْنَا أَبُو سَعْدٍ يَحْيَى بْنُ
(1/38)
أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّائِغُ بِالرَّيِّ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ علوسا بِأَسَدَ آبَاذِ هَمَذَانَ، قَالا: ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي الْجَرَّاحِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، قَالا: ثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ إِلا بِهِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعَفُ لَهُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي» .
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» .
وَقَالَ: «يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ» .
وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالا: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ
(1/39)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ أُوتِيَ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَخَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا، وَلَيْسُوا فِي الرِّوَايَةِ بِأَقْوِيَاءَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، كُنْيَتُهُ أَبُو زَيْدٍ، عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ الْعَجَائِبَ، مِمَّا لا يَشُكُّ مِنَ الْحَدِيثِ صِنَاعَتُهُ أَنَّهَا مَعْمُولَةٌ أَوْ مَقْلُوبَةٌ كُلَّهَا، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، رَوَى عَنْهُ الْعِرَاقِيُّونَ، فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ فَالْجُرْحُ مُلْزَقٌ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا، وَهَذَا مَا لا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، إِذِ الضَّعِيفَانِ إِذَا تَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ بِخَبَرٍ، لا يَتَهَيَّأُ حُكْمُ الْقَدْحِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، وَإِنْ كَانَ وُجُودُ الْمَنَاكِيرِ فِي حَدِيثٍ مِنْهُمَا مَعًا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا اسْتَحَقَّ التَّرْكَ.
(1/40)
وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: " هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ - أَوْ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ - ".
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: " هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَهُوَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ، فَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ".
حَدَّثْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الأَجْرَ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
فَقَالَ أَبِي: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَزَيْدٌ الْعَمِّيُّ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَلا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ وَاهٍ، ومُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يَلْحَقِ ابْنَ عُمَرَ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: قُلْتُ لأَبِي: فَإِنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ،
(1/41)
عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقَالَ: هُوَ سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ زَيْدُ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.
كَذَا فِي النُّسْخَةِ الَّتِي كُتِبَتْ مِنْهَا: (سَلامُ بْنُ سُلَيْمٍ) ، وَالصَّوَابُ: (ابْنُ سَلْمٍ) : وَ (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) ، وَالصَّوَابُ: (زَيْدُ الْعَمِّيُّ) .
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي كِتَابِ «الْكَامِلِ» ،: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالا: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
كَذَا فِيهِ: (زَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنَ النَّسَخَةِ، وَالصَّوَابُ: (زَيْدٌ الْعَمِّيُّ) كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ ابْنُ الْحَوَارِيِّ أَبُو الْحَوَارِيِّ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ - بَعْدَ أَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ -: وَهَذَا اخْتِلافٌ فِيهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، فَقَالَ سَلَّامٌ: عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
(1/42)
عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ مُحَبَّرِ بْنِ قَحْذَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ، وَأَثْبَتُ مِنْهُ، وَأَقْدَمُ مَوْتًا مِنْهُ: حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَيُّوبُ الْوَزَّانُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ لِسَلَّامٍ أَحَادِيثَ، ثُمَّ قَالَ: وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لا يُتَابِعُهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1/43)
(101) - حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ حَدِيثٌ.
انْتَهَى كَلَامُهُ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَى حَدِيثَيْنِ مِنْهَا - حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -، وَأَشْهَرُ الأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي بَعْضِ الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ، ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاثًا، وَخَلَلَ أَصَابِعَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا
(1/44)
رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: ثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا - قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا -، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ظَاهِرِهُمَا وَبَاطِنِهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.
رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، عَنْ خَلَفِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ.
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا: ثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.
وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْقَزْوِينِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ الأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
(1/45)
ذَكَرَ صَاحِبُ «الأَطْرَافِ» أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَالصَّوَابُ: (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) كَمَا ذَكَرْنَا، وَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْقَدِيمَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَبْنَا إِسْرَائِيلُ، (ح) وَأَبْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَبْنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ - يَعْنِي: ابْنَ جَمْرَةَ -، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ. . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَخَلَّلَ اللِّحْيَةَ ثَلاثًا حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: بَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَسَنٌ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ عِنْدِي فِي التَّخْلِيلِ حَدِيثُ
(1/46)
عُثْمَانَ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَرُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتِهِمْ، إِلا عَامِرَ بْنَ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ - بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ - الأَسَدِيَّ، فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي عَدَالَتِهِ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَلَيْسَ مِنْ أَبِي وَائِلٍ بِسَبِيلٍ، وَقَالَ النِّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ فِي كِتَابِ «الثِّقَاتِ» ، وَرَوَى حَدِيثَهُ هَذَا فِي كِتَابِ «الأَنْوَاعِ وَالتَّقَاسِيمِ» .
وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي كِتَابِ «الْعِلَلِ» : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي: السِّجِسْتَانِيَّ قَالَ: قُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ؟ قَالَ: تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ قَدْ رُوِيَ فِيهِ أَحَادِيثُ، لَيْسَ يَثْبُتُ مِنْهَا حَدِيثٌ، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثُ شَقِيقٍ، عَنْ عُثْمَانَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: سَأَلْتُ يَحْيَى عَنْ حَدِيثِ عَامِرٍ - يَعْنِي: فِي التَّخْلِيلِ -، فَقَالَ: ضَعِيفٌ.
وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكُلَابِيُّ، ثَنَا وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
(1/47)
الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ لا يَثْبُتُ.
وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي «الْعِلَلِ» ، عَنْ هَنَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ تَمَضْمَضَ، وَمَسَحَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ مِنْ تَحْتِهَا.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ: لا شَيْءٌ.
فَقُلْتُ: أَبُو سَوْرَةَ، مَا اسْمُهُ؟ فَقَالَ: لا أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِهِ، عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ، وَلا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ.
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ اسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ، وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي فَمِهِ، وَكَانَ يَبْلُغُ بِرَاحَتَيْهِ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ بِأُصْبُعَيْهِ مَا أَدْبَرَ مِنْ أُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
أَبُو سَوْرَةَ: هُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ، رَوَى عَنْ عَمِّهِ، وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ، رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ - شَيْخٌ لِلْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ -، وَوَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ -، وَقَالَ: (عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ) حَسْبُ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، يَرْوِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَنَاكِيرُ لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ جِدًّا.
(1/48)
وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ «الثِّقَاتِ» ، وَرَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ - مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ -، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَأَمَّا وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ: فَهُوَ بَصْرِيُّ، رَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي سَوْرَةَ، رَوَى عَنْهُ شَرِيكٌ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَغَيْرُهُمْ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، مِثْلُ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ، يَرْوِي عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي سَوْرَةَ، رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ، كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْ عَطَاءٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَعَنْ الثِّقَاتِ مَا لا يَشْبُهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ، فَسَقَطَ الاحْتِجَاجُ بِهِ لَمَّا ظَهَرَ ذَلِكَ مِنْهُ، رَوَى عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَالأَظَافِيرِ، وَيَا حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الْمَلَكِ مِنْ بَقِيَّةٍ تَبْقَى فِي الْفَمِ مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ» .
حَدَّثَنَاهُ أَبُو يَعْلَى، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: ثَنَا الْجُنَيْدِيُّ، ثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ: وَاصِلُ الْخُرَاسَانِيُّ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي سَوْرَةَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ النِّسَائِيُّ: وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَذَكَرَ لَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثَ، وَقَالَ:
(1/49)
وَلِوَاصِلٍ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ، وَأَحَادِيثُهُ لا تَشْبُهُ حَدِيثَ الثِّقَاتِ.
انْتَهَى كَلامُهُ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ أَحَادِيثُ أُخَرُ - غَيْرَ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَغَيْرَ مَا تَقَدَّمَ -، وَسَنَذْكُرُهَا وَالْكَلامُ عَلَيْهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(1/50)
(102) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَبْنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: أَبْنَاهُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ.
هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.
وَعَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: هُوَ أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ، بِالاتِّفَاقِ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَبْنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْكَسَرَ إِحْدَى زَنْدَا يَدَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.
وَلَوْ عَرَفْتُ إِسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ قُلْتُ بِهِ.
