السؤال باسم الله الأعظم

وسمع آخر يقول في تشهده أيضا : ( أبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد ) ( اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت [ وحدك لا شريك لك ] [ المنان ] [ يا ] بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم [ إني أسألك ] [ الجنة وأعوذ بك من النار ] . [ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ( تدرون بما دعا ؟ ) قالوا الله ورسوله أعلم . قال : ( والذي نفسي بيده ] لقد دعا الله باسمه العظيم ( وفي رواية : الأعظم ) الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى}

الخميس، 15 فبراير 2024

{ من}(الدراسة/341 الي ما بعد (الدراسة/356 )} {بغية النقاد النقلة{قسم التحقيق (الدراسة/341)}

 
 

بغية النقاد النقلة{قسم التحقيق

(الدراسة/341)

تمهيد

خدم أسلافنا، -رَحِمَهُمُ اللهُ-، سائر فروع العلوم الإسلامية، حتى غدت هذه الأمة متميزة بين جميع الأمم بإرث حضاري خاص، لا يشاركها غيرها فيه، سواء من حيث الكم أو الكيف، وبذل الخلف جهودا مشكورة في سبيل إحياء بعض هذا التراث، لكنها تبقى دون المستوى المطلوب لإتمام الإخراج والنشر، وخصوصا أن هذا الأمر يتطلب قدرة علمية، وضوابط منهجية للتحقيق، ولا يخفى أن ما نشر من هذا التراث لا يخضع كله لهذه المقاييس والمعايير، ولذا فإنه من الواجب أن يعاد النظر في كثير منه للنظر فيما حقق مستوفيا للشروط العلمية والفنية، وفيما كان متسما منه بالصبغة التجارية.

إن الهدف الرئيسي لتحقيق أي نص من النصوص هو رده إلى حالته الأولى التي وضعه عليها المؤلف، أو على الأقل إلى أقرب صورة منها، وهذا عمل ليس بالأمر الهين؛ إذ يتطب مقاييس جد دقيقة، وأدوات للعمل؛ منها جمع النسخ والمقابلة فيما بينها، والرجوع إلى الموارد الأصلية التي استورد المؤلف منها نصوصه، فكانت معينة في تأليفه لمصنفه، وقد اعتاد الباحثون أن يتيسر لهم جمع المادة كما كان النص المراد تحقيقه غير موغل في القدم، لكن الأمر يصعب وتزداد المشقة كما تعلق التحقيق بمصنف يعود إلى قرون وقرون، وهذه المشقة غالبا ما تتكون من شقين شق يتعلق -بندرة النسخ للنص المراد تحقيقه، وشق ثان مرجعه إلى عدم توفر موارد المؤلف والمصنفات التي ألفت حوله شرحا أو تلخيصا أو استدراكا أو تعليقا.

لقد ترك سلف هذه الأمة تراثا إسلاميا ضخما، أخرج منه إلى النور القليل، ولا زال الكثير ينتظر أقلام العلماء وجهودهم لانتزاعه من ركام الرفوف وإنقاذه من عبث الأرضة به

ومن شأن الباحثين أن ينتقوا من النصوص ما يكفل لهم أكبر قدر من النجاح

(الدراسة/343)

في القيام بمهمتهم، وبأدنى جهد؛ وهذا ما جعل الباحثين في كثير من الأحيان يمكثون مدة طويلة لاختيار النص الذي يصلح للتحقيق، ونتيجة لذلك لا تجد من الباحثين من يقبل على المخطوطات اليتيمة التي ليست لها في الخزائن العامة والخاصة إلا نسخة واحدة، أو لها نسخ ولكنها كلها مبتورة، ومن الباحثين من لا يكترث لهذا النوع من الصعاب ويتجشمها مقتحما لها، ولعلي أكون من هذا القسم الثاني.

كان هذا شأني مع تحقيق كتاب غرر الفوائد المجموعة في ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، لرشيد الدين العطار، -مرحلة دبلوم الدارسات العليا- وهو كتاب لا توجد منه سوى نسختين في الخزائن العالمية -حسب علمي- ولكنهما مبتورتان معا؛ ومما زاد الأمر صعوبة كون جزء من البتر مشتركا في النسختين في نفس الموضع منهما، وقبل أن أقدم على تسجيله -رسالة علمية- لتحقيقه سجله أحد الباحثين في إحدى الجامعات السعودية، لكن ما إن تحقق الباحث أن البتر مشترك بين النسختين في نفس الموضع منهما حتى تخلى عنه ليبحث عن موضوع جديد، واستطعت بحول الله تعالى، وعونه أن أقدم عليه رغم بتره المذكور، وما اكتنف ذلك من الصعاب، وقد يسر الله لي تذليلها، وقد ساعدنا على ذلك التمكن من معرفة موارد رشيد الدين العطار في كتابه، وكذا الإطلاع على نقول عنه من الكتاب المذكور، فتمكنت من ترميم المخطوط وإصلاح ما به من بتر، فتم بفضل الله إخراج الكتاب كاملا.

كان ما تقدم في تحقيق كتاب "الغرر"، لكن الأمر في مخطوط "بغية النقاد" لإبن المواق، أشد وطأة إذ لا يعرف لهذا الكتاب إلا نسخة يتيمة في دير الأسكوريال بأسبانيا، وهي مبتورة من الأول والأخير، هذه كلها عوامل لا تشجع على الإقبال على تحقيق هذا المخطوط، لكن لمن تترك هذه الجوهرة الفريدة، وهذا الكنز الثمين؟ وخصوصا أن عوادي الزمان كثيرة؛ لا تبقي ولا تذر، إن سلم الكتاب من بعضها أصابه البعض الآخر ....

وإذا كانت بعض الجامعات العربية قد اشترطت توفر نسختين من المخطوط -

(الدراسة/344)

على الأقل -لتسجيل الموضوع في الرسائل الجامعية، فإن جماعة من كبار الباحثين قد انتقدوا ذلك، وفي طليعة هؤلاء الباحثين الدكتور أكرم ضياء العمري حيث قال:

(ويبدو لي أن حالة المخطوطة وتوفر الصفات الإيجابية فيها، أو عدمها هو الذي يقرر قبول تسجيلها أو رفضه، وإلا فإن بعض الأصول الفريدة المهمة ستبقى لا يقبل على إخراجها أحد خاصة وأن معظم ما يحقق في الوقت الحاضر هو ثمرة الدارسات الجامعية العليا. لكن المسلم به عدم جواز نشر المخطوطة بالإعتماد على نسخة واحدة مع توفر نسخة أو نسخ أخرى). (1)

إن "بغية النقاد" جزء من التراث العلمي الهام الذي بني عليه كبار الحفاظ علمهم؛ فالحافظ زين الدين العراقي، وبرهان الدين الزركشي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ السيوطي؛ هؤلاء وغيرهم ينقلون عن ابن المواق من البغية ويستشهدون بأقواله ويرجعون إليها، أو يناقشونه فيها، وتبقى الخزانة الحديثية شديدة الحاجة إلى هذه اللبثة العلمية التي استفاد منها كبار المحدثين المتأخرين، ولا زالت لم تر نور الطاعة حتى يستفيد منها أهل هذا الشأن في هذا العصر، لكل ذلك كان إحياء هذا الكتاب وبعثه من الواجبات المتحتمة، وإذا تهيبت أنا وتهيب غيري من الباحثين الإقدام على هذا العمل كان مصيره مصير غيره من النوادر التي ظل العلماء ينتظرونها بشوق ولهف، حتى ترجح لديهم اندراسها وفقد الأمل في العثور عليها.

إننا لم نعثر على كتاب "بغية النقاد" كاملا، لكننا نعلم أنه وضع تعقيبا على كتابين هما: بيان الوهم والإيهام، لأبي الحسن بن القطان، والأحكام الوسطى، لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي، وهذان الكتابان كتب الله لهما البقاء، وقدر لهما ان تبقى نسخ منهما، وبالتالي فإن هاتين الدعامتين الأساسيتين لعمل ابن المواق تبقى شاهدة حاضرة تستجيب للباحث كما كانت الحاجة ماسة لشهادتهما، ثم مما يتمم هذه البنية العلمية نقول من جاء بعد ابن المواق عنه، وكتب المتأخرين طافحة بذلك.

__________

(1) دراسات تاريخية مع تعليقة في منهج المبحث وتحقيق المخطوطات، للدكتور أكرم ضياء العمري. ص: 42.

(الدراسة/345)

وصف مخطوطة: "بغية النقاد"

أصل هذا المخطوط من خزانة الأسكوريال ويحمل رقم 1749 (*)

تقع المخطوطة التي بين يدي في ثلاثين ومائة لوحة -قسمت كل لوحة إلى (أ) و (ب) -ذات خط مغربي أندلسي واضح، سليمة من المحو والتشطب، أثبت القليل من أحاديثها في الهامش، مع التنبيه إلى أنها كذلك في أصل المؤلف، في حين كتبت بعض أحاديثها في الهامش، ثم كررت في صلب النص، وبعض أجزاء أحاديثها غير واضحة بسبب سوء التصوير من الأصل، استعنت على معرفتها بنسخة الشيخ الفاضل محمد بوخبزة الذي نسخها عن الأصل بخط يده، وأسطرها خمسة وعشرون سطرا، أولها مبتور، تبتدئ بحديث عرفجة بن سعد المذكور فيه قطع أنفه واتخاذه أنفا من ذهب، المروي في سنن أبي داود، وآخر أحاديثها حديث بلال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وحسنتهما وأجملتهما .. الحديث، وهو مروي في سنن أبي داود كذلك.

وهي مقسمة إلى أبواب وفصول، تحت كل فصل عدة أحاديث تشترك فيما بينها في تعقيب واحد؛ سواء بالنقص لراو، أو زيادته، أو غير ذلك من أوجه الأوهام أو التعليلات.

والكتاب في الأصل مكون من جزئين، الأول منهما هو المعثور عليه، أما الجزء الثاني فإنه كان موجودا بخزانة القرويين إلى حوالي عالم 1183 هـ أو ما بعده بقليل؛ نقل أستاذي الشيخ محمد العابد الفاسي، -رَحِمَهُ اللهُ-، في كتابه الذي جمع فيه قائمة بالمخطوطات المتواجدة بخزانة القرويين، وألحق بها أسماء الكتب التي كانت بها، والتي ضاعت بسبب استعارتها، فكان منه أن كتب:

(ومما قيد بيد مولاي امحمد العراقي: الأعلام لإبن القطان، وجزء من صلة ابن بشكوال، والثاني من بغية النقاد، لإبن المواق، والأول من العلل،

__________

(*) وقد اعتمدت مصورة من مكتبة الأستاذ زين العابدين بلافريج.

(الدراسة/346)

للدارقطني، والمجروحين، لإبن حبان ...). (1)

قلت: ويستفاد من هذا التقييد أن اسم الكتاب: "بغية النقاد"، وكذا أنه لإبن المواق، وبالتالي فلو قدر للكتاب ألا تسطو عليه يد الاستعارة لكان الكتاب موجودا بجزأيه، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وأثبت في نهاية مخطوط الأسكوريال:

(كمل السفر الأول من كتاب بغية النقاد النقلة فيما أحل به كتاب البيان وأغفله، أو ألم به مما تممه ولا كمله، ويتلوه السفر الثاني وفي باب أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع المخرجة منها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله).

وهذه النسخة منقولة عن الأصل ومقابلة بها؛ ولذا جاء في آخرها ما نصه:

(عورض بأصله فصح صحته، إن شاء الله تعالى، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى).

__________

(1) فهرس مخطوطات خزانة القرويين، لمحمد العابد الفاسي. 2/ 504.

(الدراسة/347)

إثبات نسبة كتاب "بغية النقاد" إلى أبي عبد الله بن المواق{{اشتهر ابن المواق بكتاب "بغية النقاد" عند طائفة غير قليلة من العلماء، وقد توارد النقل منهم عن هذا الكتاب وعزو المنقول لإبن المواق، ومن هؤلاء الذين عرفوا بذلك: بدر الدين الزركشي، وزين الدين العراقي، والسخاوي، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، والعجلوني، والصنعاني، والعباس بن إبراهيم التعاجي (1)، وأبو الطيب محمد شمس الحق الآبادي، وغيرهم (2).

__________

(1) الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام 4/ 234.

(2) تنظر هذه النقول في ثنايا الدراسة.

(الدراسة/348)

توضيح الرموز المستعملة في المخطوط

في المخطوط أعلام ثلاثة يكثر تداولها فيه، لذا نرى المصنف يرمز إليها برموز دالة عليها؛ وهي:

ق: لعبد الحق الإشبيلي (وقد استعمل ق كذلك -مرة واحدة- لقاسم بن أصبغ ح: 72)

ع: لإبن القطان الفاسي

م: لإبن المواق

ش: لإبن رشيد (استعمل مرتين فقط، وليس في صلب النص)

يذكر المصنف عبد الحق الإشبيلي في الكتاب برمزه ق، وقد يكنيه بكنيته: أبو محمد، وتستخدم نفس الكنية لإبن حزم الأندلسي، وفي هذه الحالة لا يوضح المراد منها إلا السياق.

أما ابن عدي -صاحب الكامل في الضعفاء- فيرد في الكتاب بكنيته أبي أحمد.

(الدراسة/349)

صور المخطوطة

(الدراسة/351)

وجه (أ) من اللوحة الأولى

(الدراسة/353)

تعليق ابن رشيد السبتي على الحديث الخامس والسبعين

(الدراسة/354)

نموذج مما كتب من متن النص الحاشية: اللوحة 69/ أ

(الدراسة/355)

الوجه الثاني من اللوحة الثامنة والعشرين بعد المائة

(الدراسة/356)

بغية النقاد النقلة

فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله

تأليف

الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي يحيى أبي بكر بن خلف الشهير بابن المواق (583 - 642 هـ)

دراسة وتحقيق وتعليق

الدكتور محمد خرشافي

[الجزء الأول]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة

الطبعة الأولى

1425 هـ - 2004 م

مكتبة أضواء السّلف - لصَاحِبهَا عَليّ الْحَرْبِيّ

الرياض - الربوة الدائري الشَّرْقِي مخرج 15

ص. ب: 121892 - الرَّمْز: 11711 - ت: 2321045 - جوال: 55280328

بُغْيةُ النُّقَّادِ النَّقَلةَ

فِيمَا أَخَلَّ بِهِ كِتَابُ «البْيَانِ» وأَغْفَلَهُ أَوْ أَلمَّ بِهِ فَمَا تَمَّمَهُ وَلَا كَمَّلَه

[الْجُزْءُ الأول]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نص الكتاب المحقق

(1) وذكر (1) من طريق أبي داود هكذا:

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (7 / ل: 89. أ).

ذكر ابن القطان الحدث كما أورده عبد الحق ثم عقب عليه بقوله: "وسكت عنه، وهو لا يصح فإنه من رواية أبي الأشهب، واختلف عنه؛ فالأكثر يقول: عنه عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة، عن جده، وابن علية يقول: عن عبد الرحمن بن طرفة، عن أبيه، عن عرفجة. فعلى طريقة المحدثين ينبغي أن تكون رواية الأكثرين منقطعة فإنها معنعنة، وقد زاد فيها ابن علية واحدًا، ولا يدرأ هذا قولهم أن عبد الرحمن بن طرفة سمع جده، وقول يزيد بن زريع أنه سمع من جده. فإن هذا الحدث لم يقل فيه أنه سمعه منه، وقد أدخل بينهما فيه الأب، وإلى هذا فإن عبد الرحمن بن طرفة المذكور لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا يعرف راو عنه غير أبي الأشهب، فإن احتيج فيه الى أبيه طرفة على ما قال ابن علية، كان الحال أشد؛ فإنه لا معروف الحال، ولا مذكور في رواة الأخبار". اهـ

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها صحيحة أو حسنة من طرق أخرى. (2 / ل: 82. ب).

هكذا ذكر ابن القطان هدا الحديث، والوهم الذي أشار إليه ابن المواق وقع منه في قوله: "فالأكثر يقول عنه، عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن جده". وهذا ما جعل ابن المواق يقول: (فقولهما [أي ق وع] فيه: (عن عرفجة) زيادة في الإسناد وقعت على الوهم).

وكلام ابن المواق صحيح لو أن سائر الرواة قالوا: عن عبد الرحمن أن جده، لكن روي الحديث على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: عن عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة الحدث. وهذا الوجه رواه أبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان يالذهب. 4/ 434 ح: 4232 وأحمد في مسنده 4/ 342.

الوجه الثاني: عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد، وهذا الوجه رواه أبو داود (ح: 4233)، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (4/ 240. ح: 1770)، والنسائي، كتاب الزينة، من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب؛ (8/ 163 ..) وأحمد (5/ 23).

الوجه الثالث: عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه أن عرفجة. وهي رواية إسماعيل بن علية عند أبي داود [ح: 4234]، وعند البيهقي من طرق الحسين بن الوليد عن جعفر بن حيان؛ أبي الأشهب: عن عبد الرحمن بن طرفة، عن أبيه، عن جده.

- السنن الكبرى. كتاب الصلوات. باب الرخصة في اتخاذ الأنف من المذهب وربط الإسناد به. 2/ 425، 426.

ولما تكلم الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح عن الحدث المعنعن والمؤنن ختم بقوله: "وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين بعض أصحابه والراوي لذلك صحابي قد أدرك تلك الواقعة حكمنا لها بالإتصال، وإن لم نعلم أن الصحابي شهد تلك القصة، وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي كذلك تابعيًا ... فهي منقطعة وان روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلًا، ولو لم يصرح بما يقتضي الإتصال، وأسندها الى الصحابي بلفظ أن فلانًا قال ... بشرط سلامة التابعي من التدليس، كما تقدم، وإن لم =

(1/7)

عن عرفجة بن أسعد (2) أنه قطع أنفه يوم الكُلاب (3) فأخذ أنفًا من ورِق فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفًا من ذهب. (4) فذكر ع هذا الحديث في باب الأحاديث المصححة

__________

= يدركها ولا أسند حكايتها الى الصحابي فهي منقطعة". اهـ

ثم نقل العراقي عن ابن المواق -من البغية- قوله: (باتفاق أهل النقل على ذلك) وهو نفس ما ذكره ابن المواق في آخر هذا الحدث.

- التقييد والإيضاح ص: 86.

قك: وكلام الزين العراقي الأخير، وكذا ما نقل عن ابن المواق ينطبق على الوجه الأول من هذه الأوجه المذكورة حيث إن عبد الرحمن بن طرفة لم يحضر القصة ورواها بهذه الصيغة (أن عرفجة). أما الوجه الثاني (عن جده عرفجة) فهذا محكوم له بالإتصال إن ثبت أنه سمع من جده. وقد روي عن أبي الأشهب من غير وجه أنه أدرك جده:

جاء في مسند الإمام أحمد (4/ 342):

(ثنا يزيد بن هارون. أنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة. وذكر الحدث، وفي آخره قال: قال يزيد: فقيل لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن جده؛ قال: نعم).

وفي موضع آخر من المسند (5/ 23) نقل عن أبي الأشهب: (وزعم عبد الرحمن أنه قد رأى جده -يعني- عرفجة).

وابن القطان لم يقبل دعوى الإتصال في رواية هذا الحدث حتى، وإن ثبت سماع عبد الرحمن من جده عرفجة؛ فإنه يشترط أن يثبت سماعه لهذا الحدث نفسه من جده، لا عموم السماع.

قلت: ويظهر من ذلك أن ابن القطان تشدد في ذلك أكثر من الإمامين البخاري ومسلم؛ فالبخاري يشترط في الحديث المعنعن أن تثبت المعاصرة واللقى بين الراوي والمروي عنه، ولا يشترط أن يثبث السماع لكل حديث حديث. بينما لا يشترط مسلم إلا المعاصرة مع إمكان اللقى وعدم استحالته، وكذا السلامة من التدليس.

وعليه فإن رد الحديث من الوجه الأول المنقطع، ومن الوجه الثالث لأن فيه طرفة بن عرفجة، وهو مجهول، كما جاء في التقريب. فإن الحديث غير مردود من الوجه الثاني، ورجاله ثقات، فالحديث حسن.

وانظر -غير مأمور-: صحيح سنن أبي داود، وصحيح سنن الترمذي. للشيخ الألباني.

(2) عرفجة بن أسعد - رضي الله عنه - ترجم له في: ت. التهذيب 7/ 159 - الثقات، لإبن حبان: 3/ 320 - الإصابة، لإبن حجر العسقلاني: ج 2/ 474 ترجمة: 5506.

(3) يوم الكُلاب -بضم الكاف- موضع كان فيه يومان من أيام الجاهلية؛ الكلاب الأول، والكلاب الثاني، واليومان في موضع واحد، يقال بين الكوفة والبصرة، وفي الثاني حضر عرفجة (عارضة الأحوذي بشرح الترمذي.

(4) أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الخاتم. باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب: (ج 4/ 434 ح: 4232) تحفة الأشراف (ج 7/ 291. ح: 9895)، والترمذي: كتاب اللباس. باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب ج 4/ 240. ح: 1770، والنسائي: كتاب الزينة. باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب؟. =

(1/8)

بالسكوت عنها، وليست بصحيحة للكلام في بعض رواته، فنقله كما نقله ق سواء، ولم يتنبه لما وقع فيه من الزيادة في إسناده على الوهم بل تابعه على ذلك.

وهو حديث ذكره أبو داود مرسلًا هكذا:

نا موسى بن إسماعيل (5) ومحمد بن عبد الله الخزاعي (6) المعنى؛ قالا: نا أبو الأشهب (7) عن عبد الرحمن بن طرفة (8) أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب. فذكر الحديث مرسلًا، فإن عبد الرحمن تابعي لم يشاهد القصة، ولم يذكر من حدثه، فبقي الحديث مرسلًا، فقولهما فيه: عن عرفجة زيادة في الإسناد وقعت على الوهم بحيث صيرت الحديث متصلًا، وهو مرسل، وقد نبه أبو علي بن السكن الحافظ (9) على ذلك؛ فذكر الحديث من رواية علي بن الجعد (10) وأبي نصر التمار (11) عن أبي الأشهب، عن

__________

= ج 8/ 163، وأحمد: ج 5/ 23. ج 4/ 342.

- وانظر: علل الترمذي الكبير: ص: 290، علل الحديث. لإبن أبي حاتم: 1/ 493، الجرح والتعديل. لإبن أبي حاتم 7/ 18، السنن الصغير للبيهقي 1/ 136، السنن الكبرى للبيهقي 2/ 136.

(5) موسى بن إسماعيل المنقري، أبو سلمة التبوذكي، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين (ع).

الكاشف للذهبي 3/ 159 - التقريب لإبن حجر 2/ 280.

(6) محمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي، البصري، ثقة. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين (د. ق).- الكاشف 3/ 55 - التقريب 2/ 178.

(7) أبو الأشهب: جعفر بن حيان السعدي، العطاردي، البصري. مشهور بكنيته، ثقة. مات سنة خمس وستين ومائة، وله خمس وتسعون سنة (ع).

- التقريب 1/ 130 - ت التهذيب 2/ 75.

(8) عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد التميمي، وثقه العجلي، وابن حبان. من الطقة الرابعة. (د. ت. س).

- تاريخ الثقات، للعجلي ص: 293 - التقريب 1/ 485 - ت. التهذيب 6/ 182.

(9) أبو علي، سعيد بن عثمان بن السكن، تنظر ترجمته في الدراسة.

(10) علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، البغدادي، ثقة ثبت، رمي بالتشيع. توفي سنة ثلاثين ومائتين (خ. د).

(11) أبو نصر التمار، هو: عبد الملك بن عبد العزيز، النسائي، ثقة عابد، من صغار التاسعة. / م س.

- التقريب 1/ 520.

(1/9)

عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة أصيب أنفه. قال: فذكرا الحديث مرسلًا، ولم يقولا عن عرفجة.

قال م: هذا نص كلام ابن السكن، وهو أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا اللسان في انقطاع ما يروى كذلك وإرساله، إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة، كما في هذا الحديث، والذي قبله. وقد اعتبر ع هذا في غير حديث، من ذلك حديث عكرمة: أن أم حبيبة (*) استحيضت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنظر أيام أقوائها (12). فإنه ذكره في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع فى الأحاديث، واعتمد في انقطاعه على ما اعتمدناه في هذا والذي قبله، وما يأتي من مثل ذلك. وكذلك عمل في حديث أخذ العوض على تعليم القرآن؛ ذكره في باب ما أعله، /1. ب/ ولم يبين علته وهو أصوب عمليه، فاعلمه واعتبره ق كذلك في حديث محمد بن عمرو بن سعيد بن العاصي (13) أن بني سعيد بن العاصي كان لهم غلام فأعتقوه الحديث .. فإنه قال بعده: هذا منقطع لأن محمد بن عمرو بن سعيد لم يذكر من حدثه، فكان هذا صوابًا.

(2) وذكر (1) حديث ناقة البراء، حديث قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن حفظ الحَوَائِط بالنهار على أهلها الحديث .. (2) من طريق أبي داود، من رواية ....

__________

(*) أم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان، أم المؤمنين، مشهورة بكنيتها./ م الإستيعاب 4/ 303 - التقريب 2/ 598.

(12) اعتبر ع الحديث المذكور منقطعًا في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها: (1/ ل: 107. ب).

(13) محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص، القرشي، الأموي، أخو موسى وسعيد. ذكره ابن حبان في الثقات.

- التاريخ الكبير، للبخاري 1/ 192 - الثقات، لإبن حبان 5/ 357، 7/ 398.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

(2) لفظ رواية الأوزاعي، عند أبي داود: (عن البراء بن عازب؛ قال: كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل).

- سنن أبي داود: كتاب البيوع والإجارات، باب المواشي تفسد زرع قوم (3/ 828 .. ح: 3570). =

(1/10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

= تكلم ع على هذا الحديث فقال: وذكر [أي عبد الحق] حديث ناقة البراء من طريق أبي داود عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء، ثم قال: حرام لم يسمع من البراء، ثم قال: ورواه معمر عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، عن البراء، ولم يتابع على قوله "عن أبيه". قال ع: (هذا ما أورد فيه، ولم يعز هذه الرواية، وهي عند أبي داود أيضًا).

ثم نقل عن ق أن الحديث رواه ابن عيينة عن الزهري، عن حرام بن سعد، وابن المسيب عن البراء. وكذا نقل عنه ذكر رواية ابن جريج، وتعقبه بأنه لم يعزهما.

قال ق: (وفيه اختلاف أكثر من هذا).

ولما أشار ق إلى هذا الاختلاف في رواية هذا الحديث إشارة مجملة تكفل ع ببيان هذا الاختلاف، حيث ذكر ما تحصل فيه عن ابن شهاب، فعد منها أقوالًا سبعة:

- الأول: قول معمر: عن الزهري، عن حرام، عن أبيه أن ناقة للبراء -ذكرها أبو داود-

- الثاني: قول الأوزاعي: عن الزهري، عن حرام، عن البراء -ذكرها أبو داود -

- الثالث: قول مالك: عن الزهري، عن حرام أن ناقة للبراء.

- الرابع: قول معن بن عيسى: عن مالك، عن الزهري، عن حرام، عن جده محيصة أن ناتة للبراء -نقله من مسند حديث مالك في الموطأ، للجوهري-

- الخامس: قول ابن عيينة. عن الزهري، عن حرام، وسعيد بن المسيب -ذكره ابن عبد البر-

-السادس: قول ابن جريج عن الزهري: أخبرني أبو أمامة أن ناقة للبراء -ذكره أيضًا ابن عبد البر-

-السابع: قول ابن [أبي] ذئب: عن الزهري بلغني أن ناقة للبراء -ذكره أيضًا ابن عبد البر- وعقب ع على هذه الأقوال: (ولا أبعد الزيادة على هذا، ولكن هذا المتيسر، أحوج إليه قوله [أي قول عبد الحق]: (وفيه اختلاف أكثر من هذا).

- بيان الوهم والإيهام (باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها) (1/ ل: 78. أ).

وهذا تفصيل هذه الأوجه السبعة:

الوجه الأول: طريق معمر عن الزهري، عن حرام، عن أبيه أن ناقة للبراء. الحديث.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: باب الزرع تصيبه الماشية (10/ 82 ح: 18437)، ومن طريقه رواه كل من: أبو داود 3/ 828 ... ح: 3569)، وأحمد (5/ 446)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان: باب القصاص، ذكر ما حكم فيما أفسدت المواشي أموال الناس غير أربابها ليلًا أو نهارًا (13/ 354 .. ح 6008)، والدارقطني (3/ 154 .. ح: 216)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها، باب الضمان على البهائم (8/ 342).

قال الدارقطني: (خالفه وهب، وأبو مسعود الزحاج، عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه)، وكذا قال البيهقي. وتال ابن عبد البر: أنكروا على عبد الرزاق قوله فيه: (عن أبيه). ثم روى أبو عمر بسنده إلى أبي داود أنه قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيه.

- التمهيد 11/ 81.

الوجه الثاني: الأوزاعي عن الزهري، عن حرام، عن البراء، قال: كانت له ناقة. الحديث. =

(1/11)

الأوزاعي (3)

__________

= أخرجه من هذا الطريق أبو داود (ح: 3570)، والنسائي في الكبرى: كتاب العارية، تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم (3/ 411 ح: 5785)، والدارقطني (3/ 155 ح: 217، ح: 219)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار (3/ 203)، والحاكم (2/ 48)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي)، ووافقه الذهبي على ذلك.

وهذا سند صحيح متصل اذا صح سماع حرام بن محيصة من البراء، لأن ابن حبان قال في ثقاته (4/ 185) أنه لم يسمع منه. وكذا قال عبد الحق تبعًا لإبن حزم. وقد تُوبع الأوزاعي على روايته؛ فرواه عن الزهري بالسند المتقدم: عبد الله بن عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى، عند ابن ماجة: كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (2/ 2332)، والدارقطني (3/ 155 ح: 220)، والبيهقي في السنن الصغير: الأشربة، باب الضمان على البهائم (3/ 353 ح: 3435)، واللفظ عندهم: أن ناقة لآل البراء ... وعبد الله بن عيسي هذا: ثقة، وإن كان فيه تشيع، وهو من رجال الشيخين، لذا فمتابعته قركة، ولا يؤبه الى خلاف معمر السابق الذكر، لما تقدم من كلام أبي عمر، وغيره نحوها.

الوجه الثالث: رواية مالك، عن الزهري، عن حرام أن ناقة للبراء. أخرجه من هذا الطريق مالك (الزرقاني على الموطأ: القضاء على الضواري والحريسة 4/ 36 ..)، ومن طريقه أخرجه كل من: أحمد (5/ 435 ..)، والبيهقي (8/ 341)، والطحاوى (3/ 203)، وقد تابع مالكًا في روايته هاته عن الزهري: الليث بن سعد، كما عند ابن ماجة (ح: 2332).

قال ابن عبد البر في هذا الوجه:

(هذا الحديث، وإن كان مرسلا، فهو حديث مشهور أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل ... وحسبك باستعمال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث) اهـ.

- التمهيد (11/ 82).

الوجه الرابع: لم أقف على من أخرجه غير من ذكر ابن القطان.

الوجه الخامس: رواية ابن عيينة عن حرام، وسعيد بن المسيب أن ناقة للبراء. الحديث.

ومن هذا الطريق أخرجه أحمد (5/ 436)، وأبو بكر بن أبي شيبة: كتاب الديات، الدابة والشاة تفسد الزرع (9/ 435 ح: 8025)، وابن الجارود (غوث المكدود (3/ 101 ح: 796) والبيهقي (8/ 342).

الوجه السادس: رواية ابن جريج، عن الزهري، عن أبي أمامة أن ناقة للبراء.

أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق (ح: 18438)، والدارقطني (3/ 156 ح: 222).

الوجه السابع: لم اقف على من خرج 5 منه، غير من ذكر.

انظر -غير مأمور-: تحفة الأشراف: 2/ 13.

ح: 1753، تعليق محقق "الإحسان" 13/ 354 .. ، "الصحيحة" (ح: 238).

(3) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، كنيته أبو عمرو، الفقيه، ثقة جليل، مات سنة سبع وخمسين ومائة. (ع).

- التقريب 1/ 493.

(1/12)

عن الزهري (4)، عن حرام بن مُحيصة (5)، عن البراء بن عازب، ثم أعله بالإنقطاع. ثم قال: وقد رواه: معمر (6) عن الزهري، عن حرام بن مُحيْصة، عن أبيه، عن البراء. وذكر غير ذلك من الاختلاف في إسناد هذا الحديث، والمقصود من ذلك رواية معمر، فإن أبا داود ذكرها، وليس فيها: (عن البراء)، وإنما قال: عن حرام بن مُحيْصة، عن أبيه أن ناقة للبراء الحديث .. وهذا مثل ما تقدم في الحديثين الذين قبله، فذكر ع هذا الحديث في باب الأحاديث التي أغفل ق نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها، ونقله كما ذكره ق سواء علي الوهم بزيادة: (عن البراء) في إسناده فشاركه في ذلك، وإن كان قد ذكره بعد ذلك على الصواب، ولكنه لم يتثبت أولًا في إيرادها، وصرح بما لم يصرح به ق من نسبة هذه الرواية إلى أبي داود، وليس عند أبي داود فيها إلا ما أوردته.

وليس لقائل أن يحتج على ق بأنه لم يعز هذه الرواية إلى أبي داود فيلزمه هذا الوهم، إذ لعله قد وقف عليها عند غيره، على نحو ما أَورده من الإتصال في إسنادها.

فأما ع الذي اعترف بأنها منقولة من عند أبي داود فإنه لم يلزمه ذلك، ولا يلزم ق، فإني أقول: الظاهر محكوم لصاحبه، ويشهد للظهور أنه لما نقل رواية الأوزاعي/2. أ/ من سنن أبي داود كانت عند أبي داود ثانية من رواية معمر. ورواية معمر مقدمة أول الباب، دل على أنه نقلها من عنده، فوهم كما وهم في

__________

(4) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه. مات سنة خمس وعشرين ومائة. (ع).

- التقريب 2/ 207.

(5) حرام بن سعد -أو بن ساعدة- ابن محيصة بن مسعود الأنصاري، وقد ينسب إلى جده. ثقة، من الطبقة الثالثة (4).

- التقريب 1/ 157.

(6) معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزل اليمن. ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. مات سنة أربع وخمسين ومائة. (ع).

- التاريخ الكبير 7/ 378 - التقريب 2/ 266.

(1/13)

غير ذلك؛ مما ذكرناه في هذا الباب، ولو قدرنا أنه نقلها من غير سنن أبي داود، ولم يهم في قوله (عن البراء) بل نقله على ما وقع في الموضع الذي نقله منه، للزمه ذكر ما أورد أبو داود، إذ كان يكون على هذا التقدير قد اختلف في ذلك عن معمر؛ فلم يسغ له ذكر إحدى الروايتين عن معمر، وتَرْكَ الرواية الأخرى، وهو قد رآها وعلم موضعها من سنن أبي داود، لاسيما وقد تعرض لذكر الاختلاف في هذا الحديث. فتبين أنه لم يرد سواها.

وقد بحثت جهدي عن رواية معمر في هذا الحديث أن أجد أحدًا رواها على حسب ما أورده ق فلم أجد، ولله سبحانه الإحاطة، ومنه التوفيق، لا رب غيره.

(3) وذكر حديث أبي هريرة في قصة ماعز من طريق النسائي، وفيه: (فهلا تركتموه) (1).

__________

(1) هكذا ذكر عبد الحق الإشبيلي؛ أي بإبراز قوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: (فهلا تركتموه).

- "الأحكام": كتاب الديات والحدود، باب حد الزاني .. (7 / ل: 22. أ).

والحافظ الإشبيلي يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه النسائي في سننه الكبرى، وهذا نصه منها: (أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الأيمن، فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، ثم جاء 5 من شقه الأيسر، فقال: يا رسول الله: إني قد زنيت، فقال ذلك أربع مرات. قال: "انطقوا به، فارجموه، فانطقوا به، فلما مسته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل في يده لحي بعير، فضربه به فصرعه، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فراره؛ حين مسته الحجارة، قال: "فهلا تركتموه").

- كتاب الرجم، باب إذا اعترف بالزنا، ثم رجع عنه (4/ 290 ح: 7204)، ومن نفس الطريق؛ أي طريق محمد بن عمرو به، أخرجه الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع (4/ 36: ح: 1428)، وأبو بكر بن أبي شيبة: كتاب الحدود، باب في الزاني كم مرة يرد (10/ 72 ح: 8817)، وابن ماجة من طريقه: كتاب الحدود باب الرجم (2/ 854 ح: 554)، وأحمد (2/ 286، 287، 450)، والحاكم (4/ 363).

وقال الترمذي لما أخرج الحديث: (هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة).

وقال الحاكم. (هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه). =

(1/14)

ثم قال (2): وقال أبو داود: "لعله أن يتوب فيتوب الله عليه".

قال: وليس إسناد هذا بالقوي (3)؛ لأنه من حديث هشام بن سعد (4)،

__________

= ووافقه الذهبي على ذلك، ولفظه متقارب فيها، وكلها أثبت فيها قوله (فهلا تركتموه).

وأخرجه من طريق الزهري، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب:

البخاري في كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون .. (الفتح 12/ 120 ح: 6815)، وفي باب سؤال الامام المقر: أحصنت؛ (12/ 136 ح: 6825)، وفي كتاب الأحكام، باب من حكم في المسجد .. (الفتح 13/ 156 ح: 7167)، ومسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (3/ 1318 ح: 16)، وأحمد (2/ 453)، والبيهقي (8/ 219)، وليس في لفظ هذا الطريق عندهم ذكر لإسم من جاء عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاعترف بالزنى، ولا لفظ هلا تركتموه).

قلت: ولعل عدم ذكر اسم ماعز في هذا الطريق هو الذي جعل الحاكم يعتبر أنهما لم يخرجاه.

(2) القائل هو عبد الحق الإشبيلي كذلك، فإنه لما انتهى من حديث أبي هريرة في قصة ماعز، من عند النسائي، انتقل إلى حديث نعيم بن هَزَّال في نفس القصة، من عند أبي داود، ثم أبرز من لفظ متنه زيادة لم تقع عند أبي هريرة في حديثه، وهي قوله: لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه).

انظر -غير مأمور-: سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (4/ 573 ح: 4119). وأخرج الحديث من نفس الطريق -طريق هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم، عن نعيم بن هَزَّال- أبو بكر بن أبي شيبة) (10/ 71 ح: 8816)، وأحمد (5/ 216، 217).

وقد تابع هشام بن سعد: زيد بن أسلم، فرواه عن يزيد بن نعيم به، نحوه، وبزيادة في آخره (ثم قال: يا هَزَّال لو سترته بثوبك كان خيرًا لك.

أخرجه من هذا الطريق أبو داود (4377)، وأحمد (5/ 216، 217)، والحاكم (4/ 363) -مختصرًا- وصححه، ووافقه الذهبي على ذلك.

وهو حديث حسن.

قلت: تعقيب ابن المواق في محله، فليس في سند الحديث ذكر لهزال بن يزيد الأسلمي، سواء عند أبي داود، أو عند غيره ممن ذكروا، لكن أخرج الحديث من مسند هَزَّال بن يزيد الأسلمي ابن سعد في طبقاته (4/ 241) من روايته عن الواقدي، عن هشام بن عاصم، وهو سند ضعيف، فيه الواقدي، وهشام بن عاصم مجهول.

(3) تناول ابن القطان تفسير قول أبي محمد الإشبيلي (وليس إسناد هذا بالقوي) فبين أن المراد به هشام ابن سعد، فهو الذي ضعفه عبد الحق غير ما مرة.

- أنظر -غير مأمور-: بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححًا لها؛ وليست بصحيحة (2/ ل: 47. أ).

(4) استعرض ابن القطان موقف أبي محمد الإشبيلي من هشام بن سعد، فوجد أنه لا يخرج عن ثلاث حالات: الأولى: ذكره لأحاديث من روايته، وسكوته عنها، وبعضها أحاديث في فضائل الأعمال، فهو إما توثيق منه لهذا الراوي، أو تسامح منه في حقه.

الثانية: ذكره لأحاديث من روايته، وإبراره من سندها، وهو تعليل منه لها به. =

(1/15)

عن يزيد بن نعيم (5) بن هزال، عن أبيه (6)، عن جده:

__________

= الثالثة: ذكره لأحاديث من روايته، مع التعقيب عليها بذكره له وتجريحه، وهذه نماذج من هذا الضرب. قال عبد الحق -عقب حديث عمر: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته- بشأن هشام بن سعد: (وقد وثق وضعف).

الأحكام (4/ ل: 29. ب).

وقال أيضًا -عقب حديث بن العباس: ثلاث لا يفطرن الصائم-: (هشام كتب حديثه، ولا يحتج به).

الأحكام (4 / ل: 29. ب).

وقال أيضًا -عقب حديث معاذ في الجمع بين الصلاتين-: (هشام بن سعد ضعيف عندهم .. ولم أر فيه أحسن من قول أبي بكر البزار: لم أر أحدا توقف عن حديثه، ولا أعله بعلة توجب التوقف عنه).

الأحكام (3 / ل: 19. أ ..).

وقال أيضًا -عقب حديث ابن عباس في صفة الوضوء-: (في إسناده هشام بن سعد، وهو ضعيف عندهم، ضعفه يحيى بن معين، ويحيى بن سعيد، والنسائي، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة، كلهم ضعفه، أو قال فيه كلاما معناه التضعيف، ذكر ذلك ابن أبي حاتم، وابن عدي).

- الأحكام (1/ ل: 69. أ ..).

ولم يرتض ابن القطان. من عبد الحق هذا الحمل منه على هشام بن سعد، فقال: (وقد سقط من قول البزار هذا قوله فيه (أنه ثقة)، ووصل به قوله (ولم أر أحدًا توقف عن حديثه).

- بيان الوهم (2 / ل: 46. ب).

ثم قال: (فأما تصحيح أحاديثه، أو الحمل عليه، فكل ذلك خطأ، فإن الرجل مختلف فيه، وهو غير مرفوع من الصدق، وقد أخرج له مسلم. والذي حكاه عن ابن حنبل من أنه ضعفه، إنما قال أحمد: "لم يكن بالحافظ". وهذا قد يُقال لمن غيره أحفظ منه. والذي حكاه عن ابن معين من تضعيفه إياه، فإنما ذلك تضعيف له بالقياس الى غيره، وأما أبو حاتم فهو عنده مثل ابن إسحاق، نص على دلك. وكذلك أبو زرعة، وزاد أن قال: "هشام أحب إلي". وقد علم توثيق أبي أحمد لإبن إسحاق في أكثر أمره، فالرجل محمول عليه منه، ولست أقول إنه ثقة، ولكن الحديث من أجله حسن).

- بيان الوهم .. (2/ ل: 47. ب).

وقال المزي في تهذيب الكمال (30/ 209): (استشهد به [أي بهشام بن سعد]، البخاري في، وروى له في الأدب، وروى له الباقون). ونقل الذهبي في (3/ 196) قولي أبي حاتم، وأحمد ثم قال: (قلت: حسن الحديث). وقال الحافظ ابن حجر في (2/ 318): (صدوق، له أوهام، ورمي بالتشيع). والخلاصة: أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن.

(5) يزيد بن نعيم بن هَزَّال، الأسلمي، مقبول، من الخامسة، وروايته عن جده مرسلة. (م. د. س).

- التقريب 2/ 372 - ت. التهذيب 11/ 320.

(6) نعيم بن هَزَّال بتشديد الزاي -الأسلمي، صحابي، نزل المدينة، ماله راو إلا ابنه يزيد. / د. س.

- التقريب 2/ 372 - ت التهذيب 10/ 416.

(1/16)

هَزَّال (7)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يحتج بهذا الإسناد. (8)

قال م: فذكر ع هذا الحديث في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها، كما ذكره ق فشملهما الوهم في ذلك بزيادة راو في إسناده، وهو قوله فيه: (عن جده)، فإنه ليس كذلك عند أبي داود، وإنما هو عنده من حديث نعيم ابن هَزَّال، لا من حديث هَزَّال، فاعلمه، هكذا: عن هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم عن أبيه.

(4) وذكر (1) حديث أم عطية (2) في الخِفَاض (3) أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تُنْهِكِي (4) /2. ب/ الحديث .. ذكره أبو محمد هكذا: (أبو داود عن محمد بن حسان (5)؛ قال حدثنا عبد الوهاب

__________

(7) هَزًال بن يزيد، الأسلمي، صحابي، ذكره ابن سعد ضمن بني مالك بن أفضى، - من الأسلميين، ممن أسلم قبل فتح مكة، وليس له ذكر في هذا الحديث.

(8) الأحكام (7 / ل: 21. أ).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

(2) أم عطيه، اسمها: نُسيبة -بالتصغير، وضبطها ابن ماكولا بفتم النون- بنت كعب، ويقال بنت الحارث، الأنصارية، كانت من كبريات النساء؛ كانت تغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا، وشهدت غسل ابنه - صلى الله عليه وسلم -؛ وحكت دلك، فأتقنته، وحديثها أصل في غسل الميت. لها عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أحاديث. روى عنها أنس، ومحمد بن سيرين. / ع.

وذهب ابن منده، والمستغفري إلى أن أم عطية الخافضة هي غير نسيبة المتقدمة، ولعل الصواب هو الأول؛ وهو ما عليه الذهبي، والمزي، وطائفة.

- الإستبصار في نسب الصحالة من الأنصار. لإبن قدامة المقدسي ص 335 - تهذيب الكمال 35/ 315 - الكاشف 3/ 436 - الإصابة 4/ 476. عدد: 1415، 1416.

(3) الخفاض للنساء، كالختان للرجال.

- النهاية في غريب الحديث والأثر، لإبن الأثير 1/ 307.

(4) وتتمة الحديث: (فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل).

والنهك: المبالغة في الضرب والقطع والشتم، والمراد عدم المبالغة في استقصاء الختان.

- النهاية في غريب الحديث .. 4/ 187.

(5) محمد بن حسان عن عبد الملك بن عمير. قال أبو داود: مجهول. أورد له ابن عدي حديث من طريق مروان الفزاري عنه، أحدهما حديث الباب، ثم قال: ليس بمعروف، ومروان يروي عن مشايخ مجهولين. من الطبقة السادسة. (د).

(1/17)

الكوفي (6)، عن عبد الملك بن عمير (7)، عن أم عطية)، فذكر الحديث (8). فنقله ع كما ذكره ق: في باب ما أعله براو وترك غيره (9)، وأعله بالجهل بعبد الوهاب [ال] كوفي (10)، وذلك وهم منهما، ولا وجود لعبد الوهاب الكوفي في هذا الإسناد. وقد شرحت أمره وبينته بيانًا شافيًا حيث ذكره ع من الباب المذكور (11)، ولا بأس بشرح أمره ها هنا على أخصر ما يمكن: فاعلم أن الحديث عند أبي داود هكذا:

(نا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي (12)، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي الدمشقي؛ جميعًا قالا: نا مروان (13)، قال نا محمد بن حسان -قال عبد الوهاب: (الكوفي) - عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية الأنصارية) (14).

__________

- الكامل لإبن عدي 6/ 217 .. - التقريب 2/ 153 - ت التهذيب 9/ 98.

(6) عبد الوهاب بن عبد الرحيم عبد الوهاب الأشجعى، أبو عبد الله الدمشقي، الجوربي، صدوق. مات سنة تسع وأربعين ومائتين -وقيل في التي بعدها-. (د).

وهو يروي عن مروان، وعنه يروي سليمان بن عبد الرحمن، ثم أنه ليس كوفيًا .. كما نبه على هذا الوهم ابن المواق.

- التقريب 1/ 538 - ت. التهذيب 6/ 397.

(7) عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي، حليف بني عدي، الكوفي، أبو عمر المعروف بالقبطي، ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلس. توفى سنة ست وثلاثين ومائة. وله مائة وثلاث سنين (ع).

- التقريب 1/ 521 - ت التهذيب 6/ 346.

(8) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: باب فى الختان (7 / ل: 58. أ).

(9) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 202 ب).

(10) [ل] ما بين المعقوفتين غير مثبت في المخطوط.

(11) ليس له ذكر فى غير هذا الوضع -مما بين يدي- من "البغية".

(12) سليمان بن عبد الرحمن، تأتي ترجمته فى الحديث (13).

(13) مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظ، وكان يُدلس أسماء الشيوخ. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة (ع).

- التقريب 2/ 239 - التهذيب 10/ 88.

(14) سنن أبي داود: كتاب الأدب: باب ما جاء فى الختان (5/ 421 ح: 5271).

(1/18)

هذا نص الإسناد عند أبي داود.

فاعلم الآن أن عبد الوهاب هو: ابن عبد الرحيم الأشجعي شيخ أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث مقرونًا بسليمان بن عبد الرحمن، فانفرد عبد الوهاب بن عبد الرحيم بأن نسب محمد بن حسان راوي الحديث إلى أنه كوفي. ولم يقل ذلك سليمان بن عبد الرحمن، فقال أبو داود: قال عبد الوهاب -أي عبد الوهاب الأشجعي- أن محمد بن حسان: (أنه الكوفي)، فالكوفي نعت [لـ] محمد (15) بن حسان، لا لعبد الوهاب.

__________

(15) ما بين المعقوقين [لـ] ليس في المخطوط.

وحديث الباب لما رواه أبو داود عقب عليه بقوله: (روي عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بمعناه وإسناده).

وقال كذلك: (ليس هو بالقوي، قد روي مرسلًا).

وقال أيضًا: (ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف).

وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمرو، عن رجل من أهل الكرفة، عن عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس؛ قال كانت بالمدينة امرأة يُقال لها أم عطية تُخفض الجوارى الحديث.

ورواه الحاكم -في ترجمة الضحاك بن قيس الفهري- من طريق عبيد الله بن عمرو، بالسند المتقدم غير أنه بين أن المراد برجل من أهل الكوفة أنه زيد بن أبي أنيسة، وهو كوفي. وسكت عليه الحاكم والذهبي وفيه العلاء بن هلال، فيه لين، كما قال الحافظ ابن حجر.

- السنن الكبرى (8/ 324)، المستدرك: كتاب معرفة الصحابة (3/ 528).

وقد جعل الحافظ ابن حجر الضحاك بن قيس هذا ضمن القسم الثالث من الإصابة، ومعلوم أنه ضمن في هذا القسم من ذكروا في الكتب من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلي الله عليه وسلم، ولا رأوه، وبالتالي فليسوا بصحابة باتفاق أهل العلم بالحديث.

- الإصابة 2/ 218 عدد 4217.

وقال الحافظ ابن حجر: (الضحاك بن قيس آخر) يعني غير الفهري. ثم قال الحافظ: (فرق ابن معين بينه وبين الفهري، وتبعه الخطب في المتفق والمفترق. قال الفضل الغلابي فى أسئلة ابن معين: "وسألته عن حديث حدثنيه عبد الله بن جعفر .. "). فذكر الحديث من طريق البيهقي المتقدمة. فقال ابن معين. (الضحاك بن قيس ليس بالفهري). ثم قال الحافظ: (قد أدخل عبد الله بن جعفر الرقي، وهو أوثق من منصور بين عبيد الله، عبد الملك: الرجل الكوفي، الذي لم يسمه، فيظهر من رواية مروان بن معاوية أنه محمد بن حسان الكوفي، فهو الذي تفرد به، وهو مجهول .. ويحصل من هذا أنه أختلف على عبد الملك بن عمير، هل رواه عن أم عطية بواسطة، أو لا، وهل رواه الضحاك عن النبي صلي الله عليه وسلم وسمعه منه، أو أرسله، أو أخذه عن أم عطية، أو أرسله عنها، كل ذلك محتمل).

(1/19)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

= - ت التهذيب 4/ 394.

وقد ترجح لدا ابن حجر أن عبد الملك بن عمير دلس الحديث على أم عطية، والواسطة بينهما هو الضحاك ابن قيس. (الإصابة 2/ 218).

وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 172) عن أنس بن مالك أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال لأم عطية- ختانه كانت بالمدينة- إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي .. الحديث. ثم قال: (رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن).

قلت: وللحديث متابعات أخرى، وشواهد ترفع الحديث إلى درجة الحسن.

أما خفاض الجواري، فهو شيء ثابث عند السلف الصالح، لا خلاف في ذلك، ولا مرية، ورواياته مثبتة في كتب الأثر.

ينظر كذلك: شرح السنة، للبغوي 12/ 109 .. - تحفة الردود بأحكام الولود، لإبن القيم ص 157 - النكت الظراف 12/ 501 .. - التلخيص الحبير 4/ 82 .. - مجمع الزوائد: باب في الختان (4/ 60) - الفتح الرباني، باب ما جاء في دعوة الختان 16/ 211 - سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح: 722).

جاء في الأحكام لعبد الحق الإشبيلي:

(وذكر الدارقطني عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال لا صلاة لملتفت. وذكر علته، وقال حدث لا يثبت. ورواه الصلت بن مهران عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ مثله سواء، ذكره أبو بكر البزار في الإملاء غير المسند) اهـ. وأصل الحديث في علل الدارقطني، ومنه نقله عبد الحق، وقد أجاد الحافظ علي بن عمر بيان سبب رده الحديث، مع ذكره لأوجه اضطرابه؛ حيث قال- بعد ذكره له:

(يرويه أبو شَمِر الضبعي، واختلف عنه، فرواه الصلت بن طريف المعولي عن أبي شَمِر؛ قال حدثنى رجل يُقال له أبو مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء، وقال أبو قتيبة، سلم بن قتيبة: عن الصلت بن طريف، عن رجل، عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، وخلط في الإسناد فقال شعبة: عن أبي شمر، عن رجل، عن رجل، عن رجل، عن رجل، فيهم امرأة من هؤلاء الأربعة. والحديث مضرب لا يثبت) اهـ.

وقد رد ابن القطان الحديث بعلتين: الأولي جهالة رجاله، والثانية اضطرابه.

- علل الدارقطني مخ. مسند أبي الدرداء (2/ ل: 70. أ) - الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الإلتفات في الصلاة .. (3/ ل: 6. ب ...) - بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 266. ب ...) -

والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 303) في ترجمة (الصلت بن طريف العولي) من طريق الصلت هذا، عن ابن أبي مليكة عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والدارقطني رواه في المؤتلف والمختلف (4/ 2182) في ترجمة (مليل ومليك).

ومن طريق الدارقطني. رواه ابن لجوزي في العلل المتناهية (1/ 446 ح: 764).

كما رواه الذهبي في الميزان (2/ 319) في ترجمه (الصلت بن طريف)، وقال: (خرج له الدراقطني ... عن

(1/20)

فقول أبي داود: قال عبد الوهاب بمثابة: زاد عبد الوهاب في وصف محمد ابن حسان أن نسبه إلى الكوفة، وهذا مما لا خفاء به على من تأمله فنقله ق وزاد فيه بعد قال (حدثنا)، فاستقام له زيادة رجل في الإسناد لا وجود له؛ وهو (عبد الوهاب). فنقله ع وزاد توغلًا في الوهم؛ فأعل الحديث به، واستدرك ذلك على أبي محمد في إعلاله الحديث بمحمد بن حسان خاصة. ومن الله أسأل العصمة، فهو أهل الطول والمنة.

(5) فصل فيما وقع عند ع خاصة من جنس ما تعقبه في هذا الباب؛ فمن ذلك أنه ذكر، في باب ما أعله ولم يبين علته/ 3. أ/: حديث أبي الدرداء: (لا صلاة لملتفت)، وتكلم على علته، فحكى عن الدارقطني أنه قال: (فرواه الصلت بن طريف (1) المعولي

__________

ابن مليكة، عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه -يرفعه-: لا صلاة لملتف)، ثم نقل عن الدارقطني قوله. (والحديث مضطرب).

ونقل الذهبي في الميزان (2/ 320) في ترجمة (الصلت بن مهران): نص ما ذكره عد الحق الإشبيلي في أحكامه.

وابن حجر في اللسان (3/ 195، 196) في ترجمة (الصلت بن طريف) اكتفي بنقل ما أورده الذهبي في الميزان في نفس الترجمة. أما في ترجمة (الصلت بن مهران) (3/ 198) نقد نقل كلام عبد الحق من أحكامه: (وقال عد الحق .. في مسنده)، ثم عقب بقوله: (وقد تقدم في ترجمة الصلت بن طريف أنه هو الذي روى هذا الحديث، واختلف عليه فيه، وهو الصحيح في اسم أبيه ...).

وفي مجمع الزوائد (2/ 82): (رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه الصلت بن يحيى في رواية الكبير، ضعفه الأزدي، وفي رواية الصغير، والأوسط (الصلت بن ثابت)، وهو وهم؛ إنما هو الصلت بن طريف، ذكره الذهبي في الميزان، وذكر له هذا الحديث. قال الدارقطني: حديثه مضطرب، والله أعلم).

قلت: ومن جملة اضطراب هذا الحديث أن أبا نعيم؛ رواه في الحلية (من طريق مسعر بن كدام، عن الصلت ابن طرف، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، فرفعه، هكذا جعله من مسند الصحابي عبد الله بن سلام الإسرائيلي.

- الحلية، لأبي نعيم: ترجمة مسعر بن كدام 7/ 243 ...

(1) الصلت بن طرف المعولي. نسبه السمعاني في الأنساب (5/ 348) إلى مَعْولة. فهو عنده بفتح اليم، وإسكان العين الهملة، وضبطه ابن حجر في تبصير المنتبه (4/ 1378) بكسر الميم، وقال: (كذا قيده ابن نقطة بكسر الميم). وعند الأمير في الإكمال (المغولي). بالغين المعجمة بعد الميم. وهو وهم، والصلت بن طريف هذا من الأتباع، من أهل البصرة، يروي عن الحسن، ويروي عنه مرسي بن إسماعيل ذكره ابن حبان- وهو من

(1/21)

عن أبي شَمِر (2)؛ قال حدثني رجل عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام (3) عن أبي الدرداء).

قال م: وهذا غلط، فإنه لم يقع عند الدارقطني كذلك، وإنما قال: عن أبي شَمِر، قال حدثني رجل يقال له أبو مليك (4) عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء). وعلى ما نقله ع يزداد في الإسناد من ليس منه إلى ما وقع فيه من التغيير في (أبي مليك) بـ (ابن أبي مليكة)، وكذا ذكره الأمير في باب: (مليل ومليك)، وستراه في موضعه إن شاء الله (5).

__________

المتساهلين- في الثقات (6/ 472). وقال ابن القطان: والصلت لا يعرف حاله. وقال الذهبي: (مستور، خرج له الدارقطني).

- الجرح والتعديل 4/ 404 - الميزان: 2/ 318.

(2) أبو شَمِر، بفتح الشين وكسر الميم، الضبعي، البصري، مقبول، من الرابعة. (م. س).

- المؤتلف والمختلف، للدارقطني. (4/ 2182) وكذا في الإكمال (7/ 222) - رجال صحيح مسلم، لإبن منجويه 2/ 312 - التقريب 2/ 434 - ت. التهذيب 12/ 140.

(3) يوسف بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي، المدني، أبو يعقوب، صحابي صغير، وقد ذكره العجلي في ثقات التابعين. (بخ. 4).

- الجرح والتعديل 9/ 225 - التقريب 2/ 381 - ت. التهذيب 11/ 366.

(4) الذي في مخطوطة علل الدارقطني -التي بين يدي-: (رجل يُقال له أبو مليكة).

أما في المؤتلف والمختلف (4/ 2181) فقد أثبت (أبو مليك)، وكذا عند الأمير في الإكمال (7/ 222) (أبو مليك)، كذلك، وقد ذكر غير واحد من أهل الضبط والإتقان، في هذا الفن، ما وقع في هذه الرواية من الوهم في (أبي مليك)، وصوابه: (ابن أبي مليكة) نص على ذلك الذهبي في المشتبه، وابن حجر في تبصير المنتبه (4/ 1319). وأورده علي الصواب (ابن أبي مليكة) البخاري في التاريخ الكبير، والذهبي في الميزان، وابن حجر في لسان الميزان، وغيرهم.

وبهذا يتبين أن ملاحظة م في محلها فقد كان من حق ع أن لا يصلح الخطأ الواقع في هذه الرواية لأمانة النقل، وإن حدث وأصلحه، فيتعين عليه أن ينبه عَلَى ذلك، لكن يتبين من مخطوط "الأحكام" الذي بين يدي أن هذا الوهم عند عبد الحق الإشبيلي كذلك، فليس مما وقع عند ع خاصة.

وابن أبي مليكة اسمه. عبد الله بن عبيد الله، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة فقيه، مات سنة سبع عشرة ومائة. (ع).

- التقريب 1/ 431.

(5) سيأتي ذكره (ح: 304).

(1/22)

(6) وذكر (1) في باب ما سكت عنه مصححًا له، وليس بصحيح حديث أبي أمامة: (عليك بالصوم فإنه لا مثل له) (2) فذهب إلى أن يأتي بإسناد النسائي فيه فاعتراه ما اعترى أبا محمد في إسناده حديث عبد الله بن عباس في الإستسقاء المتقدم في هذا الباب من رواية إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن ابن عباس حيث سقط له ذكر إسحاق، وانتسب الحديث إلى أنه من رواية عبد الله ابن كنانة عن ابن عباس (3) وذلك أن ع قال:

__________

(1) أي ابن القطان.

(2) جاء في "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي ما نصه:

(النسائي، عن أبي أمامة؛ قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقك: مرني بأمر آخذه عنك. قال: "عليك بالصوم فإنه لا مثيل له" اهـ

- الأحكام: كتاب الصيام، باب فضل الصيام (4/ ل: 20. ب).

والحديث أخرجه النسائي في المجتبي، وهذا نصه منه:

(أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن؛ قال: حدثنا مهدي بن ميمون؛ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب؛ قال: أخبرني رجاء بن حيوة، عن أبي أمامة؛ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له).

- كتاب الصيام، ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم 4/ 474 ح: 2219)، (وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف (4/ 164).

فوهم ابن القطان، وجعل الحديث في باب ما سكت عنه عبد الحق مصححًا له وليس بصحيح، حيث جعل في سنده من لا يوجد فيه؛ وهو: (عبد الله بن أبي يعقوب)، ولا وجود له سنده، وإنما الذي فيه هو ابنه محمد ابن عبد الله بن أبي يعقوب، كما نبه علي ذلك ابن المواق.

انظر -غير مأمور-: بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 36. ب).

والحديث أخرجه كذلك الإمام أحمد (5/ 249، 255، 258، 264)، وابن حبان (الإحسان: كتاب الصوم 1/ 211 ... ح: 3425)، كلاهما من طريق مهدي بن ميمون بسنده المتقدم عند النسائي.

وهو إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير رجاء بن حيوة، فهو من رجال مسلم.

(3) حديث ابن عباس في الإستسقاء ذكره عبد الحق الإشبيلي في باب الإستسقاء (3 / ل: 45. أ)، وأخرجه أبو داود من طريق إسحاق بن عبد الله بن كنانة، قال أرسلني الوليد بن عنبة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلًا متواضعًا .. الحديث.

فوهم في سنده عبد الحق الإشبيلي كما ذكر ابن المواق.

انظر -غير مأمور-: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الإستسقاء (1/ 688 .. ح: 1165).

(1/23)

يرويه مهدي بن ميمون (4).

قال: حدثني (5) عبد الله بن أبي يعقوب، حدثني رجاء بن حَيْوة (6) عن أبي أمامة فذكره، ثم قال: إن عبد الله هذا لا تعرف له حال.

قال م: وصدق ع في قوله: (لا تعرف له حال)، بل أقول: ولا رواية، فاعلم أن الحديث إنما يرويه ابنه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب (7) عن رجاء ابن حيوة، وقد بينته بيانًا مستوفى حيث وقع من الباب المذكور، وإنما ذكرت هذا في هذا الباب لأنه ذكر مثله فيه، وإلا فباب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها أولى به، لأن فيه نقصًا وزيادة، فلم يتخلص لهذا الباب، ولا للباب الذي بعده، وفيه بلا شك نسبة الحديث إلى غير راويه، وهنالك نذكر ما أغفله من هذا النوع إن عثرنا لك عليه إن/3. ب/ شاء الله (8).

__________

وأخرجه كذلك الترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الإستسقاء (2/ 445 ح: 558)، وقال: حدث حسن صحيح.

وابن ماجة: (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الإستسقاء (1/ 403 ح: 1266).

(4) مهدي بن ميمون الأزدي، المِعْوَلي -بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو - أبو يحيى البصري. ثقة. مات سنة اثنتين وسبعين ومائة (ع).

- التقريب 2/ 279.

(5) في بيان الوهم والإيهام (حدثنا).

(6) رجاء بن حَيْوة -بفتح الحاء الهملة وسكون الياء- بن جرول، الكندي، أبو القدام، ويُقال أبو نصر، انتقل إلى فلسطين، لذا قد كسب إليها، ثقة فقيه، من الطبقة الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومائة. (خت. م. 4).

- الكاشف 1/ 239 - التقريب 1/ 248 - ت. التهذيب 3/ 299.

(7) محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، التيمي، الضبي، البصري، وقد يُنسب إلى جده، ثقة، من السادسة. / ع.

- التقريب 2/ 181، ت التهذيب 9/ 253.

(8) ليس له ذكر في القسم الذي بين يدي من "البغية" إلا في هذا الوضع.

جاء في سنن أبي داود:

(حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا الزمعي، عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها كريمة بنت المقداد، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أنها أخبرتها؛ قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة، فإذا جرذ يُخرج من جحر دينارًا -ثم لم يزل يخرج دينارًا دينارًا، وحتى أخرج سبعة عشر دينارًا، ثم أخرج خرقة حمراء -يعني فيها دينارًا - فكانت ثمانية عشر دينارًا، فذهب بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره؛ وقال له خذ صدقتها. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل هويت إلى الجحر؟ "

(1/24)

(7) وذكر في الباب المذكور (1) حديث ضباعة بنت الزبير (2) زوج المقداد ابن الأسود (3) في قصة الجُرْذ (4) والدنانير. فأورده هكذا: (وذكر من طريق أبي داود عن الزمعي (5) عن قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها، عن كريمة

__________

قال: لا. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بارك الله لك فيها").

- كتاب الخراج والأمارة والفيء، باب ما جاء في الركاز وما فيه (3/ 364 ح: 3087).

وقد ذكر الإشبيلي هذا الحديث، ثم عقب عليه: (إسناده لا يحتج به).

ولما كان هذا التعليل مبهمًا استدرك عليه ابن القطان، فذكر هذا الحديث في باب أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل، فأورد إسناده، فوهم فيه بالزيادة التي ذكرها ابن المواق.

وقد أكد ابن القطان وهمه؛ حيث قال: (فاعلم أن هؤلاء النسوة الثلاث اللائى دون ضباعة لا تُعرف أحوالهن ...)! اهـ.

وليس في الحديث، دون ضباعة، إلا امرأتان؛ هما قريبة، وكريمة، كما هو واضح.

- "الأحكام"، للإشبيلي: باب زكاة الركاز (3 / ل: 97. ب) بيان الوهم والإيهام: (1/ ل: 238. أ).

قلت: والصواب ألا يعل الحديث الا بقريبة بنت عبد الله الأسدية، فقد قال فيها الحافظ ابن حجرة مقبولة، يعني عند المتابعة، وإلا فهي لينة.

- التقريب 2/ 611.

وممن أخرج الحديث من نفس الطريق -طريق قريبة المذكورة-: ابن ماجة: كتاب اللقطة، باب التقاط ما أخرج الجرذ (2/ 838 ح: 2508)، والبيهقي في الكبري (4/ 155).

(1) آخر باب ذكر؛ هو: باب ما سكت عنه مصححًا له، وليس بصحيح، ومقتضي كلام ابن المواق أن ابن القطان ذكر هذا الحديث فيه، والصواب أنه في الباب الذي ذكرت.

(2) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية، بنت عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، لها صحبة وحدث. (د. س. ق).

- التقريب 4/ 604.

(3) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراني ثم الزهري، حالف أبوه كندة، وتبناه الأسود عبد يغوث الزهري، فنُسِبَ اليه، صحابي مشهور من السابقين، لم يثبت أنه كان ببدر فارسا غيره. مات سنة ثلاث وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة (ع).

- التقريب 2/ 272.

(4) الجرذ: الذكر من الفأر، وقيل الذكر الكبير من الفأر، وفي الصحاح أنه ضرب من الفأر، وجمعه: جرذان. لسان العرب: مادة جرذ (3/ 480).

(5) موسى بن يعقوب الزمعي، أبو محمد المدني، صدوق سيء الحفظ من السابعة، مات بعد الأربعين ومائة. (بخ. 4).

(1/25)

بنت المقداد) (6) (7) فوهم ع في قراءة: (عن كريمة) وهما أوجب إدخاله في هذا الباب لما استزاد له في إسناده راو، والصواب: (عن أمها كريمة). وقد بين حيث وقع، فاعلمه.

(8) وذكر (1) فى باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها المذكورة بقطع من أسانيدها حديث: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه)، فقال ما هذا نصه:

(وذكر من طريقه أيضا -يعني من طريق أبي داود - عن موسى بن باذان (2)،

عن يعلى بن أمية (3)، عن أبيه (4)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه). (5)

قال م هكذا ذكره بزيادة (عن أبيه) فى الإسناد، ولم يقع كذلك في "الأحكام" (6)، ولا في كتاب أبي داود الذي نقل من عنده.

__________

- التقريب 2/ 289.

(6) كريمة بنت المقداد بن الأسود الكندية، أمها ضباعة بنت الزبير بن عبد المطب ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: ثقة، من الثالثة (د. ق).

- التقريب 2/ 612 - ت التهذيب 12/ 475.

(7) بيان الوهم (1/ ل: 238. أ).

(1) أي ابن القطان.

(2) موسى بن باذان، ويقال اسمه مسلم، الحجازي، قال الذهبي: لا يعرف، تفرد عنه عمارة بن ثوبان. وقال الحافظ: مجهول، من الثالثة (د).

- الميزان 4/ 220 - التقريب 2/ 377.

(3) يعلي بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي، حليف قريش، وهو يعلي بن منية، وهي أمه، صحابي مشهور. مات سنة بضع وأربعين. (ع).

- الإصابة 3/ 668 التقريب 2/ 377.

(4) لا ذكر لوالد يعلي، في سند الحديث، وهو وهم من ابن القطان، كما ذكر ابن المواق.

(5) بيان الوهم والإيهام: (2/ ل: 109. أ).

(6) نص ما عند عبد الحق الإشبيلي: (وعن موسى بن باذان، عن يعلي بن أمية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه" اهـ.

(1/26)

وإنما عند أبي داود فيه: عن موسى بن باذان، قال: أتيت يعلى بن أمية فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه) فاعلمه.

(9) وذكر (1) في باب ما رده بالإنقطاع وهو متصل: حديث عمرو بن

__________

- "الأحكام"، باب دخول مكة بغير إحرام ... (4 / ل: 105. أ).

والحديث أخرجه أبو داود: من طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن يعلي بن أمية مرفوعًا.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير -مرفوعًا كذلك- من نفس الطريق المتقدمة، ثم ذكر رواية الحميدي الموقوفة علي عمر: (نا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري، عن يعلي بن منية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: احتكار الطعام بمكة الحاد) اهـ.

وقد نقل عن المنذري أنه قال: ويشبه أن كون البخاري علل المسند بهذا.

وقد ذكر الذهبي -في الميزان- حديث الباب في ترجمة جعفر بن يحيى، وعند 5 من مناكيره، وقال عقبه:

هذا حديث واهي الإسناد.

- سنن أبي داود: كتاب المناسك (الحج) باب تحريم حرم مكة (2/ 522 ح: 2020)، التاريخ الكبير (7/ 255)، الميزان (1/ 420).

(1) أي ابن القطان.

حديث الباب أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه:

(حدثنا العباس بن محمد بن حاتم، وغيره، قال العباس: حدثنا الحسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عرف المزني، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القَبَلية جلسيها وغوريها، وقال غيره: جلسها، وغورها، وحيث يَصْلُح الزرع من قُدْس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أعطي محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطا 5 معادن القَبَلية جلسيها وغوريها". وقال غيره: "جلسها وغورها،

وحيث يصلح الزرع من قُدْس، ولم بعطه حق مسلم".

- كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين (3/ 444 ح: 3062).

قُدْس: -بضم القاف وسكون الدال- جبل معروف، وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. (النهاية، لإبن الأثير (3/ 234)

وبهذا يتبين أن تعقيب ابن المواق في محله؛ فليس في سنده الحديث ذكر لإسحاق بن ابراهيم الحنيني.

وينظر كلام ابن الفطان في: بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 136. أ)

قلت: وسبب الوهم الذي وقع فيه ابن القطان أن أبا داود قال في الحديث الذي يلي هذا الحديث: (حدثنا محمد بن النضر، قال سمعت الحنيني قال: قرأته غير مرة -يعني كتاب قطيعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذكر أبو داود شاهدًا للحديث، وهو:

(وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث ..). الحديث (ح: 3063).

(1/27)

عوف المزني (2) في إقطاع النبي - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارث معادن القَبَلية (3). ثم أورد إسناد أبي داود فيه، فاستزاد له في الإسناد راو؛ وهو: إسحاق بن إبراهيم

__________

قلت: وكلاهما في سنده: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المدني. قال ابن عبد البر: (وكثير مجتمع علي ضعفه، لا يحتج بمثله). وقال الحافظ: (ضعيف .. منهم من نسبه الى الكذب).

- التمهيد 3/ 237 - التقريب 2/ 132.

وللحديث شاهد آخر رواه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال ابن الحارث .. الحديث.

قال ابن عبد البر: (هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا، ولم يختلف فيه عن مالك).

- التمهيد 3/ 236 ..

وقد ذكر الزرقاني أن البزار وصل هذا الحديث من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث.

الزرقاني علي الموطأ: 2/ 100.

قلت: وقد رواه، موصولًا كذلك، الحاكم من طريق: نعيم بن حماد عن عبد العزيز الدراوردي به، ثم قال الحاكم: (قد احتج البخاري بنعيم بن حماد، ومسلم بالدراوردي، وهذا حديث صحيح، ولم يخرجاه).

ووافقه الذهبي علي ذلك.

- المستدرك: كتاب الزكاة 1/ 404.

ويرى الشيخ الألباني أن الحديث من هذا الطريق لا يصح وصله؛ حيث قال: (وهو ذهول منه [أي من الذهبي] عما أورده هو نفسه في ترجمة نعيم بن حماد، أنه لين في حديثه. والبخاري إنما أخرج له مقرونًا كما صرح بذلك المنذري في خاتمة الترغيب (4/ 292) فلا يصح الحديث موصولًا) اهـ.

- الإرواء (3/ 312 ح: 830).

قلت: لقد تكفل ابن عدي باستقراء أحادث نعيم بن حماد حيث قسمها إلى قسمين: ما أنكر عليه من حديثه، وما كان منه مستقيمًا، فذكر في القسم الأول بكامله، وأكد ذلك بقوله: (عامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرت)، ثم قال عن القسم الثاني: (وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا)، وليس في الكامل ذكر لهذا الحديث، لذا فهو من قسمه المستقيم، إن شاء الله تعالي.

- الكامل: ترجمة نعيم بن حماد (7/ 16).

وانظر -غير مأمور- كذلك: السنن الكبرى، للبيهقي: كتاب إحياء الموات، باب كتابة القطائع (6/ 145) - الميزان (4/ 267) - الرجال الذين تكلم عليهم الحافظ المنذري جرحًا وتعديلًا، لماجد بن محمد أبي الليل ص: 186.

(2) عمرو بن عرف بن زيد بن ملحة، أبو عبد الله المزني، صحابي، مات في ولاية معاوية (خت. د. ت. ق).

- التقريب 2/ 75 - ت. التهذيب 8/ 74.

(3) القَبَلية: قال ابن الأثير: نسبة إلى قبل -بفتح القاف والباء- هذا هو المحفوظ فى الحديث وفى كتاب "الأمكنة": القِلَبة -بكسر القاف، بعدها لام مفترحة، ثم باء- وهي من ناحية الفُرُع -بضم الفاء والراء كما

(1/28)

الحنيني بين العباس بن محمد الدوري (4)، والحسين بن محمد (5) وسترى ذلك مبينًا هنالك، إن شاء الله (6).

(10) وذكر (1) في باب ما سكت عنه مصححًا له، وليس بصحيح حديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ فلبك غنى الحديث .. فساق إسناد/4. أ/ الترمذي فيه، فقال فيه: (عن أبي خالد الوالبي، عن أبيه، عن أبي هريرة)،

__________

جزم به السهيلي، وعياض في "المشارق"، وقال في كتاب "التنبيهات": هكذا قيده الناس، وكذا رويناه.

- نقلًا عن الزرقاني في شرحه على الموطأ 2/ 100.

(4) عباس بن محمد بن حاتم بن واقد، الدوري ثم البغدادى مولى بني هاشم، أحد الأثبات المصنفين. سمع حسين بن علي الجعفي، وأبا داود الطيالسي، ولازم يحيى بن معين، وتخرج به. حدث عنه أصحاب السنن الأربعة، ووثقه النسائي، توفي إحدى وسبعين ومائتين./ 4.

- سير أعلام النبلاء 22/ 512 ..

- التقريب أ/ 399.

(5) الحسين بن محمد بن بهرام، تميمي، أبو أحمد المروّذي، بتشديد الواو وبذال معجمة -نزيل بغداد، ثقة من التاسعة. مات منة ثلاث عشرة ومائتين، أو بعدها بقليل. (ع).

- التقريب 1/ 179 - ت. التهذيب 2/ 315.

(6) لم يذكر في القسم الآتي من.

(1) أي ابن القطان.

حديث الباب أخرجه الترمذي، وهذا نصه منه:

(حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن عمران بن زائدة بن نشيط، عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، والا تفعل ملأت يدك شغلًا، ولم أسد فقرك").

وقال الترمذي عقبه: (هذا حديث حسن غريب).

- كتاب صفة القيامة (4/ 642. ح: 2466)، وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 10/ 435 ح: 14881.

ومن الترمذي نقله عبد الحق الإشبيلي، وسكت عنه مصححًا له، فتعقبه أبن القطان، فوهم عند ذكر السند المتقدم، فزاد فيه: والد أبي خالد الوالبي، ثم قال: (والد أبي خالد لا يعرف، فأما أبو خالد هرمز فلا بأس به، وزائدة بن نشيط لا تعرف حاله) اهـ.

- (8/ ل: 35. ب)، بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 88. أ).

قلت: ومن الغريب أن العلامة المناوي قد شارك ابن القطان في وهمه المذكور، فلعله نقل عنه. (فيض القدير 2/ 3083).

وأبو خالد الوالبي، اسمه هرمز، روى عنه جمع من الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان

(1/29)

ثم قال: إن والد أبي خالد لا يعرف.

قال م: وهذا أيضا كذلك، وما لوالد أبي خالد فيه ذكر، وإنما هو عن أبي خالد، عن أبي هريرة، بغير واسطة، وسترى ذلك هنالك إِن شاء الله.

(11) وفي باب النقص من الأسانيد (1)

__________

في ثقاته، وقال الحافظ: مقبول./ د. ت. ق.

- الكنى والأسماء، لمسلم (1/ 277)، الجرح والتعديل (9/ 120 ..)، الثقات (5/ 514)، التقريب (2/ 416). وزائدة بن نشيط، روى عنه ابنه عمران، ونطر بن خليفة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: مقبول./ د. ت. ق.

- الثقات (6/ 339)، ت التهذيب (3/ 265)، التقريب (1/ 256).

ومن طريق عمران بن زائدة بالسند المتقدم أخرجه:

ابن ماجة: كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا (2/ 1376 ح: 4107)، وأحمد (2/ 358)، وابن حبان (الإحسان .. كتاب البر والإحسان 2/ 119 ح: 393). والحاكم في كتاب التفسير (2/ 443)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي على ذلك.

وللحديث شاهد قوى أخرجه الحاكم من طريق سلام بن أبي مطيع، ثنا معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

- المستدرك: كتاب الرقاق (4/ 326).

(1) نقل ابن القطان عن عبد الحق الإشبيلي أنه (ذكر من طريق النسائي عن حسان بن عبد الله؛ قال قلت يا رسول الله: متى تنقطع الهجرة؟ قال: "لا تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار". قال النسائي: حسان بن عبد الله ليس بالمشهور. قال: وذكر النسائي أيضًا عن عبد الله بن محيرز، عن محمد بن عبد الله بن حبيب المصري؛ قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فذكر مثله، ثم قال عن النسائي؛ أنه قال: محمد بن حبيب لا أعرفه، قال: وقال ابن أبي حاتم: محمد بن حبيب؛ قال أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن الهجرة، رواه عنه عبد الله بن السعدي، وأيو إدريس الخولاني).

[انظر -غير مأمور-: السنن الكبرى: كتاب السير 5/ 216 ح: 6708، والمجتبى: كتاب البيعة 7/ 166 ح: 4181]

وقد عقب ابن القطان على ما نقل من الأحكام بقوله:

انتهى ما ذكر بنصه، ورأيته هكذا في نسخ، ورأيت في بعضها؛ قال: وذكره النسائي أيضا عن عبد الله بن محيرز عن عبد الله بن حبيب المصري أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر مثله.

وقد ظهر لإبن القطان -في هذا الحديث- تخطئة عبد الحق في أخطاء أربعة؛ كلها تعود إلى تغيير في النقل: الخطأ الأول؛ قال ابن القطان:

(قوله: "عن حسان بن عبد الله؛ قال: قلت يا رسول الله"، لم يقع هكذا في كتاب النسائي، ولا يصح أن

(1/30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

= يكون كذلك، وما هو إلا تغيير بسقوط الصحابي؛ وما يدلك على ذلك؛ قوله عن النسائي: "حسان بن عبد الله ليس بالمشهور"؛ فإنه لم تجر له عادة بوضع مثل هذا القول في من هو صحابي فهو إذا قال: قلت يا رسول الله لا ينظر فيه، هذا هو مذهبه وعادته، والذي في كتاب النسائي: إنما هو عن حسان بن عبد الله عن ابن السعدي، ولنورده بنصه، قال النسائي:

"نا محمود بن خالد؛ قال نا مروان؛ قال نا عبد الله بن العلاء -هو ابن زبر- قال: نا بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي؛ قال: وفدنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه أصحابه، فقضى حاجتهم، ثم كنت آخرهم دخولًا عليه، فقال "حاجتك؟ " فقلت: يا رسول الله متى تنقطع الهجرة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار"، [السنن الكبرى: كتاب السير 5/ 216 ح: 6708] وهكذا رواه أيضًا عمرو بن سلمة عن عبد الله بن العلاء. بن زبر، كما رواه مروان بن محمد، وعلة هذا الخبر: الجهل بحال حسان بن عبد الله فإنه لا يعرف إلا برواية أبي إدريس عنه لهذا الحديث عن ابن السعدي). اهـ.

الخطآن الثاني والثالث، قال ابن القطان:

(قوله ذكره النسائي أيضا عن عبد الله بن محيزر، عن محمد بن عبد الله بن حبيب المصري، وفي نسخة أخرى عن عبد الله بن حبيب. وأيهما كان فهو خطأ؛ وإنما وتع في كتاب النسائي، وغيره (عن محمد بن حبيب)، لا (عن محمد بن عبد الله بن حبيب)، وليس لك أن تقول؛ لعله عرف أنه هكذا؛ منسوب الى جده، فبين من عنده اسم أبيه؛ فإن هذا لو كان حقا، لم يكن له أن يعزوه الى النسائي، بل كان يجب أن يذكره كما هو عنده، ثم يبين هو من أمر 5 ما شاء، فكيف وليس بحق، والرجل لا يعرف، لا في كتب الحديث، ولا في كتب الرجال، إلا بما وقع في هذا الإسناد؛ والذي وقع فيه إنما هو (عن محمد بن حبيب). قال البزار: ولا أعلم له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث، وكذا قال أبو القاسم البغوي وغيره، لا يوجد لا عند النسائي، ولا عند غيره فيما أعلم، وإنما يرويه ابن محيرز عن عبد الله ابن السعدي عن محمد المذكور، وعن عبد الله بن السعدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يذكر محمد بن حبيب، قال النسائي:

"نا شعيب بن شعيب بن إسحاق، وأحمد بن يوسف، قالا: أخبرنا أبو المغيرة، قال نا الوليد بن سليمان قال نا بشر [بالشين]، بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيرز، عن عبد الله بن السعدي، عن محمد بن حبيب، قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر؛ كلنا ذو حاجة، فتقدموا بين يديه، فقضى الله لهم، على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -: "ما شاء، ثم أتيته، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما حاجتك؟ " قلت: سمعت رجالًا، من أصحابك يقولون قد انقطعت الهجرة. قال: "حاجتك خير من حاجتهم؛ لا تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار" [السنن الكبرى ح: 8710].

ولما ذكر ابن السكن محمد بن حبيب هذا في كتاب الصحابة له قال: حديثه هذا لا يثبت، وهو مشهور عن عبد الله بن السعدي، قال: ولا يعرف -يعني محمد بن حبيب في الصحابة. وقال أبو القاسم البغوى: لا أعلم أحدًا ذكر في إسناده هذا الحديث محمد بن حبيب غير الوليد بن سليمان بن أبي السائب، وبلغني أن الوليد بن سليمان لين الحديث، وعن ابن محيرز في هذا رواية ثانية رواها عنه عطاء الخراساني مثل رواية أبي إدريس عن حسان، لم يذكر فيها محمد بن حبيب، ذكرها ابن السكن؛ قال: وأرجوا ان تكون أصح الروايات. وإنما قال ابن السكن هذا لسلامتها ممن لا يعرف؛ فإنها لم يذكر فيها محمد بن حببب، ولا حسان

(1/31)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

= ابن عبد الله، وهما مجهولان ... قال ابن السكن:

نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز -هو البغوي- قال أبو نصر منصور بن أبي مزاحم التركي سنة إحدى وثلاثين ومائتين، نا محمد بن فضالة بن الصقر الدمشقي، قال نا هشام بن عمار، قالا نا يحيى بن حمزة عن عطاء الخراساني، قال نا ابن محيزر عن عبد الله بن السعدي من بني مالك بن حسل- أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس من أصحابه، فلما نزلوا قالوا: احفظ علينا رحالنا حتى نقضى حوائجنا ثم ندخل، وكان أصغر القوم. فقضى لهم حاحتهم، ثم قالوا له ادخل عليه، فلما دخل عليه قال له: "حاجتك؟ " قال حاجتي أن تحدثني انقطعت الهجرة؟ قال: "حاجتك خير حوائجهم؛ لا تنقطع الهجرة ما قُوتل العدو". وقال ابن السكن: رواه عبد الله. بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله بن محيرز، عن ابن السعدي، وعن أبي إدريس عن حسان بن الضمري ص عبد الله ابن السعدي جمعهما ابن زبر، وأرجوا أن تكون الصحيح من هذه الروايات حديث عطاء الخراساني. وقال أبو القاسم البغوي: رواه غير واحد عن ابن محيرز عن عبد الله بن السعدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكروا محمد بن حبيب، نا به منصور بن أبي مزاحم، نا يحيى بن حمزة عن عطاء الخراساني، نا ابن محيرز عن عبد الله بن السعدي؛ قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار". والمقصود أن تعلم أن قوله عن النسائي أنه ساقه من رواية ابن محيرز عن محمد بن حبيب خطأ) اهـ.

الخطأ الرابع؛ قال فيه ابن القطان أنه ليس من قبل أبي محمد، وإنما نقله عن ابن أبي حاتم، وحكاه ابن أبي حاتم عن أبيه فتبع فيه بعضهم بعضًا؛ وهو قوله في محمد بن حبيب: (روى عنه عبد الله بن السعدي، وأبو إدريس الخولاني). وما روى عنه أبو إدريس حرفًا، وإنما يرويه، إما عن عبد الله بن السعدي من غير وساطة محمد بن حبيب، وإما عن حسان بن عبد الله الضمري عن ابن السعدي، فأما أن توجد لأبي إدريس رواية من محمد بن حبيب فلا.

- بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 9. أ ...).

وقال الحافظ المزي:

(وتابعه [أي تابع الوليد بن سليمان]، نعيم بن حماد، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان. ورواه ابن أبي مسلم الخراساني، عن عبد الله بن محيرز، عن عبد الله بن السعدي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر: "محمد ابن حبيب". وكذلك رواه ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يخامر، عن عبد الله بن السعدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولم يذكر: "محمد بن حبيب" غير الوليد بن سليمان بن أبي السائب، وهو وهم. قال أبو الحسن بن حوصا: سمعت محمد بن عوت يقول: لم يقل أحد في هذا الحديث: "محمد بن حبيب" غير أبي المغيرة، ولم يصنع شيئا، شبه عليه، قال: وسمعت أبا زرعة، ومحمودا -يعني ابن خالد- ينكران ذكر "محمد بن حبيب" في هذا الحديث. وقال محمود: لعله اسم رجل سمع في كتاب أبي المغيرة، فشبه عليه. وقال أبو زرعة: الحديث صحيح مثبت عن عبد الله السعدي، كذا رواه الثقات الأثبات، منهم مالك بن يخامر، وأبو إدريس الخولاني، وعبد الله بن محيرز، وغيرهم، ومحمد بن حبيب زيادة لا أصل له؛ هكذا قالا- ونسبة الوهم في ذلك إلى أبي المغيرة لا يستقيم مع متابعة نعيم بن حماد له كما تقدم، وإنما نسبة ذلك إلى الوليد بن سليمان بن أبي السائب أولى -والله أعلم) اهـ.- تحفة الأشراف 6/ 402 ح: 8975.

وأخرج الحديث كذلك أحمد (2/ 270)، والطحاوي في (3/ 258)، والبيهقي في (9/ 17 ..)، كلهم من

(1/32)

قال في حديث ابن السعدي (2)

__________

(2) عبد الله بن وقدان السعدي، القرشي العامري. واسم أبيه قدامة، وقيل واقد، وقيل غير ذلك. صحابي، مات في خلافة عمر، وقيل عاش إلي خلافة معاوية. (خ. م. د. س).

- المجتبى 7/ 165 - التقريب 1/ 419 - ت. التهذيب 5/ 207.

(1/30)

(حديث لن (3) تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار). قولًا بين فيه أوهامًا وقعت في "الأحكام"، وأورد إسنادًا للنسائي فى هذا الحديث من طريق محمود بن خالد (4) عن مروان. هكذا غير منسوب، عن عبد الله بن العلاء بن زبر (5).

ثم قال بعد تمام الحديث: وهكذا رواه أيضا عمرو بن سلمة عن عبد الله بن العلاء بن زبر، كما رواه مروان بن محمد (6)؛ قال: وعلة هذا الخبر الجهل بحال حسان بن عبد الله؛ فإنه لا يعرف إلا برواية أبي إدريس (7) عنه لهذا الحديث عن ابن السعدي. ثم أورد الحديث أيضا من طريق ابن السكن بإسناده ومتنه، وفيه عن ابن السعدي أنه لما دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (حاجتك؟) قال حاجتي تحدثني آنقطعت الهجرة؟ قال: حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قُوتل العدو).

وقال م: انتهى ما قصدت من كلامه في هذا الحديث محتويًا على أوهام أربعة:

__________

طريق يحيى بن حمزة، عن عطاء الخراساني، عن ابن محيرز، عن عبد الله ابن السعدي.

وأخرجه النسائي في (ح: 4183)، والطحاوي (3/ 258) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن السعدي.

وأخرجه ابن حبان "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (11/ 207 ح: 4866) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيرز، عن ابن السعدي.

(3) عند النسائي -في الكبرى، والصغرى- (لا).

(4) محمود بن خالد السلمي، أبو علي الدمشقي، ثقة من صغار العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين، وله ثلاث وسبعون سنة. (د. س. ق).- التقريب 2/ 232 - ت. التهذيب 10/ 55.

(5) عبد الله بن العلاء بن زبر، الدمشقي، الربعي، ثقة، مات سنة أربع وستين ومائة، وله تسع وثمانون سنة. (خ. 4). - التقريب 1/ 439 - ت. التهذيب 5/ 306.

(6) مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقي، الطاطري، ثقة، من التاسعة مات سنة عشر ومائتين، وله ثلاث وستون سنة (مق. 4).- التقريب 2/ 239 - ت. التهذيب 10/ 86.

(7) أبو إدريس الخولاني، عائذ الله بن عبد الله. ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، سمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. (ع).

- التقريب 1/ 390.

(1/33)

أحدها: قوله في الراوي عن ابن زبر: (عمرو بن سلمة)، وإنما هو: (عمرو ابن أبي سلمة) (8)، وهو أبو حفص التنيسي، الشامي، لا يشكل ذلك على من زاول هدا العلم، ومع ذلك فإني لا أعلم في المحدثين، في هذه الطبقة فما فوقها، من يسمى عمرو بن سلَمة البتة، أعني هكذا بفتح اللام، فأما بكسرها، فعمرو بن سلِمة الجرمي (9)، له صحبة، وعمرو بن سلمة الهمداني (10) الكوفي تابعي ثقة، سمع عليا، وسلمان بن ربيعة. وكما ذكرته عن ع هي روايتي فيه عنه، قراءة مني عليه، وهو يمسك أصله الذي نقلت منه بخط/4. ب/ يده.

الثاني: قوله في مروان الراوي عن عبد الله بن العلاء بن زبر: أنه ابن محمد، وليس كذلك، وإنما هو مروان بن معاوية (11) الفزاري،

__________

(8) عمرو بن أبي سلَمة، بفتح اللام التنيسي، أبو حفص الدمشقي مولى بني هاشم روى عن الأوزاعي وعبد الله بن العلاء، بن زبر، وعنه ابنه سعيد، والشافعي، لخص الحافظ ابن حجر قول أهل الجرح والتعديل فيه بقوله:

(صدوق له أوهام) وهو من كبار العاشرة، ترفي سنة ثلاث عشرة ومائتين، أو بعدها. (ع).

- التاريخ الصغير 2/ 297 - التاريخ الكبير 6/ 341 (كلاهما للبخاري) - رجال مسلم: ابن منجويه 2/ 71 - الثقات، لإبن حبان 8/ 482 - الجمع بين رجال الصحيحين، لإبن القيسراني 1/ 370 - الكاشف 2/ 282 - الميزان 3/ 262 - التقريب 2/ 71 - ت. التهذيب 8/ 39.

(9) عمرو بن سلِمة (بكسر اللام) بن قيس الجرمي، كنيته أبو بريد، وقيل أبو يزيد، البصري، صحابي صغير، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يصلي بقومه. روى عن أبيه، وعنه أبو قلابة الجرمي، وعاصم الأحول، توفي سنة خمس وثمانين. (خ. د. س).

- التاريخ الكبير 6/ 313 - الجرح والتعديل، لإبن أبي حاتم الرازي 6/ 235 - الثقات، لإبن حبان 3/ 278 - المؤتلف والمختلف، للدارقطني 3/ 1196 - موضح أوهام الجمع والتفريق، للخطيب البغدادي 1/ 336 - الإكمال لإبن ماكولا 4/ 335 - الجمع بين رجال الصحيحين 1/ 371 - تحفة الأشراف 4/ 56 - الكاشف 2/ 385 - الإصابة، لإبن حجر 2/ 541 - ث. التهذيب 8/ 38 - تبصير المنتبه، لإبن حجر 2/ 688.

(10) عمرو بن سلِمة (بكسر اللام) بن الحارث. وقال ابن ماكولا (الإكمال 4/ 335): عمرو بن سلمة ابن الخرب. ونسب هذا القول للبخاري، وهو كذلك عند الخزرجي في الخلاصة (ص: 289) الهمداني، الكوفي. روى عن علي وأبي موسى الأشعري. ثقة، من الثالثة. مات سنة خمس وثمانين. (بخ).

- التاريخ الصغير 1/ 220 - التاريخ الكبير 6/ 337 - الجرح والتعديل 6/ 235 - الثقات، لإبن حبان 5/ 172 - تصحيفات المحدثين، للعسكري 2/ 966 - المؤتلف للدارقطني 3127/ 13 - موضح أوهام الجمع 1/ 336 مع تعليق الشيخ المعلمي) - التقريب 2/ 71 - ت. التهذيب / 38 - تبصير المنتبه 2/ 689.

(11) الذي في سنن النسائي -المطبوع والذي بهامشه شرح السيوطي- التنصيص على أنه مروان بن محمد، وكذلك عند الحافظ المزي في تحفة الأشراف -سواء في نسبته الحديث للمجتبى أو السنن الكبرى، ولم

(1/34)

الدمشقي، أبو عبد الله، وإنما قلت إنه ابن معاوية؛ لأنه كذلك وقع في إسناد هذا الحديث عند النسائي، فى رواية ابن قاسم عنه؛ هكذا: أنا محمود (12) بن خالد (13) قال: نا مروان، يعني ابن معاوية، نا عبد الله بن العلاء بن زبر. ومروان بن معاوية، ومروان بن محمد الطاطري في طبقة واحدة. مات مروان بن معاوية سنة ثلاث وتسعين ومائة، ومات مروان بن محمد سنة عشر ومائتين. وبقي عندي في هذا نظر، أعني في الاستظهار على هذا الموضع بغير رواية ابن قاسم، فإن محمود بن خالد مذكور بالرواية عن مروان بن محمد، فزد فيه بحثا.

الثالث: وهم وقع له في متن حديث ابن السكن، وهو قوله: (حاجتك خير من حوائجهم) وليس لفظ الخبر كذلك عند ابن السكن؛ وإنما هو: (حاجتك من خير حوائجهم). وهكذا روايته فيه في كتاب الحروف، لابن السكن عن الشهيد أبي الربيع سليمان بن سالم (14) الكلاعي، -رحمة الله عليه-، وعن غيره. وكذلك في أصل القاضي أبي عبد الله بن مفرج (15) بخط يده. وفرق

__________

يذكر المزي رواية فبها مروان بن معاوية بل نقل عن النسائي التنصيص على أنه مروان بن محمد؛ وذلك في معرض بيان ترجيح رواية مروان بن محمد هذا على رواية الوليد بن مسلم، لما اختلفتا.

وفي السنن الكبرى (المطبوعة 5/ 216 ح: 6708) نص على أنه: (مروان -يعني ابن معاوية-).

ومروان بن معاوية -المتوفي سنة ثلاث وتسعين ومائة- وإن كان من طبقة مروان بن محمد لم أقف على من ذكر له رواية عن عبد الله بن زبر، ولا من ذكر أنه روى عنه محمود بن خالد؛ وعليه يترجح أن ابن القاسم وهم في روايته هاته، عن النسائي.

وروى عن ابن القاسم روايته لسنن النسائي طائفة؛ منهم: أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي اللخمي، الباجي، وعباس بن أصبغ الحجازي.

- انظر -غير مأمور- الفهرسة لإبن خير الإشبيلي ص: 111 ... - مقدمة (عمل اليوم والليلة). للدكتور فاروق حمادة ص: 67 ..

(12) أثبت في هامش المخطوط (محمود بن خالد الدمشفي يكون ثقة رضا).

(13) محمود بن خالد السلمي، أبو علي الدمشفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين، وله ثلاث وسبعون سنة (د. س. ق).

- التقريب 2/ 232.

(14) سليمان بن موسى الكلاعي، انظر -غير مأمور- ترجمته في شيوخ ابن المواق.

(15) أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج الأموي، مولاهم القرطبي. ويكنى أيضا أبا

(1/35)

كبير بين معني اللفظين.

الرابع: قوله في حسان بن عبد الله (16) الضمري: إنه لا يعرف، وأنه علة هذا الخبر.

وليس كذلك فإنه معروف ثقة، والثقة لا يضره ألا يروي عنه إلا واحد. قال أبو مسلم صالح بن أحمد (17) بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي: حدثني أبي (18)؛ قال: وحسان بن الضمري شامي تابعي ثقة، وذلك لا يضره فيه أيضا قول من لم يعرفه: إنه غير مشهور، فمن علم أولى ممن لم يعلم. وأبو الحسن الكوفى أحد الأئمة في هذا الشأن، والله المستعان.

(12) وقال في حديث وائل بن حجر في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، الذي ذكره ق (1) من طريق أبي داود (2) من حديث شريك، عن

__________

بكر. قال الحميدي: حافظ جليل، مصنف، له كتب في الفقه، وألف كتاب: (فقه الحسن البصري). قال ابن الفرضي: (مات في رجب سنة ثمانين وثلاث مائة، وله ست وستون سنة، -رَحِمَهُ اللهُ-).

- جذوة المقتبس، للحميدي 5/ 76 - سير أعلام النبلاء 16/ 390 - الديباج المذهب 4/ 312.

(16) حسان بن عبد الله الضمري. روى عن عبد الله بن السعدي، وعنه أبو إدريس الخولاني. روى له النسائي: وقال ليس بالمشهور. وقال العجلي في تاريخ الثقات: (شامي، تابعي، ثقة) وذكره ابن حبان في الثقات. (س).

- التاريخ الكبير 3/ 31 - تاريخ الثقات، للعجلي 112 - الثقات، لإبن حبان 4/ 164 - ميزان الاعتدال 1/ 479 - ت التهذيب 2/ 218.

(17) صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، روى عن والده، كانت وفاته سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة.

- سير أعلام النبلاء 14/ 566.

(18) أحمد بن عبد الله بن صالح، أبو الحسن العجلي، تنظر ترجمته في الدراسة.

(1) ذكره عبد الحق في "الأحكام": باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2/ ل: 99. ب)

(2) وهذا نصه من سنن أبي داود:

(حدثنا الحسن بن علي، وحسين بن عيسى؛ قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن عاصم، ابن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه).

- كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (1/ 524 ح: 838).

(1/36)

عاصم/5. أ/ بن كليب (3)، عن أبيه (4)، عن وائل بن حجر. وفيما أتبعه من قوله: (رواه همام (5) عن عاصم مرسلا) (6)، قولا بين فيه الإنقطاع فيما بين همام وعاصم، وأن هماما إنما رواه عن شقيق أبي الليث، عن عاصم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا مرسلا.

قال ع: "ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق، الذي عنه رواه همام، فإنه شقيق؛ أبو الليث، وهو لا يعرف بغير رواية همام عنه، فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد: وهي التسوية، وقد تبين في كتاب (المراسيل) (7) -في نفس الإسناد- أنه شقيق أبو الليث". (8) قال م: كل ما ذكر ع في هذا صحيح، ولكنه أغفل وهما آخر؛ من هذا الباب، في هذه الرواية، وأبعد النجعة في بعض ما نقله.

أما الإغفال ففي رواية همام هذه التي ذكرها ق وقال: (عن عاصم مرسلا). فإنها ليست كذلك، وإنما هي: (عن همام، عن شقيق، عن عاصم، عن أبيه مرسلا). فتكلم ع على إسقاطه لشقيق منها، ولم يتكلم على إسقاطه لكليب -والد عاصم- منها، وإن كان ع ذكره على الصواب

__________

(3) عاصم بن كليب بن شهاب بن مجنون، الجرمى الكوفي، صدوق، رمى بالإرجاء، من الخامسة مات سنة بضع وثلاثين ومائة. (خت. م. 4).

- التقريب 1/ 385 - ت. التهذيب 5/ 49.

(4) كليب بن شهاب بن مجنون الجرمى الكوفي -والد عاصم- صدوق، من الثانية، ووهم من ذكره في الصحابة. (ي. 4).

- التقريب 2/ 136 - ت. التهذيب 8/ 400.

(5) همام بن يحيى بن دينار العَوْذِي (بفتح المهملة وسكون الراو وكسر المعجمة) أبو عبد الله، ويقال أبو بكر، البصري، ثقة، ربما وهم، من السابعة. مات سنة أربع أو خمس وستين ومائة. (ع).

- التقريب 2/ 321 - ت. التهذيب 11/ 60.

(6) هذا القول لعبد الحق الإشبيلي، في "الأحكام"، وقد عقب عليه بقرله: (وهمام ثقة).

(7) المراسيل، لأبي داود -بتحقيق الأرناؤوط- باب في القراءة (ص: 94 ح: 42).

(8) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر النقص في الأسانيد (11/ ل: 16. أ).

(1/37)

فإنه أغفل التنبيه عليه بأنه وهم ثان من هذا الباب، وهكذا وقع الحديث في كتاب السنن لأبي داود، فجعل ق الحديث مرسلا عن عاصم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك، وإنما هو مرسل عن أبيه كليب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال م: واعلم بأن السائق إلى هذين الوهمين؛ بإسقاط شقيق، وكليب من الإسناد هو: أبو عيسى الترمذي (9)، وتبعه ق، وأظنه إنما نقل كلامه في قوله: (رواه همام عن عاصم مرسلا)، فوهمه كوهمه، فإن أبا عيسى الترمذي ذكر رواية شريك المتقدمة عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، ثم قال: (لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا غير شريك). (10) ثم قال آخر الباب: (وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر). (11)

وأما إبعاد النجعة ففيما نقله من المراسيل، وهو ثابت في سنن أبي داود، بعد رواية همام من/5. ب/ طريق حجاج بن المنهال (12) عن همام، عن شقيق، عن عاصم بن كليب، عن أييه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو داود: (رواه عفان عن همام، قال: نا شقيق أبو الليث) (13).

قال م: وهذه الرواية بعينها هي التي ذكرها في المراسيل.

وقول ع في شقيق: (إنه ضعيف). مما تسامح فيه، وإنما هو (مجهول، لم

__________

(9) هو كما ذكره ابن المواق -بوهميه- في جامع الترمذي. أبواب الصلاة. باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود (2/ 57 ح: 268).

(10) اختلفت نسخ جامع الترمذي المخطوطة فبعضها أثبت فيه (لا نعرف أحدا رواه مثل هذا غير شريك) كما عند المؤلف هنا، وفي بعضها أثبت: بدل (غير شريك)، (عن شريك) وفي أخرى (رواه غير شريك) بحذف (مثل هذا) انظر الجامع الصحيح، للترمذي. بتحقيق أحمد شاكر. 2/ هامش ص: 57.

(11) المصدر السابق.

(12) حجاج بن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي، مولاهم البصري، ثقة ناضل، من التاسعة. مات سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين (ع).

- التقريب 1/ 154.

(13) الذي عند أبي داود: (قال همام: وحدثني شقيق، قال حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا). (ح: 839).

(1/38)

يرو عنه غير همام)، (14) والله أعلم.

__________

(14) وابن حجر يوافق ابن المواق في الحكم على شقيق أبي الليث بالجهالة بدل الضعف، ولذا لما ترجم له في ت. التهذيب (4/ 319) نقل كلام أبي الحسن بن القطان فيه، ونسبه إليه: (شقيق هذا ضعيف لا يعرف بغير رواية همام). لكنه لما ترجم له في التقريب (1/ 354) وأتى بعبارته هو قال فيه إنه مجهول). (د).

- تخريج الحديث والحكم عليه:

روى الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن حازم (الحازمي) صاحب كتاب -الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار- هذا الحديث بسنده إلى وائل بن حجر، 3 قال: "هذا حديث حسن على شرط أبي داود" وأبي عيسى الترمذي [ح: 268] وأبي عبد الرحمن النسائي [ح: 1088، 1153]؛ أخرجوه في كتبهم من حديث يزيد بن هارون عن شريك. ورواه همام بن يحيى، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال همام: وثنا شفيق -يعني أبا الليث- عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. مرسلا وهو المحفوظ".

- الإعتبار ص: 80.

والحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في ترجمة شقيق أبي الليث (ت. التهذيب: 4/ 319) من طريق أبي داود، ثم قال: "ورواه ابن قانع في معجم 5 من طريق همام، عن شقيق، عن عاصم بن شنتم، عن أبيه. قال المؤلف: فإن صحت رواية ابن قانع فيشبه أن كون الحديث متصلا، وإن كانت رواية أبي داود هي الصحيحة فالحديث مرسل.

قلت: وشنتم ذكره أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" كما قال ابن قانع، وقال لم أسمع لشنتم ذكرا إلا في هذا الحديث. وقال ابن السكن: لم يثبت، ولم أسمع به إلا في هذه الرواية انتهى. وقد قيل في شهاب ابن مجنون جد عاصم بن كليب أنه قيل فيه: شتير. فيحتمل أن كون شنتم تصحيف من شتير، ويكون عاصم في الرواية، هو ابن كليب، وإنما نسب إلى جده، والله أعلم" اهـ.

قلت: وممن أخرج الحديث من طريق يزيد بن هارون -السابق الذكر- كذلك: ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود (1/ 286 ح: 882)، والدارقطني (1/ 345 ح: 6)، والطحاوي في: "شرح معاني الآثار" (1/ 255)، والبيهقي (2/ 98)، وابن خزيمة (ح: 626)، وابن حبان: (الإحسان 5/ 237 ح: 1912)، والحازمي في "الإعتبار" ص: 80)، والحاكم (1/ 226)، وصححه، ووافقه الذهبي على ذلك.

أما الدارقطني فقال: (تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقري فيما يتفرد به).

وقول الدارقطني هو المعتمد في هذا الحديث، من هذا الطريق.

أما الحديث من طريق عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخرجه أبو داود (ح: 839)، وهو طريق منقطع، لأن عبد الجبار توفي أبوه، وهو صغير، فلم يسمع منه، نص على ذلك يحيى بن معين، والبخاري، وغيرهما.