يَعْنِي: مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عِمْرَانُ السَّخْتِيَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، ثَنَا سَعيِدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
(1/51)
قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «امْسَحْ عَلَى الْجَبَائِرِ» .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ مَعْرُوفٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ، كَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَنَسَبَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: كَانَ فِي جِوَارِنَا، فَلَمَّا فُطِنَ لَهُ تَحَوَّلَ إِلَى وَاسِطٍ.
وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ، فَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ، وَعُمَرُ بْنُ مُوسَى: مَتْرُوكٌ، مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخِذْلانِ.
وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، مُرْسَلا، وَأَبُو الْوَلِيدِ: ضَعِيفٌ.
وَلا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ، وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ الَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ -، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، مَعَ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِصَابَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، أَنَّ عَلِيًّ انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، لا أَصْلَ لَهُ، وَعَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
(1/52)
(103) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ - هُوَ ابْنُ الْجَعْدِ -، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ -، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - يَعْنِي: انْتَضَحَ بِهَا.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ.
وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - بْنِ الْحَكَمِ -، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ، ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ
(1/53)
مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْحَكَمِ -أَوْ: ابْنِ الْحَكَمِ -، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ -أَوْ: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ.
وَرَوَاهُ النِّسَائِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ، عَنْ الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ بِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ: هَكَذَا رَوَاهُ عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَرَوَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ
(1/54)
يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ -، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَجَرِيرٌ.
وَرَوَاهُ سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَشَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، فَقَالَ: (الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ) .
وَلَمْ يَقُلْ: (عَنْ أَبِيهِ) .
وَكَذَلِكَ قَالَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِ، وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ.
وَقَالَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورٍ: (ابْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ -) .
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ: (الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ) .
وَقَالَ مِسْعَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ: (رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ) .
وَلَمْ يُسَمِّهِ.
وَقَالَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ: (عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ) ، وَلَمْ يَنْسِبْهُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ فِي «تَهْذِيبِ الْكَمَالِ» : (د، س، ق) الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ - أَوْ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ الثَّقَفِيُّ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (د، س، ق) فِي نَضْحِ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَعَنْهُ مُجَاهِدٌ (د، س، ق) .
وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَى عَشْرَةِ أَقْوَالٍ: فَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ:
(1/55)
ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ (د) ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ - غَيْرَ مَنْسُوبٍ -، عَنْ أَبِيهِ (س) ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ (د) .
فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِيهَا: (عَنْ أَبِيهِ) .
وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (د) ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ (س، ق) ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَهَذِهِ سِتَةُ أَقْوَالٍ لَيْسَ فِيهَا: (عَنْ أَبِيهِ) .
قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ «الْوَهْمِ وَالإِيهَامِ» كَلامًا طَوِيلا، وَذَكَرَ كَلامَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمَا، وَمَالَ إِلَى أَنَّ الْحَكَمَ تَابِعِيٌّ، وَأَنَّ عَدَالَتَهُ لَمْ تَثْبُتْ، وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَثُرَ اضْطِرَابَهُ فَلَهُ أَصْلٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «التَّارِيخِ» : الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ، يُعَدُّ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: (أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ) ؛ وَقَالَ وَكِيعٌ: (رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ) ؛ وَقَالَ فَرْوَةُ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ
(1/56)
مَنْصُورٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ،: (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ) ، وَقَالَ مُعَلَّى، عَنْ وُهَيْبٍ: (أَبُو الْحَكَمِ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ) ، وَقَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ،: (عَنْ مَوْلَى الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ مَنْصُورٍ - نَحَوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ -: (الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ) ؛ وَقَالَ عُثْمَانُ: ثَنَا جَرِيرٌ: (الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ؛ وَقَالَ عَلِيٌّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مَنْصُورٌ، ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَقَالَ مَنْصُورٌ: ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ ـ أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ ـ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ: لِسُفْيَانَ: مَنْصُورٌ أَيْضًا: عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِيهِ.
وَقَالَ يَحْيَى: أَبْنَا النَّضْرُ، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ اسْمُهُ الْحَكَمُ - أَوْ: يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، أَنَّ زَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَبْنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ -.
وَقَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ.