فتبين بهذا ضعف الحديث من طرقه الثلاثة، ثم إنه قد خولف بحديثين صحيحين:

الأول حديث ابن عمر؛ الذي يرويه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه

(1/39)

(13) وقال في الحديث الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد في حق الجار؛ قال: ولا يستطيل عليه بالبناء، يحجب عنه الريح إلا بإذنه الحديث .. قولا بين فيه وهم ق في إسناده، فأسقط له منه، ثم أورده ع بإسناده ومتنه الطويل من كتاب أبي أحمد، فقال: قال أبو أحمد: أنا أبو قصي (1)، قال: نا سليمان بن عبد الرحمن، قال: نا سويد بن عبد العزيز؛ قال: نا عثمان بن عطاء الخراساني (2)،

__________

كان يضع يديه قبل ركبتيه) وقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك.

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 254)، والدارقطني (1/ 344)، والبيهقي (2/ 110)، والحازمي في الإعتبار (ص: 79)، وصححه ابن خزيمة (ح: 627)، والحاكم (1/ 226)، ووافقه الذهبي على ذلك.

الثاني: حديث أبي هريرة مرفوعا: (إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير) وليضع يديه قبل ركبتيه): أخرجه أبو داود (ح: 840)، والنسائي: كتاب التطبيق (ح: 1090) وأحمد (2/ 381)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 139)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 65 ..)، والدارمي (1/ 303)، والدارقطني (1/ 344 .. ح: 3)، والبيهقي (2/ 99)، وابن حزم في المحلى (4/ 128 .. المسألة 456)؛ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي داود عن الأعرج، عن أبي هريرة.

انظر -غير مأمور-: الجوهر النقي، لإبن التركماني (2/ 99 ..)، التعليق المغني على الدارقطني (1/ 244 ..)، سبل السلام، للصنعاني (1/ 186)، تعليق الأرناؤوط على "زاد المعاد" (1/ 223)، وعلى الإحسان في تقريب أحاديث ابن حبان (5/ 237 ..)، وعلى المراسيل (ح: 42 ص: 94)، إرواء الغليل (ح: 357)، تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص: 193).

ذكر هذا الحديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب ذكر النقص في الأسانيد (1/ ل: 14. أ). وهو عند ابن عدي في "الكامل" في ترجمة عثمان بن عطاء الخراساني 5/ 171.

(1) أبو قصي، إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن إسماعيل بن مسروق العذري. وصفه الذهبي بقوله: المحدث العالم. حدث عن أبيه، وعمه عبد الله، وحدث عنه الحافظ أبو علي النيسابوري، وأبو سعيد ابن الأعرابي، والطبراني، وابن عدي. مات سنة اثنتين وثلاث مائة بدمشق.

- سير أعلام النبلاء 14/ 185 - تبصير المنتبه 3/ 1000.

(2) عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، أبو مسعود المقدسي، ضعفه مسلم، ويحيى بن معين، والدارقطني، وقال الجوزجاني: ليس بالقوي. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به.

وسأل أبو حاتم الرازي دُحَيما عن عثمان بن عطاء. فقال: لا بأس به. وقال ابن عدي (في الكامل: 5/ 171): هو ممن يكتب حديثه.

وترجمه ابن حبان في كتاب المجروحين (2/ 100) فقال: (أكثر روايته عن أبيه، وأبوه لا يجوز الإحتجاج بروايته؛ لما فيها من المقلوبات التي وهم فيها، فلست أدري البلية في تلك الأخبار منه، أو من ناحية أبيه، وهذا شيء يشتبه اذا روى رجل ليس بمشهور بالعدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره لا يتهيأ إلزاق

(1/40)

عن أبيه (3) عن جده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) (4)، فذكر الحديث، ثم قال: (وكذا وقع في النسخة من كتاب أبي أحمد (5) عثمان بن عطاء عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن شعيب (6)، عن أبيه (7) عن جده). (8)

قال ع: (وأخاف أن يكون قوله: "عن جده" في عثمان بن عطاء خطأ، فإني لا أعرف لعبد الله أبي مسلم والد عطاء الخراساني، مولى المهلب بن أبي صفرة رواية، وإنما يروي عن عمرو بن شعيب عطاء الخراساني نفسه لا بواسطة

__________

القدح بهذا المجهول دونه، بل يجب التنكب عما رويا جميعا، حتى يحتاط المرء فيه، لأن الدين لم يكلف الله عباده أخذه عن كل من ليس بعدل مرضي). مات سنة خمس وخمسين ومائة. (خد. ق).

- معرفة الرجال، ليحيى بن معين 1/ 68 - التاريخ الكبير 6/ 244 - الضعفاء الكبير 3/ 210 - تهذيب الكمال 19/ 441 - الميزان 3/ 48 - التقريب 2/ 12 - ت. التهذيب 7/ 126.

(3) عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسرة، قيل عبد الله، صدوق يهم كثيرا، ويرسل ويدلس، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، أو بعدها بقليل، ولم يصح أن البخاري أخرج له (م. 4).-الكاشف 2/ 233 - التقريب 2/ 23.

(4) بيان الوهم .. (1/ 14. أ).

(5) الذي في الكامل لإبن عدي المطبوع (الذي حققه الدكتور سهيل زكار والذي ادعى أنه وقعت المقابلة بين أربع نسخ خطة منه: (.. عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب) هكذا دون ذكر جد عثمان بن عطاء.

أقول: ولم أقف على من ذكر لعطاء الخراساني هذا رواية له عن والده؛ وإنما وروي عن عمرو بن شعيب، لذا يترجح ما ذكره ابن القطان من تخطئة عبد الحق بزيادة (عن جده) في سند هذا الحديث، ويستظهر لذلك. بما رواه العُقَيْلي في الضعفاء (3/ 211) بهذا السند من حدث عبد الله بن عمرو بن العاص: (يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها) فتأذن لي فأكتبها؟ قال: نعم).

فإنه لم يثبت فيه ذكر والد عطاء، وإنما يروى فيه عطاء مباشرة عن عمرو بن شعيب. وهذا ما ذكره ابن القطان كذلك لتأييد ما ذهب اليه.

(6) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان عشرة ومائة (ز. 4).

- التقريب 2/ 72.

(7) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثامنة (بخ. ز. 4).

- التقريب 1/ 353.

(8) بيان الوهم .. (1/ 14. ب).

(1/41)

أبيه. فينبغي أن يكون الحديث هكذا: عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (9).

ثم قال ع آخر كلامه عليه: (والحديث غاية في الضعف، بضعف عثمان المذكور) (10).

قال م: كل ما ذكر ع في هذا صحيح إلا موضعًا واحدًا؛ وهو تضعيفه الحديث بعثمان بن عطاء الخراساني وحده، وفي الإسناد من هو أضعف منه؛ وهو سويد بن عبد العزيز الدمشقي (11)، يقال قاضي دمشق، ويقال قاضي بعلبك. قال البخاري: (عنده مناكير، أنكرها أحمد) (12). وقال الدولابي: نا عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال: سويد بن عبد العزيز متروك الحديث ..

وحدثنا معاوية عن يحيى، قال: سويد بن/ 10. أ/ عبد العزيز ضعيف، وروى

__________

(9) نفس المصدر.

(10) نفس المصدر.

(11) سويد بن عبد العزيز الدمشقي، قاضي بعلبك، أصله من واسط. قال يحيى بن معين: ليس بثقة)، وقال مرة: (ليس حديثه بشيء)، وقال مرة: (ضعيف)، وقال مرة: (لا يجوز في الضحايا)، وفي رواية الدورقي عنه: (ليس بشيء).

وقال ابن أبي حاتم فيما روى عن أبيه: (في حديثه نظر! وهو لين الحديث).

- الجرح والتعديل 4/ 238.

قال عثمان بن أبي شيبة: (سويد بن عبد العزيز والريح سواء) -كتاب تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لإبن شاهين. ص: 105.

واضطرب كلام ابن حبان في سويد هذا فهرت فيه، ثم كان آخر قوله فيه: (وهو ممن أستخير الله فيه، لأنه يقرب عن الثقات).

-كتاب المجروحين 1/ 346 ..

ولذا لم يرتض الذهبي ما ختم به ابن حبان قوله في سويد هذا؛ فنقل كلامه المتقدم، وعقب عليه: (قلت: ولا كرامه، بل هو واه جدا) (الميزان: 2/ 252).

- وانظر: كذلك معرفة الرجال، ليحيى 1/ 51 - سؤالات ابن الجنيد، ليحيى بن معين ص: 61 ترجمة 248 - الضعفاء الكبير، للعقيلي 2/ 187 المجموع في الضعفاء، جمع السيروال ص: 118، 443.

(12) التاريخ الكبير للبخاري 4/ 148.

(1/42)

عنه عباس أنه ليس بشيء. كان قاضيا بدمشق بين النصارى. قلت ليحيى: فالمسلمين (13) من كان يقضي لهم؟ قال يقضي لهم قاض آخر. قال يحيى: وسويد واسطي انتقل إلى دمشق، وليس حديثه بشيء.

قال م: فإعلال الحديث بعثمان بن عطاء -ودونه هذا الذي ذكره الأئمة بما نقلته عنهم- ليس بصواب، ولعل عثمان لم يسمع بهذا الخبر قط، وتكون البلية فيه من سويد هذا، فلعله وضعه عليه، وعثمان بريء من عهدته، وعثمان وإن كان وصف بالضعف، فَإنَّ دُحَيما قد حسن فيه القول. قال أبو حاتم الرازي. سمعت دُحَيما، وسألته عن عثمان بن عطاء. فقال: لا بأس به. فقلت: إن أصحابنا يضعفونه. فقال: وأي شيء حدث عثمان من الحديث، واستحسن حديثه) (14).

وقال البخاري: (ليس بذاك القوي، صاحب مراسيل). وضعفه ابن معين وغيره، ولكن هذا الحديث لم يعرف عنه إلا من طريق سويد بن عبد العزيز، فالحمل فيه على سويد حتى نجده عن عثمان من غير رواية سويد ممن يكون أحسن حالا من سويد، وحينئذ نحمل فيه على عثمان، ودون سويد أيضا فيه: سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي (15)، وفي النفس منه ما فيها، وإن كان قد حدث عنه أبو عبد الله البخاري في الصحيح، فإن أبا حاتم جرحه وقال:

__________

(13) وردت هكذا هذه الرواية عن يحيى بن معين بلفظ (فالمسلمين ..) على النصب عند العُقَيْلي في الضعفاء الكبير (2/ 158) وكذا عند ابن عدي في الكامل (3/ 424)؛ وقد أشار محقق الكامل إلى تصحيحها في الهامش (فالمسلمون) لكنها وردت مرفوعة (فالمسلمون) عند ابن شاهين في تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص: 105).

(14) الجرح والتعديل 6/ 162.

(15) سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، أبو أيوب بن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني، وصفه الذهبي بالحافظ وقال: (كان من أوعية العلم) وقال النسائي: صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث، لكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين، وكان عندي في حد لو أن ...)، ونقل الذهبي كلامه هذا، وعقب عليه: (قلت بلى، والله، كان يميز ويدري هذا الشأن). وقال الحاكم: قلت للدارقطني: أليس عنده مناكير؟ قال: بلى، حدث بها عن قوم ضعفاء، وأما هو فثقة). وقال الحافظ ابن حجر: (قلت: فهو حجة، قال: الحجة أحمد بن حنبل). مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين (ح. 4).

- ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص: 93 - الميزان 2/ 212 ت. التهذيب 4/ 181 - هدي الساري 406.

(1/43)

(كان في حد لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم، قال: وكان لا يميز) (16)

قال م: وقد روى سليمان هذا حديثا منكرا رواه عنه الثقات، ومن فوقة في إسناده ثقة، وهو ما ذكره أبو عيسى الترمذي، قال:

نا أحمد بن الحسن (17) أنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، أنا الوليد بن مسلم (18) نا ابن جريج (19) عن عطاء بن أبي رباح (20) وعكرمة (21) مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه قال: بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه علي ابن أبي طالب، فقال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه. فذكر الحديث بطوله في الحفظ (22). وقال: لا نعرفه إلا من

__________

(16) الجرح والتعديل 4/ 129.

(17) أحمد بن الحسن بن جنيدب، أبو الحسن الترمذى، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومائتين تقريبا (خ. ت).

- المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة .. ص: 42 التقريب 1/ 13 - ت. التهذيب 1/ 21.

(18) الوليد بن مسلم، القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي! ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. من الطبقة الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومائة (ع).

- التقريب 2/ 336.

(19) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم، المكي، ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس ويرسل، من السادسة، مات سنة خمسين ومائة، أو بعدها، وقد جاوز السبعين. (ع).

- التقريب 1/ 520 - ت. التهذيب 6/ 357.

(20) عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم، القرشي، مولاهم، المكي، ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومائة، على المشهور، وقيل إنه تغير بأخرة، ولم يكن ذلك منه. (ع).

- التقريب 2/ 22.

(21) عكرمه بن عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة سبع ومائة، وقيل بعد ذلك (ع).

- التقريب 2/ 30.

(22) هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب الدعوات. باب دعاء الحفظ (5/ 563 ح: 3570) وقال: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم).

وساق المزي في تحفة الأشراف (5/ 91 ح: 5927) رواية الترمذي، ثم قال ضمن الزيادات: (رواه هشام بن عمار، عن محمد بن إبراهيم القرشي، عن أبي صالح، عن عكرمة، عن ابن عباس).

(1/44)

حديث/6. ب/ الوليد بن مسلم (23).

__________

ومن طريق هشام بن عمار -المتقدم- رواه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 138) وعقب عليه: (هذا حديث لا يصح، ومحمد بن إبراهيم مجروح، وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح، وهو متروك). ثم رواه ابن الجوزي من طريق الدارقطني؛ قال حدثنا محمد بن حسن بن محمد المقري [المعروف بالنقاش]، حدثنا الفضل بن محمد العطار، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. فذكره، وعقب عليه بقوله: أما الوليد فقال علماء النقل: كان يروي عن الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع، والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء، ويجعلها عن الأوزاعي عنهم، وبعد هذا فأنا لا أتهم به إلا النقاش شيخ الدارقطني. قال طلحة بن محمد بن جعفر: كان النقاش يكذب. وقال البرقاني: كل حديثه منكر. وقال الخطب: أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة).

وقال ابن حجر في النكت الظراف (5/ 91): (أخرجه عثمان الدارمي عن سليمان بن عبد الرحمن، فقال: عن عطاء، عن عكرمة. ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم. وأخرجه الحاكم أيضا، وابن مردويه (في التفسير) من طريق محمد بن إبراهيم البوشنجي -وابن أبي عاصم في (الدعاء) عن محمد بن الحسن الرازي- كلاهما عن سليمان بن عبد الرحمن مثل ما قال الترمذي عن احمد بن الحسن الترمذي.

وأخرجه العُقَيْلي في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي من طريق هشام بن عمار، عنه، عن أبي صالح، عن عكرمة، عن ابن عباس .. فذكر الحديث بطوله. ثم قال: ورواه سليمان بن عبد الرحمن، عن الوليد، عن ابن جريج، عن عطاء، وعكرمه، عن ابن عباس. قال: وكلاهما ليس له أصل.

وختم ابن حجر قوله في هذا الحديث: (فلعل الوليد أخذه عن هذا القرشي، فدلسه عن ابن جريج، بإسقاطه هذا القرشي وسواه لإبن جريج، عن عكرمة، والعلم عند الله).

أما الذهبي في الميزان (2/ 213) فقد ذكر أن الترمذي خرج هذا الحديث، غير أنه عند إيراد سند الترمذي قال: عن عطاء، عن عكرمة ...) وكان آخر قوله فيه: (وهو -مع نظافة سنده- حديث منكر جدًا، في نفسي منه شيء، فالله أعلم).

(23) الذي في جامع الترمذي (هذا حديث حسن غرب، لا نعرفه ...).

قال ابن الفطان: (وذكر أيضا [أي عبد الحق الإشبيلي] من طريق أبي داود عن شَمير بن قيس، عن أبيض بن حمال أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل. كذا ذكر هذا الحديث في باب الحمى، وهو هكذا خطأ ينقص منه واحد، وتصحف فيه سمي بشَمير، وقد ذكر هو في باب الإقطاع الحديث الذي هذا قطعة منه على الصواب، وذلك أنه ذكر من طريق أبي داود عن سمي بن قيس، عن شُمير ابن عبد المدان، عن أبيض بن حمال حديث إقطاع النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه الملح بمأرب، ثم استرجاعه، وفي السؤال عما يحمى من الأراك، فذكر ما تقدم، وهذا الذكر هو الصواب؛ أعني أنه سمي بن قيس، عن شُمير بن عبد المدان، عن أبيض. وقد ذكرت هذا الحديث وبينت علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا؛ فإن فيه خمسة مجهولين).

انتهى كلام ابن القطان في باب ذكر النقص من الأسانيد من بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 14. ب ..). والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي على النقص من إسناده في "الأحكام"، باب إحياء الموات والغراسة

(1/45)

قال ع: وقد رواه عن سليمان بن عبد الرحمن أيضا أبو طاهر الأصبهاني، وعثمان بن سعيد الدارمي. رواه البزار في مسنده عن أبي الطاهر. ذكره أبو بكر ابن ثابت الخطيب عن الدارمي. وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر موضوع.

__________

والمزارعة وكراء الأرض ومما يتعلق بذلك (6/ ل: 28. ب). وذكره على الصواب في كتاب الجهاد، باب في الغنائم وقسمتها (5/ ل: 18. أ).

وقد أعاد ابن القطان ذكر الحديث في باب ذكر أحادث سكت عنها، وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها، ولم يبين من أمرها شيئا؛ حيث قال: (وسكت عنه، وهو حديث يرويه محمد بن يحيى بن قيس المازني، عن أبيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شَمير بن عبد المدان، عن أبيض. فكل من دون أبيض بن حمال مجهول، وهم خمسة مما منهم عن يعرف له حال، ومنهم من لم يرو عنه شيء من العلم إلا هذا، وهم الأربعة يستثنى منهم محمد بن يحيى بن قيس؛ فإنه قد روى عنه جماعة). اهـ.

- بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 111. أ ...).

وحديث أبيض بن حمال هذا أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في إقطاع الأرضين (3/ 446 ح: 3064، 3065، 3066)، والترمذي: كتاب الأحكام، باب مما جاء في القطائع (3/ 664 ح: 1380)، وقال الترمذي: (حدث أبيض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في القطائع، يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك)، وابن ماجة: كتاب الرهون باب إقطاع الأنهار والعيون (ح: 2475)، والدارمى: باب القطائع (2/ 268).

وقد عد الشيخ الألباني الحديث حسنا لورود 5 من طريقين، اعتبر كل طريق يجبر الآخر.

انظر -غير مأمور-: (صحيح أبي داود، صحيح الترمذي، صحيح ابن ماجة).

ولما تبين أن تفصيل الكلام على هذا الحديث -من طرف ابن المواق- لم يكن ضمن القسم المتبقي من (البغية) أحببت أن أورد ما ذكره أهل الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة الخمسة الذين جهلهم ابن القطان.

محمد بن يحيى بن قيس السبئي، المأربي، أبو عمر اليماني، وثقه الدارقطني وابن حبان، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وأحاديثه مظلمة. وقال ابن حزم: مجهول. قال الحافظ: لين الحديث، مات قديما قبل المائتين.

- الثقات 9/ 45 - الكامل 6/ 234 - ت التهذيب 9/ 459 - التقريب 2/ 218.

يحيى بن قيس اليمني، السبئي، روى عن أنس وعطاء بن أبي رباح، وعنه ابنه محمد، ومحمد بن بكر البرساني، وثقه الدارقطني وابن حبان، وقال الذهبي في الميزان: وفي جهالة. وقال الحافظ ثقة. / د ت س.

- الميزان 2/ 404 - ت التهذيب 11/ 233 - التقريب 2/ 356.

ثمامة بن شراحيل اليماني، روى عن ابن عباس وابن عمر، وعنه جبر بن سعيد أخو فرج). قال الدارقطني: لا بأس به، شيخ مقل وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: مقبول.

(1/46)

(14) وقال في حديث أبيض بن حمال أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يحمى من الأراك؟ قال: (ما لم تنله أخفاف الإبل)؛ قولا بين فيه أنه نقص من إسناده راو، ثم قال: (وقد ذكرت هذا الحديث، وبينت علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها، فإن فيه خمسة مجهولين).

قال م: وليس كما ذكر، وسترى الكلام على هذا الحديث حيث ذكره من الباب الذي ذكر، مما هو مذكور بقطعة من سنده. أخرت الكلام عليه إلى هنالك؛ لأنه لم يفسر هؤلاء المجاهيل هنا، وفسرهم هنالك، فأرجأت الكلام معه فيه إلى حيث التفسير، واكتفيت ها هنا بالتنبيه على ذلك والله الموفّق.

(15) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب؛ من ذلك أن ق ذكر في البيوع من طريق البخاري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي، ثم غدر، ورجل باع حرا، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره). هكذا ذكره حاذفا منه أول إسناد 5 مما لا يجوز أن يحذف إلا وهمًا وغلطا، وإنما يرويه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربه

__________

الثقات 4/ 98 و 8/ 157 - ت التهذيب 2/ 25 - التقريب 1/ 120.

سمي بن قيس اليماني، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ مجهول / د ت س.

- تهذيب الكمال 12/ 140 - التقريب 1/ 333.

شَمير -على وزن عظيم، كما في الخلاصة ابن عبد المدان. وقال الدارقطني: قيل إنه شَمير بن حمل. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: مقبول.

- الثقات 4/ 370 - ت التهذيب 4/ 321 - التقريب 1/ 355.

هذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه؛ الأول في كتاب البيوع. باب إثم من باع حرا. (الفتح 4/ 417 ح: 2227).

والثاني في كتاب الأجازة. باب إثم من منع الأجير (الفتح 4/ 447 ح: 2270).

والحديث أخرجه أحمد (35812) كذلك، وفيه نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم القول إلى الله -عَزَّ وَجَلَّ-، لكن وقع عند ابن ماجة (2/ 816 ح: 2442) من طريق سويد بن سعيد الحدثاني عن يحيى بن سليم بالسند المتقدم منسوبا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو وهم، ويشبه أن يكون ذلك من سويد من سعيد؛ لأنه سيء الحفظ وفيه مقال.

(1/47)

جل وعلا. كذلك وقع عند البخاري الذي نقله ق من عنده في موضعين من جامعه؛ قال في أحدهما: نا بشر بن مرحوم (1). وفي الآخر: نا يوسف بن محمد (2). قالا: نا يحيى بن سليم (3) في إسماعيل بن أمية (4) عن سعيد بن أبي سعيد (5)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى لي، ثم غدر، ورجل باع حرا، فأكل ثمنه،/7. أ/ ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره).

(16) وذكر (1)

__________

(1) بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار، البصري، نزل الحجاز، وقد ينسب إلى جده، صدوق يخطئ من العاشرة. (خ).

- التقريب 1/ 100.

(2) يوسف بن محمد العصفوري، أبو يعقوب الخراساني، نزل البصرة، ثقة، من العاشرة (خ)،

- التقريب 2/ 382.

(3) يحيى بن سليم الطائفي، نزل مكة، صدوق سيئ الحفظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، أو بعدها (ع).

- التقريب 2/ 349 - ت. التهذيب 11/ 981.

(4) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن العاص بن أمية الأموي، ثقة، ثبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة، وقيل قبلها (ع).

- التقريب 1/ 67.

(5) سعيد بن أبي سعيد كيسان، المقبري، أبو سعد المدني، ثقة من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة مرسلة، مات في حدود العشرين بعد المئة. (ع)

- التقريب 1/ 297 - ت. التهذيب 4/ 34.

(1) هذا الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب الصلاة، باب السواك لكل صلاة ووضوء (1/ ل: 54. ب).

والحديث أخرجه مالك في الموطأ؛ وهذا نصه منه: (مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جمعة من الجمع: "يا معشر المسلمين إن هذايوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك").

كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك 1/ 65 ح: 113 - شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 132.

وأخرجه ابن ماجة موصولا من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق عن ابن عباس، فذكره.

(1/48)

مرسل عبيد بن السباق (2) في السواك، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: (وقد رواه خالد بن نريد بن سعيد الصباحى الأسكندراني، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ووهم فيه؛ والصحيح عن مالك، [عن ابن شهاب]، (3) -يعني عن ابن السباق-كما تقدم. ذكر ذلك الدارقطني). (4)

قال م: هكذا ذكر ق هذا الحديث، وفيه وهمان:

أحدهما لهذا الباب؛ وهو إسقاط راو بين أبي هريرة، سعيد المقبري، وهو أبو

__________

قال صاحب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: (هذا إسناد فيه صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات ..).

- مصباح الزجاجة: أحمد بن أبي بكر البوصيري 1/ 367 ح: 1098.

وللحديث طريق موصولة، من مسند أبي هريرة -طريق يزيد بن سعيد التي ذكر عبد الحق- سئل عنها أبو حاتم الرازي؛ فقال: (وهم يزيد بن سعيد في إسناد هذا الحديث، إنما يرويه مالك بإسناد مرسل) علل الحديث: ابن أبي حاتم (1/ 205 ح: 591).

وأخرجه البيهقي من طريق يزيد بن سعيد المتقدمة؛ وقال عقبه: هكذا رواه مسلم عن هذا الشيخ عن مالك، ورواه الجماعة عن مالك عن الزهري عن ابن السباق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. السنن الكبرى: كتاب الطهارة، باب الإغتسال للأعياد 1/ 299.

وأعاد البيهقي الحديث من طريق ابن السباق المرسلة -في كتاب الجمعة- وعقب عليه: (هذا هو الصحيح مرسل، وقد روي موصولا، ولا يصح وصله).

- السنن الكبرى 3/ 243.

ولما تكلم ابن عبد البر على الحديث من طريق يزيد بن سعيد قال: (ويزيد بن سعيد هذا من أهل الأسكندرية ضعيف).

- التمهيد: ابن عبد البر 11/ 210.

لكن أخرجه الطبراني -في المعجم الصغير- من حدث ابن عباس بسند رجاله ثقات، وعليه فالحديث حسن.

انظر -غير مأمور-: صحيح سنن ابن ماجة ح: 1098 - تعليق الشيخ الألباني على مشكاة المصابيح ح: 1398.

(2) عبيد بن السباق، أبو سعيد، الثقفي المدني -من بني عبد الدار بن قصي- ثقة، من الثالثة (ع).

- التقصي: ابن عبد البر ص: 151 - الكاشف 2/ 208 - التقريب 1/ 543.

(3) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط، وهو في "الأحكام".

(4) الأحكام الشرعية: (1/ ل: 54. ب)

(1/49)

سعيد المقبري (5)، كذلك ثبت في الإسناد، في الموضع الذي نقله منه.

الثاني: تسميته الصباحي خالد بن يزيد. وإنما اسمه: يزيد بن سعيد (6) وكنيته أبو خالد، وبيان ذلك بإيراد ما ذكره الدارقطني، قال في العلل:

(وسئل عن هذا الحديث يرويه مالك، واختلف عنه فرواه أبو خالد يزيد بن سعيد بن يزيد الصباحي الأسكندراني، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ووهم فيه: وإنما روى مالك هذه الألفاظ في الموطأ عن الزهري، عن عبيد بن السباق مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (7).

قال م: وقد روي عن الصباحي بإسقاط: عن أبيه. من الإسناد، ولم يقع ذلك عن الدارقطني في (العلل)، وإنما ذكره أبو عمر بن عبد البر، فيما ذكر من الإضطراب في الحديث على الصباحي، (8) فاعلمه، وبالله التوفيق.

(17) وذكر (1) حديثا عائشة في مضاجعة الحائض هكذا: وذكر أبو عمر (2) في التمهيد (3) من حديث ابن لهيعة (4) أن قرط بن عوف (5) سأل

__________

(5) كيسان أبو سعيد المقبري، المدني، مولى أم شريك، ثقة ثبت، من الثانية، مات سنة مائة / ع.

- الكاشف 3/ 11 التقريب 2/ 137 - ت. التهذيب 8/ 406.

(6) يزيد بن سعيد بن يزيد الصباحي، الأسكندراني، كنيته أبو خالد. قال ابن أبي حاتم: (كتب عنه أبي -في الرحلة الثانية- وسألته عنه، فقال: محله الصدق).

- الجرح والتعديل 9/ 268 ترجمة: 1124 - الثقات: ابن حبان 9/ 277.

(7) العلل: الدارقطني (لم أقف عليه في مسند أبي هريرة من المخطوط).

(8) التمهيد: 11/ 211.

(1) ذكر عبد الحق الإشبيلي هذا الحديث في كتاب الطهارة، باب في الحائض وما يحل منها (1/ ل: 90. أ ...).

(2) القاضي أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تنظر ترجمته في الدراسة.

(3) التمهيد 3/ 168.

(4) عبد الله بن لَهِيعة (بفتح اللام وكسر الهاء) بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق، من السابعة، اختلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك، وابن وهب أعدل من غيرها، وله في مسلم بعض شيء مقرون، مات سنة أربع وسبعين ومائة. وقد ناف على الثمانين (م. د. ت. ق)

- التقريب 1/ 444 - ت. التهذيب 5/ 327.

(5) قرط بن عوف، لم أقف عليه في كتاب الرجال؛ لا في الثقات، ولا في المجروحين والوضاعين.

(1/50)

عائشة، فقال: يا أم المؤمنين أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم (6) الحديث ..

قال م: هكذا ذكره بإسقاط راويين من إسناده فيما بين قرط بن عوف، وابن لَهِيعة. فإن ابن لَهِيعة إنما يرويه عن يزيد بن أبي حبيب (7)، عن سويد بن قيس التجيبي (8). أن قرط / 7. ب/ بن عوف حدثه أنه سأل عائشة. كذا وقع الحديث عند أبي عمر بن عبد البر في التمهيد. قال أبو عمر: (وذكر دُحَيم (9) قال: نا الوليد بن مسلم؛ قال: أنا ابن لَهِيعة عن يزيد، عن سويد بن قيس التجيبي أن قرط بن عوف حدثه أنه سأل عائشة. فذكر الحديث (10)، فوهم بقوله: أن قرط بن عوف سأل عائشة، وذلك انقطاع آخر. وقد روي كذلك عن سويد. وصوابه كما ذكرته عن سويد أن قرط بن عوف حدثه أنه سأل عائشة الحديث .. والله أعلم.

وهذا نحو من الحديث نجد من الحديث الذي ذكره ع في هذا الباب، وهو

__________

(6) وتتمة الحديث: (إذا شددت علي إزاري! وذلك إذ لم يكن إلا فراش واحد، فلما رزقنا الله فراشين اعتزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

وقال ابن عبد البر تعقيبا على هذا الحديث: (وهذا لا نعلم يروى إلا من حديث ابن لهيعة، وليس بحجة).

(7) يزيد بن أبي حبيب المصري، أبو رجاء، واسم أبيه سويد، واختلف في ولائه، ثقة، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة، وقد قارب الثمانين. (ع).

- التقريب 2/ 363 - ت. التهذيب 11/ 278.

(8) سويد بن قيس التُّجبي (بضم المثناة، وكسر الجيم، ثم تحتانية موحدة) مصري، ثقة، من الثالثة. (د. س. ق).

التقريب 1/ 341 - ت. التهذيب 4/ 245.

(9) عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو، مولاهم الدمشقي، القاضي، المعروف بدُحَيم (مصغرا) الحافظ ابن اليتيم، سمع من سفيان والوليد بن مسلم وجماعة. حدث عنه بقي بن مخلد وأبو زرعة. وكان من الأئمة المتقنين لهذا الشأن. مات سنة خمس وأربعين ومائتين. (خ. د. س. ق).

- تذكرة الحفاظ 2/ 480 - ت. التهذيب 6/ 119 ...

(10) أثبت في الهامش: (وهذا نحو).

(1/51)

حديث أفصل بين الواحدة و (11) الثنتين بالسلام. (12) فإن ق ذكره من طريق ابن لَهِيعة عن نافع (13)، عن ابن عمر. (14) فنبه ع على سقوط يزيد بن أبي حبيب، فيما بين نافع وابن لَهِيعة، ولكنه غفل عن (15) هذا (16). وفيه مع ذلك زيادة انقطاع إلى بقوله أن [قرط بن عوف سأل عائشة]. (17)

__________

(11) في الأحكام (من).

(12) وهذا نص كلام ابن القطان:

(وذكر من طريق الدارقطني من حدث عبد الله بن لَهِيعة عن نافع، عن ابن عمرأ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله رجل عن الوتر. فقال أفصل بين الواحدة والثنتين بالسلام، كذا أورده وهو خطأ سقط منه بين ابن لَهِيعة، ونافع يزيد بن أبي حبيب. كذا هو في كناب الدارقطني من رواية سعيد بن عفير) عن ابن لَهِيعة، فأمَا في رواية أبي الأسود عن ابن لَهِيعة فسقط منه اثنان، فإنه يرويه عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، وكل ذلك ذكره الدارقطني، فاعلمه). اهـ.

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر النقص في الأسانيد (1/ ل: 8. أ).

والحديث في سنن الدارقطني (باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه (2/ 35 ح: 19، 20).

وقال صاحب التعليق المغني:

(الحديث وما بعده فيهما ابن لَهِيعة، وفيه مقال مشهور، لكن أخرج الطحاوي من طريق الوضين بن عطاء قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، قال الحافظ في الفتح: إسناده قوي، واعتذر الطحاوي عن هذا الحديث، بأنه حتمل أن يكون تلك التسليمة يريد بها التشهد قلت: وهذا احتمال باطل لا يذهب إليه ذهن الذاهن، وأخرج أيضا من طريق سعيد بن منصور؛ قال حدثنا هُشَيم، عن منصور، عن بكر بن عبد الله؛ قال صلى ابن عمر ركعتين، ثم قال يا غلام ارحل لنا، ثم تام فأوتر بركعة، وإسناده صحيح، وأخرج مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته) اهـ.

(13) نافع أبو عبد الله، المدني، مولى ابن عمر، ثقة، ثبت، فقيه، مشهور من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة، أو بعد ذلك (ع).

- التقريب 2/ 296.

(14) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في ركعات الوتر (3/ ل: 25. ب).

(15) في المخطوط (من)، والأنسب ما أثبت: (عن):

(16) لعل ابن المواق يريد بذلك أن ابن القطان غفل عن سقوط يزيد بن أبي حبيب بين ابن لَهيعة ونافع في الحديث السابق لهذا.

(17) ألحق كلام بالهامش، لكنه غير مقروء، وما بين المعقوفتين إضافة تقديرية.

(1/52)

(18) وذكر (1) حديث إذا قَاء أحدكم في صلاته أو

__________

(1) عبد الحق الإشبيلي، في "الأحكام" كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القبلة والدم والقَلَسَ والضحك في الصلاة (1/ ل: 50. أ).

أول رواية للدارقطني في سننه (1/ 153 ح: 11) لهذا الحديث قال فيها: (حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه وانا أسمع، أن داود بن رشيد حدثهم. نا إسماعيل بن عياش. حدثني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه، وعن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قاء أحدكم في صلاته أو قَلَس، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم). قال ابن جريج: فإن تكلم استأنف.

ثم ساق الدارقطني روايات لهذا الحديث منها المرفوع عن عائشة من طريق ابن أبي مليكة عنها، ومنها مما هو من مرسل والد ابن جريج.

ومن المرفوع عن عائشة: ذكر رواية الربيع بن نافع؛ التي رواها عن ابن عياش، عن عباد بن كثير، وعطاء بن عجلان -وهما ضعيفان- عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. ثم قال كذا رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عن عائشة وتابعه سليمان بن الأرقم -وهو متروك الحديث- وفي ترجيح الحديث المرسل على المسند قال الدارقطني: (وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسل)، ثم ذكر روايات هؤلاء الحفاظ؛ ومنهم: أبو عاصم، ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الرزاق.

وقال كذلك: (قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج، وهو مرسلا، وأما حدث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء).

ورواه ابن عدي في الكامل (1/ 292) -في ترجمة إسماعيل بن عياش- ثم قال: هكذا رواه ابن عياش، وإنما رواه ابن جريج، فقال: عن أبي، إنما هو عن أبيه، ولم يسنده عن أبيه، ليس فيه عائشة ولا النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه البيهقي في سننه (1/ 142) من طريق الدارقطني عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: (هذا هو الصحيح عن ابن جريج).

وروى البيهقي في سننه كذلك بسنده إلى أبي طالب أحمد بن حميد أنه سمع الإمام أحمد بن حنبل يقول (إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح.

وقال الحازمي في (الإعتبار في الناسخ والنسوخ ص: 14) أثناء الحديث على أوجه الترجيح لن الروايات في الحديث (أو كون أحد الحديثين سمعه الراوي من مشايخ بلده، والثاني سمعه من الغرباء فرجح الأول، لاُن أهل كل بلد لهم اصطلاح في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك، والشخص أعرف باصطلاح أهل بلده، ولهذا اعتبر أئمة النقل حدث إسماعيل بن عياش، فما وجدو 5 من الشاميين احتجوا به، وما كان من الحجازين والكونيين وغيرهم، لم يلتفتوا إليه لما يوجد في حديثه من النكارة، إذا رواه عن الغرباء).

وقال يعقوب بن سفيان: (تكلم توم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، وأكثر ما قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين).

وقد لخص ابن حجر أقوال أهل الجرح والتعديل في إسماعيل هذا بقوله: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم. مات سنة إحدى أو اثنين وثمانين ومائة (ي. 4).

- وانظر كذلك: سنن ابن ماجة. كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في البناء في الصلاة: 1/ 385 ح: 1221 -

(1/53)

قَلَس (2) فلينصرف، فليتوضأ وليبنِ على ما مضى من صلاته، ما لم يتكلم. ذكره ق في الطهارة من طريق الدارقطني من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن أبيه (3) وعن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال: (والصحيح في هذا الحديث عن ابن جريج مرسل. وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين. وابن جريج وابن أبي مليكة حجازيان).

قال م: في كلام ق هذا وهمان:

أحدهما قوله: (والصحيح في هذا الحديث عن ابن جريج مرسلا). فإنه أسقط منه والد ابن (*) جريج. والصواب فيه: (عن ابن جريج، عن أبيه مرسلا) (4). كذلك وقع في الوضع الذي نقله منه من قول الدارقطني، والإمام أبي عبد الله محمد بن يحيى الذهلي (5). قال الدارقطني بعد ذكره الروايات عن إسماعيل بن عياش رواية داود بن رشيد (6) عنه، وهي التي نقل أبو محمد،

__________

ص: 14 - نصب الراية لأحاديث الهداية 1/ 154 - التقريب 1/ 73 - ت. التهذيب 1/ 280 ..

(2) قَلَس من القَلَس بالتحريك، وقيل بالسكون ما خرج من الجرف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء.

9 - النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير 3/ 272 - الدر النثير، للسيوطي بهامش النهاية 13 ص: 272.

(3) عبد العزيز بن جريج المكي، مولى قريش، لين. قال العجلي: لم يسمع من عائشة، وأخطأ خُصَيْف فصرح بسماعه. من الرابعة (4).

- التقريب 1/ 508 - ت. التهذيب 6/ 297.

(*) الذي في المخطوط (أبي)، والصواب ما أثبت.

(4) إن عبد الحق روى الحديث من طريق ابن جريج عن أبيه مرسلا، كما رواه من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا. ولما رجح رواية ابن جريج على الرواية الأخرى فكأنه لم حتج أن يذكر بأن الذي أرسل الحديث هو والد ابن جريج للعلم به، فذكر ابن جريج لأنه يرويه عن والده.

وابن المواق نفسه نقل عن الدارقطني أنه قال له أبو بكر النيسابوري (.. عن ابن جريج وهو الصحيح).

(5) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، أبو عبد الله النيسابوري، ثقة حافظ جليل من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومائتين، وله ست وثمانون سنة (خ. 4).

- التقريب 2/ 217 - ت. التهذيب 9/ 452.

(6) داود بن رُشيد -بالتصغير- الهامشي، مولاهم، الخوارزمي، (خ. م. د. س. ق).

(1/54)

ورواية محمد بن الصباح (7) ومحمد بن المبارك الصوري (8) والربيع بن نافع (9) أبي توبة (10). ثم قال: (وأصحاب / 8. أ/ ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج، عن أبيه مرسلا). ثم أورد روايات الحفاظ عن ابن جريج، وهم: أبو عاصم النبيل (11)، ومحمد بن عبد الله الأنصاري (12)، وعبد الرزاق (13)، كلهم قالوا: عن ابن جريج، عن أبيه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قاء أحدكم أو قَلَس أو وجد مَذيا، وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم. ثم قال الدارقطني (14): (قال لنا أبو بكر (15) -يعني

__________

- التقريب 1/ 231.

(7) محمد بن الصباخ البزاز، ترجم له في الدراسة.

(8) محمد بن المبارك الصوري، نزيل دمشق، القلانسي، القرشي، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة خمس عشرة ومائتين. (ع).

- التقريب 2/ 204.

(9) أثبت في المخطوط (و) ولعلها وهم من الناسخ.

(10) الربيع بن نافع، أبو توبة الحلبي، نزل طرسوس، ثقة، حجة، عابد، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. (خ. م. د. س. ق).

- التقريب 1/ 246.

(11) الضحاك بن مخلد بن مسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل، البصري، ثقة، ثبت! من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين أو بعدها. (ع).

- التقريب 1/ 373.

(12) محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، البصري، القاضي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة ومائتين. (ع).

- التقريب 2/ 180 - ت التهذيب 9/ 244.

(13) تنظر ترجمته في الدراسة.

(14) سنن الدارقطني 1/ 154.

(15) أبو بكر، عبد الله بن زياد بن واصل، النيسابوري، الفقيه الشافعي، صاحب التصانيف، قال الحاكم: كان إمام عصره، من الشافعية بالعراق، ومن أحفظ الناس بالفقهيات، وقال الدارقطني: (ما رأيت أحفظ منه، كان يعرف ريادات الألفاظ في المتون)، توفي سنة أربع وعشرين وثلاث مائة.

- سير أعلام النبلاء 15/ 65 - تذكرة الحفاظ 3/ 819 - طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي 2/ 231 - طبقات الحفاظ ص: 343.

(1/55)

النيسابوري-: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج، وهو مرسل).

الثاني قوله: (وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، وابن جريج، وابن أبي مليكة حجازيان). فإن ظاهر هذا القول ينبئ أنه اعتقد أن إسماعيل بن عياش روى هذا الخبر عن ابن أبي مليكة. وأن قوله: (عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة، معطوف على ابن جريج. وأن إسماعيل بن عياش حدث به عنهما، ولذلك أعلم أنهما حجازيان، وأن روايته عن غير الشاميين ضعيفة. وذلك وهم، وإنما يرويه إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، وابن جريج يرويه عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا، لا ريب في ذلك. وذلك مبين عند الدارقطني من رواية محمد بن المبارك الصوري، ومحمد بن الصباح البزاز، وأبي توبة؛ الربيع ابن نافع؛ جميعهم عن إسماعيل بن عياش. فإنهم فصلوا بين الروايتين؛ فحدثوا بإحداهما عن إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحدثوا بالأخرى عن إسماعيل، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاعلمه.

(19) وذكر (1) حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} مرفوعا.

__________

(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الطهارة، باب في التيمم (1/ 98. أ ..).

حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (النساء: 43، المائدة: 6) أخرجه ابن عدي - في الكامل في ترجمة عطاء بن السائب (361/ 5 ..) - مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر عن ابن معين أن جريرا سمع من عطاء بعد الإختلاط. وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 177) وذكر الاختلاف بين رفعه، ووتفه، ثم قال: (والصواب وقفه). وأخرجه البزار وقال (لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرا)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 138 ح: 206) وعلق عليه بقوله: (هذا خبر لم يرفعه غير عطاء). وأخرجه الحاكم في مستدركه (1/ 165). وأغفل الذهبي -في تلخيصه له- عن ذكر ما فيه -من ضعف .. وأخرجه البيهقي في سننه (1/ 224). ونبه الحافظ ابن التركمان في تعليقه عليها إلى ما في سنده من رواية جرير عن عطاء؛ وكونها كانت بعد الإختلاط.

- وانظر كذلك: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لإبن حجر (1/ 146).

(1/56)

قال: إذا كانت بالرجل جراحة فخاف إذا اغتسل أن يموت فليتيمم. من رواية جرير (2) عن عطاء بن السائب (3) /8. ب/ عن ابن عباس. من طريق أبي أحمد. ثم قال: وقد ذكره أبو بكر البزار أيضا.

قال م: هكذا ذكر هذا الحديث، فنقص راو من إسناده فيما بين ابن عباس، وعطاء بن السائب، وهو سعيد بن جبير (4). وعلى الصواب وقع عند البزار وأبي أحمد. قال/ البزار: نا يوسف بن موسى (5). قال: نا جرير عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. رفعه في قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}. قال إذا (6) كان بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري فخاف أن يموت إن اغتسل يتيمم.

قال البزار: ولا نعلم أسند هذا الحديث رجل ثقة عن عطاء بن السائب غير جرير.

قال م: وهذا الحديث اختلف فيه على يوسف بن موسى؛ فرواه البزار عنه

__________

(2) جرير بن عبد الحميد بن قرط، الضبي، الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقة، صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم في حفظه، مات منة ثمان وثمانين ومائة، وله إحدى وسبعون سنة (ع).

- الإغتباط بمعرفة من رمي بالإختلاط، لسبط بن العجمي ص: 46 - التقريب 1/ 127 ت. التهذيب 2/ 65.

(3) عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال أبو السائب، الثففي، الكوفي، صدوق اختلط، من الحامسة، مات سنة ثلاثين ومائة. (خ. 4).

- الإغتباط ص: 82 - تهذيب الكمال 20/ 86 - التقريب 2/ 33.

(4) سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم، الكوني، ثقة، ثبت، فقيه، من الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، ولم يكمل الخمسين./ ع.

- التقريب 1/ 292.

(5) يوسف بن موسى بن راشد القطان، أبو يعقوب الكوفي، نزيل الري، صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. (خ. د. ت. عس. ق).

- التقريب 2/ 383 - ت. التهذيب 11/ 374.

(6) في المخطوط (إذ).

(1/57)

هكذا مرفوعا، ورواه الحسين بن إسماعيل المحاملي (7) عنه موقوفا على ابن عباس من قوله. كذلك رواه الدارقطني (8) عن المحاملي، فاعلمه.

(20) وذكر (1) من طريق أبي أحمد من حديث بقية (2) عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن بشر بن منصور (3)، عن علي بن زيد بن جدعان (4)، عن

__________

(7) الحسين بن إسماعيل المحاملي، شيخ بغداد ومحدثها، ولي القضاء، وكان محمود الحال في ولايته، ثم استعفى. قال الخطيب: كان فاضلا دينا صادقا، كان يعقد مجالس في داره للحديث والفقه، يسارع حضورها الطلاب والعلماء على السواء، مات سنة ثلاثين وثلاث مائة.

- تذكرة الحفاظ 3/ 824.

(8) سنن الدارقطني 1/ 177، 178.

(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" كتاب الطهارة، باب ما جاء في النجو والبول .. (1/ ل: 107. أ ..).

حديث سلمان مرفوعا: (كل طعام وشراب ..) أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 406) من طريق سعيد ابن أبي سعيد الزبيدي، وقال فيه (شيخ مجهول وأظنه حمصي، حدث عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ).

وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 37) وعقب عليه: (لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي،. وهو ضعيف).

وقال الذهبي في الميزان (2/ 140) (سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن هشام بن عروة، وعنه بقية لا يعرف، وأحاديثه ساقطة).

وجاء في ت. التهذيب (4/ 47): (وفرق ابن عدي بين سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وبين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، فقال في الثاني حديثه غير محفوظ. وقال أبو أحمد الحاكم: يرمى بالكذب). لكن ابن حجر لما ترجم له في (التقريب 1/ 299) جعلهما واحدا؛ فذكره تحت اسم: سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، ثم قال: (وهو سعيد بن أبي سعيد ضعيف، كان جرير يكذبه، من الثالثة).

وانظر -غير مأمور- كذلك (الضعفاء والمتروكون، للدارقطني ص: 238)

(2) بقية بن الوليد بن صائد بن كب الكلاعي، أبو حمد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثالثة، مات سنة سبع وتسعين ومائة (خت. م. 4).

- التقريب 1/ 105 - ت. التهذيب 1/ 416.

(3) بشر بن منصور السليمي، أبو محمد الأزدي البصري، صدوق عابد زاهد من الثامنة، مات سنة ثمانين ومائة (م. د. س).

- الجرح والتعديل 2/ 365 - التقريب 1/ 101 - ت. التهذيب 1/ 402.

(4) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان، التيمي البصري، ضعيف من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقيل قبلها (بخ. م 4).

- التقريب 2/ 37 - ت. التهذيب 7/ 283.

(1/58)

سلمان. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه). ثم قال: خرجه الدارقطني من حديث بقية بن الوليد بهذا الإسناد. وقال لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد، وهو ضعيف.

وقال م: وهذا أيضا كذلك سقط من إسناده راو بين سلمان، وعلي بن زيد ابن جدعان. وهو سعيد بن المسيب. (5) وعلي بن زيد معروف الرواية عن سعيد ابن المسيب. وعلى الصواب وقع عند أبي أحمد، والدارقطني. قال الدارقطني: (نا أبو هاشم عبد الغافر (6) بن سلامة (7). قال: وجدت في كتابي: عن يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي (8). قال: نا بقية بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن بشر بن منصور، عن/9. أ/ علي بن زيد. وحدثنا (9) محمد بن حميد بن سهيل (10). قال: نا أحمد بن أبي الأخيل (11). قال حدثني أبي. قال: ثنا بقية. حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن

__________

(5) سعيد بن المسيب بن حزن القرضي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته من أصح المراسيل، وقال ابن المديني: لا أعرف في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين (ع).

- التقريب 1/ 305 - المغني في ضبط أسماء الرجال، محمد بن طاهر الهندي ص: 75.

(6) عبد الغافر بن سلامة، أبو هاشم الحمصي، روى عن كثير بن عبيد. توفى سنة ثلاثين وثلاث مائة.

تذكرة الحفاظ 3/ 826 - العبر 2/ 37 - سير أعلام النبلاء 12/ 585، 586.

(7) في سنن الدارقطني بزيادة (الحمصي).

(8) يحيى بن عثمان بن سعيد القرشي، الحمصي، صدوق عابد، من العاشرة، مات سنة خمس وخمسين ومائتين (د. س. ق).

- التقريب 2/ 353.

(9) في السنن (وحدثني).

(10) محمد بن حميد بن سهيل. جاء في الميزان للذهبي (3/ 531): محمد بن حميد بن سهيل المخرمي. حدث عن أبي خليفة الجمحي وطبقه، ضعفه البرقاني، ووثقه أبو نعيم الأصبهاني.

ونقل ابن حجر في اللسان (5/ 149) ما ذكره الذهبي وزاد: كانت عنده أحاديث غرائب وكان قد كتب مع الحفاظ القدماء، إلا أنه كان فيه تخليط في أشياء قبل أن يموت ... مات سنة إحدى وستين وثلاث مائة.

(11) أحمد بن أبي الأخيل، لم أقف على ترجمته.

(1/59)

بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه). قال الدارقطني: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي. وهو ضعيف.

***************

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

بغية النقاد النقلة

(61) وذكر (1) في الباب المذكور حديث جابر في النظر إلى المخطوبة من

__________

ورواه أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار (3/ 23) من طريق الأوزاعي عن الزهري به.

ورواه البخاري في صحيحه موصولا من طريق الزهري عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، ثم رواه تعليقا من مسند أبي هريرة. وللحافظ ابن حجر بحث لطيف في الموضوع.

- كتاب الأحكام، باب بطانة الإمام .. (الفتح 13/ 189 .. ح: 7198).

(2) في السنن (إلا وله).

(3) معمر بن يعمر، أبو عامر الدمشقي، من كبار العاشرة، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب.

وقال ابن القطان: مجهول الحال ولأجله لم يصحح حديث الباب.

- التقريب 2/ 267 - ت. التهذيب 10/ 225.

(1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2/ ل: 60. ب).

والحديث ذكره -من طريق أبي داود- عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح، باب الترغيب في نكاح العذارى .. وإباحة النظر إلى المخطوبة (6/ ل: 2. أ).

فكان من تعقيب ابن القطان أن قال: (وهو لا يصح)، وأعل الحديث بواقد بن عبد الرحمن، ثم ذكر رواية البزار، فوهم فيها بإسقاط شيخه.

وهذا نص رواية البزار -كما ذكرتها عدة مصادر-: عن عمرو بن علي الفلاس، عن عمر بن علي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من الأنصار فجعلت أتخبأ لها تحت الكرب حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. قال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه، ولا أسند واقد بن عبد الرحمن بن سعد عن جابر إلا هذا الحديث. انتهى كلام البزار.

(1/128)

طريق البزار. ثم ذهب إلى أن يأتي بإسناد البزار فيه، فسقط له منه شيخ البزار، فقال: (قال البزار: نا عمر بن علي المقدمي (2) عن محمد بن إسحاق). فذكره. وإنما يرويه البزار عن عمرو بن علي الفلاس (3).

نا عمر بن علي المقدمي، عن محمد بن إسحاق، فاعلم ذلك. اهـ

(62) وذكر (1) في الباب المذكور حديث أبي سعيد الخدري أن من أعظم

__________

والحديث أخرجه كذلك أبو داود وذكر فيه واقد بن عبد الرحمن (كتاب النكاح. باب في الرجل خطب المرأة وهو يريد تزوجها. 2/ 565 ح: 2082.

وذكره المزى في تحفة الأشراف (2/ 385 ح: 3124) ضمن رواية واقد بن عبد الرحمن عن جابر، ثم عقب عليه بقوله: (كذا قال، والمعروف واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ).

وأخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب النكاح 2/ 165) من طريق واقد بن عمرو عن جابر. ثم قال: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

وكذلك هو عند الشافعي وعبد الرزاق.

وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري هذا يروي عنه يحيى بن سعيد، وداود بن الحصين أيضا، ومحمد بن زياد، ومحمد بن عمرو، وغيرهم من المدنيين، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه، وهو مدني ثقة. قاله أبو زرعة. مات سنة عشرين ومائة. (م. د. ت. س).

- بيان الوهم والإيهام 2/ ل: 61. أ) - نصب الراية 4/ 241 - التلخيص الحبير 4/ 247 - التقريب 2/ 329 - ت. التهذيب 11/ 95.

(2) عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، وكان يدلس شديدا، من الثامنة، مات سنة تسعين ومائة، وبعدها. (ع).

- تذكرة الحفاظ 1/ 292 - التقريب 2/ 61.

(3) عمرو بن علي بن بحر بن كنيز، أبو حفص الصيرفي الباهلي، البصري، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين. (ع).

- تذكرة الحفاظ 2/ 487 - التقريب 2/ 75.

(1) أي ابن القطان في بيان الوهم ... باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا وليست بصحيحة: (2/ ل: 86. ب).

والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من طريق الترمذي.

انظر: الأحكام (8/ ل: 26. ب)، جامع الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في أفضل الجهاد .. / (4/ 471 ح: 2174).

وقال الترمذي: (وهذا حديث حسن غرب من هذا الوجه).

ومن طريق عطية كذلك أخرجه أبو داود (ح: 4344)، وابن ماجة (ح: 4011).

(1/129)

الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وذهب أن يأتي بقطعة من إسناده، فسقط له أيضا راو من الإسناد: فإنه قال ما هذا نصه: (وإنما يرويه عبد الرحمن بن مصعب (2)، أبو زيد المدني، عن إسرائيل (3)، عن عطية، عن أبي سعيد). هكذا ذكره، فاعلم أن إسرائيل إنما يرويه عن محمد بن جُحادة (4)، عن عطية، وقد تبين ذلك هنالك.

__________

وعطية بن سعد بن جنادة العوفي هذا كنيته أبو الحسن؛ ضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم، والنسائي. وقال الدوري في روايته عن ابن معين إنه صالح. وقال ابن سعد. كان ثقة ان شاء الله، وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج به.

وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا، مات سنة 111/ بخ د ت ق.

- طبقات ابن سعد (6/ 305)، المجروحين (2/ 176)، التقريب (2/ 24)، ت. التهذيب (7/ 200).

وللحديث طريق آخر: طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعا كذلك؛ أخرجه من هذا الطريق أحمد (3/ 19، 61)، والحميدي (ح: 752)، والحاكم (4/ 505، 506).

وقال تفرد به علي بن زيد بن جدعان القرشي .. والشيخان - رضي الله عنهما - لم يحتجا به. وتعقبه الذهبي في تلخيصه بأنه صالح. وذكره ابن منجويه في رجال سلم، وقال روى عنه حماد بن سلمة مقرونا بثابت. وقال الحافظ في اين جدعان: ضعيف.

وللحديث شواهد؛ منها:

حديث طارق بن شهاب البجلي - رضي الله عنه -، أخرجه النسائي في كتاب البيعة (7/ 181 ح: 4220)، وأحمد (4/ 314، 315)، والبيهقي في شعب الأيمان (ح: 7582) -كلهم من طريق سفيان عن علقمة عن طارق بن شهاب - بسند صحيح.

وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد (5/ 251، 256)، وابن ماجة (ح: 4012)، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة: وهذا إسناد فيه مقال؛ أبو غالب مختلف فيه؛ ضعفه ابن سعد، وأبو حاتم، والنسائي، ووثقه الدارقطني، وقال ابن عدي: لا بأس به ...

- انظر: فيض القدير، للمناوي (2/ 30)، صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني (ح: 1100).

(2) عبد الرحمن بن مصعب بن يزيد الأزدي، ثم المَعْني -بفتح الميم وسكون المهملة وكسر النون- أبو يزيد القطان الكوفي، نزل الري، مقبول، من التاسعة. / ت. عس. ق.

- التقريب 1/ 498.

(3) إسرائيل بن يونس، تقدمت ترجمته.

(4) محمد بن جُحَادة -بضم الجيم وتخفيف المهملة- ثقة، من الخامسة مات سنة 131. / ع.

(1/130)

(63) وذكر (1) في باب ما سكت عنه لما ذكره بقطعة من سنده حديث قتل الأشجعي وقصة مُحَلّم بن جَثّامة (2)، فقال: (إنه من رواية عبد الرحمن بن أبي

__________

(1) ذكر ابن القطان (2/ ل: 115. أ) حديث قتل الأشجعي: قصة مُحَلّم بن جَثّامة فوهم -كما قال ابن المواق - بإسقاط راو من السند وهو (عبد الرحمن بن الحارث)، ويرى ابن القطان أن عبد الحق اكتفى في تعليله بإبراز إسناده-: كتاب الديات والحدود (7/ ل: 4. أ ...).

وهذا نص الحديث بكامله من سنن أبي داود (4/ 641 ح: 4503) حتى يتضح ذلك:

"حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد؛ قال: حدثنا محمد بن اسحاق، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير؛ قال: سمعت زياد بن ضميرة الضري / ح /.

وحدثنا وهب بن بيان، وأحمد بن سعيد الهمداني؛ قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضُميرة السلمي. وهذا حديث وهب، وهو أتم، يحدث عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال مرسى: وجده، وكان شهدا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهب، أن مُحَلّم بن جُثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غِيَر قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه مق غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم؛ لأنه من خندف فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عيينة ألا تقبل الغِيَر)؟ فقال عيينة: لا، والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي، قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا عيينة ألا تقبل الغير)؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضا، إلى أن قام رجل من بني ليث، يقال له مكيتل، عليه شِكّة، وفي يده درقة، فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها، فنفر آخرها، اسنن اليوم وغدا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خمسون في فورنا هذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة) وذلك في بعض أسفاره، ومُحَلْم رجل طول آدم، وهو في طرف الناس، فلم يزالوا حتى تخلص، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى، فاستغفر الله -عَزَّ وَجَلَّ- لي يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أقَتَلتَهُ بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا، لا تَغفر لمحلم) بصوت عال، زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه، قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استغفر له بعد ذلك".

وأخرج الحديث أبو داود مختصرا في الديات. باب من قتل عمدا فرضوا بالدية (2/ 876 ح: 2625)، وأخرجه ابن ماجة من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر، عن زيد بن ضميرة، حدثني أبي وعمي. فذكره.

- سنن ابن ماجة: كتب الديات، باب من قتل عمدا، فرضوا بالدية (2/ 876 ح: 2625).

(2) مُحَلّم (بضم الميم وفتح الحاء، وتشديد اللام مع كسره) بن جَثْامة (بفتح الجيم وتشديد الثاء) ابن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الليثي، حليف قريش، أمه أخت أبي سفيان بن حرب؛ واسمها فاخثة، وقيل زينب، نزل حمص، ومات بها أيام ابن الزبير، وقيل غير ذلك.

- الإصابة 3/ 369 - 2/ 184.

(1/131)

الزناد (3) عن محمد بن جعفر بن الزبير (4)، فوهم في ذلك بنقص راو فيما بين محمد بن جعفر، وابن أبي الزناد؛ والراوي هو عبد الرحمن بن الحارث (5). وسترا 5 مشروحا حيث ذكره، إن شاء الله تعالى. واعترى ق في هذا الحديث وهم آخر، ستراه مشروحا في الباب الذي بعد هذا، إن شاء الله. (6) / 21. أ/ اهـ

(64) وذكر (1) هنالك حديث ابن مسعود فيمن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم

__________

(3) عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الله بن ذكوان، المدني، مولى قريش، صدوق، تغير لما قدم بغداد، وكان فقيها، من المسألة، ولي خراج المدينة فحمد، مات سنة أربع وسبعين ومائة. (خت. م. 4).

- التقريب 1/ 479 - ت. التهذيب 6/ 155.

(4) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي، المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (ع).

- التقريب 2/ 150.

(5) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، أبو الحارث المدني، صدوق له أوهام، من السابعة مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. (بخ 4).

- التقريب 1/ 476 - ت. التهذيب 1/ 146.

(6) سيأتي ذكر هذا الحديث (رقم 101).

شرح لبعض المفردات:

الغِيَرُ: الدية. الشّكّة: السلاح. غرة الإسلام: أوله.

- لسان العرب (5/ 41)، (10/ 452)، (5/ 14).

(1) أي ابن القطان في ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2/ ل: 91. ب ...).

وهذا الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، من طريق ابن عبد البر.

- الأحكام: (8/ ل: 75. أ) - التمهيد 5/ 286.

ذكر ابن المواق أن شيخه ابن القطان قد وهم في هذا الحديث؛ حيث أسقط والد حبشي من سند الحديث، ولكن في مخطوط بيان الوهم والإيهام، الذي بين يدي، لم يسقط منه والد حبشي؛ وعليه فيكون ابن القطان قد راجع كتابه فصححه، أو أن التصحيح وقع من أحد النساخ، قلت هذا، ولم أشر إلى أن الوهم في نسخة ابن المواق من البيان، لأن ابن المواق صرح بسماع الكتاب على شيخه. قلت: وفي هذا الحديث وهم آخر لم يذكره ابن المواق؛ وهو قوله: (عن عبد الرحمن بن مسعود)، وصوابه (عبد الله بن مسعود)، ولعله وهم من الناسخ ولم يقع في نسخة ابن المواق من "بيان الوهم والإيهام"؛ حيث أراد أن يكتب (عن أبي عبد الرحمن)، فهي كنية ابن مسعود، فسقطت له (أبي)، والذي يرجح هذا أنه لا أعاد ذكره ثانية، وثالثة ذكره باسمه صحيحا.

قال ابن القطان في التعقيب على عبد الحق في هذا الحديث:

(1/132)

تصبه فاقة. ثم أورد إسناد أبي عمر (2) فيه. فسقط له منه راو، فإنه ذكره من طريق أبي الوليد بن الفرضي (3) بإسناده إلى حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق -واسمه طاهر- (4) قال: نا السري بن يحيى (5)، وذلك وهم، فإن حبشيا إنما يرويه عن أبيه؛ قال: السري. كذلك وقع في الوضع الذي نقله منه أبو عمر ابن عبد البر. وهو في ذكر حبشي هذا، من كتاب (الألقاب) لإبن الفرضي؛

__________

(وسكت عنه، وإنما تسامح فيه، وليس ينبغي أن تظن به الصحة)، ثم أورد إسناد أبي عمر فيه من طريق السي بن يحيى، عن أبي شجاع، عن أبي ظبية، عن عبد الله بن مسعود.

قال ابن القطان:

(ولا يتحقق كون أبي ظبية هذا هو الكلاعي، وأبو ظبية الكلاعي إنما تعرف روايته عن معاذ، والمقداد، وهو ثقة، ولا يتحقق أيضا كون أبي شجاع هذا سعيد بن يزيد الأسكندراني، وهو أيضا ثقة، يروى عنه الليث، وابن المبارك، ونحوهما. والسري بن يحيى ثقة أيضا. وعمرو بن الربيع بن طارق ثقة. وابنه طاهر لا تعرف له حال. وعبد الله بن الحسين، وشمر بن عبد الله لا يعرف لهما أيضا حال كذلك، وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الحديث، في كتابه في "فضائل القرآن" عن أبي شجاع أيضا، عن أبي ظبية، عن ابن مسعود، وذكره ابن وهب في جامعه فقال: اخبرني السري ابن يحيى ان شجاعا حدثه عن أبي ظبية، عن عبد الله بن مسعود، وزاد فيه: وكان أبو ظبية لا يدعها، قال السري: وبلغني أن عائشة كانت تقول للنساء: لا تعجز إحداكن أن تقرأ سورة الواقعة في كل ليلة. كذا في النسخة أن شجاعا، فإن لم تكن وهما فيها، فهو مما يؤكد الجهل به إن كان مختلفا فيه؛ فيقال: شجاع، ويقال أبو شجاع. فالله أعلم).

والحديث أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص: 240 ح: 680)، والبيهقي في "شعب الإيمان": فصل في فضائل السور والآيات (2/ 491 ....)، ورواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 112 ح: 151)، كلهم من طريق السري بن يحيى عن أبي شجاع، عن أبي طيبة، عن ابن مسعود مرفوعا -في بعض هذه الروايات (شجاع) عوض أبي شجاع، وفي بعضها (أبو ظبية)، وفي بعضها (أبو فاطمة)، عوض (أبو طيبة) -وهي طريق واهية، وذكره الألباني في "الضعيفة" ح: 289.

(2) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، حافظ المغرب. تنظر ترجمته في الدراسة.

(3) هو: عبد الله بن محمد بن يوسف، الشهير بابن الفرضي. تنظر ترجمته في الدراسة.

(4) حبشي، لقب، لطاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، كذلك ذكره ابن حجر، ولم يذكره بجرح ولا تعديل.

- نزهة الألباب في الألقاب، ابن حجر. ص: 95.

(5) السري بن يحيى بن إياس بن حرملة الشيباني، البصري، ثقة، أخطأ الأزدي في تضعيفه، من السابعة، مات سنة سبع وستين./ بخ س.

- التقريب 1/ 285.

(1/133)

قال: نا أبو السرور بشرى (6) بن عبد الله البغدادي الفلفلي؛ قال: أنا أبو محمد؛ عبد الله ابن الحسين بن عبد الرحمن القاضي الأنطاكي (7)؛ قال: نا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق -واسمه طاهر- قال: نا أبي، قال: أنا السري بن يحيى، من أهل البصرة، عن أبي شجاع (8) عن أبي ظبية (9) أن

__________

(6) كذلك في المخطوط (أبو السرور بشرى)! وفي (أبو اليسر بشر)، ولم أقف على ترجمته.

(7) محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الرحمن القاضي، الأنطاكي. لم أقف على ترجمته.

(8) قال الذهبي: (أبو شجاع، نكرة لا يعرف، عن أبي ظبية، ومن أبو ظبية؟)، قاله في قسم الكنى، وفي قسم الأسماء ذكر شجاعا عن أبي ظبية، ثم نقل عن الإمام أحمد بن حنبل قوله فيهما: لا أعرفهما.

- الميزان 2/ 265، 4/ 536.

قال الحافظ ابن حجر:

(والذي يخطر لي بعد المبحث الشديد أنه أبو شجاع، سعيد بن يزيد، شيخ الليث بن سعد، فإن الحديث مداره على السري بن يحيى، وقد اختلف عليه؛ فرواه أبو يعلى، والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما، والبيهقي في الشعب، من طريق السري بن يحيى أن شجاعا حدثه عن أبي ظبية به. وأخرجه إسماعيل سمويه في فوائده، وابن مردويه في التفسير من طريق العباس بن الفضل، والبيهقي في الشعب أيضا، من طريق حجاج بن منهال، كلاهما عن السرى، عن شجاع، عن أبي فاطمة، عن ابن مسعود، لكن الحديث لما أخرجه عن العباس بن الفضل، قال: عن أبي طيبة. وأخرجه أبو عمر بن عبد البر، من طريق عمرو بن الربيع بن طارق، عن السري، عن أبي فاطمة، لكن أخرجه إبراهيم بن الحسين الهمداني، المعروف بابن ديزيل الحافظ عن عمرو بن الربيع، فقال عن أبي شجاع، عن أبي طيبة، وهو في خرج من طريق إبراهيم بن ديزيل، وكذا قال أبو عبيد في فضائل القرآن: عن عمرو بن الربيع، لكن قال: عن شجاع، عن أبي طيبة، وتعقب بهذا على الذهبي حيث نقل أن أبا عبيد قال في روايته: عن أبي شجاع. وأخرجه الثعلبي من طريق أبي بكر العطاردي، وابن مردويه من طردق حجاج بن نصير، كلاهما في التفسير؛ فقال جميعا: عن السري، عن أبي شجاع). اهـ.

ثم لخص الحافظ ابن حجر العلل الواردة في الروايات المتقدمة بقوله: (فاجتمع من الخلال في ثلاثة أشياء:

أحدهما: هل شيخ السري شجاع أو أبو شجاع؟ والراجح أنه أبو شجاع.

ثانيهما: هل شيخه أبو طيبة، أو أبو فاطمة، والراجح أبو طيبة.

وثالثهما: أبو طيبة بمهملة، ثم تحتانية ساكنة، ثم موحدة، أو بمعجمة عن مرحدة ساكنة تم تحتانية، رجح الدارقطني الأول، أنه بالمهملة، وتقديم التحتانية، وجزم بأنه عيسى بن سليمان الدارمي، الجرجاني، ويؤيده أنه وقع في روايته الثعلبي: عن أبي طيبة الجرجاني، وكذا جزم ابن أبي حاتم بأنه أبو طيبة الجرجاني). ثم نقل الحافظ عن البيهقي أنه جزم بأنه أبو ظبية، بظاء معجمة وتقديم الموحدة، وأنه مجهول لا يعرف.

وقد رجح ابن حجر ما جزم به الدراقطني، بأنه أبو طيبة. - اللسان 7/ 60 .. ،

(9) أبو ظبية، هكذا في رواية ابن عبد البر؛ في، لكن الراجح أنه (أبو طيبة) -كما تقدم-وهو كذلك، في عدة رويات لهذا الحديث، وهو: عيسى بن سليمان بن دينار، الدارمي، الجرجاني، سمع جعفر بن محمد وأبا

(1/134)

عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود، في مرضه الذي قبض فيه (10)، وذكر بقية الحديث، وسأذكره بلفظه هنالك. اهـ

(65) وذكر (1) في المدرك الثالث حديث ابن عمر في الهلال إذا سقط قبل الشفق، فهو ليلته، وإذا سقط بعد الشفق فهو ليلتين. ثم ذكر تعليله من كتاب "العلل" للدارقطني (2). فاعتراه فيه وهمان من هذا الباب:

__________

إسحاق الهمداني، روى عنه ابناه محمد وعبد الواسع، ووفاء بن عمر. ضعفه يحيى بن معين، وساق له ابن عدي عدة مناكير،. تم قال / وأبو طيبة رجل صالح لا أعلم أنه كان يتعمد الكذب، لكن لعله شبه عليه.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. قال البخاري: مات سنة ثلاث وخمسين، ومائة.

- انظر: الكنى، للدولابي 2/ 17 - الجرح والتعديل 6/ 278 - تصحيفات المحدثين 2/ 1108 - المؤتلف والمختلف، للدارقطني 3/ 1475 ... - تاريخ جرجان، للسهمي 285 - الأنساب، للسمعاني (الطيبي 4/ 94 ..) - الميزان 3/ 312 - اللسان 4/ 396.

(10) وتتمة الحديث: (فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال ألا نأمر لك بعطيتك؟ قال: حبسته عني في حياتى، فلا حاجة لي به عند موتي. قال له عثمان: لكن يكون لبناتك. قال: أتخشى على بناتي الفاقة؟ إني لأرجو ألا تصيبهم فاقة أبدا؛ إني قد أمرت بناتي بقراءة الواقعة كل ليلة، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة، لم تصبه فاقة أبدا).

(1) أى ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (1/ ل: 119. ب).

أما عبد الحق الإشبيلي فذكره في: كتاب الصيام، باب الصوم والفطر (4/ ل: 23. ب).

(2) وهذا نص كلام ابن القطان: ((وهذا أيضا كذلك إنما سئل الدارقطني عنه فقال: يرويه رشدين ابن سعد عن يونس بن يزيد عن نافع، عن ابن عمر.

وخالفه أحمد بن عيسى المصري؛ رواه عن رشدين، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه بقية بن الوليد، واختلف عنه، فرواه ابن مصفى عن بقية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وقيل عن ابن مصفى، عن بقية، عن مجاشع بن عمرو، وعن عبيد الله، ومجاشع لم يسمع من عبيد الله شيئا، وقيل عن عبد الله بن صالح عن بقية، عن عثمان بن عبد الرحمن عن عبيد الله، وعثمان هذا هو الطرائفي، ولم يسمع من عبيد الله.

ورواه محمد بن سلام السعيدي، عن عثمان المكتب، عن عبيد الله.

ورواه عبد الملك بن سليمان القلانسي عن عثمان الطرائفي عن معلى بن هلال، عن عبيد الله بن عمر، فرجع حدث بقية إلى هلال بن معلى، وهو متروك، ورواه إبراهيم بن الوليد بن سلمة الطبراني؛ فقال عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر، ومرة يقول عن أبيه عن النضر بن محرز، عن عبيد الله ابن عمر، ولا يصح ذلك، وكل من رواه ضعيف. انتهى كلام الدارقطني، وفيه اختلال وقع في النسخة كذلك، وهو في قوله أولا: "وخالفه أحمد بن سعيد". فإن الهاء من خالفه لم تعد على مذكور، وقد تبين المقصود، وهو أنه غير موصل عنده،

(1/135)

أحدهما قوله: (ورواه محمد بن سالم (3) السعيدي)، والصواب: (السعدي) (4).

الثاني قوله: (فرجع الحديث إلى هلال بن معلى). والصواب: (معلى بن هلال). ومعلى من الشهرة في الضعفاء بحيث لا يحتاج فيه إلى مزيد تعريف، فاعلمه. (5) اهـ

__________

فاعلم ذلك".

انتهى كلام ابن القطان.

قلت: الذي خولف هو (أحمد بن عيسى المصري)، وليس (أحمد بن سعيد).

أما المخالف الذي لم يذكر فهو (عمرو بن زياد الثوباني). ذكر روياته ابن عدي في الكامل (3/ 155: ترجمة رشدين بن سعد).

وقد روى الحديث كذلك ابن حبان في المجروحين (1/ 254) من طريق حماد بن الوليد الأزدي، وقال: (وهو يسرق الحديث ويلزق ما ليس من أحاديثهم، ولا يجوز الإحتجاج به بحال).

كما رواه أبو حاتم -كذلك- من طريق الوليد بن سلمة الطبراني (3/ 80)، وقال: (كان ممن يضع على الثقات، لا يجوز الإحتجاج به).

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه (7/ 123) من طريق بقية عن عثمان الحوطي).

وذكر هذا الحديث الذهبي من رواية: بقية عن مجاشع بن عمرو ... ونقل عن البخاري قوله: (مجاشع ابن عمرو، أبو يوسف منكر مجهول).

- الميزان 3/ 436.

وينظر الحديث في: "الموضوعات"، لإبن الجوزي (3/ 186)، و"المطالب العالية"، لإبن حجر (1/ 268)، و"تنزيه الشريعة"، لإبن عراق الكناني (ص: 145).

(3) وفي بيان الوهم (سلام).

(4) لم أقف على ترجمته.

(5) معلى بن هلال بن سويد الطحان، كوفي، قال ابن المبارك، وابن المديني: (كان يضع الحديث). وقال الدراقطني: (يكذب عن أبي إسحاق، وعبيد الله بن عمر ...). وقال ابن حجر: اتفق النقاد على تكذيبه. / ق. الضعفاء الكبير، للعقيلي 4/ 214 - الكامل في الضعفاء (6/ 371) - الضعفاء والمتروكون، للدارقطني (ص: 358) - الميزان 4/ 152 - التقريب 2/ 266.

(1/136)

(66) وذكر (1) هنالك حديث أنس: (لا يكتب في الخاتم بالعربية). الذي ذكره ق من طريق الدارقطني عن حميد (2)، عن أنس. وأتبعه قوله: (الصحيح عن حميد، عن الحسن مرسلا)، ثم قال ع: (وهذا أيضا إنما سُئل عنه الدارقطني، فأجاب بأن أبا عبد الرحمن المقرئ (3) رواه عن حميد، عن أنس، وبأن هُشَيْما رواه عن حميد، عن الحسن مرسلا؛ قال: وهو (4) هو الصحيح. وأوهم كلام الإشبيلي (5) / 21. ب/ أنه مرسل عن حميد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وليس كذلك). (6)

قال م: هذا نص كلامه محتويا على وهمين:

أحدهما لهذا الباب؛ وهو إسقاط راو من بين أبي عبد الرحمن المقرئ وحميد الطويل، فإن أبا عبد الرحمن إنما يرويه عن حماد بن سلمة (7)، عن حميد، كذلك وقع عند الدارقطني في العلل؛ فإنه قال: يرويه أبو عبد الرحمن المقرئ عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس. ورواه هُشَيْم، وغيره عن

__________

(1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 123. أ).

(2) حُميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الخامسة، مات سنة اثنين، ويقال ثلات وأربعين ومائة، وهو قائم يصلي، وله خمس وسبعون سنة. (ع).

- التقريب 1/ 202 - المغني في ضبط أسماء الرجال، لمحمد بن طاهر الهندي. ص: 81.

(3) أبو عبد الرحمن المقرئ: واسمه: عبد الله بن يزيد، المخزومي، المدني، الأعور، مولى الأسود بن سفيان، من شيوخ مالك، ثقة من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 462.

(4) في بيان الوهم: بدون (هو).

(5) في بيان الوهم: (أبي محمد) عوض (الإشبيلي).

(6) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 123. أ).

(7) حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير لفظه بأخرة، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومائة. (خت. م. ل). - التقريب 1/ 179.

(1/137)

حميد الطويل عن الحسن مرسلا، وهو الصحيح. (8)

الثاني قوله حاكيا عن ق: أنه قال الصحيح عن حميد مرسلا. فإنه قاله هنا، وفي الباب الذي بعد هذا. وإنما ذكره ق (9) على الصواب كما ذكره الدارقطني، هكذا: (الصحيح، عن حميد، عن الحسن مرسلا). هكذا ألفيته في غير نسخة من الأحكام. اهـ

(67) وذكر (1) هنالك حديث النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. الذي ذكره ق من طريق الدارقطني. ثم ذهب إلى إيراد ما أتبعه من كلام الخلاف

__________

(8) لم أقف عليه في مخطوط للدارقطني.

(9) في المخطوط (ع)، والصواب ما أثبت.

(1) أي ابن القطان، في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع: (1/ ل: 122. أ).

حديث النهى عن العزل عن الحرة الا بإذنها رواه الدارقطني في علله (2/ 93) (بتحقيق: نجيب محفوظ الرحمن بن عبد الله السلفي).

ملاحظة: جاء في نسخة أبي الفيض التركية: من "بيان الوهم والإيهام": (والصواب عن حمزة بن عمر مرسلا ..) ولعله وهم من الناسخ. فعوض أن يكتب (حمزة، عن عمر) كتب (حمزة بن عمر).

وأخرج هذا الحديث ابن ماجة: كتاب النكاح. باب العزل 1/ 620 ح: 1928. وفي الزوائد: (في إسناده ابن ليهعة، وهو ضعيف).

وأحمد في مسنده 1/ 31.

والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح. باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها ... الخ. لكنه جاء فيه: (إسحاق بن حسن) بدل (إسحاق الطباع). (7/ 231).

وذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (علل أخبار النكاح 1/ 411: 1233) حيث قال:

(وسألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن الطباع عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها".

قال أبي: هذا من تخاليط ابن لهيعة، ومن لا يفهم يستغرب هذا، وهو عندي خطأ. وأخبرنا أبو محمد. قال: وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة، بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: (لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها) وهذا أشبه.

ثم قال: (سألت أبي عن حديث أبي عن رضوان بن إسحاق، عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة، عن جعفر ابن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر أنه نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها). قال أبي. (حدثنا أبو صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر). قال أبي: (حديث أبي صالح أصح، وهذا من تخاليط ابن لهيعة).

(1/138)

فيه؛ فقال ما نصه:

(تفرد به إسحاق الطباع (2) عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة (3)، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة (4)، عن أبيه، (5) عن عمر. ووهم فيه وخالفه ابن وهب؛ فقال: عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر (6)، عن أبيه؛ قال وهو وهم أيضا، والصواب عن حمزة عن عمر مرسلا، ليس فيه عن أبيه) (7).

قال م: هكذا ذكره بنقص (عن عمر). من رواية ابن وهب، وهو ثابت في هذه الرواية عند الدارقطني، وفي "الأحكام" أيضا هكذا: (عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر) (8).

وفيه أيضا وهم آخر؛ وهو قوله: (والصواب عن حمزة، عن عمر مرسلا، ليس فيه: عن أبيه). فإنه ليس كذلك عند الدارقطني، ولا في "الأحكام" عن الدارقطني. وإنما قال الدارقطني: (والصواب مرسل عن عمر). ثم فسره ق

__________

(2) إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي، أبو يعقوب بن الطباع، صدوق، من التاسعة، مات سنة أربع عشرة ومائتين. (م. ت. س. ق).

- التقريب 1/ 60.

(3) جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي، أبو شرحبيل المصري، ثقة من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة. (ع).

- التقريب 1/ 130.

(4) محرر (براءين، على وزن محمد على الصحيح) بن أبي هريرة الدوسي، المدني، مقبول، من الرابعة، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز (99، 101). (س. ق).

- التقريب 2/ 231.

(5) (عن أبيه) لم تثبت في "بيان الوهم".

(6) حمزة بن عبد الله بن عمر المدني، شقيق سالم، ثقة، من الثالثة. (ع).

- التقريب 1/ 199.

(7) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 122. أ).

(8) "الأحكام": كتاب النكاح، باب في نكاح الحوامل .. (6 /ل: 9. أ).

(1/139)

فقال: (يعني: عن حمزة عن عمر. ليس فيه عن أبيه). فاعلمه /22. أ/ اهـ

(68) وفي باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها؛ قال في -أول حديث منه (1)؛ وهو حديث أنس بن مالك: لا يتمنَّيَن أحدكم الموت لضر نزل به. الحديث .. الذي أخرجه ق من طريق مسلم (2). وفيما أتبعه به من الرواية الثانية (3) التي فيها: ولا يدع به. ومن قوله: وقال البخاري (4): لا يتمنى أحدكم الموت؛ إما محسنا، فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا، فلعله أن يستعتب. قولا بين فيه أن الرواية الثانية ليست من حديث أنس عند مسلم؛ وإنما هي من حديث أبي هريرة. وأن الرواية الثالثة كذلك.

قال ع: إنما هي عند البخاري من حديث أبي هريرة لا من حديث أنس كذلك. إلا أنه ليس فيه لفظة (يزداد خيرا). ثم ذكر ع الحديث من طريق

__________

(1) بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 16. ب).

(2) هو عند مسلم من حديث أنس: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب كراهة تمني الموت لضر نزل به (4/ 2064 ح: 13).

وذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ ل: 67. أ).

(3) هو عند مسلم من حديث أبي هريرة: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يتمنى أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه ..) الحديث. نفس الكتاب والباب (4/ 2065 ح: 13).

(4) بعد أن ذكر ابن القطان أن لفظة (خيرا) ليست في رواية البخاري لِن أنها عند النسائي وأورد الحديث من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. وثبت فيه قوله: (يزداد خيرا).

وهي كما قال كذلك في سنن النسائي: كتاب الجنائز. باب تمني الموت: (4/ 299 ح: 1817).

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 221) في هذا الحديث: (وقد أحرجه النسائي والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري؛ فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، لكن قال النسائي: إن الأول هو الصواب).

وهو بذلك يشير إلى الحديث من طريق معمر، وشعيب، والزبيدي عن الزهري عن أبي عبيد -سعد ابن عبيد، مولى ابن أزهر بن عوف- عن أبي هريرة. وهذا ما سبق للحافظ أن صرح به بقوله: (الفتح 10/ 130):

وإبراهيم بن سعد ثقة، ولكنه أخطأ في هذا الحديث.

وهذه الرواية التي صوبها النسائي هي التي عند البخاري في كتاب المرضى. باب تمني الموت (10/ 127 ح: 5673) وقد ثبت فيها كذلك قوله (يزداد خيرا) ولو اطلع عليها ابن القطان ما وهم عبد الحق الإشبيلي فيها.

(1/140)

البخاري بإسناده ومتنه، وليس فيه لفظة (خيرا). قال: واللفظ الذي أورد أبو محمد هو عند النسائي من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (5) عن أبي هريرة، ومنه ذكره في كتابه الكبير بإسناده ومتنه، وعزاه ها هنا إلى البخاري.

قال م: انتهى ما قصدت من كلامه، وهو الصواب كله إلا ما أنكر من اللفظة أنها ليست عند البخاري، فإنه وهم في ذلك إذ الحديث مذكور عند البخاري، في غير الموضع الذي وقف ع عليه. فإن البخاري ذكر هذا الحديث في موضعين من كتابه: في كتاب التمني (6)، وفي كتاب المرضى، فنقله ع من كتاب التمني، ولم تقع هنالك فيه لفظة (خيرا)، ووقعت في الموضع الآخر. قال البخاري في كتاب المرضى: (نا أبو اليمان (7)؛ قال: أنا شعيب (8) عن الزهري؛ قال: أنا أبو عبيد -مولى عبد الرحمن بن عوف (9) - أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لن يُدخل أحدا عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (10) ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة،

__________

(5) عبيد إلله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين.

- التقريب 1/ 535.

(6) كتاب التمني. باب ما يكره من التمني. الفتح: 13/ 220 ح: 5673.

انظر كذلك: تحفة الأشراف 9/ 464 ح: 12932 ح: 12933.

(7) أبو اليمان الحمصي، واسمه: الحكم بن نافع البهراني. روى عنه شعيب بن أبي حمزة وغيره. وعنه البخاري وغيره. قال الحافظ: ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة. توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين.

(ع).

- الجرح والتعديل 3/ 129 - ت. التهذيب 2/ 379 - هدي الساري 399.

(8) شعيب بن أبي حمزة الأموي، مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومائة. (ع).

- التقريب 1/ 352.

(9) أبو عبيد واسمه: سعد بن عبيد الزهري, مولى عد الرحمن بن أزهر، ثقة، من الثانية، وقيل له إدراك. (ع).

- التقريب 1/ 288 - الفتح 13/ 220.

(10) في البخاري: (لا، ولا أنا).

(1/141)

فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى (11) أحدكم الموت. إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب (12). اهـ

(69) وقال (1) في حديث: (لا جلب ولا جنب في الرهان). الذي ذكره /22. ب/ ق من طريق أبي داود، من رواية حميد، عن الحسن، عن عمران ابن حصين، وفيما أتبعه من قوله:

"وقد روي هذا عن حميد، عن أنس. وهو خطأ. والصواب في إسناده حميد عن الحسن، عن عمران، ذكر ذلك النسائي" (2). قولا اعترض ق فيه

__________

(11) في البخاري: (يتمنين).

(12) يستعتب: أي يرجع عن موجب العتب عليه. (الفتح 10/ 130).

(1) أي ابن القطان؛ في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، (1/ ل: 17. ب ...)، -وهي المقصودة هنا- وكذلك في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 93. ب)، وكذا في باب أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا (2/ ل: 118. ب)، وكذا في باب أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها الإنقطاع أو توهمه .. (2/ ل: 201. أ).

(2) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الجهاد (5/ ل: 7. ب).

وأول ما نبه عليه ابن القطان أن هذا الحديث روي عن حميد عن أنس، وهو خطأ، والصواب في إسناده: حميد عن الحسن، عن عمران بن حصين، وهذا كما ذكر ذلك النسائي.

ثم ذكر هنا أربعة أشياء وقعت في هذا الموضع:

الأول أنه منقطع؛ فإن الحسن لم يصح له سماع من عمران.

ونقل عن أبي محمد اعتراضه على الترمذي تصحيح حديث إطعام الجد السدس بعد توريثه سدسا، بأن قال: قال أبو حاتم: لم يسمع الحسن من عمران.

وهو بذلك يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي: كتاب الفرائض. باب ما جاء ميراث الجد 4/ 419 ح: 2099، ونصه منه: "حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصي، قال جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال إن ابني مات فمالي في ميراثه؟ قال: (لك السدس) فلما ولى دعاه، فقال: (لك سدس آخر) فلما ولى دعاه قال: (إن السدسى الآخر طعمة).

وقال أبو عيسى الترمذي عقبه: هذل حديث حسن صحيح.

قلت: ولم يصحح الترمذي هذا الحديث فقط من رواية الحسن عن عمران، بل كذلك فعل في حديث الباب، الذي أخرجه في كتاب النكاح. باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار (3/ 431 ح: 1123) وهذا

(1/142)

في أربعة مواضع:

- أحدها أنه رمى رواية الحسن عن عمران بن حصين بالإنقطاع.

- الثاني أنه أنكر أن تكون هذه الزيادة التي هي (في الرهان) مذكورة في رواية حميد عن الحسن، عن عمران.

- الثالث سكوت أبي محمد عن حديث عمران بن حصين مصححا له. وليس بصحيح.

- الرابع إنكار رواية حميد عن أنس أن يكون فيها هذه الزيادة المذكورة.

قال م: فأصاب ع ما شاء في اعتراضه الثاني إذ بين أنها من رواية عنبسة

__________

نصه منه: (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا حميد (وهو الطويل) قال حدثني الحسن عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا). وقال أبو عيسى التزمذي عقبه: هذا حدث حسن صحيح.

وأخرج هذا الحديث ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 5/ 113 ح: 3256) من طريق حميد به.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 161) عندما تكلم على هذا الحديث: (رواه أحمد 4/ 429)، وأبو داود، والنسائي، والترمذي ... وابن حبان وصححاه، وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران، وقد اختلف في ذلك).

وسبب الاختلاف أن جماعة من الحفاظ قالوا بعدم سماع الحسن من عمران منهم: أبو حاتم، وابن المديني، ويحيى بن سعيد القطان.

قال ابن المديني: (سمعت يحيى -يعني القطان- وقيل له كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين. قال: أما عن ثقة فلا).

وقال ابن المديني، وأبو حاتم: (لم يسمع منه، ولا يصح ذلك من وجه يثبت).

- انظر: الجرح والتعديل، لإبن أبي حاتم 3/ 4 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلائي ص: 149 .. - ت. التهذيب 2/ 231.

الثاني: أنه أنكر أن تكون هذه الزيادة (في الرهان) مذكورة في رواية حميد عن الحسين، عن عمران.

وسبب هذا الوهم أن أبا داود (3/ 67 ح: 2581) روى حدث الباب من طريق يحيى بن خلف عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن عنبسة، ثم وضع (ح) الدالة على تحويل السند، وذكر الطريق الثانية وهي. مسدد عن بشر بن المفضل، عن حميد الطويل، ثم انتقل إلى الجمع بين الطريقين فقال: جميعا عن الحسن، عن

(1/143)

ابن سعيد السمان (3) عن الحسن، عن عمران. لا من رواية حميد عن الحسن، عن عمران، وكذلك ما ذكره في الثالث صواب أيضا؛ إذ بين فيه من حال عنبسة هذا أنه ضعيف.

فأما ما ذكره أولا من الإنقطاع في رواية الحسن عن عمران، فغير مسلم له، ولكن أخرت الكلام عليه إلى حيث وعد بالكلام عليه من باب الأحاديث التي ذكرها على أنها متصلة وهي منقطعة (4)، فإنه ذكره هنالك حسب ما وعد به؛

__________

عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا جلب وجنب)، ثم أسار إلى الزيادة الواردة من طريق يحيى بن خلف، فقال: زاد يحيى في حديثه: (في الرهان).

فلم ينتبه عبد الحق الإشبيلي إلى الفصل بين الطريقين عند أبي داود فنقل الزيادة، وعزاها لحميد عن الحسن، عن عمران. وهذا ما جعل ابن القطان يدرج هذا الوهم ضمن إسناد الحديث إلى غير راويه (1/ ل: 18. أ). الثالث أن أبا محمد الإشبيلي سكت عن هذا الحديث، وسكوته عن الأحاديث إعلام بصحتها عنده؛ كما أخبر عن نفسه. ويوجه ابن القطان ذلك بأن سبب هذا الوهم إنما الوهم الأول، ولذا قال: (وإنما سكت عنه لما خفي عليه أنه من رواية عنبسة، وظن أنه من رواية حميد، وذلك لأن عنبسة هو ابن سعيد؛ أخو أبي الربيع السمان، وهو ضعيف مختلط. قال عمرو بن علي: كان مختلطا لا يروى عنه، متروك الحديث) صدوق لا يحفظ).

هذا ما ذكر ابن القطان في نسب عبسة، والتعريف به. لكن الحافظ ابن حجر لم يوفق على ذلك، وقال لم يصح أن أبا داود روى له، والذي روى له أبو داود هو: عنبسة بن أبي رائطة الغنوي الأعور، وهو الذي روى عن الحسن، وعنه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، واستدل لذلك بما في معجم الطبراني الكبير من مسند عمران بن حصين، فساق في هذه الترجمة حديثين أحدهما عن عبدان، عن بندار، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عنبسة؛ عن الحسن، عن عمران: لا قمار في الإسلام.

قال الحافظ ابن حجر في عنبسة الغنوي: (مقبول من السابعة). (د).

- انظر: التقريب 2/ 88 - ت. التهذيب 8/ 140.

- الرابع: إنكار أن كون في رواية حميد عن أنس هذه الزيادة (في الرهان) وبالرجوع إلى سنن النسائي (6/ 420 ح: 3335) يتبين ذلك فقد روى النسائي الحديث من طريق بشر عن حميد، عن الحسن، عن عمران أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا). ثم قال (ح: 3336): (أخبرنا علي بن محمد بن علي. قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري، عن حميد، عن أنس. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام). ثم عقب النسائي بقوله: (هذا خطأ فاحش).

(3) هو عنبسة الغنوي، وليس السمان، على الراجح، كما تقدم.

(4) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة، وهي منقمة، المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 93. ب). الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة).

(1/144)

حيث قال: وسيأتي هذا مبينا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.

وأما ما ذكره رابعا فصواب أيضا، ولكنه لحقه في إغفال لرواية كان إليها شديد الحاجة، فأردت التنبيه على ما أغفل منها؛ وذلك أنه حكى قول ق: (وقد روى هذا عن حميد، عن أنس، وهو خطأ) (5). فخطأه في ذلك، وقال ما هذا نصه: "فإن معنيه إنما هو زيادة "في الرهان"، ولذلك أورده في أحاديث السباق من كتاب الجهاد (6). ولم يرو هذا قط حميد عن أنس. والحديث الذي تكلم الناس فيه من رواية أنس، ومن رواية حميد عن الحسن، عن عمران إنما هو بغير الزيادة المذكورة" (7).

ثم قال ع بعد كلام: "وإن أردت الوقوف على حديث أنس، وحديث الحسن عن عمران من غير رواية عنبسة ليعلم (8) /23. أ/ أنه ليس في واحد منهما زيادة (في الرهان) فهذان هما" (9).

ثم ذكر حديث عمران بن حصين من طريق النسائي، من رواية حميد، وأبي قَزَعَة (10) عن الحسن عن عمران. ثم رواية يونس بن عبيد (11) عن

__________

(5) (5/ ل: 7. أ).

(6) بيان الوهم والإيهام (1/ ل/ 18. أ).

(7) هذا الكلام من ابن القطان لا يصح، فإن مقصود عبد الحق الإشبيلي إنما هو تصويب إسناده من طريق حميد عن الحسن، عن عمران، وتخطة إسناده من طريق حميد عن أنس، وبالرجوع إلى نص كلامه الذي نقله عنه أولا يتبين ذلك.

(8) في بيان الوهم: (لتعلم) بالتاء.

(9) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 18.أ).

(10) أبو قزعة، واسمه: سُويد بن حُجير، الباهلي، البصري، ثقة، من الرابعة. قال أبو داود: لم يسمع من عمران بن حصين. (م. 4).

- الكنى: للدولابي 2/ 86 - التقريب 1/ 340 - المغني: لمحمد طاهر بن علي الهندي 203.

(11) يونس بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل وارع، من الخامسة مات سنة تسع وثلاثين ومائة. (ع).

- التقريب 2/ 385 - ت. التهذيب 11/ 389.

(1/145)

الحسن، عن عمران، من طريق ابن السكن. ثم رواية ثابت (12) عن أنس من

طريق الترمذي (13) والبزار خاصة.

فأقول: لا يخفى موقع الإعتراض عليه في هذا إذ أنكر على ق أن يكون في رواية حميد عن أنس التي ذكرها ق زيادة (في الرهان) ثم لا يأتي بها عرية عن هذه الزيادة، وأتى بما لم يقع فيه نزاع؛ وهو رواية ثابت عن أنس، فيبقى عليه أن يقال له: ولعل هذا في رواية حميد عن أنس، وأنت لم تأت بها من طريق مخرج لها، من كان، فلا يكون عن هذا جواب إلا بإيرادها، أو إنكار أن تكون مروية.

فاعلم الآن أنها مذكورة معروفة كما يريد ع بغير تلك الزيادة في الموضع الذي نقلها منه ق؛ وهو سنن أبي عبد الرحمن النسائي؛ قال النسائي في النكاح من مصنفه:

"ني علي بن محمد بن علي (14)؛ قال: نا محمد بن كثير (15) عن الفزاري (16) عن حميد، عن أنس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا جَلَب ولا جَنَب ولا شغار). قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله" (17).

__________

(12) ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومائة. (ع).

- التقريب 1/ 115 - ت. التهذيب 2/ 3.

(13) وحديث أنس هذا ليس فيه إلا لفظ: (من انتهب، فليس منا).

- جامع الترمذي: باب السير. باب ما جاء في كراهية النهبة 4/ 154 ح: 1601.

(14) علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء، المصيصي، ثقة، من الحادية عشرة. (س).

- التقريب 2/ 44 - ت. التهذيب 7/ 333.

(15) محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني، أبو يوسف، نزل المصيصة، صدوق، كثير الغلط، من صغار التاسعة، مات سنة بضع عشرة، ومائتين. د. ت. س).

- تهذيب الكمال 26/ 329 - التقريب 2/ 203 - ت. التهذيب 9/ 369.

(16) أبو إسحاق الفزاري، وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حفص بن حذيفة الفزاري، ثقة حافظ، له تصانيف من التاسعة، مات سنة خمس وثمانين. (خ).

- التقريب 1/ 411 - ت. التهذيب 1/ 131.

(17) المجتبى: 6/ 421 ح: 3336).

(1/146)

قال م: يعني بالصواب رواية حميد عن الحسن، عن عمران بغير زيادة في الرهان)؛ فهي التي ذكر النسائي قبل هذه. فهذه رواية حميد التي أغفلها ع مع شدة حاجته إليها، وهي أقوى في مقصود 5 من كل ما استظهر به على ق من الروايات التي ذكرها في ذلك، فاعلمه، وبالله التوفيق. (18) اهـ

(70) وقال (1) في حديث زيد بن حارثة في الإنتضاح، الذي ذكره ق من

__________

(18) هذا الذي ذهب إليه كل من ابن القطان وجاراه عليهم ابن المواق أن معني النسائي بقوله: (هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر) أراد بالخطأ زيادة (في الرهان). قلت: الذي أرى أن النسائي لم يرد ذلك، لأنه خرج حديث عمران بن حصين؛ من طريق بشر: (ثنا حميد، عن الحسن عن عمران أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا). ثم خرج حديث أنس: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ولا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام). ثم عقب على هذا الحديث بقوله (هذا خطأ فاحش ..) فيكون كلامه هذا تصويب لحديث عمران بن حصين؛ لأنه هو الذي روي من طريق بشر، والدليل الثاني علي ذلك أن هذه الزيادة (في الرهان) ليست مذكورة في الحديثين معا سواء الذي صوب، أو الذي خطأ.

شرح ألفاظ الحديث:

الجلب: كون في شيئين: أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب اليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري، فنهي عن ذلك؛ وهذا المعنى هو المراد في هذا الحديث.

- النهاية في غريب الحديث والأثر، لإبن الأثير 1/ 169.

الجنب: بالتحريك في السباق أن جنب فرسا الى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.

- النهاية لإبن الأثير: 1/ 180.

(1) أي ابن القطان في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 19. أ).

وذكر حديث زيد بن حارثة في الإنتضاح عبد الحق الإشبيلي في: كتاب الطهارة، باب من توضأ، ومن ترك لعة وفي تفريق الوضوء والإنتضاح ... (1/ ل: 75. أ).

يَنْصَبُّ تعقيب ابن القطان في هذا الحديث على عبد الحق الإشبيلي في نقطتين:

الأولى: إن الحديث من طريق ابن لهيعة عند البزار من مسند زيد بن حارثة، وأما من طريق رشيد، ابن سعد، فإنه لم يرفع إلا إلى أسامة بن زيد.

الثانية: أن الحديث من طريق رِشدين، حديث مرسل.

(1/147)

طريق البزار من رواية ابن لهيعة، وفيما أتبعه ق من قوله: (وقد روي أيضًا من طريق رِشدين بن سعد (2) يسنده إلى زيد بن حارثة -وهو ضعيف عندهم) (3) -

__________

الكلام على الحديث:

أخرج هذا الحديث كذلك الدارقطني في سننه (باب في نضح الماء على الفرج بعد الوضوء: (1/ 111)، والحاكم (3/ 217)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 161)، واحمد (4/ 161)؛ كلهم من طريق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة بين الزبير، عن أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه، فأراه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ حفنة من ماء، فنضح. بها فرجه).

قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن يحيى النسائي الجزائري: (ابن لهيعة ضعيف، وخالفه رِشدين، وهو ضعيف). كتاب تخريج الأحادث الضعاف من سنن الدارقطني. للحافظ الغساني ص: 63.

وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجة":

(قال أبو الحسن بن سلمة: ثنا أبو حاتم. وثنا عبد الله بن يوسف التنيسي: ثنا ابن لهيعة، فذكر نحوه. هذا اسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، رواه الإمام أحمد في مسنده عن الهيثم بن خارجة، ثنا رِشدين بن سعد، عن عقيل به، فذكر نحوه.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن لهيعة به.

ورواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه عن الحسن بن موسى.

ورواه عبد بن حميد، ثنا الحسين بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا عقيل. فذكره بزيادة. قلت: ورِشدين بن سعد ضعيف أيضًا.

وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي في الجامع، وقال حديث غريب، قال: وفي الباب عن الحكم بن سفيان، وابن أبي سعيد الخدري، وغيرهم). اهـ

قلت: ابن لهيعة، ورِشدين؛ كلاهما ضعيف من جهة سوء الحفظ، ولكن رواية كل واحد منهما تقوي الأخرى، وبذلك ينجبر ما بهما من ضعف، وخاصة أن للانتصاح شواهد كثيرة، منها حديث جابر؛ قال: (توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنضح فرجه). أخرجه ابن ماجة (ح: 464).

- انظر: الصحيحة، للشيخ الألباني ح 841.

أما ما ذكر ابن القطان بأن الحديث من طريق رِشدين مرسل، فقد تكفل ابن المواق بالرد عليه؛ حيث بين أنه لا مجال للحكم عليه بالإرسال، فهو حديث آخر، وأسامة بن زيد صحابي، ليس كل ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بواسطة والده، فحديثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون واسطة والده كثير.

(2) رِشدين -بكسر الراء وسكون المعجمة- بن سعد بن مفلح المهري، أبو الحجاج المصري، ضعيف، قال ابن يونس: كان صالحا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث، من السابعة، مات سنة ثمان وثمانين ومائة. (ت. ق).

الكامل، لإبن عدي 3/ 149 - ميزان الاعتدال، للذهبي 2/ 49 - التقريب 1/ 251.

(3) "الأحكام" (1/ ل: 75. أ ..).

(1/148)

قولا بين فيه وهم ق في جعله رواية رِشدين مسندة إلى زيد بن حارثة، كرواية ابن لهيعة المتقدمة، ثم قال: (وما رواية رِشدين إلا عن أسامة بن زيد بن حارثة؛ أن جبريل نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء، فرش بها/23. ب/ في الفرج. (4)

قال ع: يرويها عقيل وقرة عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد كذلك مرسلة، هكذا ذكرها الدارقطني وغيره، ولا ذِكر فيها لزيد بن حارثة.

قال م: أما ما ذكر ع من وهم ق في ذلك فصحيح كما ذكر، وإنما قصدت بذكره التنبيه على إخلالين وقعا في هذا الحديث، وفي كلامه عليه؛ في قوله إن جبريل نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه الوضوء، فجاء متن الحديث قبيح اللفظ بإسقاط لفظة (لما) منه؛ وهي الرابطة بين جملتيه الفعليتين، وإنما يصح منظومه هكذا: أن جبريل لما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه الوضوء الحديث .. وبإثباتها على الصواب ذكر الحديث الدارقطني الذي عزاه ع إليه. اهـ

الثاني في كلامه على رواية رِشدين ووصفه إياها بأنها مرسلة، وفي ذلك نظر، فإنه إن كان يعني به أن في إسنادها انقطاعا، فكان حقه أن يبينه ويعد بذكره في المنقطعات، وليس في إسناده انقطاع، وإنما أورده لمن عسى أن يريد الوقوف عليه؛ قال الدارقطني:

ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، ثنا حمدان بن علي، ثنا هيثم بن خالد، تنا رِشدين، عن عقيل، وقرة، عن ابن شهاب، عن عروة عن أسامة بن زيد أن جبريل لما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها الفرج. اهـ

فهذا الإسناد لا يخفى على من له في هذا الفن أدنى مزاولة أنه إسناد متصل؛

__________

(4) بيان الوهم ... (1/ ل: 19. أ).

(1/149)

[ف] عُقيل (5) بن خالد (6) صاحب ابن شهاب، ومن المقدمين في الرواية عنه، وابن شهاب من أصحاب عروة كذلك. وعروة سماعه من أُسامة بن زيد معلوم. روى مالك في موطئه عن هشام بن عروة (7) عن أبيه، أنه قال: سئل أسامة بن زيد؛ وأنا جالس معه: كيف كان سير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع حين دفع؟ فذكر الحديث (8).

وسماعه منه منصوص في غير ما حديث، ولا يتخالج أحدا شك في سماعه منه؛ لأن سماعه من خالته عائشة - أم المؤمنين - معلوم - وموتها وموت أسامة متقارب، وذلك في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان.

وبقية الإسناد منقول فيه: (نا) من كل راو عمن روى عنه إلى رِشدين، ورِشدين عن عُقيل معلوم الرواية، ذكره بذلك الأئمة: البخاري (9)، وأبو حاتم، وغيرهما. فلم ييق موضع نظر إلا فيما بين أسامة والنبى - صلى الله عليه وسلم -. وأسامة قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا كثيرا. فأراه إنما يريد، والله أعلم، أن أسامة

__________

(5) ما بين المعقوفتين [ف] ليس في الأصل.

(6) عُقَيْل بن خالد بن عَقيل، الأيلي، أبو خالد الأموي، مولاهم، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة أربع ومائة. (ع).

- التقريب 2/ 29 - ت. التهذيب 7/ 228 - المغني في ضبط أسماء الرجال، لمحمد بن طاهر الهندي. ص: 176.

(7) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه، ربما دلس، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة. (ع).

- التقريب 2/ 19.

(8) كتاب الحج. السير في الدفعة (شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 342 ح: 904). وسماع عروة من أسامة ابن زيد بن ثابت في أحاديث كثيرة، يكتفي بالمثال الذي ذكر هنا.

(9) التاريخ الكبير: ترجمة رِشدين بن سعد (3/ 337).

(1/150)

تصغر سنه عن وقت نزول جبريل، وتعليمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء والصلاة. وهذا إن كان معنيه فليس بصواب. فإن أقصى ما في ذلك أن يكون سمعه من أبيه، أو من غيره ممن شاهد ذلك، هذا إن لم يكن سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وليس ذلك بقادح في الحديث؛ فإن الصحابة كلهم عدول لا يوضع في رواياتهم هذا النظر، كما لا يوضع فيهم تعديل ولا تجريح؟ فإنهم عدول بتعديل الله تعالى، وهم الأمناء على الوحي المأخوذ عنهم كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

ويشهد بأن هذا مراده أنه ذكر في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في الأحاديث حديث جابر في إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال:

"وهو أيضًا يجب أن يكون مرسلا كذلك إذ لم يذكر جابر من حدثه بذلك، وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء / 24. أ/ لما علم أنه أنصاري إنما صحب (*) بالمدينة، وابن عباس، وأبو هريرة: اللذان رويا أيضًا قصة إمامة جبريل، فليس يلزم في حديثهما من الإرسال ما في رواية جابر، لأنهما قالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك وقصَّه عليهم" (11).