(1/57)
وَمَا ذَكَرَهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى غَيْرِ الأَقْوَالِ الْعَشْرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُنَا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَضَحَ فَرْجَهُ.
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحِيحُ مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، وَلَهُ صُحْبَةٌ.
وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الصَّحِيحُ: مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَلأَبِيهِ صُحْبَةٌ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ هُوَ وَالْبُخَارِيُّ مُخَالَفَةٌ لِبَعْضِ مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1/58)
(تَابِعُ 103) - حَدِيثٌ آخَرُ:
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ، وَيَنْتَضِحُ.
كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ.
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ أَبْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ - مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَانْتَضَحَ بِهَا.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - الثَّقَفِيِّ، إِلا أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَبَاهُ.
وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، وَسَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، وَزَكَرِيَّا، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، لَمْ يَشُكُّوا، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَاهُ.
(1/59)
قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ - عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: الصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعْبَةُ وَوُهَيْبٌ، وَقَالا: عَنْ أَبِيهِ.
وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَمَرَّةً ذَكَرَ فِيهِ أَبَاهُ، وَمَرَّةً لَمْ يَذْكُرْهُ.
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ، ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.
وَرَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ هَكَذَا، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ فُورَكٍ، أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ، أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ ـ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.
(1/60)
(104) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ «.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي» الْمُسْنَدِ ": حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامَ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ.
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرَاثِيُّ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ،: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا أَرَانِي جِبْرِيلُ وُضُوءَ الصَّلاةِ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ» .
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، لا أَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ غَيْرُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
(1/61)
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامَ أَتَاهُ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَضَحَ فَرْجَهُ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ كَذِبٌ بَاطِلٌ.
قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ «الْمُخْتَصَرِ» ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الأَشْيَبِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ قَدِيمًا لِلْمَعْرِفَةِ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي نَضْحِ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ أَحَادِيثُ غَيْرَ مَا ذُكِرَ.
فَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ الدَّارِمِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» : أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَنَضَحَ.
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ. . . فَذَكَرَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: وَنَضَحَ.
(1/62)
وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» ، عَنِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْحَ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يُوسُفُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ وَتَوَضَّأَ مَرَّةً، وَنَضَحَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَوْلُهُ (وَنَضَحَ) تَفَرَّدَ بِهِ قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ سُفْيَانَ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحُرْفِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا الْفُرَاتُ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أَجِدُ بَلَلا إِذَا قُمْتُ أُصَلِّي؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْضَحْ بِكَأْسٍ مِنْ مَاءٍ، وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقُلْ: هُوَ مِنْهُ.
فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَزَعَمَ أَنَّهُ ذَهَبَ مَا كَانَ يَجِدُ مِنْ ذَلِكَ.
وَمِنْهَا حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي «الْمُسْنَدِ» : حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ، ـ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْهَيْثَمِ بْنِ خَارِجَةَ، ـ ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ،
(1/63)
عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ لَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا نَحْوَ الْفَرْجِ، قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُشُّ بَعْدَ الْوُضُوءِ.
رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ: ضَعِيفٌ، لا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ الْوُضُوءَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي لَمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ» .
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ،
(1/64)
عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ. . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
كَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ.
هَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي مُسْنَدِ أُسَامَةَ، إِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَمِمَّا يُقَوِّي ذَلِكَ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ سُفْيَانَ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِيهِ: (عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ) ، وَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْقَدِيمَةِ لِ (سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ) ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ، رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ رِشْدِينٍ: فَذَكَرَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِ أُسَامَةَ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْيَحْمَدِيُّ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ» .
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ تَكَلَّمَ فِي الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا.
(1/65)
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا: التِّرْمِذِيُّ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ السَّلِيمِيِّ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي قُتَيْبَةَ، وَقَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا، يَقُولُ: الْحَسَنُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ: وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَلْخِيُّ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامَ عَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ.
وَبِإِسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمُ السَّائِلَ وَإِنْ كَانَ فِي يَدَيْهِ قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ» .
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: وَلا يُتَابَعُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَأَمَّا الانْتِضَاحُ: فَقَدْ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الإِسْنَادِ، بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ، وَأَمَّا الثَّانِي: فَلا نَحْفَظُهُ إِلا عَنْهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَزْرَةَ السَّامِيُّ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامَ بِالنَّضْحِ» .