قال م: فهذا يبين أن مراده في حديث أسامة هذا المعنى وعمل على هذا المذهب في حديث ابن عباس: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة الحديث .. لما ذكره في المدرك الثاني (12)، وسيأتي الكلام معه في ذلك هنالك إن شاء الله تعالى. اهـ

__________

(*) هو كذلك عند ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: (صحب)، وعند الزركشي في نقله عن ابن المواق: (صحبه).

- النكت على ابن الملاح -بتحقيق أستاذنا زين العابدين بلا فريج: القسم الأول 4/ 613 ...

(11) بيان الوهم .. المدرك الثالث، من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 109. أ).

(12) بيان الوهم .. المدرك الثاني من مدارك الإنقطاع (1 / ل: 99. أ).

تقدم الكلام على الحديث (ح: 66).

(1/151)

(71) وقال في حديث حميد عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لا يكتب في الخاتم بالعربية، قولا وهم فيه على ق؛ زعم أنه قال فيه: الصحيح عن حميد مرسلا، ثم خطأه في ذلك، وبين أن صوابه هكذا الصحيح عن حميد، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. ثم قال فمرسله هو الحسن لا حميد.

قال م: فوهم فيما نسب من الوهم إلى ق؛ فإنه ذكره على الصواب الذي ذكره ع، وقد استظهرت على هذا الوضع من "الأحكام" بنسخ فلم تختلف علي في ذلك، فاعلمه.

(72) وقال (1) في حديث ابن عباس: لما ولدت مارية؛ قال رسول الله

__________

(1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 20. أ).

ذكر أبو محمد من طريق قاسم بن أصبغ حدث ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أعتقها ولدها).

ثم قال: في إسناد هذا الحديث محمد بن مصعب القرقاسي، وهو ضعيف، كاتب فيه غفلة، وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين: صدوق لا بأس به، وبعض المتقدمين يوثقه.

لعل ذلك في الأحكام الكبرى، وقارن بما ورد في الوسطى (6/ ل: 42. أ).

قال ابن القطان: (هكذا ذكره، وهو عين الخطأ، وليس لمحمد بن مصعب في إسناد هذا الحديث ذكر البتة، وقد رأيت كتبه بخطه في كتابه الكبير بسنده فقال: نا القرشي. نا شريح. نا علي بن أحمد -يعني ابن حزم - نا يوسف بن عبد البر. نا عبد الوارث بن سعيد. نا قاسم بن أصبغ. نا مصعب بن محمد. نا عبيد الله بن عمر -هو الرقي- عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس. فذكره هكذا كتبه بخطه).

ثم انتقل إلى بيان ما فيه من التخليط فقال:

(أول ذلك قوله في شيخ ابن عبد البر: عبد الوارث بن سعيد. وإنما هو ابن سفيان اللقب بالحبيب هو مختص بقاسم وهو آخر ثقات شيوخ أبي عمر بن عبد البر، فأما عبد الوارث بن سعيد الثوري فليس هذا مكانه، والأمر فيه بين، وإنما شبقه القلم إلى الخطأ باسم حفظه).

ثم ذكر ابن القطان التخليط الثاني، وهو: (قوله أخبرنا مصعب بن محمد. فهو عكس هذا الذي في الكتاب، وأظنه تخليطا كان في كتاب ابن حزم، وقد علم عليه لعلامة التقديم والتأخير، فلم يعلم هو بها، وكتب هنا (محمد بن مصعب) وفسره بالقرقاسي وكتب عليه حكمه واستوى ما كتب عليه في الموضعين من كونه ذا غفلة)، اهـ (1 / ل: 20. أ).

قلت وبالرجوع إلى (المحلى) لإبن حزم. نجد في النسخة المطبوعة التي ذكر أنها مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة وأنها قوبلت على النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر - نجد فيها:

(1/152)

- صلى الله عليه وسلم -: "أعتَقها ولدها" قولا حسنا بين فيه وهم ق بيانا شافيا فأجاد -رَحِمَهُ اللهُ- ما شاء، ولكن بقي عليه فيه أمران:

أحدهما خلل وقع في اسم راو من رواته.

الثاني الكلام على هذا الحديث، وتبيين علته. اهـ

أما الأول فإن ق لما أورد هذا الحديث بإسناد ق (2) فيه حسب ما وقع في

__________

(مصعب بن محمد) (9/ 219).

ولما نقل صاحب (الجوهر النقي) الحديث من عند ابن حزم ذكره كذلك -مصعب بن محمد - 10/ 347.

وقد صحح ابن القطان هذا الوهم من عند قاسم بن أصبغ من كتابه فقال: (إنما هو هكذا: "محمد عن مصعب"، فمحمد هو ابن وضاح، ومصعب هو ابن سعيد أبو خيثمة المصيصي، والأمر في ذلك بين، ويتكرر في كتاب تاسم حتى لا يبقى لمن لا يعرفه رَيْبًا، وهو أيضًا يضعف، وقد ذكره أبو أحمد). اهـ

وهذا الذي ذكره ابن القطان صواب كما نص عليه ابن المواق في البغية، وذكره الزيلعي في نصب الراية نقلا عن ابن القطان، وأقره عليه: (3/ 287).

ووجه إيراد الحديث أمران:

الأول: وهم في اسم راو من رواته فلما ذكر عبد الحق الإشبيلي عبيد الله بن عمرو الرقي. وهم فيه فقال: عبيد الله بن عمر.

وقد شك ابن المواق في مصدر هذا الوهم لذا قال: (ولَسْتُ أدري أوقع كذلك في الكتاب الذي نقله منه ع أو كان الوهم فيه من قبله).

قلت: والذي يترجح أن الوهم وقع في الأصل المنقول منه؛ حيث ورد ذكر عبيدا الله بن عمر -هكذا: ابن عمر- في كل من: (بيان الوهم والإيهام 1/ 1. ل: 20. أ)، و (المحلى: 9/ 219)، و (نصب الراية: 3/ 287) و (الجوهر النقي: 10/ 347).

والذي يرجع الى كثير من المصادر المعتمدة يجده ورد فيها على الصواب (عبيد الله بن عمرو) من هذه المصادر: التاريخ الكبير: (5/ 392). وتاريخ الثقات، للعجلي (ص: 319). والجرح والتعديل: 5/ 328.

والثقات لإبن حبان: 7/ 149. والكاشف: 2/ 203 ت. التهذيب: 7/ 38.

ملاحظة: ولا يلتفت إلى ما ورد في التقريب للحافظ بن حجر (1/ 537).

أما وجه الإيراد الثاني فسيأتي تفصيله بحول الله (ح: 165).

ولقد لخص الحافظ ابن حجر أقوال أهل التعديل والتجريح في عبيد الله هذا بقوله: (ثقة فقيه، ربما وهم)، وقد توفي سنة ثمانين ومائة. (ع).

(2) يرمز بـ (ق) الثانية إلى قاسم بن أصبغ.

(1/153)

الكتاب الكبير من تأليف ق وقع له في اسم راو من رواته خلل وجب التنبيه عليه: وهو عبيد الله بن عمرو الرقي -راويه عن عبد الكريم الجزري (3) - فإنه قال فيه: (ابن عمر) هكذا. وهو وهم، وصوابه ما قلته.

وعبيد الله بن عمرو الرقي -صاحب عبد الكريم الجزري- أكثر عنه جدا. ولست/24. ب/ أدري أوقع كذلك في الكتاب الذي نقله منه ع أو كان الوهم فيه من قبله. اهـ

الثاني أنه لم يتكلم على تعليل هذا الحديث، وإن كان قد ضعف مصعب بن سعيد؛ فإنه لم يحكه عن إمام يسمع قوله، ولما كان ق قد أَعَلَّ الحديث بمن ليس في إسناده وهما وغلطا، بقي الحديث غير معلل، فوجب الكلام عليه، وسنبين ما عندي فيه؛ في باب ما أعله بغير علة، وترك ذكر علته، فإن هذا الباب ليس موضوعا للكلام في تعليل الأحاديث، إن شاء الله تعالى. (4) اهـ

(73) وقال (1) ما هذا نصه: "وذكر (2) أيضًا من طريق الدارقطني (3) عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد؟ وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة".

__________

(3) عبد الكريم بن مالك الجزري، أبو سعيد مولى بني أمية، وهو الخضري -نسبة إلى قرية من اليمامة- ثقة، من السادسة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. (ع).

- التقريب 1/ 516.

(4) سيأتي الكلام على علته (ح: 165).

(1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 20. ب).

ذكر هذا الحديث مرة أخرى، ولمطلب آخر (2/ ل: 197. ب).

(2) "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي: كتاب العتق (6/ ل: 42. أ).

(3) سنن الدارقطني: كتاب المكاتب 4/ 134. ح: 34).

(1/154)

ثم قال -يعني ق- هذا يروى من قول ابن عمر، ولا يصح مسندا" (4).

قال ع: (كذا قال إنه يروى من قول ابن عمر، وليس كذلك، وإنما يروى موقوفا من قول عمر) (5).

قال ع: (هو حديث ورويه عبد العزيز بن مسلم القسملي (6) -وهو ثقة- عن عبد الله بن دينار (7) عن ابن عمر. فاختلف عنه، فقال عن يونس بن

__________

(4) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 20. ب).

أورد ابن المواق حدث النهي عن بيع أمهات الأولاد لثلاثة تنقيحات:

التنقيح الأول: تحقيق الأمر فيمن ينسب اليه ثوثيق محمد بن يونس ومن معه. فعبارة ع أن الدارقطني هو الذي ذكر توثيقهم، في حين أن الأمر على خلاف ذلك.

التنقيح الثاني: تحقيق الأمر في الحديث هل موقوف أم مرفوع؟، وخاصة ما ثبت عن ابن القطان من قوله: (وعندي أن الذي أسنده ثقة خير ممن وقفه).

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة (2/ ل: 97. ب).

ورواه ابن عدي في الكامل (مرفوعًا) وأعله بعبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي: 4/ 177.

وانتهى م الى تصويب من وقفه، وعلى ذلك جماعة من الحفاظ، وهو الصواب.

التنقيح الثالث: ذكر عبد الحق هذا الحديث مرفوعًا. ثم قال: (هذا يروى من قول ابن عمر، ولا يصح مسندًا). اهـ: [الأحكام 6/ ل: 42. أ]. فتعقبه ابن القطان في نسبة القول الى ابن عمر، وليس إلى ابنه. وقد ارتضى ابن المواق من ابن القطان هذا الإستدراك على أبي محمد، لكنه لم يرتض منه أن يجعله في باب نسبة الأحادث الى غير رواتها؛ اذ الأسلم عنده عد 5 من باب نسبة الأقوال الى غير قائليها.

ويبدو لي أنه لا مشاحة في الإصطلاح؛ لأن ما وقف على الصحابي يسمى كذلك حديثًا، وبهذا الإعتبار يجوز إدراجه في هذا الباب.

قلت: واختلف في الراوي عن عبد الله بن دينار؛ ففي سنن الدارقطني التصريح بعبد الله بن جعفر المخرمي [4/ 138 ح: 36] بينما جاء في العلل [تحقيق محفوظ الرحمن: 2/ 42] ذكره بعبد الله بن جعفر المدني،

وابن مخرمة ليس به بأس كما قال الحافظ ابن حجر، بخلاف والد علي بن المديني، فهو ضعيف.

(5) بيان الوهم .. (1/ ل: 20. ب ..).

(6) عبد العزيز بن مسلم القسلمي، أبو زيد المروزي، ثم البصري، ثقة عابد، ربما وهم، من السابعة، مات سنة سبع وستين ومائة. (خ. م. س. د. ت).

- التقريب 1/ 512.

(7) عبد الله بن دينار، العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. (ع).

(1/155)

محمد (8) -وهو ثقة- وحدث به من كتابه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال عنه يحيى ابن إسحاق (9) وفُليح بن سليمان (10) عن عمر لم يتجاوزه (11). وكلهم ثقات. وهذا كله ذكره الدارقطني). (12) قال م: انتهى ما ذكر، وفيه مواضع للتنقيح:

أحدها: ما ذكر من توثيق من سمى، هل هو منه، أو من الدارقطني؟ فإن قارئ هذا الموضع من كتابه يسبق إليه أن ذلك من قول الدارقطني، لاسيما مع قوله: (وهذا كله ذكره الدارقطني). فاعلم الآن أنه من كلام ع، لا من كلام الدارقطني. بل مذهب الدارقطني في رواية يونس بن محمد أنها وهم. بخلاف ما ظهر من كلام ع من تصحيحها بما ذكر من ثقة ناقليها: كما ستراه بعد هذا.

التنقيح الثاني: /25. ب/ في رواية هذا الحديث هل الأصوب فيه الرفع، كما ظهر من كلام ع أو الوقف؟

فنقول: مذهب أبي الحسن الدارقطني أن الوقف فيه هو الصواب، وأن من رفعه فقد وهم، فإنه ذكر رواية يونس بن محمد في العلل (13). ثم قال: خالفه

__________

(8) يونس بن محمد بن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، مات سنة سبع ومائتين. (ع).

- التقريب 2/ 386.

(9) إسحاق السيلحيني، أبو زكرياء، أو أبو بكر، نزل بغداد، صدوق من كبار العاشرة، مات سنة عشرين ومائتين. (م. 4).

- التقريب 2/ 342 ت. التهذيب 11/ 155.

(10) فُليح بن سليمان بن أبي الغيرة الخزاعي، أو الأسلمي، أبو يحيى المديني، ويقال فُليح لقب، واسمه عبد الملك، صدوق كثير الخطأ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومائة. (ع).

- التقريب 2/ 114.

(11) في المخطوط: (يتجاوزوه)) والتصحيح من بيان الوهم.

(12) بيان الوهم .. (1/ ل: 21. أ).

(13) علل الدارقطني 2/ 41 (بتحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي).

(1/156)

شيبان بن فروخ (14)؛ فرواه عن عبد العزيز، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، قوله.

ورواه عبد الله بن جعفر المديني (15) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وخالفه الحفاظ من أصحاب عبد الله بن دينار؛ منهم: مالك (16) وإسماعيل بن جعفر (17) وغيرهما؛ فرووه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر قوله، وهو الصواب.

وقال في موضع آخر: (يرويه مالك، وعبيد الله بن عمر (18) وسعد بن إبراهيم (19) عن نافع، عن ابن عمر قوله.

__________

(14) شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي الأُبُلي -بالهمزة والباء المضمومتين وتشديد اللام- نسبة إلى أبلة، مدينة قرب البصرة، أبو محمد، صدوق يهم، ورمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيرا، من صغار التاسعة، مات سنة ست أو خمس وثلاثين (م. د. س).

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لإبن حجر 1/ 33

- التقريب 1/ 256.

(15) عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، مولاهم، أبو جعفر، المدني، والد علي، ضعيف من الثامنة، يقال تغير حفظه بآخره، مات سنة ثمان وسبعين ومائة. (ت. ق).

- التقريب

(16) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العتاقة والولاء. عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. شرح الزرقاني: 4/ 83 رقم: 1548. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب عتق أمهات الأولاد. باب الرجل يطأ أمته يالملك فتلد له .. 10/ 342.

(17) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، الأنصاري، الزُرَقي -بضم الزاي وفتح الراء-، منسوب إلى بني زريق، أبو إسحاق القاري، ثقة ثبت من الثامنة، مات سنة ثمانين ومائة. (ع).

- التقريب 1/ 68 - غاية النهاية. لإبن الجزري 1/ 163.

(18) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة، على الزهري عن عروة عنها، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين. (ع).

- التقريب 1/ 537 - ت. التهذيب 7/ 35.

(19) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا، من الخامسة، مات سنة خمس وعشرين ومائة. (ع).

- التقريب 1/ 286 - ت. التهذيب 3/ 402.

(1/157)

وكذلك رواه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قوله (20).

ثم حكى رواية يونس بن محمد، ثم قال: والصحيح عن عمر (21) موقوف (22).

قال ع: فهذا الدارقطني إنما صوب وصحح قول من وقفه، وذكر في السنن ممن رواه عن عبد العزيز القسملي، فوقفه كما وقفه: شيبان بن فروخ: فليح بن سليمان ويحيى بن إسحاق السيليحيني.

قال م: فالصواب إذن قول هؤلاء الحفاظ الذين وقفوه، وهم: مالك وإسماعيل بن جعفر، وتابعهم فليح، ويحيى بن إسحاق في روايتهما عن عبد العزيز بن مسلم، ووافق ذلك رواية نافع عن ابن عمر؛ من رواية مالك، وعبيد الله ابن عمر، وسعد بن إبراهيم.

وليس يجوز أن يخطّأ هؤلاء كلهم لرواية يونس بن محمد عن عبد العزيز القسملي، وهو قد خولف فيها عن عبد العزيز ويجعل قوله حجة على هؤلاء الحفاظ الأثبات، وفيهم إمام جليل؛ وهو مالك بن أنصر، ولا نعلم أحدا تابع يونس بن محمد على روايته إلا رجلا ضعيفا، لا عبرة بقوله، وهو عبد الله بن جعفر المدني؛ فإنه رواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعبد الله بن جعفر لا يعتد به إذا لم يُخَالف، فكيف إذا خولف. فتبين أن /25. ب/ الصواب في هذا الحديث الوقف. والله أعلم. اهـ

التنقيح الثالث في ذكره هذا الحديث -في هذا الباب، وليس منه فاعتبار بأن ق إنما جعل وقفه (23) على ابن عمر، وتبين وهمه في ذلك، وأن الصواب فيه

__________

(20) العلل 2/ 41 .. (المحقق).

(21) أضيفت في المخطوط (غير) سهوا.

(22) ولفظه في العلل: (والحديث عن عمر موقوف).

(23) لفظة غير مقروءة.

(1/158)

أن يقال: على عمر، لا على ابن عمر، وكان مقتضى فعل ق أن نسب قولا إلى غير قائله خاصة أن هذا الباب إنما هو معقود لنسبة الأحاديث إلى غير رواتها، اللهم إلا أن يجعل الآثار كلها داخلة في هذا الباب، فحينئذ يحتوي عليه الباب.

فنقول وبالله التوفيق: فإذ وقد عمل ع على إدخال الأقوال في هذا الباب، فلنعمل بحسبه فنذكر فيه ما عثر لهما عليه من هذا القبيل إن شاء الله تعالى، فلا يتعسف متعسف بإنكار ما يجد فيه من هذا الأسلوب. اهـ

(74) وقال في حديث ابن مسعود: يا عمير أعتقك؟ الحديث .. الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد، هكذا: من حديث إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي، عن القاسم بن عبد الله، قال: قال ابن مسعود فذكره. قولا حسنا بين فيه وهم ق في قوله: (القاسم بن عبد الله)، وبين أن صوابه: (ابن عبد الرحمن). وبقي عليه فيه وهم آخر بنقص راو من إسناده فيما بين القاسم، وإسحاق، وهو: (يونس بن عمران)؛ عم إسحاق هذا، فعنه يرويه إسحاق. وأبو أحمد إنما نقل في هذا ما ذكره البخاري في تاريخه، وهذا هو قول البخاري:

"إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي -مولاهم- سمع عمه يونس بن عمران عن القاسم بن عبد الرحمن؛ قال: قال (1) ابن مسعود: يا عمير أعتقك؟ سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ما له شيء" (2).

قال م: فهذا صواب الإسناد، وقد مر كتابته لذلك في باب النقص من الأسانيد، فاعلمه. اهـ

__________

تقدم الكلام على هذا الحديث: انظر (ح: 45).

(1) (قال) أثبتت مرة واحدة في "التاريخ الكبير".

(2) التاريخ الكبير 1/ 1208: 379.

(1/159)

(75) وقال (1) في الحديث الذي ذكر ق هكذا: "وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة /26. أ/ أن مملوكا سرق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعفا عنه، ثم سرق الثانية، والثالثة والرابعة، وفي كل مرة يرفع إليه، فيعفو عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده ثم رفع إليه السادسة، فقطع "رجله، ثم رفع إليه السابعة، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة، فقطع رجله. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع بأربع". ولم يقل في حديث عبد الله: أربع بأربع. قال (2): وهذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد (3) خرجه الدارقطني، والحارث بن أبي أسامة" (4).

__________

(1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث الى غير رواتها (1/ ل: 21. ب).

(2) (قال) ليست في "الأحكام"، لأن القائل هو عبد الحق الإشبيلي.

(3) في نسخة: (الأسانيد).

(4): كتاب الحدود، باب السرقة (7/ ل: 29. أ. ب).

ذكر عبد الحق أن النسائي أخرج حدث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أن مملوكًا سرق .. الحديث.

وتعقبه ابن القطان بأن هذا الحديث ليس عند النسائي. ووافقه على ذلك ابن المواق.

وصوابه كما ذكر ابن القطان أن حديث عصمة بن مالك أخرجه الدارقطني في سننه:

وهذا سنده منه: (نا محمد بن مخلد بن حفص. نا اسحاق بن داود بن عيسى المروزي. نا خالد بن عبد السلام الصدفي. نا الفضل بن المختار، عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك قال: سرق مملوك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ...)، وتتمة متنه كما ذكر ق.

قال عبد الحق: (وهذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد). وقال الذهبي: (يشبه أن كون موضوعًا، وضعف الفضل بن المختار عن جماعة من غير توثيق). (الميزان 3/ 359).

ويؤكد ما قاله ابن القطان "أن هذا الحديث" ليس عند النسائي) ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة (عصمة بن مالك) من قوله أنهم أخرجوا له أحاديث مدارها على الفصل بن المختار، وهو واه، لم يخرج له النسائي شيئا.

- ت. التهذيب 7/ 178.

أما الحديث من طريق: عبد الله بن الحارث، أو على الصحيح: الحارث بن عبد الله؛ فرواه عبد الرزاق في (مصنفه). وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهرية في (مسنده) بسنده ومتنه، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (باب الحدود 9/ 511: 8318) ومن طريق عبد الرزاق كذلك أخرجه البيهقي في سننه الكبرى. (كتاب السرقة. باب السارق يعود فيسرق 8/ 273).

(1/160)

قال ع: "أقول وبالله التوفيق: إنه تغير، ولا أعرف موضع التغيير (5)، أهو

__________

وهو عند أبي داود في مراسله من رواية محمد بن سليمان الأنباري عن حماد بن. مسعدة، عن ابن جريج، عن عبد ربه بن أبي أمية، عن الحارث بن عبد الله.

ذكر الحافظ ابن حجر في (الإصابة) ترجمة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بني المغيرة المخزمي في القسم الرابع من أقسامها -وهو قسم خاص فيمن ذكر من الصحابة في المصنفات على سبيل الوهم والغلط - ونقل عن البغوي قوله: (ولا أعرف له صحبة). وعقب عليه: (ما له رؤية لأن أباه ولد بأرض الحبشة، وقال ابن أبي حاتم، حديثه مرسل، وهو المعروف بالقباع).

- الإصابة 1/ 387: 2043.

قلت: وفي الحديث اضطراب آخر: فبعضهم يقول في الراوي عن الحارث بن عبد الله: (عبد الله ابن أبي أمية)، وبعضهم يقول (عبد ربه بن أبي أمية)؛ فمن طريق عبد الرزاق ورد باسم عبد ربه، وكذا عند أبي داود، لكن ابن أبي حاتم ذكره فيمن اسمه عبد الله، وهو كذلك عند البخاري، وأبي بكر بن أبي خيثمة.

وفيه كذلك اختلاف آخر في الراوي عن ابن جريج ففي المراسل -بتحقيق الشيخ عبد العزيز السيروال- ذكر حميد بن مسعدة بينما في المراسل بتحقيق الأرناؤوط، وكذا في التي نقل منها ابن المواق، وكذا في تحفة الأشراف: حماد بن مسلمة.

قلت: وهما اثنان، وكلاهما بصري:

فحميد، صدوق، من الطبقة العاشرة وكانت وفاته سنة أربع وأربعين ومائتين. (م 4).

أما حماد، فهو من الطبقة التاسعة، ثقة، توفي سنة اثنين ومائتين. (ع). وفي معرض ترجمته ذهب الحافظ ابن حجر الى أنه روى عن ابن جريج. وبهذا يترجح أن الراوي عن ابن جريج هو: حماد، وليس حميدا.

انظر ترجمة حميد بن مسعدة في: التاريخ الصغير 2/ ل 350 - الجرح والتعديل 3/ 229 - الثقات، لإبن حبان 8/ 197 - الكاشف 1/ 193 - التقريب 1/ 203 - ت. التهذيب 3/ 43.

وترجمة حماد بن مسعدة في: التاريخ الصغير 2/ 270 - التاريخ الكبير 3/ 26 - الجرح والتعديل 3/ 148 - الثقات لإبن حبان 6/ 222 - الكاشف 1/ 189 - التقريب 1/ 197 - ت. التهذيب 3/ 17.

(5) أثبت في الهامش: (انظر ما في الوريقة)، والمقصود تعقيب ابن رشيد السبتي على ابن المواق، وأبي الحسن بن القطان في هذا الحديث، وهذا نصه: "الحمد لله.

قول أبي الحسن -رَحِمَهُ اللهُ-: ولا أعرف موضع التغير أهو في قوله: (وروى النسائي) أو في قوله: (وعبد الله بن الحارث ابن أبي ربيعة) ليس بسديد؛ لأنه قد حكم بأن حديث عصمة، وحديث عبد الله بن الحارث ليس عند النسائي، فقد عرف مرضع التغيير، وأنه في قوله (وروى النسائي) ولم يتعقب ابن المواق، -رَحِمَهُ اللهُ-، عليه هذا اللفظ؛ وهو لفظ بعيد عن الصواب، والظن بأبي محمد، -رَحِمَهُ اللهُ-، أنه أراد أن كتب: (وروى غير النسائي من حديث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث، إلا أنه قد قدم قبل ذلك حديثا للنسائي، فأراد أن يقول: وروى غيره كذا؛ ثم سمى ذلك المبهم بعد؛ في قوله: خرجه الدارقطني، والحارث بن أبي أسامة، فسقطت له (غير) فاختل الكلام وفسد المعنى، وإنما حمله على أن أبهم أولا، ثم فسر ثانيا أنه أراد أن يختصر

(1/161)

في قوله: وروى النسائي، أو في قوله: وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة.

__________

حديث الدارقطني، أعني حديث عصمة ويجمع معناه الى معنى حديث عبد الله بن الحارث، وهو الذي خرجه الحارث بن أبي أسامة، ويأتي من عنده بلفظ يجمعهما، ولهذا قال: ولم يقل في حديث عبد الله: أربع بأربع، فلما جمع معنى الحديثين قال: خرجه الدارقطني والحارث، أى هذا المجموع مؤتلف من حديث المصنفين والراويين، ولم يرد أن يميز أحدهما عن الآخر لمكان نقله لهما على المعنى، ولما لم يكن في حديث عبد الله: أربع بأربع احتاج الى استثنائه. ويمكن أن يكون أراد أن كتب: وروي من حديث عصمة، وعبد الله، فجرى القلم بزيادة لفظ النسائي، وهذا كله بعيد عن التحفظ، ولعله نقل من حفظه، فلم يحضره لفظ الحديثين فجمعهما على المعنى، كما ورد في بعض الأحاديث:

كل حدثني طائفة من الحديث، وذلك يقع للمحدثين حيث يسمعون من جماعة، فيلتبس عليهم التعيين لكل لفظة لفظة، لكل شخص شخص، فيجمعون في الإسناد جميع رواته، ويجمعون في المتن جميع ألفاظهم، أو حيث يريدون الإختصار للفظ وجمع المعنى، لقول الزهري في حديث الإفك: سمعت/52/ عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة، ثم قال: كل حدثني طائفة من الحديث.

وإني لأعجب من أبي الحسن كيف لم يقف على مسند الحارث، وقد طبق الأمصار، وطار في الآفاق، وقد كان ابن العربي يسمع عليه حياته: ثم أصحابه: ابن حُبَيْش، والحجري، ثم أصحابهما، ويزيدني عجبًا تسليم ابن المواق له ذلك، وإهماله المبحث عنه مع شدة بحثه، وإن الكتاب لا يخلو من مغرم بطلب الحديث، ولكن الإحاطة ممتنعة، ولابد للأول أن يسير للآخر.

وإذ قد أورد أبو الحسن حديث الدارقطني، وهو حديث عصمة بن مالك، فلنورد مستدركا عليهما حديث الحارث بن أبي أسامة؛ وهو حديث عبد الله بن الحارث، قال الحارث بن أبي أسامة ما نصه:

(حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي أمية، عن عبد الله بن الحارث عن أبي ربيعة؛ قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق، فقالوا: يا رسول الله هذا غلام لأيتام من الأنصار، والله ما نعلم لهم مالا غيره، فتركه، ثم أتي به الثانية، فتركه، ثم أتي به الثالثة، فتركه، ثم أتي به الرابعة، فتركه، ثم أتي به الخامسة، فقطع يده، ثم أتي به السادسة ففطع رجله، ثم أتي به السابعة فقطع يده، ثم أتي به الثامنة، فقطع رجله انتهى.

ونقلته من أصل مسموع على ابن العربي.

وقد تبين لك من هذا الحديث أن حديث عبد الله بن الحارث ليس فيه أربع بأربع، وأن اللفظ الذي أورده أبو محمد أقرب الى سياق الدارقطني، إذ ليس بينهما شيء من الاختلاف في المعنى، غير أنه اختصر لفظه، وبين لك أن اللفظ الذي أورده أبو محمد، ليس لفظ الدارقطني، ولا لفظ الحارث، فاعلم ذلك، والله الموفق. اهـ من خط ابن رشيد اهـ.

قلت: سمعت جزءا منتقى من مسند الحارث المذكور على بدر الدين بن معالي الحلبي، أنا ابن خليل، أنا الداراني، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، أنا ابن خلاد، عن الحارث المذكور، قاله ابن التجيبي وفقه الله. اهـ ما بالأصل".

(1/162)

قال (6): ومعنى هذا هو أن النسائي ليس عنده الخبر هكذا بوجه، وإنما عنده حديث الحارث بن الحاطب. (7) وليس فيه شيء من هذا" (8).

ثم أورد ع حديث الحارث بن حاطب من طريق النسائي (9)، وحديث عصمة بن مالك من طريق الدارقطني (10). ثم قال: (وأما ذكر الحارث بن أبي أسامة (11) فلم أقف عليه، ولعل هذا الذي ساق أبو محمد هو من عنده. والمقصود أن نسبة ما عند النسائي إلى عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث غير صحيحة) (12).

قال م: وهو كما قال ع، وقد أجهدت نفسي في المبحث عن هذين الحديثين أن أجدهما، أو أحدهما في رواية من الروايات عن أبي عبد الرحمن النسائي، فلم أجده، وإنه ليظهر أن ق وهم في قوله: (وروى النسائي)؛ فإنه لم تجر عادته أن يسوق الحديث من عند إمام كبير مشهور، ثم ينزل فيقول: خرجه فلان؛ فينسبه إلى من هو دونه، من غير زيادة فائدة، ثم إني أقول: إن ع أغفل من هذا الحديث أمرين:

أحدهما ذكر حديث ابن أبي ربيعة هذا؛ من موضع آخر وقع فيه، إذ لم يقف على من عند الحارث بن أبي أسامة في ذلك، كما أخبر عن نفسه.

__________

(6) (قال) ليست في بيان الوهم .. لأن ابن القطان هو المتكلم.

(7) الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي، صحابي صغير، وهم فيه ابن حبان، فذكره من ثقات التابعين. مات بعد سنة ست وستين. (د. س).

تجريد أسماء الصحابة، للذهبي 1/ 97: 919.

- الإصابة 1/ 276: 1390.

- التقريب 1/ 130.

(8) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 22. أ).

(9) سنن النسائي: كتاب قطع السارق، باب قطع الرجل من السارق بعد اليد (8/ 464 ح: 4992).

(10) سنن الدارقطني: كتاب الحدود والديات (3/ 137: 171).

(11) هو الحارث بن محمد بن أبي أسامة، منسوب إلى جده.

(12) بيان الوهم والإيهام (11 ل: 11. أ. ب).

(1/163)

الثاني التعريف بأمر ابن أبي رييعة هذا، وما الأصوب / 27. ب/ في اسمه، فإذ لم (13) يذكر ذلك ع، فلنستدرك من ذلك ما أغفل.

أما الحديث فإن ق أبعد فيه النجعة ما شاء؛ إذ ساقه من كتاب ربما يعز وجوده على كثير من طلاب هذا الشأن، وناهيك ألا يقف عليه ع مع تمكنه من الخزانة السلطانية، وشدة اعتنائه بهذا الفن.

والحديث له طريق هي أقرب متناولا من هذا؛ فإن أبا داود السجستاني ذكره في كتاب المراسيل، كما نورده الآن، إن شاء الله تعالى.

الثاني في التعريف بأمر ابن أبي ربيعة هذا، فاعلم أنه يختلف في اسمه؛ فمنهم من يقول فيه كما ذكر ق: (عبد الله بن الحارث)، ومنهم من يقول: (الحارث بن عبد الله)، وهو عندي أصحها، أما من قال: (عبد الله بن الحارث)، فكما ورد في الحديث الذي ذكره ق.

وقال أبو عمر بن عبد البر في "الإستيعاب": "عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة القرشي المخزومي، ذكروه في الصحابة، ولا يصح عندي ذكره فيهم، وحديثه عندي مرسل، والله أعلم.

حديثه عند ابن جريج عن عبد الله بن أبي أمية، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قطع السارق" (14).

قال م: وأما من قال: الحارث بن عبد الله، فكما نورده الآن من مراسيل أبي داود.

وكذلك ذكره عبد الرزاق في مصنفه (15) عن ابن جريج، وكذلك قال

__________

(13) في المخطوط (ولم).

(14) الإستيعاب (بهامش الإصابة) 2/ 282.

(15) لعبد الرزاق الصنعاني (10/ 239: 18980).

(1/164)

حماد ابن مسعدة عن ابن جريج عن عبد ربه بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة.

قال أبو داود في المراسيل:

"نا محمد بن سليمان الأنباري (16) أن حماد بن مسعدة حدثهم عن ابن جريج، عن عبد ربه بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق، فقيل: هو ليتامى من الأنصار، ما لهم مال غيره؛ قال: فتركه، ثم الثانية، فتبركه، ثم الثالثة، فتركه، ثم الرابعة، فتركه، ثم الخامسة، فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع" (17).

قال م: وكذلك قال فيه البخاري، وأبو حاتم: الحارث بن عبد/ 28. أ/ الله بن عياش بن أبي ربيعة. قال البخاري: (هو والد عبد الرحمن) (18).

وقال أبو حاتم: (روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل، روى عن عبد الله بن أبي أمية بن الحارث) (19).

قال م: فهذا أصوب، وذكره من عند أبي داود أسهل متناولا وأقرب، والحمد لله.

وما وقع عند أبي داود، وعند عبد الرزاق في اسم ابن أبي أمية أنه عبد ربه، فيه نظر، فإن المعروف: عبد الله بن أبي أمية بن الحارث، وهو المذكور بالرواية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. وبرواية ابن جريج عنه كذلك ذكره

__________

(16) محمد بن سليمان الأنبارى، أبو هارون بن أبي داود، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين. (د).

- التقريب 2/ 167.

(17) المراسيل مع الأسانيد، لأبي داود: كتاب الحدود. (بتحقيق شعيب الأرناؤوط). (ص: 206 ح: 247).

(18) التاريخ الكبير (2/ 273: 2436).

(19) الجرح والتعديل (3/ 77: 362).

(1/165)

البخاري (20). وأبو حاتم (21). وأما عبد ربه، فغير معروف، فالله أعلم. اهـ

(76) وقال (1) في حديث النهي عن أكل أذني القلب -الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد - (2) قولا بين فيه وهم ق (3) في قوله: (في رواية إسرائيل ابن

__________

(20) قال البخاري: (عبد الله ين أبي أمية سمع الحارث بين عبد الله ين أبي ربيعة، روى عنه ابن جريج). التاريخ الكبير (5/ 44: 86).

(21) الجرح والتعديل (3/ 77 ..).

(1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 22. ب).

(2) الكامل، لإبن عدي 4/ 215.

(3) لم أقف على الحديث عند عبد الحق الإشبيلي، في "الأحكام".

حديث النهي عن الأكل من أذني القلب، لإبن القطان فيه تعقيب على الإشبيلي؛ قال عبد الحق: (إن الحديث من رواية إسرائيل بن أبي إسحاق).

قال ابن القطان: وصوابه: إسحاق بن أبي إسرائيل.

قلت: وهذا صواب. لكن ابن القطان أراد أن يزيد الأمر إيضاحا، فوهم؛ حيث قال: وإسحاق بن أبي إسرائيل منسوب إلى جده، وإنما هو إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل.

والصواب أنه لم ينسب إلى جده، بل نسب إلى أبيه، غير أنه عرض أن يقال: (ابن إبراهيم) قيل (ابن أبي إسرائيل) وأبو إسرائيل كنية إبراهيم، لذلك كان تعقب ابن المواق في محله؛ حيث بين هذا الوهم. ولعل هذا الوهم من عبد الحق ورجع مببه إلى عدم المراجعة بعد التحرير، لأن عبد الحق نفسه ذكر هذا الراوي -إسحاق بن أبي إسرائيل- مرة ثانية فلم يهم في اسمه. (انظر: بيان الوهم 2/ ل: 134. ب). التعقب الثاني من ابن المواق: وهو أن ابن الخراط أورد الحديث من عند ابن عدي من (الكامل)، وهو بذلك قد أبعد النجعة؛ حيث ترك متناولا قريبا للحدث، وهو (مراسيل أبي داود)، وطريقه منه أسلم من طريق ابن عدي.

بقى أن أذكر أن ابن عدي روى هذا الحديث موصولا؛ من طريق محمد بن أحمد بن بخيت عن إبراهيم ابن جابر، عن يحيى بن إسحاق البجلي، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وما ضعف به المرسل يضعف به الموصول؛ لأنه من طريق عبد الله بن يحيى المذكور.

وهناك لطفة في هذه الحديث فكيف عد مرسلا مع ذكر أنه عن رجل من الأنصار؟

الذي يروى -في هذا الحديث- عن رجل من الأنصار هو: يحيى بن أبي كثير.

قال أبو حاتم الرازي: يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة، وروى عن أنس مرسلا، ولم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنسا رآه رؤية. وقال ابن حبان: وكان يدلس، فكلما روى عن أنس، فقد دلس عنه، لم يسمع من أنس، ولا من صحابي شيئا.

فإذا علم أن يحيى بن أبي كثير لم يرو عن أحد من الصحابة، وأنه يدلس، تبين أن قوله: (عن رجل من الأنصار) لا يدل أن هذا الرجل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أنه سمع منه، ولعله تابعي، وحاله مجهولة، وهذا الذي

(1/166)

أبي إسحاق). وعرف أن صوابه: (إسحاق بن [أبي] (4) إسرائيل، ثم قال:

(وإسحاق بن إسرائيل معروف، وهو منسوب إلى جده، وإنما هو إسحاق بن إبراهيم بن [أبي] (5) إسرائيل، وكان ثقة، وله شأن، وترك الناسُ حديثه لرأي وقع له، فأظهره في القرآن من الوقف، فترك وحيدا وهجر، وكان الناس إليه عنقا واحدة، ولم يكن متهما) (6).

قال م: قوله في إسحاق: إنه منسوب إلى جده، وإنما هو إسحاق بن إبراهيم ابن أبي إسرائيل، وهم، فإن إبراهيم هو: أبو إسرائيل، وإنما صواب القول فيه أن يقال: إسحاق بن إبراهيم (7)، وهو أبو إسرائيل بن كَامْجَر (8). وهذا الحديث أيضا مما أبعد ق فيه الإنتجاع، ومتناوله أقرب من كتاب الكامل، لأبي -أحمد ابن عدي، ثم من رواية من هو أجل من إسحاق بن أبي

__________

يغلب على الظن فيه. فيكون الحديث لأجل ذلك مرسلا.

- الجرح والتعديل 9/ 141: 599 - الثقات لإبن حبان 9/ 591 - بيان الوهم 2/ ل: 135. أ - ت. التهذيب 11/ 235.

(4) زيادة ما بين المعقوفتين [أبي] من في بيان الوهم.

(5) الزيادة من بيان الوهم ...

(6) بيان الوهم: (1/ ل: 22. ب ..).

(7) إسحاق بن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم بن كامجر -بفتح الكاف،: وسكون الميم، وفتح الجيم، وفي آخرها راء، نسبة الى كامجر، وهو لقب جد إسحاق المروزي- أبو يعقوب المروزي، نزيل بغداد، روى عن كثير بن عبد الله الأبلى -وهو أحد المتروكين- وابن عيينة وابن أبي الزناد وآخرين. روى عنه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والنسائي بواسطة زكرياء السجزي، وأبي بكر المروزي، وروى عنه أيضا بقى بن مخلد، وخلق كثير. وثقه ابن معين، والدارقطني، والبغوي، ولم يدركوا الأخذ عنه إلا عندما أظهر الوقف قال الساجي: تركوه لموضع الوقف، وكان صدوقا، وقال أحمد واقفي مشؤوم إلا أنه صاحب حديث كيس، وقال السراج: سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله غير مخلوق، ألا قالوا كلام الله، وسكتوا. وقال أبو حاتم الرازي: كتبنا عنه، فوقف في القرآن فوقفنا عن حديثه، وقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد. وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ست وأربعين ومائتين.

- الأنساب للسمعاني 5/ 21 - بيان الوهم (1/ 2 ل: 66. أ) - الكاشف 1/ 60 - ت. التهذيب 1/ 195 ..

(8) في المخطوط (كامجز).

(1/167)

إسرائيل، وأبعد من سهام القوادح التي فُوِّقت (9) إلى إسحاق، وهو مسدد بن مسرهد، فإنه رواه عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير (10) كما رواه إسحاق. ذكره أبو داود في المراسيل أيضا (11). وسنذكره في باب إبعاد النجعة (12) إن شاء الله./ 28. ب/ اهـ

(77) وقال (1) في حديث النظر إلى المغنية حرام الحديث .. الذي ذكره من طريق أبي أحمد (2) من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي (3) عن داود بن

__________

(9) فوتت السهام إليه: علته.

- لسان العرب. لإبن منظور. مادة فرق.

(10) عبد الله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي، روى عن أبيه وجعفر بن محمد بن علي وإسحاق بن أبي إسرائيل. قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: ولا أعرف له ما أنكره إلا حديث النهي عن أكل أذني القلب، ورواه عن أبيه، عن رجل من الأنصار مرفوعا وأرجوا أنه لا بأس به. (خ. م. مد).

- الكامل، لا بن عدي 4/ 215.-. التهذيب 6/ 69.

(11) وهذا سند الحديث ومتنه عند أبو داود: (ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، حدثنا عن أبيه، عن رجل من الأنصار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل أذني القلب.

- المراسيل (بتحقيق شعيب الأرناؤوط: باب ما جاء في الأطعمة (ص: 326 ح: 467)، تحفة الأشراف 13/ 453: 19619.

وقد صحفت لفظة (أذني) إلى (أذى) في المراسيل -بتحقيق الشيخ عبد العزيز السيروال- وكذلك وقع التصحيف في المراسيل المطبوعة. بمراجعة د. يوسف المرعشلي.

(12) لم يذكره في القسم الذي بين يدي، فلعله ذكره في الجزء المبتور من النص.

(1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر الأحاديث التي أعلها برجال وترك غيرهم، وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف. (2/ أ. ل: 198. أ).

(2) هذا الحديث رواه ابن عدي في ترجمة: يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهذا سنده ومتنه من عنده: (نا ثابت بن سليمان الموصلي، بمصر، قال: نا علي بن حرب. قال: نا عبد العزيز بن عبد الله؛ قال: نا يزيد بن عبد الملك الموصلي عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: النظر إلى المغنية حرام، وغناؤها حرام، وثمنها كثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه من السحت فإلى النار. (الكامل: 7/ 262).

ويتبين من إيراده من أنه عنده: من مسند عمر، لا من مسند أبي هريرة، ولم ينبه ابن المواق على ذلك، رغم أنه نقل ما عند ابن القطان، وذكر نسبته عنده إلى أبي هريرة، ثم ذكره على الصواب ثانية.

(3) يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي. روى عن أبيه، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وابن منكدر، ويزيد بن عبد الله خصيفة. قال البخاري: لينه يحيى. قال أحمد: عنده مناكير. وقال الذهبي: مجمع على ضعفه. توفي بالمدينة منة سبع وستين ومائة. (ق).

- المغني في الضعفاء، للذهبي 2/ 751 - ت. التهذيب 11/ 304.

(1/168)

فراهيج (4) عن أبي هريرة، وفيما أتبعه أبو محمد (5) من قوله: (يزيد بن عبد الملك النوفلي، لا أعلم أحدا وثقه) قولا بين فيه وهم ق فيما ذكر من إسناد هذا الحديث، ثم أورد إسناد أبي أحمد في هذا الحديث: (يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة (6) عن السائب بن يزيد، (7) عن عمر بن الخطاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). وقال: (وقد كتبنا هذا الحديث في باب الأحاديث التي أعلها برجال، وترك غيرهم: ممن يعتل [بهم] (8)، وبينا أن إعراضه عن داود ابن فراهيج إعراض عن ضعيف، بل متروك إلى من هو خير منه. وإعلال الحديث به كان أولى)، قال: (وإنما ذكرنا هذا على صحة تقدير ما نقل) (9).

__________

(4) داود بن فراهيج. قال بن يحيى القطان: كان شعبة يضعفه. وقال عثمان بن سعيد الدارمى: سألت يحيى بن معين عن داود بن فراهيج. نقال: ليس به بأس. وذكره ابن شاهين في ثقاته. ونقل الذهبي عن أبي حاتم قوله فيه: (تغير حين كبر .. وهو ثقة صدوق) وعقب عليه: يعنى قبل التغير.

- الجرح والتعديل 3/ 422 - الكامل لإبن عدي 3/ 81 - الثقات، لإبن شاهين ص: 123 - المغني في الضعفاء، للذهبي 1/ 220.

(5) أبو محمد: أي عبد الحق الإشبيلي، ولم أقف على الحديث في "الأحكام".

(6) يزيد بن عبد الله بن خصيفة (بمعجمة ثم مهملة) بن عبد الله بن يزيد الكندي، المدني، وقد ينسب إلى جده، ثقة، من الخامسة. (ع).

- التقريب 2/ 367.

(7) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، وقيل غير ذلك في نسبه، ويعرف بابن أخت النمر، صحابي صغير، له أحاديث قليلة، وحج به في حجة الوداع، ولاه عمر سرق المدينة، مات سنة إحدى وتسعين، وقيل قبل ذلك، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. (ع).

- التقريب 1/ 283 - ت. التهذيب 3/ 391.

(8) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. [بهم].

(9) يبين من كلام ابن القطان هذا أنه ذكر هذا الحديث مرتين: الأولى في باب الأحاديث التي علها برجال وترك غيرهم. (1/ ل: 198. أ).

وأنه ذكره ثانية في غير الباب المذكور، ولكني لم أقف عليه ثانية. وجه الإيراد:

الدرك الأول: ذهب ابن المواق إلى أن أبا محمد أبعد النجعة في الحديث. وقد بذلت جهدي في أن أجد الحديث في كتاب أقرب متناولا من (الكامل)، فلم أعثر عليه، والمثبت مقدم على النفي، ووعد بأن يذكر ذلك في الإغفال من الباب المعقود لذلك، فلم يذكره، فلعله في القسم الضائع من الكتاب.

الدرك الثاني: لم يتبين لي وجه الإنقطاع الذي ذكر، لأن رواية يزيد بن عبد الله بن خصيفة عن السائب بن يزيد معلومة، ومشهورة في الكتب الستة، لكن ذكر له الحافظ المزي أنه يروي عن أبيه: عبد الله بن خصيفة

(1/169)

قال م: عليه في هذا الحديث، وفي كلامه عليه أدراك:

- أحدها أن أبا محمد أبعد النجعة فيه إذ ترك له موقعا في كتاب هو أقرب متناولا مما ذكره منه، وأوجد لدينا مما نقله منه. وسترى هذا في الإغفال من الباب المعقود لأمثال ذلك.

- الثاني أن في الإسناد الذي أورده ع انقطاعا فيما بين يزيد بن خصيفة - والسائب بن يزيد في هذا الحديث، فإنه إنما يرويه عن يزيد بن خصيفة، عن أبيه، عن السائب، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا ستراه في الدرك الثاني، في فصل الإخلال الواقع عند ع من ذلك الباب إن شاء الله.

- الثالث ترجيحه الإعلال بداود بن فراهيج على الإعلال بيزيد بن عبد الملك النوفلي، وتفضيله النوفلي على ابن فراهيج. وسترى أيضا الكلام على هذا في الباب الذي وعد بذكره هذا الحديث فيه، إن شاء الله، وإنما قصدت هنا التنبيه على هذه الأدراك لتُنظَر في مواضعها إن شاء الله تعالى. / 29. أ/

(78) وقال (1) في حديث: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة). الذي ذكره ق (2) من طريق مسلم (3) أنه رآه في نسخ هكذا:

__________

في عمل اليوم والليلة، للنسائي. وعليه بقي على الحافظ ابن المواق أن يثبت أن هذا الحديث من هذا القبيل، إذ رواية ابن عدي لهذا الحديث على الأصل المشهور؛ من رواية يزيد بن عبد الله عن السائب بن يزيد على ما في سند الحديث من ضعف عند ابن عدي -ولم يذكر ابن المواق الحديث ثانية كما وعد. (حسب ما بين يدي).

- تهذيب الكمال 32/ 172.

الثالث: إذا كان أبو محمد قد أعل الحديث بيزيد بن عبد الملك؛ حيث قال: (لا أعلم أحدا وثقه). فتعقبه ابن القطان بأن أعله بداود بن فراهيج، بل رجح تعليله به. فابن المواق لم يوافق على ذلك؛ وخاصة أن داود ابن فراهيج اختلفت فيه أقوالهم؛ والذي يترجح منها أنه ثقة صدوق قبل أن يتغير، كما قال أبو حاتم، فترجيح التعليل به غير مقبول.

(1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 23. ب).

(2) لم أقف على الحديث عند عبد الحق الإشبيلي في.

(3) هذا نص الحديث من صحيح مسلم: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة، عن عمرو بن مرة،

(1/170)

(مسلم عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال: (وهو خطأ، ونصبة الحديث إلى غير راويه، وإنما هو في كتاب مسلم: عن الأغر المزني (4) يحدث ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره) (5). قال: (وقد رأيته في نسخة على الصواب، ولا أدري لعله أصلح [فيها]) (6).

قال م: ما ذكره ع هو الصواب فيه. وأرى أن ق كان قد كتبه أولا على ما ذكر ع، ثم أصلحه بعد ذلك. فإنه وقع في نسختي على الصواب: (مسلم عن الأغر المزني)، إلا أن علي بشر (7) كتب عليه: الأغر، وكتب في الحاشية: المزني، والإصلاح فيه بخط المؤلف، -رَحِمَهُ اللهُ-، فاعلمه.

ووقع عند ع في لفظ هذا الحديث خلل (8) رأيت أن أنبه عليه، وهو أنه ذكره هكذا:

__________

عن أبي بردة. قال: سمعت الأغر، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"يا أيها الناس توبوا إلى الله. فإني أتوب، في اليوم، إليه مائة مرة" اهـ.

كتاب الذكر، والدعاء، والتوبة، والإستغفار. باب استحباب الإستغفار (4/ 2075 ح: 42).

فهو حديث من حديث الأغر المزني، وليس من حديث ابن عمر.

لكن يقال هنا أن ابن القطان، وابن المواق؛ كل منهما وقف على نسخة من "الأحكام" على الصواب، وعليه فيرجح ما ذكره ابن المواق من أن عبد الحق كتب الحديث على الوهم أولا، ثم صححه، بدليل قوله:

(والإصلاح فيه بخط المؤلف).

(4) الأعر بن يسار المزني. قال ابن عبد البر: (الأغر المزني ويقال: الجهني، وهو واحد له صحبة). والأغر اسمه، وليس لقبه. روى له مسلم، وأحمد، وأبو داود، والنسائي: من طريق أبي بردة بن أبي مرسى، وليس له في الكتب الستة إلا حديث الباب، وحديث آخر، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة (هذا مع التجاوز في اعتبارهما حديثين).

- انظر: المسند لأحمد 4/ 211 - الإستيعاب لإبن عبد البر 1/ 95 - تحفة الأشراف 1/ 78 - التجريد، للذهبي 1/ 25 - الإصابة لإبن حجر 55/ 1: 223 - نزهة الألباب في الألقاب، لإبن حجر ص: 49.

(5) بيان الوهم (1/ ل: 23. ب).

(6) ما بين المعقوفتين [فيها]، زيد من بيان الوهم.

(7) هكذا في المخطوط.

(8) لم يتبين لي وجه الخلل، وحتى إذا رجعنا إلى "بيان الوهم، والإيهام" لا نجد به خللا، وأثبت في هامش مخطوط البغية (قال ش. الذي رأيت في كتاب البيان إنما فيه: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه،

(1/171)

(يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه .. الحديث. هكذا رويته عن ع بعد النقل من مبيضته بخطه، وقرأته عليه كذلك. اهـ

(79) فصل في الإغفال من هذا الباب، من ذلك أن أبا محمد ذكر (1) من طريق أبي أحمد (2) من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة (3) عن داود بن حصين (4) عن عكرمة، عن أبي هريرة، قال: قلنا يا رسول الله، إنا نريد المسجد، فنطأ الطريق النجس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الطريق يطهر بعضها بعضا).

قال م: كذا قال في هذا الإسناد (عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن أبي هريرة)، وهو وهم، انتسب فيه الحديث إلى غير راويه، وإنما يرويه داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة، كذا وقفت على الحديث في نسختين من كتاب الكامل، لأبي أحمد،

__________

على الصواب، لا كما ذكره).

قلت: وبهذا يترجح أن خللا كان في أصل نسخة ابن المواق من بيان الوهم، وأن ابن المواق نص عليه، ثم صحح هذا الخلل، والله أعلم.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في: كتاب الطهارة، باب ما جاء في النجو والبول ... (1/ ل: 108. ب).

(2) جاء في (الكامل) في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: (نا الهيثم بن خلف الدوري. نا أبو كريب. نا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة.

قال: قلنا يا رسول الله ... الحديث.

- الكامل، لإبن عدي 11236.

قلت: هذا الحديث ضعيف، ففي سنده إبراهيم بن إسماعيل اليشكري، قال فيه ابن حجر: مجهول الحال.

علاوة على ضعف ابن أبي حبيبة.

وجه الإيراد: أصاب ابن المواق فيما ذكر جث حذف من السند أبو سفيان، ولا وجود لذكر عكرمة فيه، عند ابن عدي.

(3) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري، الأشهلي، مولاهم، أبو إسماعيل المدني، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمس، وستين ومائة، وهو ابن اثنين وثمانين سنة. (ت. د. س).

- الكامل 1/ 233 - التقريب 1/ 31 - ت. التهذيب 1/ 90.

(4) داود بن الحصين، الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني، ثقة، إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج، من السادسة، مات سنة خمس وثلاثين. (ع).

(1/172)

إحداهما اختصار شيخنا أبي العباس النباتي (5) رحمة الله عليه، فزد فيه تحقيقا. / 29. ب/ اهـ.

(80) وذكر (1) من طريق الترمذي "عن عائشة؛ قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوبه متوشحا (2) به. (3) قال: هذا حديث حسن صحيح" (4).

قال م: قوله في هذا الحديث: (عن عائشة) وهم، وإنما ذكره الترمذي من حديث أنس بن مالك، أعني هذا اللفظ، وإن كان الترمذي قد ذكر في الباب من حديث عائشة، لكن ليس فيه: (في ثوبه متوشحا به).

وأنا أورد الحديثين بإسنادهما من جامع الترمذي ليتحقق عند الناظر في هذا صواب ما قلته. قال الترمذي: (نا محمود بن غيلان (5)، نا شبابة (6) عن شعبة،

__________

- التقريب 1/ 231.

(5) أحمد بن محمد بن أبي خليل، الشهير بالنباتي، تنظر ترجمته في الدراسة، (ضمن شيوخ ابن المواق).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في: كتاب الصلاة، باب الإمامة، وما يتعلق بها (/ 2 ل: 55. أ). حديث عائشة من طريق الترمذي، في صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي يكر. ليس فيه ذكر (متوشحا به) وإنما ورد هذا اللفظ في حديث أنس؛ سواء عند الترمذي، أو عند النسائي. فيكون تعقب ابن المواق في محله.

(2) متوشحا بثوبه: أي متغشيا ومتلحفا به، ويقال كذلك: توشح لثوبه إذا عقد طرفي الثوب على صدره.

- النهاية في غرب الحديث والأثر، لإبن الأثير. 4/ 211 - حاشية السدي على المجتبى 2/ 413.

(3) (به) ليست في "الأحكام".

(4) "الأحكام": (2/ ل: 55. أ).

(5) محمود بن غيلان، العدوي، مولاهم، أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. (خ. م. ت. س. ق).

- التقريب 2/ 233.

(6) شبابة بن سوار المدائني، أصله من خراسان، يقال كان اسمه مروان، مولى بنى فزارة، ثقة حافظ، رمي بالإرجاء، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومائتين. (ع).

- التقريب 1/ 354.

(1/173)

عن نعيم بن أبي هند (7)، عن أبي وائل (8) عن مسروق، عن عائشة؛ قالت: (صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر، في مرضه الذي مات فيه قاعدا) (9).

ثم قال هذا حديث حسن غريب.

وفي بعض الروايات: (حسن غريب صحيح).

ثم قال بعد كلام: (وروي عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى خلف أبي بكر وهو قاعد) (10).

نا عبد الله بن أبي زياد (11)، نا شبابة بن سوار، نا محمد بن طلحة (12)، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه، خلف أبي بكر قاعدا في ثوبه متوشحا به) (13). قال: هذا حديث صحيح.

قال م: وهذا اللفظ هو التوشح؛ محفوظ في حديث أنس هذا. وقد ذكره ق (14) قبل هذا الحديث من طريق النسائي، قال: (آخر صلاة صلاها

__________

(7) نعيم بن أبي هند؛ النعمان بن أشيم، الأشجعي، ثقة رمي بالنصب، من الرابعة! مات سنة عشر ومائة. (خت. م. مد. س. ق).

- التقريب 2/ 306.

(8) أبو وائل، هو شقيق بن سلمة الأسدي، الكوفي، ثقة، مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز) وله مائة سنة. (ع).

- التقريب 1/ 354.

(9) جامع الترمذي. باب ما جاء اذا صلى الإمام قاعدا ... 2/ 196 ح: 362.

وعقب عليه الترمذي بقوله (حسن صحيح غريب). وأشار الشيخ أحمد شاكر في الهامش إلى أن (صحيح) عليها علامة أنها نسخة.

(10) جامع الترمذي 2/ 197 (متابعة).

(11) عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، أبو عبد الرحمن الكوفي، الدهقان، صدوق من العاشرة، مات سنة خمس وخمسين وممائتين. (د. ت. ق).

- التقريب 1/ 410 - ت. التهذيب 5/ 166.

(12) محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، صدوق، من السادسة، مات بعد المائة. (س. ق).

- التقريب 2/ 172.

(13) جامع الترمذي 2/ 197 ح: 363.

(14) "الأحكام" (2/ ل: 55. أ).

(1/174)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع القوم، صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر) (15). اهـ

**************

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

بغية النقاد النقلة

(81) وذكر (1) من طريق ((مسلم (2) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فَيَعْدِلُه، فيصلي إلى أخرته -أو قال مؤخره- وكان ابن عمر يفعله)) (3). هكذا نسب أبو محمد هذا اللفظ إلى كتاب مسلم، وليس كذلك وإنما وقع بهذا اللفظ عند البخاري. فإن الحديث عند مسلم انتهى إلى قوله: (فيصلي إليها) ولم يذكر ما/ 30. أ/ بعده من قوله: (قلت أفرأيت) إلى

__________

(15) سنن النسائي. كتاب الإمامة، باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته: (4/ 312 ح: 784).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب سترة المصلي (2/ ل: 68. أ ..).

(2) جاء في صحيح مسلم:

(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض راحلته، وهو يصلى إليها).

- كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، 1/ 359 ح: 247.

أما رواية البخاري فهي التي ذكرها المصنف سندا ومتنا.

- كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة (الفتح: 1/ 580 ح: 247).

يتبين من ذلك أن تعقب ابن المواق في محله حيث إن أبا محمد خلط بين روايتين الأولى لمسلم، والثانية للبخاري، ونسبهما معا إلى مسلم، وليس في الحديث عند مسلم (أفرأت إذا هبت الحديث ..). يَعْرِض: لفتح الياء وكسر الراء، ويروى بتشديد الراء المكسورة. والمعنى يجعلها عرضا، أو معترضة بينه وبين من يمر بين يديه.

الراحلة: الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها، أو هي المركب من الإبل؛ ذكرا كان أو أنثى.

هبت الركاب: هاجت الإبل.

يَعْدِله: بفتح أوله، وسكون العين، وكسر الدال، ويجوز التشديد: أي يقيمه تلقاء وجهه.

أَخَرَته: بفتحات بدن مد، ويجوز المد، والأخرة الأخير من كل شيء.

كتاب المنهاج. للننوي 4/ 218 - إكمال المعلم، للأبي 2/ 217 - مكمل إكمال الاكمال، لأبي عبد الله السنوسي 2/ 712 - الفتح، لإبن حجر 1/ 580.

(3) "الأحكام" (2/ ل: 68. أ ..).

(1/175)

آخره.

قال البخاري: ((نا محمد بن أبي بكر المقدَّمي (4) البصري (5)؛ قال: نا المعتمر ابن سليمان (6) عن عبيد الله (7) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يَعْرض راحلته فيصلي إليها.

قلت: أفرأيت إذا هب (8) الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله، فيصلي إلى أخرته -أو قال مؤخره- وكان ابن عمر يفعله)). اهـ

(82) وذكر (1) من طريق أبي أحمد (2) من حديث بقية بن الوليد (3)؛ قال: حدثنى مالك بن أنس عن عبد الكريم الهمداني (4)، عن أبي حمزة (5)؛ قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل نسي الأذان والإقامة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تجاوز عن أمتي السهو في الصلاة. ثم قال أبو محمد: هذا باطل عن مالك، ثم قال:

(حديث بقية عن مالك رواه عنه هشام بن خالد).

قال م: المقصود من هذا قوله: (أن هشام بن خالد رواه عن بقية) فإنه

__________

(4) محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء، بن مقدم، المقدمي، بالتشديد، أبو عبد الله الثقفي، مولاهم، البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين (خ. م. س).

- التقريب 2/ 148.

(5) (البصري) ليست في صحيح البخاري.

(6) معتمر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري، يلقب بالطفيل، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومائة. (ع).

- التقريب 2/ 263.

(7) هو عبيد الله بن عمر بن حفص. وقد تقدم.

(8) عند البخاري: (هبت).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي "الأحكام": كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة (3/ ل: 14. ب).

(2) الكامل، لإبن عدي: ترجمة بقية بن الوليد (2/ 75).

(3) بقية بن الوليد تقدمت ترجمته.

(4) عبد الكريم الهمداني؛ هو عبد الكريم بن مالك الجزري، وقد تقدم.

(5) أبو حمزة؛ كنية الصحابي الجليل: أنس بن مالك.

(1/176)

وهم، (6) وإنما رواه عن بقية: هشام بن عبد الملك -وهو أبو تقي الحمصي- كذلك وقع عند أبي أحمد، وسبب غلط أبي محمد في هذا أن هشام بن عبد الملك، وهشام بن خالد؛ كلاهما يروي عن بقية، فذكر أبو أحمد قبل هذا بسطر أو نحوه (7) رواية هشام بن خالد عن بقية، عن ابن جريج، فخالف بصره عند النقل من سطر إلى آخر، إلا أنه كان عليه أن يعارض، فبالمعارضة يذهب كثير من الخلل، والله سبحانه المسئول العصمة من الخطأ والزلل.

ولأبي محمد في هذا الوضع وهم آخر؛ حيث نقل عن أبي أحمد أنه قال: (هذا باطل عن مالك)، فإن الذي قال أبو أحمد: (وهذا الحديث (8) لا يرويه عن مالك غير بقية)، (9) فاعلمه. اهـ

(83) وذكر (1) من طريق الدارقطني عن عمر بن الخطاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (ليس على من خلف الإمام سهو الحديث ..

__________

(6) هذا الوهم تنبه إليه ابن القطان فصححه، ولذا ما كان لإبن المواق أن يذكره، انظر الدراسة: (مؤاخذات على ابن المواق).

(7) وهذا الإحتمال عندي وجيه على الإحتمالات التي ذكر ابن القطان. ينظر الكامل 2/ 75.

(8) في الكامل بزيادة (باطل).

(9) التعقب الثاني لإبن المواق في محله؛ حيث تغيرت العبارة عند أبي محمد في نسبة القول إلى أبي أحمد بما أحال المعني فغيره؛ فعبارة أبي أحمد في الكامل: (وهذا الحديث باطل، لا يرويه عن مالك غير بقية) ومؤادها الحكم على الحديث بالبطلان، وتأكيد ذلك بانفراد بقية عن مالك في روايته له.

أما ما نسب أبو محمد لإبن عدى (هذا باطل عن مالك) فهي تدل على بطلان نسبة الحديث لمالك، وفرق كبير بين المعنيين.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة (13 ل: 15، أ).

جاء في سنن الدارقطني: (نا علي بن الحسن بن هارون بن رستم السقطي، نا محمد بن سعيد أبو يحيى العطار، نا شبابة، نا خارجة بن مصعب، عن أبي الحسين المدني، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "ليس على من خلف الإمام سهو، فإذا سها الإمام فعليه، وعلى من خلفه السهو، وإن سها من خلف الإمام، فليس عليه سهو، والإمام كافيه").

- كتاب الصلاة: باب ليس على المقتدي سهو، وعليه سهو الإمام. (1/ 377. ح: 1).

وأخرجه البيهقي من طريق؛ فيه أبا الحسين، عن الحكم بن عبد الله، وأعله بهما، فقال: أبو الحسين هذا مجهول، والحكم بن عبد الله ضعيف.

(1/177)

ثم قال: إسناد ضعيف؛ فيه خارجة بن مصعب (2) عن أبي الحسين المدني)) (3). (4) هكذا ذكر ق هذا الحديث، ووهم فيه، وإنما الحديث من رواية عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا من رواية (5) /30. ب/ أبيه.

رواه الدارقطني. من حديثا خارجة بن مصعب، عن أبي الحسين المدني، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فظن أبو محمد أنه من رواية عبد الله بن عمر، عن أبيه.

وقول أبي محمد في تعليل هذا الحديث: إسناد ضعيف، إلى آخر قوله مما لم بين علته؛ إذ لم يشرح حال أبي الحسين وخارجة، وسنذكر ما أجمل من

__________

- السنن الكبرى 2/ 352.

وذكر هذا الحديث الحافظ أيو محمد الغساني في كتابه "تخريج الأحاديث الضعيفة من سنن الدارقطني"، وأعله بأبي الحسين، وخارجة.

- انظر -غير مأمور- ص: 162.

وجه إيراد الحديث: ذكر ابن المواق أن الحديث عند الدارقطني من مسند ابن عمر، وليس من مسند عمر. ووهم عبد الحق في ذلك، لكن يبدو أنه اعتمد على نسخة من سنن الدارقطني وقع فيها هذا الوهم، فكان وهمه تبعا لما فيها، ومما يؤكد أن الحديث عن عمر أنه في جميع المصادر المعتمدة -التي ذكرته- لم ينسب إلا له.

- انظر كذلك: سبل السلام. للصنعاني 1/ 206 - التعليق المغني على الدارقطني. لآبادي 1/ 111.

(2) خارجة بن مصعب بن خارجة، أبو الحجاج السرخسي، متروك، وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه، مات سنة ثمان وستين. (ت. ق).

- التقريب 1/ 210.

(3) أبو الحسين المدني قال الذهبي: (لا يعرف).

- ميزان الاعتدال 4/ 515.

(4) "الأحكام" (3/ ل: 15. أ).

(5) في المخطوط (راويه).

(1/178)

أمرهما؛ في الباب المعقود لذلك، إن شاء الله تعالى (7). اهـ

(84) وذكر (1) من طريق أبي أحمد (2) ما هذا نصه: (من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الجماعة على من سمع الأذان).

ثم قال: "هذا يرويه محمد بن سعيد المصلوب (3)، وقد تقدم ذكره" (4).

قال م: هذا ما ذكر، وفيه أوهام أربعة: واحد منها لهذا الباب، وهو قوله: (من حديث ابن عمر)، فإنه غلط، والصواب: (ابن عمرو). وعلى الصواب وقع عند أبي أحمد، وسترى ما اعتراه فيه بكماله؛ في باب ما أعله برجال وترك مثلهم، أو أضعف، أو مجهولا (5) لا يعرف. إن شاء الله (6). اهـ

__________

(7) لم يذكر في الآتي، لعله من القسم المفقود.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة (2/ ل: 19. ب).

(2) جاء في، لإبن عدي -ترجمة سعيد بن محمد -: (حدثنا قاسم بن زكرياء، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا قبيصة، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجماعة على من سمع النداء").

- الكامل: 6/ 141.

وبهذا يتبين أن الحديث عن ابن عمرو، وليس عن ابن عمر.

(3) محمد بن سعيد بن حسان بن قيس، الأسدي، الشامي، المصلوب، ويقال له ابن سعيد، أو ابن أبي قيس. قيل إنهم قلبوا وجهه على مائة وجه ليخفى، كذبوه، قال أحمد بن صالح: وضع أربعة آلاف حديث، قتله أبو جعفر المنصور على الزندقة، وصلبه، من السادسة. (ت، ق).

- الكامل 6/ 139 - ميزان الاعتدال 3/ 561 - التقريب 2/ 164.

(4) "الأحكام" (2/ ل: 19. ب).

(5) في المخصوص (مجهول).

(6) ليس له ذكر في الآتي.

(1/179)

(85) وذكر (1) من طريق مسلم (2) حديث سفان (3) عن العلاء بن عبد الرحمن (4) عن أبيه (5)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: من صلى

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2/ ل: 840 أ).

(2) جاء في صحيح مسلم:

(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" ثلاثا، غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني، وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدى، (وقال مرة: فوض إلي عبدى)، فإذا قال: إياك نعبد، وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل).

قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه، وهو مريض في بيته، فسألته أنا عنه.

- كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 1/ 296 ح: 38. أما رواية مالك عند مسلم، فهي متابعة لحدث الباب، وهو كالآتى: (حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن العلاء بن عبد الرحمن؛ أنه سمع أبا السائب، مولى هشام بن زهرة، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ورواية ابن جريج عند مسلم متابعة هذا الحديث كذلك: ابتدأها مسلم بحرف الحاء الدال على تحويل السند: وهي عنده من طريق ابن جريج المذكور، عن العلاء، عن أبي السائب، عن أبي هريرة. وبهذا يتبين صواب تعقب ابن المواق على عبد الحق الإشبيلي؛ فرواية سفيان بن عيينة فيها: العلاء عن أبيه. بينما رواية مالك، وابن جريج فيها: العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة.

أما رواية عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء، عن أبيه به. ففيها زيادة؛ وهي (يقول عبدي: إذا افتتح الصلاة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحديث .. فقد أخرجه الدارقطني في سننه. ثم عقب عليها بما نقله ابن المواق عنه: (ابن سمعان هو عبد الله .. بالصواب).

(3) سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد، الكوفي، ثم المكي، ثقة حافظ، فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات، من الثامنة، مات في رجب سنة ثمان وتسعين (ع).

- التقريب 1/ 312.

(4) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي -بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها قاف- أبو شبل، المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة. (ز. م. 4).

التقريب 2/ 92.

(5) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، المدني، مولى الحرقة، ثقة، من الثالثة. (زم. 4).

(1/180)

صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (6) الحديث ..

ثم قال: وكذلك رواه مالك في الموطأ، وابن جريج، وغيرهما من الثقات، كما رواه سفيان.

(أما حديث مالك ففي الموطأ، وكذلك ذكره مسلم والبخاري، وغيرهما عنه، وأما رواية اين جريج، فذكرها أيضا مسلم؛ قال:

(وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني العلاء .. فذكره كما تقدم عن يعقوب أن أبا السائب مولى أبي عبد الله بن هشام بن زهرة أخوه سمع أبا هريرة يقول، فذكر الحديث، وإنما أوهم ق في ذلك أنه نقل معنى كلام الدارقطني على الحديث، وأغفل ق بعضه، والدارقطني تحفظ، فسلم من هذا الوهم) (7)، ولم يتحفظ ق فوقع فيما وقع فيه من ذلك.

قال الدارقطني بعد ذكره رواية ابن سمعان التي تقدم ذكرها ما هذا نصه:

(ابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك الحديث، وروى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن؛ منهم مالك بن أنس، وابن جريج، وروح بن القاسم، وابن عيينة، وابن عجلان، والحسن بن الحر، وأبو أويس، وغيرهم على اختلاف منهم في الإسناد واتفاق منهم في المتن، فلم يذكر لأحد (8) منهم في حديثه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،

__________

- التقريب 2/ 503.

(6) خداج: الخداج النقصان، يقال خدجت الناقة، إذا ألقت ولدها قبل أوانه، وإن كان تام الخلق، واخدجتة إذا ولدته ناقص الخلق، وإن كان لتمام الحمل. قالوا: وخداج مصدر على حذف مصاف، أي ذات خداج، ووصفها بالمصدر نفسه للمبالغة.

النهاية في غريب الحديث، لإبن الأثير 1/ 283.

(7) من قوله (أما حديث مالك ...) إلى قوله: (فسلم من هذا الوهم)، أثبت في الهامش وعلق عليه ب: (ثبت هذا في بطاقة في الأصل، وسيأتى ذكر هذا الحديث في باب ما أغفل نسبته لوهم افتضى ذكره هنالك، اهـ من هامش الأصل).

(8) في السنن (أحد).

(1/181)

واتفاقهم على خلاف (9) ما رواه ابن سمعان أولى بالصواب)) (10) ,

قال م فتحفظ الدارقطني بقوله: (على اختلاف منهم في الإسناد)، فسلم من هذا الوهم. اهـ (ورواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بإسناد مسلم؛ قال فيه: يقول إذا افتتح الصلاة {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فيذكرني عبدي، ثم يقول: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. وذكر الحديث إلى آخره.

وعبد الله بن زياد بن سمعان متروك عند مالك، وأحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وغيرهم) (11).

هكذا ذكره، وهو وهم، فإن رواية مالك وابن جريج ليست عن العلاء، عن أبيه، وإنما هي عن العلاء، عن أبي السائب (12) -مولى هشام بن زهرة- عن أبي هريرة، وسيأتي هذا مشروحا في باب ما أغفل نسبته؛ فإن الكلام عليه مستوفى، وقع مني هنالك (13).

(86) وذكر (1) من طريق ((الدارقطني عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله

__________

(9) في المخطوط (خلافها)، والتصحيح من سنن الدارقطني.

(10) سنن الدارقطني (1/ 312).

(11) من قوله: (ورواه إلى قوله: وغيرهم) ألحق بطرة الأصل بإشارة تخريج بعد قوله. سفيان، مختوما بـ (صح أصلا).

(12) أبو السائب الأنصاري، المدني، مولى ابن زهرة، يقال اسمه عبد الله بن السائب، ثقة، من الثالثة. (م 4).

- التقريب 2/ 426.

(13) لم يذكر في هذا الجزء.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الجمعة (3/ ل: 65. أ).

حديث أبي هريرة فيمن أدرك من الجمعة ركعة. أخرجه الدارقطني في سننه من طرق متعددة.

منها طريق سليمان بن أبي داود الحراني عن الزهري, عن سعيد بن المسيب، ىن أبي هريرة. وقد نقلها المؤلف من سنن الدارقطني بنصها.

وبذلك يتبين صواب استدراك ابن المواق على أبي محمد بأن هذه الطريق هي غير طريق طالح بن أبي الأخضر.

(1/182)

- صلى الله عليه وسلم -: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة (2) فليصل الظهر أربعا)) (3).

ثم قال: في إسناده/ 31. أ/ سليمان بن أبي داود (4) عن الزهري، وصالح

__________

فعن الزهري عن سعيد:

رواه سليمان بن أى داود ........ (ح: 9، 10).

ونوح بن أبي مريم ....... (ح: 11).

وعبد الرزاق بن عمر الدمشقي .......... (ح: 1).

والحجاج بن أرطاة ....... (ح: 2).

وياسين بن معاذ ...... (ح: 8).

وعن الزهري عن أبي سلمة:

رواه صالح بن أبي الأخضر ............ (ح: 6)

أسامة بن زيد الليثي ........ (ح: 4).

وعن الزهري عن سعيد وأبي سلمة:

رواه ياسين بن معاذ ........ (ح: 3)

وعمر بن قيس ............................................................... (ح: 5).

وعن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة: (على الشك).

رواه ياسين بن معاذ ............. (ح: 7).

انظر -غير مأمور- سنن الدارقطني. كتاب الجمعة. باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة 2/ 10

ورغم كثرة طرق الحديث فلم تسلم منه ولا طريق واحد من راو ضعيف أو متكلم فيه.

انظر: كتاب تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني. للحافظ الغساني ص: 181 .. (من الحديث رقم: 353 الى الحديث رقم: 356).

(2) أثبت في المخطوط (يوم الجمعة). وليست في ولا في سنن الدارقطني.

(3) (3/ ل: 65. أ).

(4) سليمان بن أبو داود الحراني، روى عن الزهري، وعبد الكريم الجزري، وأبي مسكين، وروى عنه خالد بن حيان، وعبد الله بن عرادة، وابنه محمد، قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث جدا. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا. وذكره الساجي في الضعفاء. توفي سنة ثلاث وستين ومائتين. (س).

- الجرح والتعديل 4/ 115 - كتاب المجروحين لإبن حبان 1/ 331 - ميزان الاعتدال 6/ 202 - لسان الميزان 3/ 90.

(1/183)

ابن أبي الأخضر (5)؛ وهما ضعيفان) (6).

قال م: هكذا قال، وهو وهم، فإن إسناد هذا الحديث لم يقع فيه صالح ابن أبي الأخضر عند الدارقطني، وبإيراده يتبين الصواب في ذلك:

قال الدارقطني: (حدثنا أحمد بن محمد بن سالم المخرمي (7)؛ قال: نا الحسين ابن بحر البيروذي (8)، نا علي بن بحر (9)، حدثنا أبو يزيد الخصاف الرقي -واسمه خالد بن حيان- (10) نا سليمان بن أبي داود الحراني، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..) فذكر الحديث المبدوء بذكره بلفظه. فهذه رواية سليمان بن أبي داود عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة.

ورواية صالح بن أبي الأخضر إنما هي عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا). وهذا لفظ آخر بإسناد آخر. فلو قال

__________

(5) صالح بن أبي الأخضر ضحفه يحيى بن معين، والبخاري، والنسائي، وأحمد، ويحيى القطان، وأبو زرعة، وأبو حاتم. وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال الحافظ: ضعيف يعتبر به. مات بعد الأربعين ومائة،

(د. تم).

- أحوال الرجال، للجوزاني 113 - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لإبن شاهين 110 - الكاشف 2/ 17

- التقريب 1/ 358.

(6) (3/ ل: 65. أ).

(7) أحمد بن محمد بن سالم المخرمي، من شيوخ الدارقطني، لم أقف على ترجمته.

(8) الحسين بن بحر بن يزيد، أبو عبد الله البيروذي، يروي عن أبي نعيم. وعمه أبو عروبة الحراني. قال الخطيب: وكان ثقة. خرج للغزو فتوفي في النفير بملطية سنة إحدى وستين ومائتين.

- الثقات، لإبن حبان 8/ 191 - تاريخ بغداد 8/ 25: 4071.

(9) علي بن بحر بن بري -بفتح الباء وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ثقلية -أبو الحسن القطان، البغدادي، فارسي الأصل، ثقة فاضل، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. (خت. د. ت).

- تاريخ بغداد 11/ 352 - التقريب 2/ 32.

(10) خالد بن حيان، أبو يزيد الخرار، الرقي، مولاهم، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة إحدى وتسعين ومائة. (ق).

- الثقات، لإبن حبان 8/ 223 - الكاشف 1/ 202 - التقريب 1/ 212.

(1/184)

أبو محمد في إسناده سليمان بن أبي داود، وهو ضعيف، ثم يقول: وروى نحوه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وصالح يضعف في الزهري، لكان صوابا، وإلا فقد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري؛ منهم من قال فيه:

عن الزهري، عن سعيد، كما هي رواية سليمان بن أبي داود. ومنهم من قال:

عن الزهري، عن أبي سلمة، كما هي رواية صالح، ومنهم من جمعها فقال:

عن سعيد وأبي سلمة. ومنهم من قال:

عن سعيد أو أبي سلمة، على الشك.

فممن رواه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: الحجاج بن أرطأة (11) وعبد الرزاق بن عمر (12) الدمشقي، ولفظ حديثهما متفاوت؛ فإنما فيه: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، وقال الآخر: فليضف.

وممن رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -كما رواه صالح بن أبي الأخضر- أسامة بن زيد (13) ولفظه في الحديث لفظ صالح بن أبي الأخضر إلا/31. ب/ قوله فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا، فإن ذلك لم يقع في حديث أسامة بن زيد.

ورواه ياسين بن معاذ الزيات (14)، فقيل عنه: عن الزهري، عن سعيد وأبي

__________

(11) حجاج بن أرطاة. تقدم.

(12) عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، أبو بكر الثقفي، متروك الحديث عن الزهري، لين في غيره، من الثامنة.

- تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين. لإبن شاهين 137 - التقريب 1/ 505.

(13) أسامة بن زيد الليثي، تقدم.

(14) ياسين بن معاذ، أبو خلف الزيات -نسبة الى بيع الزيت- كوفي، قال يحيى بن معين: ضعيف ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: كان رجلا صالحا لا يعقل ما يحدث به، ليس بقوي، منكر الحديث. وقال الحاكم: روى عن عمرو بن دينار وأبي الزبير وغيرهما من الثقات الموضوعات.

(1/185)

سلمة، عن أبي هريرة. وقيل عنه: عن الزهري، عن سعيد أو أبي سلمة على الشك، وقيل عنه: عن الزهري، عن سعيد. وهذا كله ذكره الدارقطني. فقول أبي محمد: في إسناده سليمان، وصالح، وتخصيص هذين عن سائر من روى الحديث عن الزهري ينبئك أنه اعتقد أنهما في إسناد واحد، وبلفظ واحد، وإلا فهؤلاء جماعة رووه عن الزهري لم يذكرهم.

وأسامة بن زيد والحجاج أصح رواية من سليمان بن أبي داود الحراني. اهـ

(87) وذكر (1) من طريق الدارقطني أيضا، من حديث أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تكفروا أهل ملتكم، وإن عملوا الكبائر ..).

قال: وفي إسناده عتبة بن اليقظان (2) والحارث بن نبهان (3) وغيرهما) (4).

__________

الجرح والتعديل 9/ 312 - الضعفاء والمتروكون. للدارقطني 406 المدخل الى الصحيح للحاكم النيسابوري 233.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ ل: 80.أ).

(2) عتبة بن يقظان الراوسبي، أبو عمرو، ويقال أبو زحَّارة -بفتح الزاى وتشديد المهملة- البصري، ضعيف، من السادسة. (ع).

- التقريب 2/ 5.

(3) الحارث بن نبهان الجرمي، أبو محمد البصري، متروك، من الثامنة، مات بعد الستين ومائة (ت. ق).

- التقريب 1/ 144.

(4) "الأحكام" (3/ ل: 80. أ).

أخرج الدارقطني في سننه من حديث أبي الدرداء مرفوعا: (لا تكفروا أحدا من أهل قبلتي الحديث ..) ثم عقب عليه بقوله: (لا يثبت إسناده من بين عباد وأبي الدرداء).

فالوليد بن الفصل مجهول، وعبد الجبار بن الحجاج متروك الحديث. وسيف بن منير يجهل. ولذلك فالحديث في غاية الضعف.

انظر: سنن الدارقطني. كتاب صفة من تجوز الصلاة معه، والصلاة عليه. 2/ 57. ح: 2 - كتاب تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني، للغساني. ص: 195 ح: 392.

وليس في سند هذا الحديث ذكر لعتبة بن اليقظان، ولا الحارث بن نبهان، كما ذكر ابن المواق.

وأخرج الدارقطني كذلك حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: (لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر الحديث ..) وعقب عليه بقوله: (أبو سعيد مجهول). فالحديث ضعيف.

(1/186)

قال م: وهذا الحديث أيضا بهذا اللفظ إنما ذكره الدارقطني من حديث واثلة ابن الأسقع، وفي إسناده من ذكر.

قال الدارقطني: نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي (5)، نا محمد بن حماد بن ماهان الدباغ (6)، نا عيسى بن إبراهيم البركي (7)، نا الحارث بن نبهان، نا عتبة بن اليقظان، عن أبي سعيد (8) عن مكحول (9) عن واثلة بن الأسقع؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت).

قال الدارقطني: (أبو سعيد مجهول).

وأما حديث أبي الدرداء فبغير هذا اللفظ، وليس في إسناده الحارث بن نبهان، ولا عتبة بن اليقظان.

__________

وفي سند هذا الحديث: الحارث بن نبهان، عن عتبة بن اليقظان. ولما جمع أبو محمد بين الحديثين وهم، جعلهما حديثا واحدا، ونسبهما لأبي الدرداء.

انظر: سنن الدارفطني 2/ 57 ح: 8 - تخريج الأحاديث الضعاف، للغساني ص: 197 ح: 395.

(5) محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه بن موسى، أبو بكر البزار، المعروف بالشافعي. سمع من عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن سليمان الباغندي، روى عنه الدارقطني وجماعة، كان ثقة مأمونا، له أصول متقنة، ضبط سماعه فيها أحسن الضبط. توفي سنة أربع وخمسين وثلاث مائة.

- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي 5/ 456.

(6) محمد بن حماد بن ماهان بن زياد بن عبد الله، أبو جعفر الدباغ، فارسي الأصل. سمع علي بن عثمان اللاحقي وعلي بن المديني. قال الدارقطني: ليس بالقوي. مات سنة خمس وثمانين ومائتين على الراجح.

- تاريخ بغداد 2/ 273.

(7) عيسى بن إبراهيم البكري، بصري، ربما وهم، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. (د).

- التقريب 2/ 96.

(8) أبو سعيد الشامي، عن مكحول، وعنه عتبة بن يقظان. قال الدارقطني: مجهول.

- ميزان الاعتدال 4/ 530 - لسان الميزان 7/ 466.

(9) مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقة، فقيه، كثير الإرسال، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (م. 4).

- التقريب 2/ 273.

(1/187)

قال الدارقطني: (نا إسماعيل بن العباس الوراق (10)، نا عباد بن الوليد (11) -أبو بدر- نا الوليد بن الفضل (12)، أخبرني عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني (13) عن مكرم بن حكيم الخثعمي (14) عن سيف بن منير (15) عن أبي الدرداء؛ قال: أربع / 32. أ/ خصال سمعتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم أحدثكم بهن، فاليوم أحدثكم بهن، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا تكفروا أحدا من أهل القبلة بذنب، وإن عملوا (16) الكبائر، وصلوا خلف كل إمام

__________

(10) إسماعيل بن العباس بن عمر بن مهران بن فيروز بن سعيد، أبو على الوراق. سمع إسحاق بن إبراهيم البغوي والزبير بن بكار، وعنه ابنه محمد والدارقطني وأبو حفص بن شاهين. قاد الدارقطني. ثقة. مات سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة.

- تاريخ بغداد 6/ 300.

(11) عباد بن الوليد بن خالد، أبو بدر الغبري، سمع أبا داود الطيالسي وحفص بن واقد، وعنه أبو بكر بن أبي الدنيا وإسماعيل بن العباس الوراق. قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي، وهو صدوق. مات سنة ثمان وخمسين ومائتين على الراجح.

- تاريخ بغداد 11/ 108 .. - الأنساب. للسمعاني 4/ 281.

(12) الوليد بن الفضل العنزي، أبو محمد البغدادي. قال أبو حاتم: هو مجهول. وقال ابن حبان: شيخ يروى عن عبد الله إدريس، وأهل العراق المناكير التي لا يشك من تبحر في هذه الصناعة أنه موضوعه، لا يجوز الإحتجاج به بحال إذا انفرد.

- كتاب المجروحين 3/ 82 - ميزان الاعتدال 4/ 343 - لسان الميزان 6/ 225.

(13) عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني، عن مكرم بن حكيم. قال الأزدي متروك الحديث. وقال العقيلى إسناد مجهول.

- الضعفاء الكبير، للعقيلي 3/ 90 - ميزان الاعتدال 2/ 533.

(14) مكرم بن حكيم الخثعمي. قال الأزدي: ليس حديثه بشيء.

وقال الذهبي: روى خبرا باطلا. وضعفه الدارقطني كذلك.

- المغني في الضعفاء 2/ 675 - الميزان 4/ 177 - لسان الميزان 6/ 85.

(15) سيف بن منير عن أبي الدرداء، يجهل. وضعفه الدارقطني لكونه أتى بأمر معضل عن أبي الدرداء مرفوعا: (حديث الباب). لكن قد تكون البلية فيه من مكرم بن حكيم، أحد الضعفاء عنه.

- ميزان الاعتدال 2/ 258 - لسان الميزان 3/ 133.

(16) (عملوا) كررت في المخطوط.

(1/188)

وجاهدوا -أو قال قاتلوا- مع كل أمير (17) [والرابعة لا تقولوا]، (18) في أبي بكر الصديق، ولا في عمر، ولا في عثمان بن عفان، إلا خيرا. قولوا: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ} (19). قال الدارقطني: لا يثبت إسناده، من بين عباد وأبي الدرداء ضعفاء.

قال م: فتبين أن الحديث الذي من رواية الحارث بن نبهان عن عتبة بن اليقظان إنما هو فيما يروى عن واثلة، لا عن أبي الدرداء، والله أعلم.

(88) وذكر (1) من طريق أبي داود عن علي بن أبي طالب، قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ قال: (اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني الحديث ..).

هكذا نسب أبو محمد هذا المتن إلى أبي داود، والحديث وإن كان قد خرجه

__________

(17) (أو قال قاتلوا) مكررة في المخطوط، وبعدها (يقول).

(18) أشير في هامش المخطوط الى بياض يسير بالأصل. فأتممت النقص من سنن الدارقطني، ووضعته بين معقوفتين.

(19) سورة البقرة الآية 134، وكذا الآية 141.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجنائز (1/ ل: 86. ب).

حديث علي بن أبي طالب؛ في وفاة أبي طالب، وقوله للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن عمك الشيخ الضال". الحديث.

أخرجه النسائي في موضعين من سننه، الأول في كتاب الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك: (1/ 119 ح: 190).

وهذا نصه منه: (أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد [هو غندر]. قال حدثني شعبة، عن أبي إسحاق، قال سمعت ناجية بن كعب عن علي - رضي الله عنه - أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أن أبا طالب مات، فقال: اذهب فواره. قال: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. فلما واريته رجعت إليه، فقال لي اغتسل": (1/ 119 ح: 190).

الموضع الثاني في كتاب الجنائز، باب موارة المشرك: (4/ 383 ح: 2005)، وهو كما ذكره ابن المواق.

وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك. (3/ 547 ح: 3214) من طريق مسدد، وهو كما ذكره المصنف.

الظاهر أن أبا محمد اطلع على روايتي الحديث عند النسائي، وأبي داود، فلما أراد أن يتكلم على الحديث ساق المتن من عند النسائي، ونسبه لأبي داود. فتعقبه ابن المواق في هذه النسبة لما بين الروايتين من اختلاف في الألفاظ بينهما.

(1/189)

أبو داود، فليس يهذا اللفظ؛ ليس فيه قوله: (فمن يواريه؟)، ولا قوله: (حدثا)، وإنما خرجه بهذا اللفظ النسائي ..

قال النسائي: (نا عبيد الله بن سعيد (2)، قال نا يحيى (3) عن سفيان (4)؛ قال نا أبو إسحاق (5) عن ناجية بن كعب (6) عن علي؛ قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن عمك الشيخ الضال مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فواريته، ثم جئت، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي).

وذكره أبو داود من طريق مسدد، عن يحيى بهذا الإسناد عن علي، قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فوار أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني).، فذهبت فواريته، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي.

قال م: فقد رأيت أن قوله: فلا تحدثن حدثا)، إنما هو لفظ حديث النسائي، وليس / 32. ب/ لفظ حديث أبي داود فاعلمه. اهـ

(89) وذكر (1) من طريق البزار حديث صائم رمضان في السفر كمفطره في

__________

(2) عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري، أبو قدامة، السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سني، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. / خ. م. س.

(3) يحيى بن سعيد بن فروخ -بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وسكون الواو ثم معجمة- أبو سعيد القطان، البصري، ثقة، متقن حافظ، إمام قدوة، من كبار التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة. / ع.

- التقريب 2/ 348.

(4) هو سفيان بن عيينة. تقدم.

(5) أبو إسحاق السبيعي. تقدم.

(6) ناجية بن كعب الأسدي، عن علي. ثقة، من الثالثة. / د. ت. س.

- التقريب 2/ 294.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 26)، الذي أخرجه البزار، وأسنده الى عبد الرحمن بن عوف: (صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر)؛ حيث صحح فيه وهم أبي محمد في قوله: (يروى موقوفا عن أبي سلمة)، وصوابه: (ويروى مرقوفا عن أبيه عبد الرحمن بن عوف).

وقد ذكره ابن المواق هنا لنسبة أبي محمد هذا الحديث من طريق يزيد بن عياض إلى أبي هريرة مرفوعا.

(1/190)

الحضر؛ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، ثم قال: (ويروى بإسناد ضعيف ومجهول، فيه يزيد بن عياض (2) وغيره إلى أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (3) قال م: هكذا ذكره، وهو وهم، لا أعلمه يروى هكذا، وإنما قال الدارقطني في العلل لما سئل عن هذا الحديث: (يرويه الزهري، واختلف عنه، وأسامة بن زيد الليثي، وعقيل بن خالد، من رواية سلامة (4) عنه، ويزيد بن عياض عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

__________

وقد ذكر ابن القطان هذا الحديث -في باب أحاديث ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره- مرتين: الأولى للإشارة الى أن أبا محمد أعله بالإنقطاع، ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد (1/ ل: 145. ب).

والثانية لتصحيح وهم أبي محمد المذكور في هذا الباب في قوله: (ويروى، بإسناد ضعيف ومجهول، فيه يزيد بن عياض، وغيره الى أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). حيث نقل ابن القطان قوله هذا، ثم عقب عليه بقوله: (وهو أيضا شيء يجب التوقف فيه؛ فإن رواية يزيد بن عياض إنما هي أيضا إلى عبد الرحمن بن عوف، لا إلى أبي هريرة).

ثم نقل من عند ابن عدى روايته لهذا الحديث من طريق يزيد بن عياض؛ وهذا نصها:

قال أبو أحمد: (أخبرنا محمد بن عبيدة المصيصي إملاء بجرحان في سنة ثمان وثمانين ومائتين، أخبرنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يزيد بن هارون؛ قال: أخبرنا يزيد بن عياض، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر"). وقال أبو أحمد بعد روايته للحديث: (وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهري غير يزيد بن عياض، وعقيل من رواية سلامة بن روح عنه، ويونس بن زيد، من رواية القاسم بن مبرور عنه، وأسامه بن زيد، من رواية عبد الله بن موسى التيمي عنه، والباقون من أصحاب الزهري رووه عن أبي سلمة عن أبيه من قوله).

انظر -غير مأمور- بان الوهم (2/ ل: 152. ب) - الكامل لإبن عدي 7/ 266.

ويعلل ابن القطان السبب في عدم ذكره الحديث في باب نسبة الأحاديث الى غير رواتها أن أبا محمد لم يعزه إلى أبي أحمد، فجوز أن يكون قد رآه عند غيره؛ من رواية أبي هريرة.

(2) يزيد بن عياض بن جعدية، الليثي، أبو الحكم المدني. نزل البصرة، وقد ينسب لجده، كذبه مالك وغيره، من السادسة. ت. ف.

- كتاب المجروحين. لإبن حبان 3/ 108 - الكامل. لإبن عدي 7/ 263 - التقريب 2/ 369.

(3) (4/ ل: 37. أ).

(4) سلامة بن روح بن خالد) أبو روح الأيلي، ابن أخي عقيل بن خالد، يكنى أبا خربق، صدوق له أوهام، وقيل لم يسمع من عمه، وإنما يحدث من كتبه، من التاسعة) مات سنة سبع، أو ثمان وتسعين ومائة. / خت. س. ق.

- التقريب 1/ 343.

(1/191)

قال م: فهذا هو الذي قال العلماء، فأما أن يكون كما قال أبو محمد فلا.

وقد أشار ع إلى هذا الوهم لما تكلم على الحديث في باب المراسيل العتلة بغير الإرسال، واعتذر عن ترك كتبه في هذا الباب، فرأيت أن أكتبه هنا، والله الموفق.

(90) وذكر (1) من طريق أبي داود، عن عمرو بن الشريد (2)؛ قال: أفضت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا.

هكذا ذكر هذا الحديث، وهو وهم فاحش، فإن عمرو بن الشريد تابعي لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يصح أن ينسب هذا القول إليه. وإنما يرويه أبوه الشريد ابن سويد الثقفي (3)، ولو كان هذا الحديث من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه لكتبناه في باب النقص من الأسانيد، ولكنه من رواية يعقوب بن عاصم بن عروة

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج، بأس حجة النبي - صلى الله عليه وسلم (4/ ل: 84. أ). أخرج أبو داود في كتاب الحج عن محمد بن المثنى، عن روح بن عبادة، عن زكرياء بن إسحاق، عن إبراهيم بن ميسرة، عن يعقوب بن عاصم بن عروة، عن الشريد بن سويد. قال أفضت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا.

ذكر المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف في ترجمة الشريد بن عمرو، وقال عقبه: (هذا الحديث في رواية أبي الحسن ين العبد وأبي بكر بن داسة عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم -ولما اعتمدت رواية أبي القاسم في سنن أبي داود المطبوع خلت من هذا الحديث- وأخرجه من طريق روح بالسند المتقدم الإمام أحمد في مسنده.- تحفة الأشراف 4/ 153 ح: 4842 - السند 4/ 389، 390.

وقد أصاب ابن المواق في تعقيبه على أبي محمد بالتنبيه الى أن عمرو بن الشريد تابعي لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يصح أن كسب إليه هذا القول.

وفي عبارة ابن المواق بعض الغموض في قوله: (ولو كان هذا الحديث من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه لكتبناه في باب النقص من الأسانيد) فهي ليست على إطلاقها، فكان ينبغي أن يقول: ولو كان هذا الحديث من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه، ثم وهم فيه أبو محمد هذا الوهم لكتبناه في باب النقص من الأسانيد.

(2) عمرو بن الشريد -بفتح المعجمة- الثقفي، أبو الوليد الطائفي، ثقة، من الثالثة. / خ م د تم س ق.- التقريب 2/ 72.

(3) الشريد بن سويد الثقفي، صحابي، شهد بيعة الرضوان، قيل كان اسمه مالكا، فسمي الشريد لما قتل المغيرة رفقته التي كانت معه -في الجاهلية- فشرد هو لينجو، فاشتهر بذلك.

- الإصابة 2/ 148: 3892.

(1/192)

ابن مسعود الثقفي (4) عن الشريد فاعلمه. اهـ

(91) وذكر (1) من طريق أبي أحمد؛ من حديث المغيرة بن موسى؛ أبي عثمان البصري (2) -مولي عائذ- عن هشام بن حسان (3) عن ابن سيرين (4) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (لا نكاح إلا بولي وخاطب / 33. أ/ وشاهدي عدل).

ثم قال: (رواه عن الغيرة: يعقوب بن الجراح (5) وهدبة بن عبد الوارث (6).

__________

(4) يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، أخو نافع، مقبول، من الثالثة. /م د س.

- التقريب 2/ 375.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في: كتاب النكاح، باب في نكاح العبد لخير إذن سيده (6/ ل: 4. أ).

وحديث الباب أخرجه ابن عدي في من الطرق التي ذكرها ابن المواق، وكلها طرق ضعيفة.- انظر -غير مأمور- الكامل 6/ 358 - سنن البيهقي الكبرى 7/ 125.

(2) المغيرة بن موسى، أبو عثمان البصري، مولى عائذ بن عمرو بن ذؤب المزني. روى عن سعيد بن أبي عروبة وبهز بن حكيم. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي؛ ثقة لا أعلم له حديثا منكرا. وذكره العقيلي، والدولابي، والساجي في الضعفاء، ووهم فيه ابن حبان فذكره في ثقاته، ناقلا عن ابن مهدي أنه كان يكثر الثناء عليه. ثم ذكره في (المجروحين)، وقال: منكر الحديث، يأتي عن الثقات. مما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الإحتجاج به فيما لم يوافق الثقات.

- الضعفاء الكبير 4/ 176 - الثقات لإبن حبان 9/ 169 - المجروحين له 3/ 7 - الكامل 6/ 357 - المغني في الضعفاء للذهبي 2/ 673 - لسان الميزان 6/ 79.

(3) هشام بن حسان الأزدي، القردوسي -بضم القاف، وسكون الراء، وضم الدال وبسين مهملة، منسوب إلى قردوس بن الحارث- أبو عبد الله البصري، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن، وعطاء مقال، لأنه قيل كان رسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة./ع.

- التقريب 2/ 318 - ت. التهذيب 11/ 32 - المغني في ضبط أسماء الرجال. لإبن على الهندي 207.

(4) محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة، البصري، ثقة ثبت عابد، كبير القدر، كان لا يرى الراوية بالمعنى، من الثالثة مات سنة عشر ومائة./ ع.

- التقريب 2/ 169.

(5) يعقوب بن الجراح الخوارزمي، سمع من المغيرة بن موسى في خوارزم. قال ابن عدي: بصري صالح.

- الكامل 6/ 357.

(6) "الأحكام" (6/ ل: 4. أ).

(1/193)

قال م: وفي قوله هذا أوهام ثلاثة:

- أحدها قوله: (هدبة) فإن النسخ لم تختلف علي في ضبطه هكذا، والصواب (هدية) (7)؛ بالياء أخت الواو.

- الثاني قوله: (ابن عبد الوارث)، والصواب: (ابن عبد الوهاب)، وسيأتي الكلام على هذين الوهمين في موضعه من هذا الكتاب.

- الثالث وهو المقصود لهذا الباب (أن هدية رواه عن المغيرة)، فإنه خطأ من وجهين: أحدهما أن هدية لم يرو هذا الحديث عن المغيرة، وإنما يرويه عن الفضل ابن موسى السيناني (8)؛ كما سنبين الآن، إن شاء الله.

الثاني أن رواية هدية عن الفضل بن موسى ليس فيها هذا اللفظ المنكر الذي هو: (وخاطب)، وإنما انفرد بروايته يعقوب بن الجراح الخوارزمي عن مغيرة، هذا في رواية محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي عن يعقوب بن الجراح، لا في رواية غيره؛ وبإيراد ما عند أبي أحمد يتبين الصواب في ذلك:

قال أبو أحمد: ((نا محمد بن إبراهيم بن شعيب (9)، أبو الحسين الغازي (10)

__________

(7) هدية -بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد التحتانية- بن عبد الوهاب، المروزي، أبو صالح، صدوق، ربما وهم، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين./ ق.

وهو هدية، وليس هدبة، وإن كان الذي في المطبوع (5 دبة). ولا يعتمد على هذه الطبعة لكثرة أخطائها، وعلى الصواب ذكر في الجرح والتعديل 9/ 124، والثقات، لإبن حبان 9/ 246، والمؤتلف والمختلف، للدارقطني 1/ 301، 4/ 2297، والإكمال، لإبن ماكولا 7/ 311، وتبصير المنتبه 4/ 1450، والتقريب 2/ 315، ت. التهذيب 11/ 25.

(8) الفصل بن موسى السيناني -بمهملة مكسورة ونونين- أبو عبد الله، المروزي، ثقة ثبت، وربما أغرب، من كبار التاسعة، مات سنة اثنتن وتسعين ومائة. / ع.

- التقريب 2/ 111.

(9) محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازى، أبو الحسين -أو أبو الحسن- الطبري، روى عن عمرو بن علي ومحمد بن عدي بن الحسن بن شقيق. قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بالري، وهو صدوق ثقة.

- الجرح والتعديل 7/ 187 - الكامل 6/ 358.

(10) في الكامل: (الغاربي).

(1/194)

الطبري؛ قال نا يعقوب بن الجراح؛ قال نا المغيرة بن موسى المروزي البصري، عن هشام بن حسان (11) عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال (لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل)) (12).

ثم قال أبو أحمد: (قال لنا الغازي (13): يقال (14) إن هذا ليس يرويه غير هدية ابن عبد الوهاب المروزي، عن الفضل بن موسى. وهذا يعقوب بن الجراح نا عن مغيرة (15). ثم قال أبو أحمد: (نا أحمد بن محمد بن الفرات؛ قال: نا يعقوب، أنا المغيرة عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (لا نكاح إلا بولي) (16).

قال م: فتبين بهذا ما قلته من أنه هدية بن عبد الوهاب، لا ابن عبد الوارث، وتبين أن محمد بن إبراهيم الغازي انفرد عن يعقوب برواية قوله: (وخاطب) /34. ب/ إذ قد خالفه أحمد بن محمد بن الفرات عن يعقوب؛ فلم يذكر هذا اللفظ، وكذلك رواه أيضا [أحمد بن] (17) عمار بن عيسى النسوي عن [أبي]. عثمان؛ المغيرة بن موسى، ليس]، (18) فيه (الخاطب)، ذكره أيضا أبو أحمد. فدل على انفراد أبي الحسين الغازي بذلك.

ثم قال أبو أحمد بعد ذلك: (وحدث (19) هدية بن عبد الوهاب عن الفضل ابن موسى، عن هشام بهذا الإسناد. وذكر فيه: (وشاهدي عدل)، ناه عن

__________

(11) (ابن حسان) ليست في الكامل.

(12) الكامل 6/ 358.

(13) في الكامل (الغاربي).

(14) في الكامل (فقال).

(15) في الكامل (المغيرة) بالتعريف.

(16) الكامل 6/ 358.

(17) ما بين المعقوفتين [...]، أضيف من الكامل.

(18) بياض في المخوط أتمم من الكامل.

(19) في الكامل (وحديث).

(1/195)

هدية: أحمد بن حفص السعدي) (20).

قال م: فبان أيضا بهذا أن هدية إنما يرويه عن الفضل بن موسى السيناني (21)، لا عن المغيرة وأن روايته لا ذكر فيها للخاطب، وإنما في حديثه: (وشاهدي عدل)، وهذا قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه.

أما قول أبي الحسين الغازي: (يقال إن هذا ليس يرويه غير هدية عن الفضل ابن موسى)، فإنما يعني حديث (لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، والله أعلم، فبان بما ذكرته صحة ما قلته، والحمد لله. اهـ

(92) وذكر (1) من طريق أبي داود، من حديث سماك بن حرب، عن

__________

(20) أحمد بن حفص بن عمر بن حاتم بن النجم بن ماهان، أبو محمد السعدي الجرجاني. شيخ ابن عدي ذو مناكير، قال حمزة السهمي: (لم يتعمد الكذب). وقال ابن عدي: (حدث بأحاديث منكرة لم يتابع عليها .. وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو ممن يشبه عليه فيغلط فيحدث به من حفظه).

الكامل 1/ 199 - المغني في الضعفاء 1/ 37 - لسان الميزان 1/ 162.

(21) في المخطوط (السينباني).

(1) "الأحكام": البيوع (6/ ل: 22. أ).

حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع الحديث. الذي ذكره ق من طريق أبي داود. تقدم الكلام عليه سابقا (ح: 37) من حيث سقوط راو من سنده عند عبد الحق الإشبيلي.

وأورده ابن المواق هنا لتعقبين آخرين:

- الأول منهما حيث ذكر عبد الحق الحديث -من طريق حماد- من عند أبي داود، وكذا جزءا من متنه -من طريق أبي الأحوص- من عند النسائي. وبعد كلام له تكلم على الحديث من طريق حماد فقال: (وحديثه هو المذكور من تخريج النسائي). فوهم. في النسبة فإنما الذي شق له أن ذكره من طريق حماد إنما هو من عند أبي داود.

- الوهم الثاني أن عبد الحق ذكر رواية أبي الأحوص مرتين: في الأولى أشار إلى أنها عند النسائي مختصرا لها؛ ولم يقل من طريق أبي الأحوص. وفي الثانية نسبها لأبي الأحوص وساقها لبيان. أنها من طريقه. فكلامه هذا يوهم أن الرواية الأولى هي غير الثانية.

وأحسن ابن المواق في بيان هذين الوهمين. وبقي علي أن أبين لماذا قال ق أن أبا الأحوص لم يقم الحديث في حين أن حماد أجاده.

ففي رواية حماد: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ

(1/196)

سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع (2)؛ فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء") (3).

ثم ذكر من طريق النسائي عن ابن عمر، قال فيه -يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا بعت صاحبك فلا تفارقه، وبينك وبينه لبس) (4).