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِصْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ الأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ،
(1/66)
ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ: قُلْتُ لَهُ: أَيْنَ لَقِيتُهُ؟ قَالَ: أَعْتَقَهُ أَبِي، وَعَادَلْتُهُ إِلَى مِصْرَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ ".
وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ لِلْحَسَنِ حَدِيثًا آخَرَ، ثُمَّ قَالَ: وَلِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْرَجِ، غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَحَدِيثُهُ قَلْيلٌ، وَهُوَ إِلَى الضَّعْفِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الصِّدْقِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْحَسَنِ: رَوَى عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنَاكِيرُ، ضَعِيفٌ، وَاهٍ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ: حَدَّثَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِأَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٍ، رَوَى عَنْهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَغَيْرُهُ.
كَذَا قَالَ الْحَاكِمُ، وَكَأَنَّهُ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ: قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا قَيْسُ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَضَحَ فَرْجَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1/67)
(105) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا السَّاجِيُّ، ثَنَا السُّرِّيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، ثَنَا الْحَرِيشُ بْنُ الْخِّرِّيتِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، فَمَسَحَ بِهِا وَجِهَهُ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الأُخْرَى ضَرْبَةً أُخْرَى، فَمَسَحَ بِهَا كَفَّيْهِ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَلِلْحَرِيشِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَخُوهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ عَزِيزُ الْحَدِيثِ أَيْضًا، وَلا أَعْرِفُ لَهُ كَبِيرُ حَدِيثٍ، فَأَعْتَبِرُ حَدِيثَهُ، فَأَعْرِفُ ضَعْفَهُ مِنْ صِدْقِهِ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ، أَخُو الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، سَمِعَ مِنْهُ مُسْلِمٌ، وَحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، فِيهِ نَظَرٌ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَاهِي الْحَدِيثِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُعْتَبَرُ بِهِ.
وَرَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ حَدِيثَ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ آنِيَةٍ مُخَمَّرَةً: إِنَاءً لِطَهُورِهِ، وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ.
(1/68)
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَرِيشِ بْنِ الْخِرِّيتِ - أَخِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ -، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَوَقَعَتْ قِلَادَتِي، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَالْحَرِيشُ شَيْخٌ لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.
(1/69)
(106) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الأَزْدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ".
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الأَزْدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ «.
رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنْ بَقِيَّةَ، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ، عَنْ بَقِيَّةَ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، فِي آخَرِينَ، عَنْ بَقِيَّةَ، وَرَوَاهُ
(1/70)
ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ مُصَفَّى، وَرَوَاهُ النِّسَائِيُّ فِي» مُسْنَدِ عَلِيٍّ "، عَنْ إِسْحَاقَ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَوَّاصِ، عَنْ بَقِيَّةَ.
وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ، فَإِنَّ ابْنَ عَائِذٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مُرْسَلٌ.
وَالْوَضِينُ: مُخْتَلَفٌ فِي عَدَالَتِهِ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثِقَةٌ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لا بَأْسَ بِهِ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: فَالْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ؟ قَالَ: ثِقَةٌ.
قُلْتُ: فَأَيْنَ هُوَ مِنْ أَبِي مُعِيدٍ؟ قَالَ: فَوْقَهُ لِسِنِّهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: قَالَ السَّعْدِيُّ: وَضِينُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ كَنَانَةَ، أَبُو كَنَانَةَ الشَّامِيُّ: وَاهِي الْحَدِيثِ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مَا أَرَى بِأَحَادِيثِهِ بَأْسًا.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَزِيدَ - وَأَظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ فَلَمْ أَكْتُبْهُ، وَكَانَ بَكْرٌ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ، أَظَنُّهُ كَانَ فِي الْمِحْنَةِ قَدْ ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ، قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ يَزِيدَ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ -، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ
(1/71)
الْكُلابِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ، فِإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ ".
كَذَا فِيهِ: (الْكُلابِيُّ) ، وَيُقَالُ فِيهِ: (الْكَلاعِيُّ) أَيْضًا.
وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ.