قال ق: (وهذا الحديث يرويه سماك بن حرب، كما تقدم)، ثم قال بعد كلام كثير في سماك بن حرب:

((وروى هذا الحديث أبو الأحوص (5) عن سماك، فلم يقمه؛ قال فيه: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: كنت أبيع المذهب بالفضة، والفضة بالذهب، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (6). فقال: "إذا بايعت صاحبك/34. أ/

__________

هذه من هذه ... وفي آخر الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - لإبن عمر: (لا بأس أن تأخذها بسعر يرمها، ما لم تفترقا وبينكما شيء).

بينما في رواية أبي الأحوص: (كنت أبيع المذهب بالفضة أو الفضة بالذهب .... وفي آخر الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - لإبن عمر: (إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس).

ولا يخفى ما بين الروايتين من اختلاف في المعني، فبيع الإبل بالدنانير -أي المذهب - واقتضاؤه بالفضة. ليس هو بيع المذهب بالفضة. ثم إن في حديث حماد شرط الافتراق بدون أن يبقى بينهما شيء، بينما في الثاني يمكن أن يبقى بينهما شيء ولكن دون لبس.

(2) صحفت في المخطوط (البقيع) بالنقيع في كل هذا الحديث.

(3) سنن أبي داود. كتاب البيوع والإجارات. باب في اقتضاء المذهب من الورق: 3/ 650. ح: 3354. (من طريق حماد بن سلمة).

(4) سنن النسائي. كتاب البيوع. باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه: (7/ 325 ح: 4597)، (من طريق أبي الأحوص).

(5) أبو الأحوص الكوفي، عوف بن مالك بن نضلة، الجشمي، مشهور كنيته، ثقة، من الثالثة، قتل في ولاية الحجاج على المواق. / بخ. م. 4.

- التقريب 2/ 90 - ت. التهذيب 8/ 150.

(6) في المجتبى 2/ 90 - ت. التهذيب 8/ 150.

(1/197)

فلا تفراقه وبينك وبينه لبس".

وكذلك رواه وكيع عن إسرائيل (7)، عن سماك. كما رواه أبو الأحوص، ولم يجوده إلا حماد بن سلمة عن سماك، وحديثه هو المذكور من تخريج النسائي)).

قال م: هكذا قال ق، وهو وهم، أعني قوله: (وحديثه هو المذكور من تخريج النسائي).

وإنما أراد أن يقول: من تخريج أبي داود، فغلط، فإن الحديث الذي خرجه من طريق النسائي هو لفظ رواية أبي الأحوص، الذي زعم أنه لم يقم الحديث. اختصرها ق.

وأنت إذا نظرت اللفظ الذي ساقه من طريق النسائي وجدته في رواية أبي الأحوص التي ذكرها آخرا، ولم ينسبها، وإنما ترك منها ما وقع فيها مما لم يقمه أبو الأحوص من قوله: كنت أبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب.

ورواية حماد بن سلمة ليس فيها: (إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس). وإنما لفظها اللفظ الذي ذكره أولا؛ من طريق أبي داود.

قال أبو داود: (نا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب (8) المعنى واحد؛ قالا: نا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، وذكر الحديث، وفيه: فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ

__________

(7) إسرائيل بن يونس. تقدم.

(8) محمد محبوب، البناني -بضم الموحدة وخفة النون- البصري، ثقة، من العاشرة، مات منة ثلاث وعشرين ومائتين./خ د س.

- التقريب 2/ 204.

(1/198)

الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ آخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من هذه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ("لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء") (9).

قال م: فهذا نص الحديث الذي ذكره ق (10)، وقد ذكر رواية حماد هذه النسائي، ولفظها نحو مما ذكره أبو داود؛ ذكره من طريق أبي نعيم (11) والمعافى ابن زكرياء (12) عن حماد بن سلمة عن سماك؛ بإسناده المتقدم عن ابن عمر؛ قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: (رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم. قال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء")، هذا لفظ حديث المعافى.

وقال أبو نعيم: ما لم يفرق بينكما شيء، وباقي الحديث في الروايتين سواء (13).

__________

(9) حديث أبي داود المتقدم ح: 3354.

(10) الضمير في (ذكره) يعود على النسائي، وليس على أبي داود.

(11) أبو نعيم الملائي، الفضل بن دكين -واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير- التيمي، مولاهم، الأحول، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثمان عشرة، وقيل سنة تسع عشرة ومائتين. وهو من كبار شيوخ البخاري. / ع.

- التقريب 2/ 110 - ت. التهذيب 8/ 243.

(12) المعافي بن عمران، هكذا: (ابن عمران) وليسر: (ابن زكرياء)، وليس في الرواة من اسمه المعافى ابن زكرياء، (ولعله وهم من الناسخ) الأزدي، الفهمي، أبو مسعود الموصلي، ثقة عابد فقيه، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وثمانين ومائة. /خ د س.

الجرح والتعديل 8/ 399 - المعجم في مشتبه أسماء المحدثين. للهروي: 238 - مشاهير علماء الأمصار. لإبن حبان 186 - الكاشف 3/ 137 - التقريب 2/ 253 - ت. التهذيب 10/ 180.

(13) الحديث من طريق المعافى عن حماد بن سلمة به، عند النسائي في المجتبى، باب أخذ الورق بالذهب (7/ 236 ح: 4603)، وفي نفس الباب في السنن الكبرى (4/ 34 ح: 6181)، ولفظ متنه كما ذكر ابن المواق.

والحديث من طريق أبي نعيم عن حماد به، عند النسائي في المجتبى، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (7/ 324 ح: 4596)، بلفظ (ما لم تفترقا وبينكما شيء)، وفي نفس الباب من السنن الكبرى (4/ 34 ح: 6180)، بلفظ (ما لم يفرق بينكما شيء)، وأشار المحقق إلى أن نسخة السنن الكبرى التي اصطلح عليها ب فيها (ما لم تفترقا وبينكما شيء) كما في رواية المجتبى. وبهذا يتبين أن هذا الاختلاف يرجع إلى تعدد روايات السنن.

(1/199)

قال م: فهذا لفظ رواية حماد / 34. ب/ قد امتاز عن رواية أبي الأحوص، وتبين أن أبا محمد نسب رواية أبي الأحوص إلى حماد بن سلمة، والله أعلم. وكذلك رواه عفان (14) عن حماد بن سلمة كما روياه. ذكر روايته ابن أيمن (15). اهـ

(93) وذكر (1) من طريق عبد الرزاق ما هذا نصه: عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير؛ قال: فال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد، فآم نساؤهم منهم، وكن متجاورات في دار الحديث .. في منع المعتدة من وفاة زوجها من المبيت في غير بيتها، ثم قال: هذا مرسل.

قال م: قوله في إسناده: (عبد الله بن كثير) وهم ونسبة حديث إلى غير راويه؛ وإنما رواه ابن جريج عن إسماعيل بن كثير، كذلك ألفيته في أصل الراوية الجليل أبي محمد عبد الله بن محمد بن شريعة الباجي (2) -رَحِمَهُ اللهُ-.

__________

(14) عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار، البصري، ثقة ثبت، قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وربما وهم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر منة تسع عشرة ومائتين، ومات بعدها بيسير، من كبار العاشرة. / ع.

- التقريب 2/ 25 - ت. التهذيب 7/ 205.

(15) هكذا في المخطوط (ابن أيمن)، والحديث عند ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن جعفر بن محمد، عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به.

(المحلى. كتاب البيوع. 8/ 503 المسألة رقم: 1429).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (6/ ل: 18. أ).

تقدم الكلام على هذا الحديث. بما فيه الكفاية (ح: 33).

(2) عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمي، الإشبيلي، أبو محمد، المشهور بابن الباجي، ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين، سمع من سعيد بن جابر الإشبيلي، ومحمد بن عمر بن لبابة. قال ابن الفرضي: كان حافظا ضابطا، لم ألق مثله في الضبط، سمعت منه الكثير بقرطبة، ورحلت إليه إلى إشبيلية مرتين، وروى الناس عنه الكثير. حدث عنه المقبري. بمصنف ابن أبي شيبة، مات سنة ثمان، وسبعين، وثلاث مائة، وله سبع وثمانون سنة.

- جذوة المقتبس، للحميدي 2/ 213، 312 - الأنساب 1/ 246 - سير أعلام النبلاء 16/ 377 - طبقات الحفاظ 339.

(1/200)

وإسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي معروف بالرواية عن مجاهد كما هو عبد الله بن كثير المكي معروف بالرواية عنه. وروى عنهما كليهما ابن جريج.

وقول ق أيضا: (عبد الرزاق عن ابن جريج) يُفْهِم أن عبد الرزاق رواه عن ابن جريج، من غير واسطة كسائر ما يروونه (3) عنه كذلك، وليس كذلك، وإنما رواه عن محمد بن عمرو، عن ابن جريج، وأراه اليافعي. اهـ

(94) وذكر (1) ما هذا نصه: (النسائي، عن أبي مسعود؛ قال: كانوا يوم بدر ثلاثة على بعير، وكان زميل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب، وأبو لبابة -يعني ابن عبد المنذر (2) -) الحديث ..

قال م: هكذا ألفيته في نسخ: (عن أبي مسعود)، والحديث محفوظ من حديث عبد الله بن مسعود؛ رواه عنه زر بن حُبَيْش (3)، وزر معروف بصحبة عبد الله بن مسعود، ولا أعرف له رواية عن أبي مسعود الاُنصاري. اهـ

__________

(3) في المخطوط: (يرونه).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في، ولم أقف عليه فيه.

والحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى: وهذا نصه منه:

(أخبرنا عمرو بن علي؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود، قال: كانوا يوم بدر ثلاثة على بعير، وكان زميل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب، وأبو لبابة، فكان إذا كان عقبته، قالا: اركب حتى نمشى [عنك]، فيقول: أما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما").

- كتاب السير، باب الإعتقاب في الدابة (5/ 250 ح: 8807).

والحديث أخرجه أحمد من طريق زر، بالسند المقتدم إلى عبد الله بن مسعود (1/ 411، 418، 422).

(2) أبو لبابة بن عبد المنذر، الاُنصاري، المدني، اسمه: بشير، وقيل رفاعة، وقيل غير ذلك، يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج الى بدر أمَّر أبا لبابة عليها، فعد من البدريين، لذا ضرب له النبي - صلى الله عليه وسلم - بسهم مع أصحاب بدر، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، .. مات في خلافة علي. -الإصابة، لإبن حجر 4/ 168 (ترجمة 981) - ت.

التهذيب 12/ 235.

(3) زِرّ -بكسر أوله وتشديد الراء- ابن حبيش -تصغير حباشة- الأسدي، الكوفي، أبو مريم، ثقة جليل، مخضرم، مات سنة إحدى وثمانين، أو بعدها، وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة./ ع.

- التقريب 1/ 259.

(1/201)

(95) وذكر (1) من طريق: (البخاري عن أبي هريرة؛ قال جعل رسول الله

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في الشفعة (6/ ل: 27. ب).

حديث الباب ذكره ابن الخراط من حديث أبي هريرة عند البخاري، فتعقبه ابن المواق بأنه إنما هو من مسند جابر عند البخاري.

وهذا الحديث أخرجه من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - البخاري في الكتب الآتية:

كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم (الفتح 4/ 436 ح: 2257).

كتاب الشركة: بب الشركة في الأرضين وغيرها: (الفتح 5/ 133 ح: 2495 وح: 2496).

كتاب الحيل، باب في النهبة والشفعة (3/ 345 ح: 6976).

وأبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة: (3/ 784 ح: 3514).

والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدث الحدود ووقعت السهام فلا شفعة: (3/ 652 ح: 1370).

ابن ماجة: كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة: (2/ 838 ح: 2499).

أما الحديث مسندا إلى أبي هريرة مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخرجه أبو داود، وهذا نصه: (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج عن ابن شهاب [الزهري]، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعا، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها"): (ح: 3515).

وروي هذا الحديث من طريق مالك عن الزهري موصولا إلى أبي هريرة، وكذا من طريقه عن الزهري عن أبي سلمة، وابن المسيب مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأخرج البيهقي الحديث من طرق فيها المسند إلى جابر، ومنها المرفوع إلى أبي هريرة، ومنها المرسل. ثم قال: (فالذي يعرف بالإستدلال من هذه الراويات أن ابن شهاب الزهري ما كان يشك في روايته عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -كما رواه عنه سر، وصالح بن أبي الأخضر، وعبد الرحمن بن إسحاق، ولا في روايته عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه سلم مرسلا، كما رواه عنه يونس بن يزيد الأيلي، وكأنه كان يشك في روايته عنهما عن أبي هريرة، فمرة أرسله عنهما، ومرة وصله عنهما، ومرة ذكره بالشك، والله أعلم).

ثم ذكر البيهقي ما يؤكد رواية من روى الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر برواية عكرمة ابن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن جابر، وكذلك برواية أبي الزبير عن جابر.

وقد لخص الحافظ ابن حجر القول في هذا الحديث بقوله: (والمحفوظ روايته عن أبي سلمة، عن جابر موصولا، وعن ابن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه).

- انظر: سنن البيهقي. كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم. 6/ 102 ... - الفتح 4/ 436 ...

انظر رواية مالك المرسلة في الموطأ بشرح الزرقاني. كتاب الشفعة 3/ 376 ... أما الموصولة من طريق مالك عن الزهري، عن ابن المسيب، أو أبي سلمة، أو عنهما معا إلى أبي هريرة؛ فتنظر في شرح معاني الآثار.

(1/202)

- صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة). هكذا ذكر ق هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وهو وهم، وإنما الحديث حديث جابر بن عبد الله، مشهور محفوظ في الجامح، للبخاري، وغيره، يرويه معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، كذلك خرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم.

وما يروى في هذا عن أبي هريرة من طريق ابن جريج عن الزهري، عن أبي سلمة -أو عن سعيد، أو عنهما جميعا- عن أبي هريرة مشكوك في إسناده، كما ترى، خرجه أبو داود وروى / 35. أ/ عنهما جميعا من طريق مالك عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، خارج الموطأ. رواه كذلك أبو عاصم النبيل (2) وعبد الملك بن الماجشون (3) وعبد الله بن وهب (4) ومطرف بن عبد الله المدني (5)، ويحيى بن إبراهيم بن أبي قُتَيْلة (6) وسعيد بن داود الزَّنْبَري (7)،

__________

الطحاوي 4/ 121 وسنن البيهقي الكبرى، وشرح الزرقاني للموطأ.

(2) أبو عاصم النبيل، هو: الضحاك بن مخلد. تقدت ترجمته.

(3) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله عن أبي سلمة الماجشون، أبو مروان، المدني، الفقيه، مفتى أهل المدينة، صدوق، له أغلاط في الحديث، من التاسعة، وكان رفيق الشافعي، ماث سنة ثلاثي عشرة ومائتين. / كد س ق.

- التقريب 1/ 520.

(4) عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي، مولاهم، أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومائة. / ع.

- التقريب 1/ 460 - ت. التهذيب 6/ 65.

(5) مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري، أبو مصعب المدني، ابن أخت مالك، ثقة، لم يصب ابن عدي في تضعيفه، من كبار العاشرة، ماث سنة عشرن ومائتين على الصحيح. / خ ت ق.

- التقريب 2/ 253.

(6) يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن داود بن أبي قُتَيلة -مصغرا- أبو إبراهيم المدني، صدوق ربما وهم، من العاشرة. / كن.

- التقريب 2/ 341.

(7) سعيد بن داود بن أبي زَنْبَر -بفتح الزاء، وسكون النون، وفتح الموحدة- أبو عثمان المدني، صدوق له مناكير عن مالك، ويقال اختلط عليه بعض حديثه، وكذبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك، من العاشرة مات في حدود العشرين ومائتين./ خت.

(1/203)

وغيرهم، وهو في الموطأ مرسلا، ولم يخرج البخاري من هذا شيئا في الصحيح، فاعلم ذلك. اهـ

(96) وذكر (1) من طريق مسلم عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (من

__________

- التقريب 1/ 294.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في العتق وصحبة المماليك (6/ ل: 40. أ). ذكر عبد الحق حدث الباب عن طريق مسلم، ثم نسب إلى شعبة) وهشام، وهمام أنهم رووا عن قتادة أن الاستسعاء من قوله ...

فتعقبه ابن المواق لتصحيح هذا الوهم، ولبيان أن هماما -وحده- هو الذي انفرد برواية الاستسعاء من قول قتادة.

ومجمل روايات هذا الحديث ثلاثة:

الأولى: رواية الاستسعاء جزء من الحديث المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -وهي التي وردت من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، في الصحيحين، وكذا عند أبي داود، والترمذي، والنسائي -في الكبرى- وابن ماجة، والدارقطني -في سننه- وألفاظهم متقاربة.

وتابع سعيد بن أبي عروبة جرير بن حازم فرواه كذلك به، وروايته في الصحيحين، وكذا سنن الدارقطني.

الثانية: رواية الحديث بدون ذكر الاستسعاء أصلا، وهي رواية شعبة بن الحجاج، أخرجها مسلم: من طريق محمد بن جعفر عنه، عن قتادة به، والنسائي.

وتابعه كذلك هشام الدستوائي عن قتادة، إلا أنه اختلف عليه في إسناده، فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس، ومنهم من لم يذكره، وأخرجه أبو داود بالوجهين المذكورين.

ومن الذين لم يذكروا. الاستسعاء أيضا همام بن يحيى في رواية محمد بن كثير عنه، عن قتادة به، عند أبي داود.

الثالثة: رواية الاستسعاء من قول قتادة، وقد انفرد بهذه الرواية عن قتادة همام، فيما رواه عنه عبد الله ابن يزيد المقرئ، وهذه أخرجها الإسماعيلي، وابن المنذر، والدارقطني -في سننه- والخطابي، والحاكم -في علوم الحديث- والبيهقي، والخطب في (الفصل والوصل) كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير باستثناء وزاد: (قال: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد).

فذهب قوم إلى ترجيح أن هذه الزيادة مدرجة؛ قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوي يقول: ما أحسن مما رواه همام؛ ضبطه، وفصل بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبين قول قتادة.

وقد احتج من ضعف رفع الاستسعاء بزيادة وقعت في الدارقطني من طريق إسماعيل بن أمية -وغيره- عن نافع عن ابن عمر، قال في آخره (ورق منه ما بقى)، وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي؛ وليس بالمشهور عن يحيى بن أيوب، وفي حفظه شيء عنهم.

قال ابن المنذر (صاحب الخلافيات): هذا الكلام من فُتيا قتادة، ليس من متن الحديث. واستدل على ذلك برواية همام.

(1/204)

أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد، غير مشقوق عليه).

__________

وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء. ومنهم من ضعف حديث سعيد بن أبي عروبة بكونه اختلط بأخرة.

والذي يتأمل في هذه الروايات للحديث لا يجد تعارضا فيما بينها؛ فالإمام البخاري أخرج حديث سعيد بن أبي عروبة، ثم قال بعده: (تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف عن قتادة. اختصره شعبة). قال الحافظ ابن حجر: (أراد البخاري بهذا، الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها).

وهذا بيان هذه المتابعات الثلاث:

أما رواية حجاج فهي في نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة: من رواية أحمد بن حفص، أحد شيوخ البخاري عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن حجاج، وفيها ذكر السعاية.

وأما رواية أبان بن يزيد العطار، فأخرجها أبو داود، والنسائي من طريقه قال: حدثنا قتادة، أخبرنا النضر بن أنس به.

وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في (كتاب الفصل والوصل) من طريق أبي ظفر؛ عبد السلام بن مظهر عنه، عن قتادة، عن النضر به.

وذهب البخاري إلى أن شعبة لم يذكر السعاية، لأنه اختصرها من الحديث.

قال الحافظ ابن حجر في معرض مناقشة حجج من ضعف رفع الاستسعاء: (وضعفها أيضا الأثرم عن سليمان بن حرب، واستند إلى أن فائدة الاستسعاء ان لايدخل الضرر على الشريك؛ قال: فلو كان الاستسعاء مشروعا للزم أنه لو أعطا 5 مثلا كل شهر درهمين، أنه يجوز ذلك، وفي ذلك غادة الضرر على الشريك، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة).

وقال ابن دقيق العيد، حسبك بما اتفق عليه الشيخان؛ فانه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي حتاجون إلى الإستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل ذلك التعليلات).

ومن الذين أنكروا على من نفى رفع الاستسعاء ابن حزم (في المحلي) حيث قال: (وهذا خبر في غاية الصحة، فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه ...).

أما من علل رواية سعيد بالاختلاط فلم يفقه، فإن البخاري، ومسلم لم يرويا لسعيد إلا من طريق من أخذ عنه قبل الإختلاط، وناهيك برواية يزيد بن زريع عنه؛ فإنه أثبت الناس فيه، ثم محل ذلك لو انفرد بروايته، فكيف وقد تابعه غيره من الحفاظ. ثم إن سعيدا أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له؛ وكثرة أخذه عنه من همام، وغيره. وهشام وشعبة؛ وإن كانا أحفظ من سعيد، لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فكثرة ملازمة سعيد له تجعله يسمع منه ما لم يسمع غيره.

وقد أعجب الحافظ ابن حجر بصنيع ابن المواق في هذا الحديث؛ فلما ذكر وهم عبد الحق في الحديث قال: (وغفل عبد الحق، وتعقب ذلك ابن المواق فأجاد).

(1/205)

ثم قال: ذكر الاستسعاء في هذا الحديث يروى من قول قتادة؛ ذكر ذلك شعبة (2) وهشام (3)، وهمام (4)، عن قتادة. وأما البخاري، ومسلم (5)؛ فإنهما أخرجا 5 مسندا عن ابن أبي عروبة (6)، وجرير (7) عن قتادة، عن النضر بن أنس (8) عن بشير (9) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتابع جريرا، وابن أبي عروبة حجاج ابن حجاج (10) انتهى.

قال م: المقصود من هذا الموضع: الكلام على ما نسب إلى شعبة وهشام؛

__________

ثم نقل الحافظ قولا أخر له لتأييد رواية سعيد: (وقال ابن المواق: والإنصاف ألا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به، فليس بين تحديثه به مرة، وفتياه به أخرى منافاة).

- انظر: المحلي. لإبن حزم 9/ 199 - سنن الدارقطني 4/ 125 .. وبذيله: التعليق المغني. للآبادي -السنن الكبرى. للبيهقي 10/ 280 .. وبذيله: الجوهر النقي، لإبن التركماني- الفتح 5/ 156 ..

(2) شعبة بن الحجاج، مضت ترجمته.

(3) هشام بن أبي عبد الله سنبر، أبو بكر الدَّستَوائي -بفتح الدال وسكون السين وفتح المثناة- ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومائة / ع.- التقريب 2/ 319.

(4) هو همام بن يحيى. تقدم.

(5) انظر -غير مأمور- خريطة المسند.

(6) سعيد بن أبي عروبة، مهران اليشكري، مولاهم، أبو النضر، البصري، ثقة حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة مات سنة ست -وقيل سبع- وخمسين ومائة. / ع.

- التقريب 1/ 302.

(7) جرير بن حازم بن زيد الأزدي، أبو النضر، البصري، والد وهب، ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، من السادسة، مات سنة سبعين بعدما اختلط، لكن لم حدث في حال اختلاطه. / ع.

- الكاشف 1/ 126 - التقريب 1/ 127.

(8) النضر بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو مالك البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة بضع ومائة./ ع

- التقريب 2/ 100.

(9) بشير بن نهيك، السدوسي، ويقال السلولي، أبو الشعثاء البصري، ثقة من الثالثة. / ع.

- التقريب 1/ 104.

(10) حجاج بن حجاج الباهلى، البصري، الأحوال، ثقة، من السادسة. / خ م د س ق.

- التقريب 1/ 1/ 52 - ت. التهذيب 2/ 175.

(1/206)

من أنهما جعلا الاستسعاء في هذا الحديث من قول قتادة، فإنه وهم، ونسبة رواية إلى غير راويها، فإدت هذه الرواية إنما انفرد بها همام عن قتادة -أعني جعل الاستسعاء من قول قتادة- فأما شعبة، وهشام فلم يقع في روايتهما ذكر الاستسعاء أصلا، لا مرفوعا ولا موقوفا، هذا أمر محفوظ عنهما عند العلماء بهذا الشأن، كما سنبينه ونوضحه الآن إن شاء الله: فنقول: هذا الحديث رواه شعبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيى، وسعيد بن أبي عروبة، وجرير بن حازم، وأبان بن يزيد العطار (11)، وموسى بن خلف (12)، وحجاج بن حجاج، كلهم عن قتادة. فأما شعبة، وهشام فلم يذكرا الاستسعاء أصلا في روايتهما، كما نبينه الآن، إن شاء الله.

وأما همام بن يحيى فاختلف عنه في ذلك؛ فرواه عنه محمد بن كثير (13) وعمرو بن عاصم (14) /35. ب/ فتابعا شعبة وهشاما؛ فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ورواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ (15) فجعل ذكر الاستسعاء من قول قتادة، وفصله عن الحديث المرفوع، ورواه من عدا هؤلاء عمن ذكرنا، عن قتادة؛ فجعلوا المتن كله مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأنا أورد الروايات عن هؤلاء

__________

(11) أبان بن يزيد العطار، البصري، أبو يزيد، ثقة له أفراد، من السابعة، مات في حدود الستين ومائة. / خ م د ت س.

- التقريب 1/ 31.

(12) موسى بن خلف العَمَّي - بتشديد الميم- أبو خلف البصري، صدوق عابد، له أوهام، من السابعة. /خ ت د س.

- التقريب 2/ 282.

(13) محمد بن كثير العبدي، البصري، ثقة، لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائين، وله تسعون سنة./ ع.

- المعجم المشتمل على شيوخ الأئمة النبل. لإبن عساكر 268 - تهذيب الكمال 26/ 334

- التقريب 2/ 203.

(14) عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي، القيسي، أبو عثمان البصري، صدوق له أوهام، في حفظه شئ، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة. / ع.

- التقريب 2/ 72.

(15) عبد الله بن يزيد المقرئ. تقدم.

(1/207)

كلهم، ها هنا ليصح عند الناظر في هذا الكتاب ما ذكرته عنهم، ثم أعقب بأقوال العلماء، مستعينا بالله سبحانه:

فأقول: أما رواية شعبة فذكرها مسلم (16)، وأبو داود (17)، والنسائي (18)، والدارقطني (19)، وغيرهم.

فرواه عن شعبة: محمد بن جعفر؛ غندر (20)، ومعاذ بن معاذ العنبري (21)، وروح بن عبادة (22) والنضر بن شميل، قالوا كلهم: عن شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ واختلفت ألفاظهم: ففي رواية قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما؛ قال: يضمن. هذا لفظ غندر، وابن شميل عنه.

- ولفظ معاذ بن معاذ عنه: من أعتق شقيصا له من مملوك، فهو حر من ماله، وذكره مسلم.

- ولفظ رواية روح عنه: من أعتق مملوكا بينه، وبين آخر، فعليه خلاصه، ذكره أبو داود.

__________

(16) كتب في هـ. المخطوط. (ثبت داخل الأصل مسلم، وثبت في الحاشية البخاري. وعلم عليه كما ثبت هنا).

(17) أخرج أبو داود رواية شعبة في كتاب العتق. 4/ 253 ح: 3935.

(18) الحديث أخرجه النسائي في الكبرى. وحسب ما ذكر المزي في تحفة الأشراف لا وجود فيه لرواية شعبة. (9/ 302 ح: 12211).

(19) سنن الدارقطني. كتاب الكاتب. 4/ 125 ح: 8.

(20) محمد بن جعفر المدنى، البصري، المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة./ ع.

- التقريب 2/ 151.

(21) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو المثنى البصري، القاضي، ثقة متقن، من كبار التاسعة، مات سنة ست وتسعين. / ع.

- التقريب 2/ 257.

(22) روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمد البصري، ثقة فاضل، له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمس أو سبع ومائتين. / ع.

(1/208)

وأما رواية هشام الدستوائي فخرجها أبو داود (23)، والنسائي (24)، والدارقطني (25)، رواه عن هشام ابنه معاذ (26)، وأبو عامر العقدي (27) وروح ابن عبادة، قالوا كلهم: عن هشام، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أعتق نصيبا له في مملوك، عتق من ماله، إن كان له مال)، وفي بعض الروايات: (شقيصا)، (28) مكان (نصيبا).

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة فذكرها البخاري، ومسلم، وأبو داود (29)، والنسائي (30)، والترمذي (31)، والدارقطني (32)، وغيرهم.

__________

(23) سنن أبو داود. كتاب العتق. 4/ 253 ح: 3936.

(24) في الكبرى. كتاب العتق (عن تحفة الأشراف 9/ 304).

(25) لم يرو الدارقطني في السنن الحديث من طريق هشام الدستوائي، ولكنه لما رواه من طريق شعبة قال: (ووافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء). (4/ 125).

(26) معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، البصري، وقد سكن اليمن، صدوق ربما وهم، من التاسعة، مات سنة مائتين. /ع.

- التقريب 2/ 257.

(27) أبو عامر العقدي، عبد الملك بن عمرو القيسي، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومائتين./ ع.

- التقريب 1/ 521.

(28) الشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء.

- النهاية في غريب الحديث والأثر. لإبن الأثير 2/ 230.

(29) سنن أبي داود. كتاب العتق. 4/ 4/ 255. ح: 3939

(30) السنن الكبرى. (تحفة الأشراف 9/ 304).

(31) جامع الترمذي. كتاب الأحكام. 3/ 630 ح: 1348.

(32) سنن الدارقطني 4/ 128 ح: 12.

(1/209)

رواه عنه ابن علية (33)، ومحمد بن بشر العبدي (34)، وعلي بن مسهر (35)، وعيسى بن يونس (36)، ويزيد بن زُريع (37)، وعبد الله بن المبارك (38)، وعبدة ابن سليمان الكلابي (39)، وعبد الله بن بكر / 36. أ/ السهمي (40)؛ قالوا كلهم: عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وألفاظهم متقاربة ترجع إلى معنى واحد - ويحيى بن سعيد القطان؛ قال: (من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه

__________

(33) ابن علية، إسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي، مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية، من الثامنة مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. / ع.

- التقريب 1/ 65.

(34) محمد بن بشر العبدي، أبو عبد الله، الكوفي، ثقة، حافظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين. / ع.

- التقريب 2/ 147.

(35) علي بن مسهر، القرشي، الكوفي، قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعدما أضر. من التاسعة، مات سنة تسع وثمانين ومائة. / ع.

- التقريب 2/ 44.

(36) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، السبيعي، آخو إسرائيل، كوفي نزل الشام مرابطا، ثقة، مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين -وقيل سنة إحدى وتسعين- ومائة. /ع.

- التقريب 2/ 103 - التهذيب 8/ 212.

(37) يزيد بن زُرَيع -بتقديم الزاي، مصغرا- البصري، أبو معاوية، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة./ ع.

- التقريب 2/ 364.

(38) عبد الله بن المبارك المروزي، مولى بني حنطة، ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، مات سنة إحدى وثمانين ومائة. /ع.

- التقريب 1/ 445.

(39) عبدة بن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفي، يقال اسمه: عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين. /ع.

- التقريب 1/ 530.

(40) عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي، أبو وهب البصري، نزل بغداد، امتنع عن القضاء، ثقة حافظ، من التاسعة، مات سنة ثمان ومائتين./ ع.

- التقريب 1/ 404.

(1/210)

في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، هذا لفظ ابن علية، ذكره مسلم، وسائر الروايات نحوه.

وأما رواية جرر فذكرها البخاري (41)، والدارقطني (42)، رواه عن جرير أبو النعمان محمد بن الفضل عارم (43)، ويحيى ابن أبي بكير (44)، ويحيى بن آدم (45)؛ قالوا: عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: -وهذا لفظ عارم- قال: (من أعتق شقيصا في عبد، أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه).

وقال يحيى بن أبي بكير في حديثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه؛ قال: (قد عتق العبد، يقوم عليه في ماله قيمة عدل، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه). ذكر هذه الرواية الدارقطني.

وأما رواية أبان، فرواها عنه مسلم بن إبراهيم (46)، وأبو هشام (47) الرفاعي؛

__________

(41) كتاب الشركة. (الفتح 5/ 137 ح: 2504).

(42) سنن الدارقطني 4/ 137 ح: 11.

(43) محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان، البصري، لقبه: عارم، ثقة ثبت تغير في آخر عمره، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائة. /ع.

- التقريب 2/ 200.

(44) يحيى بن أبي بكير، واسمه نسر، الكرماني، كوفي الأصل، نزل بغداد، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان أو تسع ومائتين. / ع.- التقريب 2/ 344.

(45) يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، أبو زكرياء، مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين، / ع.- التقريب 2/ 341.

(46) مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي -نسبة إلى فراهيد بطن من الأزد - أبو عمرو البصري، ثقة، مأمون، مكثر، عمي بآخره، من صغار التاسعة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، أكبر شيخ لأبي داود. / ع.

- الأنساب. للسمعاني 4/ 357 - التقريب 2/ 244.

(47) في المخطوط. (أبو هاشم) -في هذا الوضع وفي الذي يليه- ولعله وهم من الناسخ. والصواب: أبو هشام الرفاعي، محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي، الكوفي، قاضي المدائن, ليس بالقوي، من صغار العاشرة، وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، وجزم الخطب بأن البخاري روى عنه، لكن قد قال البخاري:

(1/211)

قالا عنه في الإسناد كما قال سعيد، وجرير سواء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (من أعتق شقيصا في مملوك فعليه أن يعتقه كله، إن كان له مال (48)، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)، لفظهما متقارب.

ذكر رواية مسلم بن إبراهيم عن أبان أبو داود (49)، وذكر رواية أبي هشام عنه النسائي، وأما روايتي موسى بن خلف، وحجاج بن حجاج فلم تقعا في هذه المصنفات التي ذكرت، وإنما أشار إليهما البخاري لمَّا ذكر رواية سعيد بن أبي عروبة، من طريق يزيد بن زريع عنه؛ قال: (وتابعه حجاج بن حجاج،

وأبان، وموسى بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة).

وقال أبو داود السجستاني: رواه جرير بن حازم، وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن/36. ب/ زريع، ومعناه، وذكرا فيه السعاية.

وأما رواية همام فرواه عنه محمد بن كثير، قال: (نا همام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقيصا من غلام، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه، وغرمه بقية ثمنه). رواه أبو داود (50) عن محمد ابن كثير، هكذا عن همام، وروى عنه عمرو بن عاصم نحو ذلك، لم يذكر الاستسعاء في روايتيهما عنه.

ورواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ، فذكر الاستسعاء من قول قتادة، خرجه الدارقطني؛ فقال: نا أبو بكر النيسابوري (51)، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى (52) نا عبد الله بن رزيد المقرئ، نا همام بن يحيى عن قتادة؛ عن النضر

__________

رأيتهم مجمعين على ضعفه، (ت 248 هـ) م ت ق. الكاشف 3/ 96

- التقريب 2/ 219.

(48) في المخطوط (خال).

(49) سنن أبي داود في كتاب العتق. 4/ 254 ح: 3937.

(50) نفس المرجع 4/ 252 ح: 3934.

(51) أبو بكر النيسابوري؛ هو: عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون. تقدمت ترجمته ص: 66.

(52) علي بن الحسن بن موسى الهلالي، وهو ابن أبي عيسى، الدارابجردي، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة سبع

(1/212)

ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقيصا من مملوك، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه، وغرمه بقية ثمنه؛ قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه). قال الدارقطني: (سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام، ضبطه، وفصل بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قول قتادة) (53).

قال م: فقد تبين بما ذكرناه أن شعبة، وهشاما الدستوائي ليس في روايتيهما عن قتادة في هذا الحديث ذكر الاستسعاء، لا مرفوعا، ولا موقوفا، وتبين أيضا أن هماما هو المنفرد بوقف الاستسعاء على قتادة، فذكر ق لذلك عن شعبة، وهمام نسبة رواية إلى من لم يروها، ويزيد ذلك بيانا أن الدارقطني سئل عن هذا الحديث، فقال: يرويه قتادة واختلف عنه في إسناده ومتنه، فأما الخلاف في إسناده: فإن سعيد بن أبي عروبة، وحجاج بن حجاج، وجرير بن حازم، وأبانا العطار، وهماما، وشعبة؛ رووه عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة.

وخالفهم حجاج بن أرطأة؛ فرواه عن قتادة، عن موسى بن أنس مكان النضر ابن أنس، ووهم.

وأما هشام / 37. أ/ الدستوائي فرواه عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. لم يذكر بينهما أحدا.

فأما الخلاف في متنه: فإن سعيد بن أبي عروبة، وحجاج بن حجاج وأبانا العطار، وجرير بن حازم، وحجاج بن أرطأة؛ اتفقوا في متنة وجعلوا الاستسعاء مدرجا في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.

__________

وستين./ د.

- التقريب 2/ 34 - المغني في ضبط أسماء الرجال ص: 103.

(53) سنن الدارقطني 4/ 127 ح: 10.

(1/213)

وأما شعبة، وهشام فلم يذكروا فيه الاستسعاء بوجه.

وأما همام فتابع شعبة وهشاما على متنه، وجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصل بين كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويشبه أن يكون همام قد حفظه؛ قال ذلك أبو عبد الرحمن المقرئ، وهو من الثقات عن همام، ورواه محمد بن كثير، وعمرو بن عاصم عن همام، فتابعا شعبة على إسناده ومتنه، لم يذكرا فيه الاستسعاء بوجه.

قال م: هذا نص الدارقطني في العلل، وفيه زيادة إيضاح لما قلناه. وأظن أبا محمد إنما اعتراه الوهم فيما نسب (54) من ذلك إلى شعبة، وهشام من كلام وقع للدارقطني مجملا في كتاب السنن فنقله، ولم يتفهمه بما قبله، وما بعده؛ وذلك أن الدارقطني قال في السنن -بعد أن ذكر رواية شعبة عن قتادة، من طريق النضر بن شميل، عنه- (ووافقه هشام الدستوائي، فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة. ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصله من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة، فجعلا (55) الاستسعاء من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما) (56).

قال م: فأظن ق لما رأى قول الدارقطني هذا، وهو قوله: (لمخالفة شعبة، وهشام وهمام إياهما)، ظن أن هذه الخالفة لهما إنما هي في أن وقفوه ثلاثتهم على قتادة، إذ كان ابن أبي عروبة، وجرير قد رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما المخالفة /37. ب/ التي أرادها الدارقطني -هاهنا- هي أن هؤلاء الثلاثة لم يذكروا الاستسعاء في الحديث. أما شعبة، وهشام فلم يذكراه أصلا، وأما

__________

(54) في المخطوط (كشف).

(55) في سنن الدارقطني (فجعل) وهو وهم.

(56) سنن الدارقطني 4/ 125 ح: 126.

(1/214)

همام فلم يذكره مرفوعا، وإنما ذكره موقوفا من قول قتادة، فجمعهما مع همام ترك ذكره في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانفرد همام عنهما بزيادة ذكره عن قتادة، فاعلمه. اهـ.

قال محمد -وفقه الله-: وإذا فرغنا من هذا، فينبغي أن نختم القول في هذا الحديث بالنظر فيما رآه الدارقطني، ومن رآه معه من توهيم سعيد بن أبي عروبة، وجرير، ومن تابعهما في رفع الاستسعاء في هذا الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتصويب قول همام؛ حيث جعله من كلام قتادة، فأقول: (ليس ينبغي لمنصف أن يحمل الوهم على جماعة كبيرة من الحفاظ الأثبات لقول واحد خالفهم، ربما قد لا يلحق بهم في الحفظ؛ وهم: سعيد بن أبي عروبة، وجرير ابن حازم، وأبان بن يزيد العطار، وحجاج بن حجاج الباهلي، مع من تابعهم على روايتهم. ثم إنا إذا حققنا النظر بين رواياتهم، ورواية همام، لا نجد بينهم في الحقيقة خلافا، فإن هماما لم ينف ما رووه، ولا أنكر في روايته أن يكون ذكر الاستسعاء مرفوعا، وإنما روى أنه سمع قتادة يقول ذلك، ويفتي به؛ وهذا لا نكير فيه؛ فإن الواجب على كل من صحت عنده سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعمل بها، ويفتي (بها) (57) من استفتاه إذا سلمت من المعارض، وسائر القوادح، فلا يبعد أن يكون قتادة حدث به تارة كما رواه مرفوعا، وتارة أفتى بمقتضاه، حسب ما قيده ورواه، وهذا عندي أولى من تخطئة هؤلاء الثقات، وإلى هذا -والله أعلم- ذهب الإمام أبو عبد الله البخاري في إدخاله إياه في الصحيح، وتابعه مسلم -رَحِمَهُ اللهُ- وبعيد أن يخفى عليهما رواية همام في ذلك، فما أدخلاه إلا عن بصيرة؛ ويشهد لهذا، ويدل عليه اعتناء البخاري -رَحِمَهُ اللهُ- بمتابعة/38. أ/ من تابع جريرا، وابن أبي عروبة على رفع الاستسعاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا الذي نراه، والله المستعان، لا رب غيره). اهـ.

__________

(57) (بها) ليست في المخطوط.

(1/215)

* خريطة السند لروايتي سعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم عند البخاري

بشر بن محمد (1) - مسدد (2) - أبو النعمان (3) - أحمد بن أبي رجاء بن حازم (4)

عبد الله ... يزيد بن زريع ... يحيى بن آدم

سعيد بن أبي عروبة ... جرير بن حازم

قتادة

النضر بن أنس

بشير بن نهيك

أبو هريرة

ملاحظة: وهذه الطرق كلها ورد فيها الاستسعاء مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

__________

(1) كتاب الشركة. باب تقويم الأشياء ... (الفتح 5/ 132 ح: 2492).

(2) كتاب العتق. باب إذا اعتق نصيبا في عبد ... (الفتح 5/ 156 ح: 2527).

(3) كتاب الشركة. باب الشركة في الرقيق. (الفتح 5/ 137 ح: 2504).

(4) كتاب العتق. باب إذا اعتق نصيبا .. (الفتح 5/ 156 ح: 2526).

(1/216)

خريطة السند لروايتي سعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم عند مسلم:

عمرو الناقد (1) - علي بن خشرم (2) - إسحاق بن إبراهيم (3) - أبو بكر بن أبي شيبة (4) - هارون بن عبد الله (5)

ابن علية ... عيسى بن يونس ... علي بن مسهر ومحمد بن بشر ... وهب بن جرير

سعيد بن أبي عروبة ... جرير بن حازم

قتادة

النضر بن أنس

بشير بن نهيك

أبو هريرة

ملاحظة: وهذه الطرق كلها ورد فيها الاستسعاء مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

__________

(1) كتاب العتق. باب ذكر سعاية العبد. (2/ 1140 ح: 3) + (كتاب الأيمان والنذور (3/ 1287 ح: 54).

(2) كتاب العتق. باب ذكر سعاية العبد. (2/ 1141 ح: 4).

(3) كتاب الأيمان والنذور (3/ 1288 ح: 55).

(4) نفسه.

(5) كتاب العتق. (2/ 1141 ح: 4) متابعة.

(1/217)

* خريطة السند لرواية شعبة عند مسلم:

محمد بن المثنى (1) ... محمد بن بشار (2) ... عبيد الله بن معاذ (3)

غندر ... معاذ

شعبة

قتادة

النضر بن أنس

بشير بن نهيك

أبو هريرة

والحديث من طريق شعبة لم يذكر فيه الاستسعاء أصلا.

__________

(1) كتاب الأيمان والنذور (3/ 1287 ح: 52).

(2) نفسه.

(3) نفسه. (ح: 43).

(1/218)

(97) وذكر (1) من طريق أبي محمد بن حزم هكذا: (عن سليمان بن يسار، عن مكحول أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ضحوا بالجذعة من الضأن والثنية من المعز").

ثم قال: (هذا مرسل).

قال م: وهكذا أيضا ألفيت هذا في نسخ من "الأحكام": سليمان ابن يسار، وهو وهم فاحش، فإن سليمان بن يسار، ليس في طبقة من يروي عن مكحول، وإنما يروي عن الصحابة، ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وغيرهم، والصواب: (سليمان بن موسى)، وهو الشامي الدمشقي، وهو المعروف بالرواية عن مكحول. وعلى الصواب وقع عند ابن حزم، فاعلمه. اهـ

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" باب الضحايا (7/ ل: 49. ب).

قال ابن حزم في كتاب الأضاحي: (ومن طريق سليمان بن موسى عن مكحول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضحوا بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز").

- المحلي: مسألة (975): وتجزئ في الأضاحي جذعة ولا جذع أصلا لا من الضأن ولا من غير الضأن ويجزي ما فوق الجذع (7/ 364).

وبهذا يتبين صواب ما ذهب اليه ابن المواق، من أن الذي عند ابن حزم هو سليمان بن مرسى، وليس سليمان بن يسار.

وسليمان بن كسار مولى ميمونة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة روى عن ميمونة، وأم سلمة، وعائشة، وزيد بن ثابت، ابن عباس، وجماعة من الصحابة. من كبار الثالثة. مات سنة سبع ومائة على الراجح. /ع.

- التقريب 1/ 331 - ت. التهذيب 4/ 199.

أما سليمان بن موسى الأموي، الدمشقي، مولاهم، فقد أرسل عن جابر ومالك بن يخامر، وروى عن الزهري، وطاووس، ومكحول، وكان من كبار أصحابه. صدوق فقيه، في حديث لين، وخلط قبل موته بقليل، مات سنة عشرة ومائة على الراجح./ م 4.

- تهذيب الكمال 12/ 92 - التقريب 1/ 331 - ت. التهذيب 4/ 197 ..

أما حديث الباب فهو مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة.

(1/219)

(98) وذكر (1) من طريق الطحاوي (عن عقبة بن عامر أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مرها فلتركب، ولتختمر، ولتهد هديا").

قال م: هكذا ذكر هذا الحديث على أنه من مسند عقبة بن عامر. وليس كذلك. وإنما يرويه ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا عن عقبة، كذلك وقع في الموضع الذي نقله منه.

__________

(1) أى عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الأيمان والنذور (6/ ل: 44. ب ..).

هذا الحديث رواه الطحاوي مسندا إلى عقبة بن عامر، كما رواه مسند ابن عباس، لكن باللفظ الذي ساقه أبو محمد هو من مسند ابن عباس؛ وهو بنصه كما ساقه المؤلف.

أما من حديث عقبة بن عامر فهو عند الطحاوي من عدة طرق؛ منها طريق دُخَيْن بن عامر الحَجري. ولفظه: (نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فأتى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "مما بال هذه؟ " قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فقال: "مروها، فلتركب ولتختمر").

شرح معاني الآثار 3/ 129.

ومنها طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عنه. ولفظه (أن أخته نذرث أن تمشي إلى الكعبة حافية غير مختمرة. فَذَكر ذلك عقبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مر أختك، فلتركب، لتختمر، ولتصم ثلاثة أيام"). (3/ 130).

وطريق عكرمة عنه. وفيه قول - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لغني عن مشيها، مرها فلتركب ولتهد بدنة".

وبهذا يتبين أن متن هذا الحديث هو من رواية ابن عباس كما هو من رواية عقبة بن عامر، فلو لم يأت عبد الحق بلفظ حديث ابن عباس لما كان هناك مجال للتعقيب عليه، وخاصة أن عقبة هذا هو صاحب الواقعة.

والحافظ المزي ذكر الحديث من مسند ابن عباس، من طريق عكرمة عنه.

- تحفة الأشراف 5/ 164 ح: 6197 - سنن أبي داود 3/ 598 ح: 3296)، ح: 3297.

كما ذكره من مسند عقبة بن عامر من طريق عكرمة عنه.

- تحفة الأشراف 57/ 311 ح: 9938 - سنن أبي داود 3/ 602 ح: 3304.

وعبد الحق إذا نسب الحديث إلى عقبة بن عامر وهما منه؛ فليس في ذلك تنقيص من قدر ابن عباس ولا ادعاء أنه لم يسمع الحديث، على أن الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول ولا يضير ابن عباس روايته لأحاديث لم يحضرها، رغم عدم ذكره بن رواها عنه من الصحابة، وقد اشتهر أنه لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة إلا بضعة وعشرين حديثا.

(1/220)

قال الطحاوي: (نا علي بن شيبة (2)، نا يزيد بن هارون؛ قال: أنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن عقبة بن عامر الجهني أتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة ناشرة شعرها حافية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مرها فلتركب، ولتختمر، ولتهد هديا") (3).

قال م: لا يجوز أن يعمد إلى مثل هذا مما يروى هكذا، ويجعل أن ابن عباس إنما يرويه عمن ذكر ممن جاء مستفتيا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فابن عباس وإن كان من أصاغر (4) الصحابة، فإنه قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا كثيرا، ومحمله على السماع حتى يتبين في / 38 - ب/ لفظه أنه لم يسمعه، وأنه إنما سمعه بواسطة، فحينئذ يقدم على ذلك، وإنما علينا نقل ما وجدناه من غير إخلال، ولا تبديل فيما نقلناه، وبالله التوفيق. اهـ

(99) وذكر (1) من طريق أبي داود

__________

(2) علي بن شيبة بن الصلت بن عصفور، أبو الحسن السدوسي، مولاهم، وهو أخو يعقوب بن شيبة، بصري سكن بغداد مدة، ثم انتقل إلى مصر فسكنها، وحدث بها، وله أحاديث مستقيمة، توفى بمصر سنة اثتين وسبعين ومائتين.

- تاريخ بغداد 11/ 436.

(3) شرح معاني الآثار 3/ 131.

(4) في المخطوط (أصاغير).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الديات والحدود (7/ ل: 2. ب).

نقل عبد الحق من سنن أبي داود -من كتاب الديات- حديثين أحدهما لحسين العلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والثاني لسليمان بن موسى عن عمرو به، فوهم في النقل؛ فنسب متن حديث حسين المعلم لسليمان بن موسى، والذي لسليمان نسبه لحسين، ولذلك فالإستدراك الأول لإبن المواق في محله.

الثاني: أن عبد الحق سكت عن تعليل براو ضعيف؛ وهو عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهذا سهو منه فقط، لأنه سبق أن علل بهذا الراوي نفسه حديث عائشة الذي أخرجه أبو داود.

ونص الحديث منه: (نا زياد بن يحيى الحساني، نا أبو بحر، نا عتاب بن عبد العزيز الحماني. حدثتني صفية بنت عطية، تالت: دخلت مع نسوة -من عبد القيس-على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب، فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر، وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأمرسه، ثم أسقيه النبي - صلى الله عليه وسلم -).

- كتاب الأشربة 4/ 102 ح: 3708.

ذكر عبد الحق هذا الحديث، ثم قال: (في إسناده أبو الحسن البكراوي، وهو ضعيف عندهم ...).

(1/221)

(عن حسين المعلم (2)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل؛ ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة (3) ابن لبون ذكر).

ثم قال: "وعن محمد بن راشد (4) عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم". (5) فذكر الحديث بطوله، وهو وهم اعتراه فيه قلب إسناد الأول على متن الثاني، وإسناد الثاني على متن الأول؛ وذلك أن الأول منهما هو الذي يرويه محمد بن راشد المكحولي عن سليمان بن موسى (*)، عن عمرو بن شعيب، والثاني هو الذي يرويه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب،

__________

نقل ذلك عنه ابن القطان، ثم عقب عليه بأن سند هذا الحديث الذي أعله بأبي بحر البكراوي، قد ترك فيه من لا يصح معه، فأبو بحر يرويه عن عتاب بن عبد العزيز الحماني، عن صفية بنت عطية، وعتاب هذا بصري، روى عنه يزيد بن هارون، وعلي بن نصر، ولا تعرف حاله، وصفية هي الأخرى لا تعرف.

- انظر: بيان الوهم. باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول. (2/ ل: 183. أ).

أما حدث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قتل خطأ الحديث، فهو حديث حسن.

شرح مفرداته:

(بنت مخاض): هي التي مر عليها الحول، ودخلت في الثانية. (بنت لبون): هي التي مر عليها حولان، ودخلت في الثالثة. (الحقة): التي دخلت في الرابعة. (بني لبون): أي ذكور.

- لسان العرب (7/ 119)، (13/ 375) ن (10/ 54).

(2) الحسين بن ذكوان المعلم، العوذي -نسبة إلى بطن من الأزد - البصري، ثقة ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومائة. /ع.

- الكاشف 1/ 169 - التقريب 1/ 175.

(3) في المخطوط (عشر)، وفي "الأحكام" (عشرة).

(4) محمد بن راشد المكحولي، الخزاعي، الدمشقي، نزل البصرة، صدوق يهم، ورمي بالقدر، من السابعة، مات بعد الستين ومائة. / 4.

- التقريب 2/ 160.

(5) "الأحكام": (7/ ل: 2. ب).

(*) سليمان بن موسى الأموى، تقدمت ترجمته ص: 265.

(1/222)

وبيان هذا بإيرادهما من حيث نقلهما: قال أبو داود: (نا مسلم بن إبراهيم؛ قال: نا محمد بن راشد (ح) (6) ونا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء (7)؛ قال: نا أبي (8)؛ قال: نا محمد بن راشد -وأنا لحديث هارون أتقن- عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قُتِل خطأ فديته مائة من الإبل. الحديث ...) (9).

وقال: نا يحيى بن حكيم (10)؛ قال: نا عبد الرحمن بن عثمان (11)؛ قال: نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم. الحديث ...) (12).

قال م: واعتراه في هذا الحديث الآخر منهما أمر آخر، وذلك أنه سكت عنه إلا ما أبرزه من إسناده، وطوى ما ترك من إسناده ذكر راو ضعيف؛ وهو عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، ضعيف عندهم، وقد ضعف به أبو محمد

__________

(6) (ح) أضيفت من السنن.

(7) هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء، أبو محمد الموصلي، نزل الرملة، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين. / د س.

- الجرح والتعديل 9/ 90 - الكاشف 3/ 188 - التقريب 2/ 311.

(8) زيد بن أبي الزرقاء، أبو محمد، الموصلي، نزل الرملة، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومائة. / د س.

- الكاشف 1/ 266 - التقريب 1/ 274.

(9) سنن أبي داود. كتاب الديات 4/ 677 ح: 4541.

(10) يحيى بن حكيم المقوَّم -بتشديد الواو المكسورة- أبو سعيد، ثقة حافظ، عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين. / د س ق.

- التقريب 2/ 345.

(11) عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة، الثقفي، أبو بحر البكرواي. قال أحمد: طرح الناس حديثه. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال ابن المديني: ذهب حديثه. من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومائة. / د ق.

- الكامل 4/ 296 - ت. التهذيب 205.

(12) سنن أبي داود. 4/ 679 ح: 4542.

(1/223)

حديث عائشة في الأشربة: كنت آخذ قبضة من تمر، وقبضة من زبيب، فألقيه في/ 39. أ/ الماء. الحديث .. اهـ.