وَحَدِيثُ عَلِيٍّ الْمُتَقَدِّمُ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ هَذَا، نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
وَالصَّوَابُ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» .
وَرَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ» .
مَوْقُوفٌ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الصُّوفِيُّ، أَبْنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
(1/72)
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، نا صَالِحُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا.
قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: وَمَرْوَانُ أَثْبَتُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَعَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ» .
فَقَالَ: لَيْسَا بِقَوِيَّيْنِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَائِذٍ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
فَقَالَ: ابْنُ عَائِذٍ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ.
(1/73)
(107) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَبْنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .
وَهَذَا مُخْتَصَرٌ، وَتَمَامُهُ: فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبْنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا؟ فَلا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرٍ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثَ شُعْبَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .
قَالَ أَبِي: هَذَا وَهْمٌ، اخْتَصَرَ شُعْبَةُ مَتْنَ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: «لا وُضُوءَ إِلا
(1/74)
مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .
وَرَوَاهُ أَصْحَابُ سُهَيْلٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ، فَلا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» .
(1/75)
(108) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ هَارُونَ بْنِ رَوْحٍ الْبَرْدِيجِيَّ، يَقُولُ: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَلا يُحْدِثُ وُضُوءً.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا أَيْضًا لا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلا يَتَوَضَّأُ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَلا أَعْلَمُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ سَمِعَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلا رَوَى عَنْهُ.
وَحِفْظِي عَنْ أَبِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَرَادَ: الزُّهْرِيَّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.
قُلْتُ لأَبِي: مِمَّنِ الْوَهْمُ؟ قَالَ: مِنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ (مِنْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَهْمٌ، وَأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ التَّقْبِيلِ وَهُوَ صَائِمٌ) قَوْلٌ صَحِيحٌ.
(1/76)
وَقَدْ رَوَى النِّسَائِيُّ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي التَّقْبِيلِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
تَابَعَهُ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ: عُرْوَةُ وَالْقَاسِمُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَدْ اسْتَقْصَى النِّسَائِيُّ طُرُقَ ذَلِكَ فِي «السُّنَنِ الْكَبِيرِ» .
وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ [. . . . . . . . .] وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ، وَالْمَحْفُوظُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.
كَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ الثِّقَاتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِنْهُمْ: مَعْمَرٌ، وَعُقَيْلٌ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبِ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1/77)
(109) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.
وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِي.
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ السَّهْمِيَّةِ.
كَذَا نَسَبَ زَيْنَبَ فِي رِوَايَتِهِ، فَتَكَونَ عَمَّةُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: زَيْنَبُ هَذِهِ مَجْهُولَةٌ، وَلا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ.
وَحَجَّاجٌ: هُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ، وَقَدْ قِيلَ: أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِلا أَرْبَعةَ أَحَادِيثَ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الْمَرَاسِيلِ» حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُنِيبٍ، ثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ
(1/78)
بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ يَقُولُ: لَمْ يَسْمَعِ الْحَجَّاجُ، مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِلا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، وَالْبَاقِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ.
لَكِنْ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرٍو، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ الدِّمَشْقِيُّ أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَيَلْمِسُهَا، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ فَقَالَتْ: لَرُبَّمَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يَمْضِي، فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ، فِي حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ، وَيُقَبِّلُ، وَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.
فَقَالا: الْحَجَّاجُ يُدِلِّسُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الضُّعَفَاءِ، وَلا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.
(1/79)
(110) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي «الْمُسْنَدِ» : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ عُرْوَةُ قُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلا أَنْتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ.
وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.
كَذَا فِي رِوَايَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ: (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) ، وَهَذَا الإِسْنَادُ فِي الظَّاهِرِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ قَدْ قِيلَ: إِنَّ عُرْوَةَ لَيْسَ هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ؛ بَلْ هُوَ عُرْوَةُ الْمُزْنِيُّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.
وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الْمَرَاسِيلِ» : ذَكَرَهُ أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، قَالَ: لَمْ يَسْمَعْ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، مِنْ عُرْوَةَ.
وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ» : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ
(1/80)
خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانِ الأَعْمَشِ.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالْقَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَغْرَاءَ -، قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ثَنَا أَصْحَابٌ لَنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزْنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ: احْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَيْنِ ـ يَعْنِي: الْحَدِيثَيْنِ، حَدِيثَ الأَعْمَشِ هَذَا عَنْ حَبِيبٍ، وَحَدِيثَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ - قَالَ يَحْيَى: احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهُ لا شَيْءَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إِلا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزْنِيِّ.
يَعْنِي: لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَى حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حَدِيثًا صَحِيحًا.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهنَّادٌ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالُوا: أَبْنَا وَكِيعٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا، لأَنَّهُ لا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الإِسْنَادِ، وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْعَطَّارَ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ
(1/81)
سَعِيدٍ الْقَطَّانُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: هُوَ شِبْهُ لا شَيْءَ.
وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَهَذَا لا يَصِحُّ أَيْضًا، وَلا نَعْرِفُ لإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ، وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ - وَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَمَّا إِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا، زَعَمَ أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، وَذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثًا عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: تُصَلِّي وَإِنَّ قُطِّرَ عَلَى الْحَصِيرِ، وَفِي الْقُبْلَةِ - قَالَ يَحْيَى: احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهُ لا شَيْءَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ - يَعْنِي: حَدِيثَ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ القُبْلَةِ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِهِ.
كَذَا وَجَدْتُ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي نَقَلْتُ مِنْهَا كَلامَ أَبِي زُرْعَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1/82)
(111) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ النِّسَائِيُّ: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُلازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاةَ، جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ مِنْهُ - أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ -» .
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ فَرْوَةَ الْبَلَدِيُّ، ثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفَدًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ» .
كَذَا قَالَ أَبُو رَوْحٍ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ، فَأَطْرَقَ بِهِ رِدَاءَهُ، ثُمَّ اشْتَمَلَ بِهِمَا، فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ» .
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
(1/83)
حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ الْحَنَفِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا نُودِيَ بِالصَّلاةِ؛ قَالَ: طَارَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ، فَصَلَّى فِيهِمَا.
وَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدِيثَ مَسِّ الذَّكَرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَحَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ كِلاهُمَا، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قُرَّانَ بْنِ تَمَّامٍ، وَمُوسَى بْنِ دَاوُدَ، كِلاهُمَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسٍ.
وَرَوَى حَدِيثَ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ مُلازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، وَعَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبَانٍ الْعَطَّارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ.
(1/84)
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَحْيَى سَمِعَهُ مِنْ عِيسَى، عَنْ قَيْسٍ، وَسَمِعَهُ عَنْ قَيْسٍ بِدَلِيلِ حَدِيثِ شَيْبَانَ.
وَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ مُلازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، حَدِيثَ مَسِّ الذَّكَرِ عَنْ هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسٍ.
وَرَوَى الصَّلاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدِ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ، عَنْ مُلازِمٍ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ - بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ مَسِّ الذَّكَرِ -: وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، وَأَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ.
وَحَدِيثُ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ أَصَحُّ وَأَحْسَنُ.
(1/85)
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: حَدِيثُ مُلازِمٍ مُسْتَقِيمُ الإِسْنَادِ، غَيْرُ مُضْطَرِبٍ فِي إِسْنَادِهِ وَلا فِي مَتْنِهِ، فَهُوَ أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَّا رَوَيْنَاهُ أَوَّلا مِنَ الآثَارِ الْمُضْطَرِبَةِ فِي أَسَانِيدِهَا، وَلَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: حَدِيثُ مُلازِمٍ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ فِي كِتَابِهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَلِيٍّ الْفَلَّاسَ قَالَ: حَدِيثُ قَيْسٍ عِنْدَنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «لا» .
فَلَمْ يُثْبِتَاهُ، وَقَالا: قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ تَقَومُ بِهِ الْحُجَّةُ، وَوَهَّنَاهُ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي زُرْعَةَ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَدِيثَ قَيْسٍ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ، بَلْ أَنَّ مَا تَكَلَّمَ فِيهِ لِرِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَإِنِّمَا تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِرِوَايَتِهِ لَهُ، وَهَذَا دَوْرٌ.
وَقَدْ وَثَّقَ قَيْسًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ - فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ -، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ: قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، يَمَامِيٌّ، تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ، وَأَبُوهُ طَلْقٌ
(1/86)
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَدْ احْتَجَّ - بِحَدِيثِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ -: النِّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَقَدْ رَوَى حَدِيثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ، وَأَحَادِيثُهُ مَعْرُوفَةٌ، لَيْسَ فِيهَا مَا يُنْكَرُ.
وَمِنْ أَغْرَبِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ: مَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْفَسَوِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» .
قَالَ الْحَازِمِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ طَلْقٌ قَدْ رَوَى النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ! لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي صَحَّحَهُ الْحَازِمِيُّ ضَعِيفٌ، لا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ.
وَحَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ الْفَزَارِيُّ: ضَعَّفَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِ (جَزَرَةَ) ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَمْ يَصِحَّ حَدِيثَهُ، لا يُعْرَفُ إِلا بِهِ.
ثُمَّ ذَكَرَ
(1/87)
لَهُ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا.
وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ: تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، كَأَحْمَدَ، وَابْنِ مَعِينٍ، وَابْنِ الْمَدِينِيِّ، وَالْفَلَّاسِ، وَالْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ النِّسَائِيُّ: مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُتْرَكُ.
وَقَالَ مَرَّةً يُعْتَبَرُ بِهِ، شَيْخٌ.
وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ حَمَّادٌ: قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الْكَامِلِ» : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالا: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا مِنْ مَسِّ ذَكَرِهِ؟ فَقَالَ: «هَلْ هُوَ إِلا
(1/88)
بَضْعَةٌ مِنْكَ» .
وَاللَّفْظُ لِعَاصِمٍ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ هَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ، وَأَحَادِيثُهُ فِي بَعْضِهَا الإِنْكَارُ، وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ.
وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي هَذَا الْبَابِ، وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِكَلامٍ فِي بَعْضِهِ نَظَرٌ، فَقَالَ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَبْنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدًا، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلا بَضْعَةٌ - أَوْ مُضْغَةٌ - مِنْكَ» .
فَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو هَكَذَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُّ: مُلازِمٌ فِيهِ نَظَرٌ.
كَذَا قَالَ، وَهَذَا النَّظَرُ لا وَجْهَ لَهُ، فَإِنَّ مُلازِمًا ثِقَةٌ عِنْدَ الأَئِمَّةِ، لا نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ، وَثَّقَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ،
(1/89)
وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَلَى عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَعِكْرَمَةُ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، صَدُوقٌ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَكِلاهُمَا ضَعِيفٌ.
وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ طَلْقًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . فَأَرْسَلَهُ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَمْثَلُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَيْسٍ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَعْدِيلِهِ: غَمَزَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ جِدًّا.
كَذَا قَالَ، وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَنْعُ كَوْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَمْثَلُ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ قَيْسٍ.
الثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَمْثَلَهُمْ فَلَمْ يُخَالِفْهُمْ فِي رِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَيْسٍ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: (عَنْ قَيْسٍ أَنَّ طَلْقًا) مَحْمُولٌ عَلَى الاتِّصَالِ عِنْدَ جَمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ: (عَنْ طَلْقٍ) وَ (أَنَّ طَلْقًا) عَلَى الصَّحِيحِ، فَإِنَّهُ لا اعْتِبَارَ بِالْحُرُوفِ وَالأَلْفَاظِ، وَإِنَّمَا الاعْتِبَارُ بِاللِّقَاءِ وَالْمُجَالَسَةِ، وَالسَّمَاعِ وَالْمُشَاهَدَةِ، وَقَيْسٌ قَدْ عَرِفَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرَ حَدِيثٍ، وَلا نَعْرِفُ أَحَدًا رَمَاهُ بِالتَّدْلِيسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَمَّا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، فَقَدْ رَوَى الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ
(1/90)
قَالَ: سَأَلْنَا عَنْ قَيْسٍ فَلَمْ نَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِمَا يَكُونُ لَنَا قَبُولُ خَبَرِهِ، وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ وَصَفْنَا ثِقَتَهُ وَرَجَاحتَهُ فِي الْحَدِيثِ