(100) وذكر (1) من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن ضميره يحدث عن أبيه -وكانا شهدا حنينا- وذكر الحديث في قصة دية الأشجعي، ومُحَلّم بن جَثَّامة.

قال م: وهكذا ذكر هذا الحديث، فوهم فيه وهما جر وهما آخر.

- أما الأول فقوله: (وكانا شهدا حنينا)، فإن هذا لم يقع في رواية

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحدود والديات (7/ ل: 4. أ ..).

تقدم الكلام على الحديث: (ح: 63).

حدث قتل الأشجعي وقصة مُحَلّم بن جَثامة، أخرجه أبو داود من طريقين:

الأولى: عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير. قال سمعت زياد بن سعد بن ضميرة الضمري عن أبيه وجده. وكانا شهدا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا. فذكره. الثانية: عن وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني، كلاهما عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر. أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة يحدث عن أبيه.

فذكره، (ولم يقل إنهما شهدا حنينا).

ثم إن أبا داود وان كان جمع بين الطريقين، فإنه نسب كل رواية بألفاظها إلى صاحبها، مع ترجيحه لرواية وهب.

وعبد الحق لما جمع بين الروايتين لم يفصل بين ما اختلفا فيه ..

فوهم في قوله (عن أبيه وجده) فترتب على ذلك عد زياد بن سعد من الصحابة. لقوله: (وكانا شهدا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا).

لذلك فاستدراك ابن المواق على عبد الحق في محله. فهو وهم واحد جر وهما آخر.

وابن القطان ذكر الحديث في باب أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة. وتكلم على رجال سند الحديث، فقال في زياد بن سعد: (وزياد بن سعد هذا مجهول الحال، وأبوه لم تثبت له صحبة، ولا يعرف منها إلا ما قال ابنه).

وابن حبان ترجم لزياد هذا في ثقاته. أما الذهبي في (الكاشف) فذكر عمن روى، ومن روى عنه وسكت عن الحكم عليه. أما الحافظ ابن حجر فقال: (مقبول، من الرابعة).

انظر: الثقات 6/ 325 - بيان الوهم (2/ ل: 115. أ) - التقريب 1/ 268.

(1/224)

عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر، وإنما يرويه محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، وبيان هذا هو أن هذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن الحارث، ومن طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن محمد ابن جعفر، فوقع في رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر ما لم يقع في رواية عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر، وهو أنه قال: في الإسناد عن زياد بن ضميرة، عن أبيه وجده، وكانا شهدا حنينا.

وقال عبد الرحمن بن الحارث عن زياد بن سعد بن ضميرة، عن أبيه. لم يقل: وجده وما بعده. فجمع أبو داود في كتابه الحديثين، وميز كل رواية بألفاظها، فخفي على ق ذلك، ولم يتنبه لما فيه، فوهم.

وبإيراد ما عند أبي داود يتبين الصواب من غيره.

قال أبو داود: (نا موسى بن إسماعيل، قال: نا حماد، قال: نا محمد -يعني ابن إسحاق- قال: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: سمعت زياد ابن ضميرة الضمري.

(ح) (2) ثنا وهب بن بيان (3) وأحمد بن سعيد الهمداني (4)؛ قالا: نا ابن وهب؛ قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي، وهذا حديث وهب، وهو أتم يحدث عروة بن الزبير عن أبيه -قال موسى- وجده، وكانا

__________

(2) (ح) الدالة على تحويل السند أضيفت من سنن أبي داود.

(3) وهب بن بيان الواسطي، أبو عبد الله، نزل مصر، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومائتين. /د س.

- التقريب 2/ 337.

(4) أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد الله الهمداني. أبو جعفر، المصري، روى عن ابن وهب وطائفة، وعنه أبو داود وعدة. قال النسائي: ليس بالقوي، ووثقه العجلي وغيره. مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

- الكاشف 1/ 18 - ت. التهذيب 1/ 27.

(1/225)

شهدا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينا، ثم رجع إلى حديث وهب، أن مُحَلّم بن جَثّامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام. وذكر / 39. ب/ الحديث. (5)

فقد ميز بما بين أبو داود من حقيقة هاتين الروايتين أن قوله: (وكانا شهدا حنينا) إنما هو في رواية موسى بن إسماعيل التي مرجعها إلى محمد بن إسحاق. وأن رواية (6) وهب بن بيان التي مرجعها إلى عبد الرحمن بن الحارث، ليس فيها ذلك.

وقد ذكر البخاري الروايتين في تاريخه (7)، فذكر كل واحدة منهما على حدة. وساق في رواية ابن إسحاق (وكانا شهدا حنينا)، ولم يقل ذلك في الأخرى، ثم إن تلك الزيادة لا تصح أن تكون في رواية عبد الرحمن بن الحارث لأنه لم يقل: (وجده) بل اقتصر على قوله: (عن زياد، عن أبيه). وزياد تابعي، لا صحبة له، وإنما الصحبة لأبيه وجده. فكيف يصح أن يقال في زياد وأبيه: (وكانت لهما صحبة) هذا ما يتفق وهذا الوهم.

- الثاني الذي انجر عليه أن جعل تابعيا، وهو زياد، صحابيا، بقوله فيه وفي أبيه: (وكانا شهدا حنينا)، بخلاف الرواية الأخرى، فإن فيها: عن أبيه وجده؛ فإن أباه وجده صحابيان عند البخاري، وابن السكن، وفي غيرهما، فاعلمه. اهـ

***********

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

بغية النقاد النقلة

(101) وذكر (1) من طريق أبي داود عن الطلب (2) عن جابر بن عبد الله؛

__________

(5) سنن أبي داود. كتاب الديات. 4/ 641 ح: 4503.

(6) في المخطوط. (ابن وهب بن بيان)، ولا يصح.

(7) التاريخ الكبير 4/ 341.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب الضحايا (7/ ل: 50. ب).

(2) المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث، المخزومي، قال ابن أبي حاتم: (عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا سهل بن سعد، وأنسا، وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبا منهم، ولم يسمع من جابر، ولا من زيد بن ثابت، ولا من عمران بن حصين). وقال الحافظ: صدوق كثير التدليس من الرابعة) 4، ..

- المراسيل، لإبن أبي حاتم -تحقيق قوجاني- ص: 210 - التقريب 2/ 254.

(1/226)

قال: (شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي") (3).

ثم قال: (لا يعرف للمطلب سماع من جابر، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح، وينحر بالمصلى، خرجه مسلم، وغيره) (4).

قال م: قوله: (خرجه مسلم)، وهم، وإنما خرجه البخاري:

والنسائي (5)، والحديث المروي في ذلك إنما هو حديث ابن عمر من طريق كثير ابن فرقد (6) عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلى، وقد ذكره أبو محمد بعد هذا بيسير من طريق البخاري على الصواب. وهذا الحديث/40. أ/ مما تفرد به البخاري عن مسلم، -رَحِمَهُمَا اللهُ-. اهـ

(102) وذكر (1) من طريق مسلم عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

__________

(3) سنن أبي داود. كتاب الضحايا. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. 3/ 240 ح: 2810.

ومن نفس الطريق، أخرجه الترمذي: ثم قال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه ... والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر. - جامع الترمذي: ك. الأضاحي. 4/ 100 ح: 1521.

(4) "الأحكام". (7/ ل: 50. ب).

(5) هذا الحديث لم يخرجه مسلم كما ذكر، والذي خرجه هو البخاري والنسائي؛ أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر، من طريق كثير بن فرقد عن نافع عنه؛ في الكتب الآتية:

خ: كتاب العيدين، باب الذبح والنحر يوم العيد بالمصلى. (الفتح 2/ 471 ح: 982).

خ: كتاب الأضاحي، باب الأضحى والنحر بالمصلى. (الفتح 10/ 9 ح: 5552).

س: كتاب صلاة العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد: (3/ 214 ح: 1588).

- انظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 6/ 194 ح: 8261.

(6) كثير بن فرقد، المدني، نزل مصر، ثقة، من السابعة. / خ د س.

- التقريب 2/ 133.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (7/ ل: 99. ب).

حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة). وقال نافع: الوشم في اللثة.

رواه بهذا اللفظ البخاري عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

(1/227)

(لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة).

هكذا نسبه ق إلى كتاب مسلم، ولا أعلمه بهذا اللفظ مذكورا عند مسلم؛ أعنى هكذا من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاكيا عن الله تعالى، وإنما وقع هكذا عند البخاري، من رواية عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، قال نافع: الوشم في اللثة).

والذي ذكر مسلم إنما هو من قول ابن عمر هكذا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الواصلة. الحديث ... اهـ.

__________

- كتاب اللباس. باب وصل الشعر. الفتح 10/ 374 ح: 5937.

أما مسلم فروى الحديث عن محمد بن عبد الله، عن أبيه. ح.

وعن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. (واللفظ لزهير).

كلاهما عن يحيى القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.

- كتاب اللباس والزينة. باب تحريم فعل الواصلة ... 3/ 1677 ح: 119.

وبهذا يتبين أن لفظ الحديث عند البخاري فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكى ذلك عن الله تعالى. وهناك احتمال آخر لمعنى الحديث -ذكره الحافظ ابن حجر-وهو أن ذلك دعاء من الرسول - صلى الله عليه وسلم - من فعلت ذلك. فبالنظر إلى المعنى الأول ختلف معنى الحديث بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوا على التي فعلت تلم الصفات المذكورة، حكى ذلك عنه وإن كان المعنى الأول أرجح من الثاني.

ولما نقل أبو محمد الحديث. ساق لفظ البخاري ونسبه لمسلم اعتقادا منه أن معنى الحديث عندهما واحد.

فتعقبه ابن المواق لتصحيح ذلك.

الواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.

المستوصلة: التي تطلب أن يفعل بها ذلك.

الواشمة: فاعلة الوشم. وهو أن تغرز إبرة أو نحوها في ظهر الكتف أو المعصم، أو غيرهما، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الوضع بالكحل أو النورة فيخضر.

المستوشمة: التي تطب الوشم، ويقال لها كذلك موشومة.

اللثة: -كسر اللام وتخفيف المثلثة- وهي ما على الأسنان من اللحم.

- انظر -غير مأمور-: فتح الباري، لإبن حجر. والمنهاج، للنووي.

(1/228)

(103) وذكر (1) من طريق الترمذي عن أبي عمران الجوني؛ قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من السلمين مثلهم، أو أكثر الحديث ..

وفيه: فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس، وقالوا سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة الحديث .. (2) في سبب نزول هذه الآية: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (3).

فال م: كذا قال ق فيه: عن أبي عمران الجوني (4) وهو وهم، وإنما هو

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه.

حدث أبي أيوب الأنصاري في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة 195] أخرجه الترمذي من طريق أبي عمران التجيبي. فوهم فيه أبو محمد فقال: (عن أبي عمران الجوني). فذكره ابن المواق لتصحيح هذا الوهم.

جامع الترمذي. كناب تفسير القرآن. 5/ 212 ح: 2972.

والحديث أخرجه كذلك من نفس الطريق أبو داود، في الجهاد، باب في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]. 3/ 27 ح: 2512.

والنسائي، في سننه الكبرى: كتاب التفسير، باب قوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}: (6/ 298 ح: 11028).

وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف: 3/ 87. ح: 3452.

(2) وتتمة الحديث: (فقام أبو أيوب، فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية من التأويل؛ وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام، وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أموالنا قد ضاعت: وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أتمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - يرد علينا ما قلنا: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}.

فكانت التهلكة: الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا العزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم).

(3) سورة البقرة الآية: 195.

(4) أبو عمران الجوني، [ذكر في هذا السند وهما]. عبد الملك بن حبيب الأزدي، أو الكندي، مشهور بكنيته، ثقة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة. /ع.

- التقريب 1/ 518.

(1/229)

أبو عمران التجيبي (5)، واسمه أسلم. كذلك وقع في الموضع الذي نقله منه.

قال الترمذي: (نا عبد بن حميد (6) نا الضحاك بن مخلد؛ أبو عاصم النبيل، نا حَيوة بن شريح (7)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم -أبي عمران التجيبي- قال: كنا بمدينة الروم، وذكر الحديث. وهكذا ذكره أبو داود، وغيره. فأما أبو عمران الجوني، فاسمه عبد الملك بن حبيب. اهـ

(104) وذكر (1) من طريق الدارقطني هكذا: "من حديث عبد الله بن عصمة، عن إسرائيل (2)، عن الأعمش (3)، عن أبي وائل (4)، عن عبد الله

__________

(5) أبو عمران التجيبي، أسلم بن يزيد، المصري، ثقة، من الثالثة. / د ت س.

- التقريب 1/ 64.

(6) عبد بن حميد بن نصر الكسي، أبو محمد، وقيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان، وغير واحد. ثقة من الحادية عشرة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين. / خت م ت.

- التقريب 1/ 529.

(7) حيوة -بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو- بن شريح بن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصري، ثقة ثبت، فقيه زاهد، من السابعة، مات سنة: ثمان، وقيل تسع وخمسين ومائة.

- التقريب 1/ 208.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان (6/ ل: 23. ب).

حديث ابن مسعود إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع) أخرجه الدارقطني من طريق عصمة بن عبد الله. فنقله منه أبو محمد فوهم فيه، فقال: عن عبد الله بن عصمة. فأورده ابن المواق للتنبيه على هذا الوهم.

ذكر الحافظ أبو محمد عبد الله بن يحيى الغساني هذا الحديث، ثم قال: (عصمة هذا ليس بالقوي).

قلت: ولعل الأصوب أن يقال في عصمة هذا ما قال المؤلف: ث (مجهول). والحديث ضعيف.

- سنن الدارقطني. كتاب البيوع. 3/ 21 - تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني. للغساني ص 267.

(2) إسرائيل بن يونس. تقدم.

(3) الأعمش، سليمان بن مهران الأسدي، الكاهلي، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ، عارف بالقراءة، ورع، لكنه يدلس، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين، ومائة./ ع.

- التقريب 1/ 331 - فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب. للشيخ حماد الأنصاري. ص 26.

(4) أبو وائل، شقيق بن سلمة. تقدم.

(1/230)

/ 40. ب/ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال (إذا اختلف البيعان، والبيع المستهلك، فالقول قول البائع".

ثم قال: وعبد الله بن عصمة ضعيف) (5).

هكذا قال: (وعبد الله بن عصمة)، وهو وهم، وإنما وقع عند الدارقطني من رواية: (عصمة بن عبد الله)، هكذا عكس ما قال، وقد استظهرت على هذا الموضع بعدة نسخ من سنن الدارقطني، وعصمة بن عبد الله مجهول، لا أعلم أحدا ذكره، وقوله فيه: (ضعيف) يدل على أن الوهم منه: فإنه اعتقده عبد الله بن عصمة النصيبي (6)؛ الذي ذكره العُقَيْلي، وأبو أحمد في الضعفاء، وهو أيضًا يروي عن رجل، عن الأعمش، كهذا، فالله أعلم. اهـ

(105) وذكر (1) من طريق ((مسلم عن أم سلمة؛ قالت: استيقظ

__________

(5) "الأحكام": (6/ ل: 23. ب).

(6) عبد الله بن عصمة النصيبي عن حماد بن سلمة. قال ابن عدي: رأيت له مناكير ولم أر للمتقدمين فيه كلاما. وقال العقيلى: (يرفع الأحاديث ويزيد في الحديث). (وذكر في هذا السند وهما) الضعفاء الكبير. للعقيلي 2/ 285 - الكامل. لإبن عدي 4/ 210 - لسان الميزان 3/ 315.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في الفتن وأشراط الساعة (8/ ل: 102. أ).

حديث أم سلمة: استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزعا يقول: "سبحان الله الحديث .. " أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. وكلها من رواية هند بنت الحارث عن أم سلمة، وهذا ذكر المواضع:

- كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان، إلا الذي بعده شر منه: الفتح 13/ 20 ح: 7069 (وهي طريق إسماعيل بن أبي أويس التي ذكر ابو محمد).

-كتاب العلم، باب العلم والعظة بالليل: 1/ 210 ح: 115.

-كتاب التهجد، باب تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم -على صلاة الليل: الفتح 3/ 10 ح: 1126.

-كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: الفتح 6/ 611.

-كتاب اللباس، باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتجوز من اللباس: الفتح 10/ 302 ح: 5844.- كتاب الأدب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب: الفتح 10/ 598 ح: 6218.

وأخرجه كذلك الترمذي من رواية هند المذكورة: كتاب الفتن، باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم. 4/ 487 ح: 2196.

انظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 13/ 62 ح: 18290.

(1/231)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزعا يقول "سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات -يريد أزواجه- لكي يصلين)). الحديث .. "

هكذا نسب هذا الحديث إلى أنه عند مسلم، وذلك وهم، وإنما خرجه البخاري، وهو حديث ترويه هند بنت الحارث القرشية (2)، ويقال الفراسية، عن أم سلمة، رواه عنها الزهري، وهند هذه لم تقع لها في كتاب مسلم رواية، وهذا الحديث ذكره البخاري في مواضع من جامعه، واللفظ الذي أورده ق بعينه هو لفظ حديث إسماعيل بن أبي أويس (3) عن أخيه (4) عن سليمان بن بلال (5)، عن محمد بن أبي عتيق (6)، عن الزهري، عن هند بنت الحارث، في

__________

(2) هند بنت الحارث الفراسية. ذكرها بن حجر في الإصابة في القسم الرابع -وهذا القسم خصصه لمن ذكره في الصحابة على سبيل الوهم والغلط - وذهب الحافظ إلي أن نسبتها لقريش إما أن تكون تصحيفا وقع في الفراسية، أو أنها نسبت لقريش لكونها من بني كنانة، لأن بني فراس بطن من كنانة. كانت تحت معبد بن المقداد بن الأسود. ذكرها ابن حبان في الثقات. /خ 4.

- الثقات 5/ 517 - الإصابة 4/ 428 - التقريب 2/ 617.

(3) إسماعيل بن أبي أويس، عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي (ابن أخت مالك بن أنس). أطلق النسائي القول بضعفه. احتج به الشيخان، غير أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه. قال الحافظ:

(وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل خرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها، وأن يعلم له على ما يحدث به ويعرض عما سواه). وهذا مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه، هو من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، وعلى هذا لا حتج بشيء من حديثه من غير ما في الصحيح. مات سنة ست وعشرين ومائة. / خ م ت ق.

- التقريب 1/ 71 - هدي الساري 391.

(4) عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، أبو بكر بن أبي أويس، مشهور بكنيته، كأبيه، ثقة، من التاسعة، مات عنة اثنين ومائتين. / خ م د ت س.

- التقريب 1/ 468.

(5) سليمان بن بلال التيمي، مولاهم، أيو محمد وأبو أيوب، ثقة من الثامنة، مات سنة سبع وسبعين ومائة. /ع.

- التقريب 1/ 322.

(6) محمد بن عبد الله بن أبي عتيق: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر التيمي، المدني، مقبول، من السابعة / خ د س ت.

- التقريب 2/ 180.   الفتن، وأغفله أبو محمد من غير طريق إسماعيل؛ في غير، موضع من الجامع، وإسماعيل يضعف، وتخريج الحديث من رواية غيره؛ ممن هو أحفظ منه أولى. اهـ

__________

ذكر عبد الحق الإشبيلي، من عند الترمذي حديث علي في صفة الوضوء، حيث قال: "عن أبي حيه، قال رأيت عليا توضأ، فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض، وذكر الحديث، وفي آخره: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" اهـ.

- الأحكام: كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثا ... (1/ ل: 64. أ).

وهذا نص الحديث من جامع الترمذي:

(نا هناد وقتيبة، وقالا نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، عن أبي حية؛ قال: رأت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا، ومسح برأس 5 مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره، فشربه، وهو قائم، ثم قال:

(أَحْبَبْتُ أن أريكم - كيف كان طهور رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

- كتاب الطهارة، باب ما جاء في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: (1/ 67 ح: 48).

ذكر ابن القطان هذا الحديث في باب أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة. فنسب إلى عبد الحق الإشبيلي أنه ذكره من عند أبي داود، والصواب أنه ذكره من عند الترمذي، كما تقدم.

وبعد عرض ابن القطان أقوال الأئمة في أبي حية، وذكر حال أبي إسحاق واختلاطه -راوي هذا الحديث عنه- خلص ابن القطان إلى القول بتحسين الحديث.

- بيان الوهم. (2/ ل: 36. أ ...).

والترمذي لم يرو الحديث من طريق أبي حية فقط، بل رواه بالسند المتقدم إلى أبي إسحاق عن عبد خير: أنه ذكر عن على مثل ما حدث أبي حية إلا أن عبد خير قال: (كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه، فشربه).

ثم قال أبو عيسى: حديث علي، رواه أبو إسحاق الهمداني، عن أبي حية، وعبد خير، والحارث عن علي.

وقد روى زائدة بن قدامة، وغير واحد عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي - رضي الله عنه - حديث الوضوء بطوله.

ثم عقب عليه الترمذي: (وهذا الحديث حسن صحيح).

ومن طريق أبي حية المتقدمة، رواه النسائي: كتاب الطهارة، باب عدد غسل اليدين (1/ 73 ح: 96)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - 1/ 83 .. ح: 116.

وأبو حية بن قيس الوادعي، الخارقي، الهمداني، الكوفي، اختلف في اسمه، فيقال: عمرو بن نصر، وقيل عامر بن الحارث، وسماه ابن حبان عمرو بن عبد الله، وقال الحاكم أبو أحمد: لا يعرف اسمه.

وقال أبو زرعة: لا يسمى روى عن: علي بن أبي طالب، وعن عبد خير عنه. روى عنه أبو إسحاق السبيعي، والمنهال بن عمرو إن كان محفوظا. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: شيخ. وصحح ابن السكن

(1/233)

(106) فصل في الإخلال الواقع عند ع الكائن من جنس ما تعقبه في هذا الباب، من ذلك أنه ذكر في باب ما سكت عنه مصححا له، وليس بصحيح/ 41. أ/ حديث أبي حية؛ قال: "رأيت عليا توضأ فغسل كفيه". الحديث ..

وذكر أن أبا محمد خرجه من طريق أبي داود، وليس كذلك، وإنما خرجه من طريق الترمذي. اهـ

(107) وذكر (1) في مقدمة المدرك الثاني من مدارك الإنقطاع ما هذا

__________

حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو الوليد بن الفرضي: مجهول، وقال ابن جارود في الكنى: وثقه ابن نمير. وقال الذهبي: لا يعرف. وقال الحافظ: مقبول.

- التاريخ الكبير 8/ 34 - الجرح والتعديل 9/ 360 - ثقات ابن حبان 5/ 180 - الإكمال 2/ 325 - تهذيب الكمال- 33/ 269 - الميزان 4/ 519 - ت. التهذيب 12/ 88 - التقريب 2/ 415.

وحديث علي هذا أخرجه البخاري مختصرا، من طريق عبد الملك بن ميسرة أنه سمع النزال بن سبرة يحدث عن علي - رضي الله عنه -؛ أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بماء فشرب وغسل وجهه ويديه ويديه -وذكر رأسه ورجليه- ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن إناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت). اهـ.

- كتاب الأشربة، باب الشرب قائما (الفتح 10/ 81 ح: 5616).

(1) أي ابن القطان في المدرك الثاني من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 97. ب).

وهو حديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": في كتاب الطهارة، باب في التيمم (1/ ل: 98. ب).

وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريقين:

رواه أبو داود عن ابن المثنى، عن وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير، المصري، عن عمرو بن العاص. قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابى الصبح، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. قال يا عمرو: (صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرته بالذي منعني من الإغتسال، وقلت إنى سمعت الله يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء الآية 29] فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا.

كما رواه أبو داود عن محمد بن سلمة المرادي، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن حبيب، عن عمران بن أنس عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية، وذكر الحديث نحوه، ولم يذكر التيمم.

وأخرج هذا الحديث البخاري تعليقا.

نصه: ((ذكر حديث عمرو بن العاص، في صلاته حين أجنب دون اغتسال، من رواية جُبَيْر بن نُفَيْر عنه (2) ثم أردفه لفظا آخر من رواية جبير بن نفير عن أبي

__________

انظر: (كتاب التيمم. باب إذا خاف على نفسه المرض أو الموت .. تيمم. (الفتح 1/ 454 ح: 7) - هدي الساري ص: 24 - تغليق التعليق 2/ 188.

وأخرجه الدارقطني من الطريقين المتقدمين.

- سنن الدارقطني باب التيمم 1/ 178 ح: 12، 13.

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنفس السند الأول عند أبي داود، يعني طريق. وهب بن جرير، وفيه: عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص، ومتنهما سواء.

ثم أخرجه من الطريق الثانية، يعني طريق عمرو بن الحارث، وفيه: عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص.

وقد ذكر البيهقي في (الخلافيات) أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع من عمرو بن العاص وعليه فتكون طريق وهب بن جرير منقطعة

وقد حاول البيهقي الجمع بين الطريقين فقال: (ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتن جميعا، غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقي).

- السنن الكبرى، كتاب الطهارة. باب التيمم في السفر. 1/ 225.

قال النووي في (الخلاصة): (وهذا الذي قاله البيهقي متعين. والحاصل أن الحديث حسن أو صحيح) انتهى عن نصب الراية. للزيلعي 1/ 157.

وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس، عن عمرو بن العاص. ثم قال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب). ثم ذكر روايته للحديث من طريقه. ثم ختم بقوله: (حديث جرير بن حازم هذا لا يعلل حديث عمرو بن الحارث، الذي وصله بذكر أبي قيس، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة).

- المستدرك. كتاب الطهارة. عدم الغسل للجنابة في شدة البرد 1/ 177 ...

ومن طريق عمرو بن الحارث أخرجه ابن حبان في صحيحه: الإحسان بتقريب صحيح بن حبان.

لإبن بلبان. كتاب الطهارة باب التيمم (4/ 142 ح: 1315).

وجه الإيراد: أورد ع هذا الحديث ليتعقب الإشبيلي في قوله (وهذا أوصل من الأول) فكان منه أن تحرف له عبد الرحمن بن جبير، ب جبير بن نفير.

وقد فطن أبو داود إلى هذا الوهم وشبهه قد يقع لكثير من المحدثين، ولذا قال: (عبد الرحمن بن جبير مصري، مولى خارجة بن خذافة، وليس هو ابن جبير). اهـ.

وهو من الطبقة الرابعة، مات سنة ثمان عشرة ومائة. / بخ م 4.

- انظر -غير مأمور-: التقريب 1/ 475.

(2) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي، الحمصي، ثقة جليل، من الثانية، مخضرم، ولأبيه صحبة، مات سنة ثمانين./ بخ م 4.

(1/235)

قيس (3) - مولى عمرو، عن عمرو. ثم قال: هذا أوصل من الأول)).

قال م: انتهى ما قصدت من هذا الفصل محتويا على وهمين:

- أحدهما قد تقدم ذكره في باب الزيادة في الأسانيد؛ وهو قوله: أن أبا قيس رواه عن عمرو بن العاصي، فإنه ليس كذلك، وإنما أرسله إرسالا، وقد بينت هذا فيما اتفقا عليه من الوهم، في ذلك الباب (4) ويأتي أيضًا الكلام عليه حيث وقع له الوهم فيه من المدرك الثاني، إن شاء الله تعالى. اهـ

- والوهم الثاني، وهو المقصود ها هنا، وهو قوله (أن جُبَير بن نُفَيْر رواه عن عمرو بن العاصي، عن أبي قيس)، وليس كذلك، وإنما رواه كذلك عن عمرو منقطعا، وعن أبي قيس: عبد الرحمن بن جبير المصري: لا جبير بن نفير، وسيأتي هذا مشروحا بغاية الشرح، ولا بأس بإيراد الحديث من سنن أبي داود؛ إن كان أبو محمد خرجه من هنالك.

قال أبو داود: نا ابن المثنى (5)؛ قال: نا وهب بن جرير (6)؛ قال: نا أبي؛

__________

- التقريب 1/ 126.

(3) أبو قيس السهمي، عن عمرو ابن العاص مولاه، وأم سلمة، وعنه ابنة عروة، وعبد الرحمن بن جبير المصري، شهد فتح مصر، ثقة فقيه. مات سنة أربع وخمسين./ ع. - الكاشف 3/ 327 - ت. التهذيب 12/ 228.

(4) لم يتقدم في القسم الذي بين يدي.

(5) محمد بن المثني بن عبيد، العنزي، أبو موسى البصري، المعروف بالزمن، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من العاشرة،، وكان هو وبندار فرسي رهان وماتا في سنة واحدة./ ع.

- التقريب 2/ 204.

(6) وهب بن جرير بن حازم بن زيد، أبو عبد الله الأزدي، البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ست ومائتين./ ع.

- التقريب 2/ 338. (1/236)

قال: سمعت يحيى بن أيوب (7) يحدث عن يزيد بن أبي حبيب (8)، عن عمران ابن أبي أنس (9) عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاصي: قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل (10)، فذكر الحديث (11).

ثم قال أبو داود: نا محمد بن سلمة المرادي (12)، نا ابن وهب، عن ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث (13)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس -مولى عمرو بن العاصي-/ 41. ب/ أن عمرو بن العاصي كان على سرية، وذكر الحديث (14).

قال م: فتبين بهذا ما قلته، والحمد لله، واعلم مع ذلك أن جبيرا -والد عبد الرحمن- هذا ليس جبير بن نفير، جبير بن نفير حضرمي، شامي،

__________

(7) يحيى بن أيوب الغافقي، ابن العباس المصري، صدوق وربما أخطأ، من السابعة، مات سنه ثمان وستين ومائة. / ع.

- التقريب 2/ 343 - ت. التهذيب 11/ 163.

(8) يزيد بن أبي حبيب. تقدم.

(9) عمران بن أبي أنس القرشي، العامري، المدني، نزل الأسكندرية، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع عشرة ومائة، بالمدينة. / بخ م د ت س. - التقريب 2/ 82.

(10) غزوة ذات السلاسل، سميت باسم ماء بأرض جذام يقال له السلسل، وقيل لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض مخافة أن يفروا، وفيها نجح عمرو بن العاص في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشام، فدخلت قبائل كثيرة في حلف مع المسلمين. كانت في جمادى الآخرة من السنة الثامنة.

- السيرة. لإبن هشام 4/ 272 - السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. لمحمد بن محمد أبي شهبة. 2/ 432.

(11) سنن أبي داود. كتاب الطهارة. باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 1/ 238 ح: 334.

(12) محمد بن سلمة بن أبي فاطمة، المرادي، الجملي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان، وأربعين ومائتين. / م د س ق.

- التقريب 2/ 165.

(13) عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، مولاهم المصري، أبو أيوب، ثقة فقيه، حافظ، من السابعة، مات قبل الخمسين ومائة. /ع.

- التقريب 2/ 67.

(14) سنن أبي داود. كتاب الطهارة. باب إذا خافت الجنب البرد أيتيمم؟: (1/ 239 ح: 335).

(1/237)

وعبد الرحمن بن جبير قرشي، مولاهم، مصري، فاعلمه، وسيأتي في هذا مزيد إيضاح، إن شاء الله تعالى. اهـ

(108) وذكر (1) في باب التغييرات المتفرقة حديث ابن عباس في مسح رأس اليتيم من طريق العقيلي، وبَيَّن ما اعترى ق فيه من الوهم في تصحيفه اليتيم بالتيمم، فأجاد ما شاء فيما بَيَّن من ذلك، لكنه لما ذهب أن يأتي بالقطعة التي اقتطعها ق من إسناده، وهم في اسم راو من رواة الحديث، وذلك أنه قال:

__________

(1) أي ابن القطان.

حديث ابن عباس في مسح رأس اليتيم. ذكره أبو محمد في كتاب الطهارة بين أحاديث التيمم، فتعقبه ابن القطان لتصحيح التصحيف الذي دخل عليه في النقل.

انظر -غير مأمور-: الأحكام الشرعية (1/ ل: 98. أ).

وهذا نص الحديث من عند العقيلي، الذي نقل منه أبو محمد: (حدثناه محمد بن علي المروزي، حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا صالح الناجي القارئ، حدثنا محمد بن سليمان بن علي أمير البصرة، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس. قال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يمسح اليتيم هكذا" ووصفه صالح من وسط رأسه إلى جبهته، ومن له أب فهكذا، ووصف صالح من جبهته إلى وسط رأسه). - الضعفاء الكبير 4/ 73.

وأبو محمد عند النقل اختلف عليه لفظه فجعله: يمسح التيمم. قال ابن القطان: (ولقد كان زاجرا عن ذلك أنه لم يسمع قط، لا في رواية؛ ولا في رأي يمسح الرأس في التيمم). وحمله تبعة هذا التصحيف، وما أدى إليه من تغيير في المعنى. ثم ذكر ابن القطان من أخرج الحديث من غير العقيلي فساقه بسنده من عند البزار [كشف الأستار ح: 1913] ثم ساقه كذلك من تاريخ الخطيب [5/ 291] وهكذا تناول الحديث بما أفاد وأجاد.

لكن لما ذكر سنده من عند العقيلي وهم فيه، فقال: (عن صالح بن بيان)، لذا أورده ابن المواق للتنبيه على هذا الوهم وتصحيحه. لأن الذي عند العقيلي في سند هذا الحديث إنما هو: صالح بن زياد الناجى.

- بيان الوهم والإيهام. باب الأشياء المغيرة عما هي عليه: (1/ ل: 45. ب ...).

قلت: لكن ابن القطان أعاد ذكر الحديث من عند العقيلي، بعيد ذلك فأعاده على الصواب: هكذا: (عن صالح الناجي)، ثم لما أعاد ذكره مرة أخرى في باب أحاديث أعلها برجال ونيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف (1/ ل: 119. أ)، أعاده على الوحه الصحيح كذلك, وقد تنبه لذلك ابن المواق، فالتمس له العذر في خطأه الأول، كما سيأتي.

والحديث أقل ما يقال فيه أن سنده اشتمل على ضعيفين هما: محمد بن سليمان، وفرات بن السائب؛ فهو ضعيف، بل صرح الذهبي [الميزان 3/ 572] بوضعه.

(ذكر من طريق العقيلي عن صالح بن بيان (2) عن محمد بن سليمان (3)، عن أبيه (4) عن جده، (5) عن ابن عباس)، (6) فوهم في أن نسب صالحا هكذا (ابن بيان)، وإنما يروي الحديث عند العقيلي صالح الناجي (7). وصالح الناجي هو ابن زياد، لا ابن بيان، صالح بن بيان رجل آخر من أهل سيراف، يروي عن فرات ابن السائب (8) ضعيف الحديث، من حديثه عن فرات بن السائب:

__________

(2) صالح بن بيان السيرافي، المعروف بالساحلي، قال الدارقطني. متروك. وقال الخطيب: وكان ضعيفا يروى المناكير عن الثقات. وقال العقيلي: حدث بالمناكير عمن لا يحتمل، والغالب على حديثه الوهم.

- الكامل 4/ 66 - تاريخ بغداد 9/ 310 - لسان الميزان 3/ 166.

(3) محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ولي إمارة البصرة في عهد المهدي، واستمر فيها إلى عهد الرشيد. روى عن أبيه.

وعنه صالح الناجي. قال العقيلي: (ليس يعرف بالنقل. حديثه هذا غير محفوظ. مات سنة ثلاث وسبعين ومائة.

- الضعفاء الكبير 4/ 73 - تاريخ بغداد 5/ 291 - الميزان 3/ 572.

(4) سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، أحد الأشراف، عم الخليفتين السفاح والمنصور، مقبول، من السادسة، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة. / س ق.

- التقريب 1/ 28.

(5) علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، أبو محمد، ثقة عابد، من الثالثة، مات سنة ثمان عشرة، ومائة. / بخ م 4.- التقريب 2/ 40.

(6) بيان الوهم .. : (1/ ل: 45. ب ..).

(7) صالح الناجي، هو صالح بن زياد، الذي يروي عن ابن جريج، ومحمد بن سليمان، ويروي عنه محمد بن مرزوق بن بكير، وسلمة بن حيان العتكي، وأبو عاصم النبيل. ترجمة أبو حاتم في كتابه، ولم يذكره بجرح ولا تعدل.

وهذا غير صالح بن زياد بن عبد الله، المقري، أبو شعيب السوسي، الثقة.

صالح الناجي لم يخرج حديثه أحد من الأئمة الستة، أما صالح بن زياد المقري، فهو أحد شيوخ النسائي.

- انظر: الجرح والتعديل 4/ 404 - المعجم المشتمل على شيوخ الأئمة النبل ص: 142 - معرفة القراء، الكبار. الذهبي 1/ 193.

(8) فرات بن السائب، أبو سليمان، وقيل أبو المعلى الجزري. عن ميمون بن مهران. قال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك.

الكامل 6/ 22 - الميزان 3/ 341.

حديث الصلاة في النعلين الذي خرجه ق في الأحكام من طريق الدارقطني (9). فاعلم ذلك. اهـ

(109) وذكر (1) في باب الأحاديث المصححة يالسكوت عنها، حديث:

__________

(9) يرويه الدارقطني عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن أبي جعفر محمد بن أبي سمينة، عن صالح ابن بيان، عن فرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس (خذوا رينتكم عند كل مسجد) [الأعراف الآية 31]. قال: الصلاة في النعلين الحديث.

والحديث ضعيف؛ لضعف صالح بن بيان، وفرات بن السائب.

- سنن الدارقطني؛ كتاب الصلاة، باب الصلاة في القوس والقرن والنعل .. (1/ 339 ح: 2).

(1) أي ابن القطان.

قال ابن القطان: (وذكر حديث أنس في توقيت الفطرة بأربعين يوما).

وعقب عليه بقوله: (وسكت عنه وإنما يرويه جعفر بن سليمان، وهو مختلف فيه، فحقه أن يقول فيه حسن). ولما تكرر سكوته عن الأحاديث التي من رواية جعفر هذا) ساق مجموعة من الأحاديث من روايته؛ منها:

حديث التمطر وقوله: "إنه حدث عهد بربه تعالى".

[أخرجه مسلم. كتاب صلاة الإستسقاء. باب الدعاء في الإستسقاء. 2/ 615 ح: 13].

وحديث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رطبات قبل أن يصلي.

[أخرجه أبو داود. كتاب الصوم. باب ما يفطر عليه. 2/ 764 ح: 2356 وكذلك الترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء فيما يستحب عليه الإفطار. 3/ 79 ح: 696].

وحديث: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة.

[أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق. باب الرجل يراجع ولا يشهد. 2/ 637 ح: 2186].

وحديث ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه.

[أخرجه الترمذي. كتاب التفسير. باب ومن سورة الأحزاب 5/ 357 ح: 3218].

وهذه الأحاديث كلها رويت من طريق جعفر بن سليمان، لكن ابن القطان وهم، فأدرج ضمنها حديثا من رواية جعفر بن ربيعة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم، عند الدعاء في الصلاة، إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم).

[أخرجه مسلم. كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 1/ 321 ح: 118].

- بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة: (2/ ل: 35. أ ..).

وفي باب أحاديث سكت عنها، وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا.

تكلم على حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر. [جامع الترمذي. كتاب الصلاة 2/ 9 ح: 242].

لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة، أو لا يرجع إليهم.

وقال: (إنه من رواية جعفر بن سليمان الضبعي) (2)، وليس كذلك، وإنما هو من رواية جعفر بن ربيعة (3). وقع له ذلك في كلامه على حديث أنس في توقيت أربعين ليلة في الإستحداد، وحلق العانة، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. وكرر ذلك في الباب الذي بعده، في أحاديث الضبعي، فوهم في الموضعين. والله الموفق، لا رب غيره. /42. أ/ اهـ

(110) وذكر (1) في باب أحاديث أعلها برجال، وترك مثلهم أو أضعف،

__________

وهو من رواية جعفر المذكور فقال: (وكان جعفر يتشيع في علي، ويروي في فضائله أحاديث. وكان ابن معين يضعفه، وغيره يوثقه، وقد تكرر لأبي محمد إعراضه عن جعفر ومسالمته [له] في جملة أحاديث: هي من روايته، من ذلك).

ثم أعاد ذكر بعض من الأحاديث التي سبق له أن ذكرها في هذا الباب السابق من رواية جعفر بن سليمان. فتكرر له ذكر حديث لينتهين أقوام. فأعاد الوهم السابق.

- بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 99. أ).

(2) جعفر بن سليمان الضبعي، أبو سليمان البصري. قال الذهبي: (شيعي صدوق، ضعفه القطان، ووثقه ابن معين وغيره. وقال ابن سعد: ثقة فيه ضعف). وقال الحافظ: (صدوق زاهد، لكنه كان كشيع، من الثامنة). مات سنة ثمان وسبعين ومائه. / بخ م 4.

وهذا الراوي من جملة الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم. وقد دافع عن مسلم في إخراج حديث أمثاله الإمام ابن القيم؛ فقال: (ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه -أي مطر الوراق- أنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا القام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سمى الحفظ، فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هى طريقة أثمة هذا الشأن، والله المستعان).

- ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق. للذهبي ص: 60 - زاد الميعاد لإبن القيم 1/ 364 - التقريب 18131.

(3) جعفر بن ربيعة. تقدم.

(1) أي ابن القطان.

جاء في سنن أبي داود: (نا محمد بن داود بن سفيان، نا يحيى بن حسان، نا سليمان بن موسى؛ أبو داود، نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان [بن سمرة] عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب: أما بعد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها، فابدأوا في التسليم فقولوا: "التحيات الطيبات والصلوات والملك لله"، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم، وعلى أنفسكم).

حديث سَمُرة بن جُنْدب: "ثم سلموا على قارئكم، وعلى أنفسكم"، ثم ذهب إلى إيراد إسناد أبي داود فيه، فقال: قال: (أبو داود: نا موسى بن إسماعيل (2)؛ قال: نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب (3)؛ قال: نا خُبَيْب ابن سليمان (4)، عن أبيه سليمان (5) عن سمرة).

قال م: هكذا ذكر ع، وقوله فيه: (نا موسى بن إسماعيل)، وهم

__________

- كتاب الصلاة. باب التشهد. 1/ 597 ح: 975. وانظر تحفة الأشراف 4/ 77 ح: 4617.

هذا الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، فأبرز من إسناده سليمان بن سمرة، ثم قال: (وليس هذا الإسناد بالمشهور).

- كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة .. (2/ ل: 110. أ).

فتعقبه ابن القطان، حيث قال: (ولم يبرز من إسناده غير سليمان، فإذن لا يرجع قوله (ليس هذا الإسناد مشهورا)، إلا إليه عند من لا يعرف ما قبله، بل يظن أن ما قبله لا نظر فيه، وليس الأمر فيه كذلك).

ثم ساق ابن القطان سند الحديث هن عند أبي داود، فوهم فيه، فنسب الحديث لغير راويه، كما ذكر ابن المواق.

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف (2/ ل: 194. ب).

وأعاد ابن القطان ذكر هذا الحديث في باب أحاديث أتبعها كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة. حيث قال: (فأما حدث سمرة فبإسناد مجهول البتة؛ فيه جعفر بن سعد بن سمرة، وخبيب ابن سليمان بن سمرة، أبوه سليمان بن سمرة. وما من هؤلاء من تعرف له حال، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم)، ثم نقل عن البراز قوله فيهم لأنهم ليسوا بأقوياء. اهـ

- انظر -غير مأمور- بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 125. أ).

قلت: فالحديث ضعيف.

(2) موسى بن إسماعيل لا ذكر له في هذا السند، ذكر هنا على سبيل الوهم.

(3) جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزاري، ثم السمري، ليس بالقوي، من السادسة./ د.

- التقريب 1/ 130.

(4) خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، أبو سليمان الكوفي، مجهول من السابعة / د.

- التقريب 1/ 222.

(5) سليمان بن سمرة بن جندب، مقبول، من الثالثة./ د. - التقريب 1/ 325.

ونسبة رواية إلى غير راويها، وإنما رواه أبو داود عن محمد بن داود بن سفيان (6) عن يحيى بن حسان (7) عن سليمان بن موسى (8) عن جعفر بن سعد بن سمرة، عن خُبَيْب بإسناده المذكور.

وقد ذكر أبو داود بهذا الإسناد أحاديث، ومحمد بن داود بن سفيان هذا مجهول بالنقل، لا أعلم روى عنه غير أبي داود. اهـ

(111) وذكر (1) في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها حديث

__________

(6) محمد بن دواد بن سفيان. قال الحافظ في تهذيب التهذيب: روى عن عبد الرزاق ويحيى بن حسان، وعنه أبو داود. ولم يذكر من روى عنه غير أبي داود، وقال الحافظ في التقريب (مقبول).

ولعله يترجح الحكم عليه بما ذهب إليه ابن المواق فيه؛ بأنه مجهول بالنقل، لا يعلم روى عنه غير أبي داود.

- المعجم المشتمل على ذكر شيوخ الأئمة النبل ص: 239 - الكاشف 3/ 36 - التقريب 2/ 160 - ت. التهذيب 9/ 135

- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، للخزرجي ص: 335.

(7) يحيى بن حسان التنيسي، من أهل البصرة، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان ومائتين. /خ م د ت س.

- التقريب 2/ 345.

(8) سليمان بن موسى الزهري، أبو داود الكوفي، خراساني الأصل، نزل الكوفة ثم دمشق، فيه لين، من الثامنة./ د.

- التقريب 1/ 331 - ت. التهذيب 4/ 199.

(1) أي ابن القطان.

جاء في جامع الترمذي: (نا علي بن حجر. أنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجينى عن عمه عبد المطلب بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع [سنيين]، واضربوه عليها ابن عشر").

وعقب عليه أبو عيسى بقوله: (حديث حسن صحيح).

- أبواب الصلاة. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. 2/ 259 ح: 407.

وإذا كان أبو محمد أخرجه من عند الترمذي، فإنه خرجه كذلك أبو داود في سننه من حديث عبد المطلب بن الربيع بن سبرة عن أبيه، عن جده كذلك، فتبين بهذا أن ابن القطان اطلع عليه عند أبي داود؛ فذلك وهم، فقال خرجه أبو محمد منه.

- سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، (1/ 332 ح: 494)، وانظر تحفة الأشراف (3/ 267 ح: 3810).

قال ابن القطان: (وهو من رواية عبد الملك بن الربيع، عن أبية، عن جده. وقد قال ابن أبي خثيمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبية، عن جده. فقال: ضعاف).

وذهب ابن القطان إلى أنه لم تثبت عدالة عبد الملك هذا، وإن كان مسلم أخرج له، وبسبب جرح هذا

(1/243)

سبرة بن معبد الجهني: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر".

فقال: (إن أبا محمد خرجه من طريق أبي داود)، وليس كذلك، وإنما خرجه من طريق الترمذي، وأتبعه قول الترمذي: هذا حديث حسن، فاعلمه. (2) اهـ

(112) وذكر (1) في باب ما أتبعه كلاما يقضي ظاهره بالصحة

__________

الراوي؛ قال: (وعسى أن يكون الحديث حسنا لا ضعيفا) اهـ.

بيان الوهم والإيهام. باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها .. (2/ ل: 18. ب).

قلت: ومسلم لم يخرج لعبد الملك بن الربيع إلا حديثا واحدا متابعة؛ رواه، مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى بن آدم، عن إبراهيم، عن يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن سعد، عن عبد المطلب بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها).

- كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. 2/ 1025 ح: 22.

وانظر ترجمة عبد الملك بن الربيع كذلك في: رجال صحيح مسلم، لإبن منجويه 1/ 434 - ت. التهذيب 6/ 349.

(2) "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الوصية بالصلاة، وما جاء أنها أول ما يحاسب به العبد، وما يؤمر به الصبي (2/ ل: 3. أ).

(1) أي ابن القطان، باب ما أتبعه كلاما .. (2/ ل: 132. ب).

أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد من حديث أبي أمامه؛ قال:

(حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامه، قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنحيه خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله").

قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح غريب).

هكذا وقع عند الترمذي، في باب فضل الخدمة في سبيل الله: 4/ 168 ح: 1627. (حسب طبعة الجامع التي حقق أحمد محمد شاكر جزءا منها).

لكن الذي في بيان الوهم والإيهام، وكذا في البغية، وفي تحفه الأشراف أن الترمذي يحدث بهذا الحديث عن زياد بن أيوب عن يزيد بن هارون. وهذا هو الصواب من وجوه؛ منها: أن زياد بن أيوب من شيوخ الترمذي، ويزيد بن هارون ليس من شيوخه، ثم إن يزيد بن هارون من الطبقة التاسعة، توفى سنة ست ومائتين، وولد أبو عيسى الترمذي سنة تسع ومائتين، فهل يعقل أن يأخذ عنه؛ قبل أن يقول؟ "

ذكر عبد الحق هذا الحديث في أحكامه [كتاب الجهاد، باب في التعوذ من الجبن .. (1/ ل: 4. أ) مصححا له

(1/244)

حديث: "أفضل الصدقات ظل فُسطاط (2) في سبيل الله" وأورد إسناد الترمذي فيه هكذا:

(نا زياد بن أيوب (3)، نا يزيد بن هارون (4)، أنا الوليد بن حسان (5) عن القاسم أبي عبد الرحمن (6) عن أبي أمامة)، فوهم في قوله: (الوليد بن حسان)

__________

تبعا لتصحيح الترمذي له، فنقله عنه ابن القطان للإستدراك عليه؛ فوهم في النقل فقال: (هو من رواية الوليد بن حسان عن القاسم) بينما هو الوليد بن جميل.

وذهب ابن القطان إلى أن في الحديث القاسم، أبو عبد الرحمن، وهو مختلف فيه، فحق الحديث أن يكون حسنا. اهـ.

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة. (2/ ل: 132. ب).

وذكره ابن القطان مرة أخرى، في باب أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2/ ل: 48. أ).

- قلت: وفي الحديث الوليد بن جميل، الذي قال فيه الذهبي نقلا عن أبي حاتم: (له عن القاسم أبي عبد الرحمن أحاديث منكر).

- انظر -غير مأمور-: ميزان الاعتدال 4/ 337.- فيض القدير. للمناوي 2/ 40.

وأخرج الحديث أحمد في، مسنده (وهو مما وجد عبد الله في كتاب أبيه بخط يده، قال عبد الله: (وأظن أني قد سمعته). - المسند 5/ 269.

وللحديث شاهد من حديث عدي بن حاتم الطائي، أخرجه الترمذي قبل حديث الباب، في نفس الكتاب، وهو حديث حسن.

(2) الفسطاط: بضم الفاء, وتكسر خيمة يستظل بها المجاهد، ظل فسطاط: أي نصب الخيمة، أو خباء للغزاة يستظلون به. - تحفه الأحوذي (5/ 210).

(3) زياد بن أيوب بن زياد البغدادي، أبو هاشم، الطوسي الأصل، يلقب دلوية، وكان يغضب منها، ولقبه أحمد: شعبة الصغير، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة اثنين وخمسين ومائتين./ خ د ت س.

- التقريب 1/ 265.

(4) يزيد بن هارون بن زادان، مضت ترجمته ص: 111.

(5) الوليد بن جميل الفلسطيني، أبو الحجاج، صدوق يخطئ -وتقدم قول أبي حاتم فيه- من السادسة./ بخ ت ق. - التقريب 2/ 332.

(6) القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، أبو عبد الرحمن، مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، ولذا يقال له أيضا. مولى آل معاوية، صاحب أبي أمامة. اختلفت أقوال الأئمة فيه: قال الذهبي وابن حجر: صدوق؛ وزاد

وهما انتسب فيه الحديث إلى غير راويه، وإنما هو (الوليد بن جميل) كذلك وقع عند الترمذي، والوليد بن حسان أعلى طبقة من الوليد بن جميل، يروي ابن حسان عن ابن عمر، ويروي ابن جميل عن يحيى بن أبي كثير، والقاسم بن عبد الرحمن، وأقرانهما، فاعلمه. اهـ

(113) وذكر (1) في باب ما أعله، ولم يبين علته حديث: "لا نذر في

__________

ابن حجر: يرسل كثيرا. من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومائة. / بخ 4.

- العلل ومعرفة الرجال. لأحمد بن حنبل 1/ 565 عدد 1353 المراسيل لإبن أبي حاتم ص: 176 - المجروحين 2/ 211 - الكاشف 2/ 373 - الميزان 3/ 373 - التقريب 2/ 118 - ت. التهذيب 8/ 289.

(1) أي ابن القطان.

أخرج أبو داود في سننه قال: (نا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، نا عبد الله بن المبارك عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها -؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين").

هكذا أخرجه أبو داود من حدث عائشة، وليس من حديث أبي هريرة.

- كتاب الأيمان والنذور. باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية: 3/ 594 ح: 3290.

وهو كذلك عند عبد الحق الإشبيلي، "الأحكام": (6/ ل: 44. ب).

ولما ذكر الحديث ابن القطان وهم فيه فنسبه إلى أبي هريرة.

انظره في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها موضع العلل: (1/ ل: 271. ب).

قال أبو داود: (سمعت أحمد بن شبوية يقول: قال ابن المبارك -يعني في هذا الحديث-: "حدث أبو سلمة" فدل على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمه، وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب -يعني ابن سليمان-) اهـ[ح: 3291].

وهو بذلك يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود كذلك:

(نا أحمد بن محمد المروزي، نا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"). [ح: 3292].

وروى هذا الحديث الترمذي من طريق الزهري، عن أبي سلمة من عائشة. كما تقدم عند أبي داود أولا. ثم قال: (هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: وسمعت محمد

/42. ب/ معصية، وكفارته كفارة يمين"؛ الذي ذكره أبو محمد من طريق أبي داود، ثم قال ع ما هذا نصه: (ولم يبين علة حديث أبي داود، وهي أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، راويه عن أبي هريرة). الكلام إلى آخره.

__________

[يعنى البخاري] يقول روى غير واحد، منهم: موسى بن عتبة وابن أبي عتيق عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال محمد: والحديث هو هذا).

- جامع الترمذي. كتاب النذور والأيمان. 4/ 103 ح: 1524.

وهذا الحديث الذي رجحه البخاري من هذا الطريق فيه سليمان بن أرقم الذي قال فيه هو نفسه: ذاهب الحديث. وقال فيه النسائي: متروك الحديث.

وقال أبو عيسى في (العلل الكبير): (سألت محمدا عن هذا الحديث. فقال: روى ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري. قال: أخبرت عن أبي سلمة، عن عائشة).

- العلل الكبير بترتيب أبي طالب القاضي. ص: 250.

وأخرج الحديث الإمام أحمد -وكان يحتج به- (6/ 247)، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور (7/ 34 ح: 3848)، وابن ماجة: كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية (1/ 686 ح: 2125)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله: (3/ 1301)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأيمان، باب من جعل فيه كفارة يمين (10/ 69)، وكذا في السنن الصغير (4/ 112 ح: 4063).

والحديث بلفظ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه)، رواه الجماعة إلا مسلما.

حديث عبد الله بن عمرو إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم، الحديث .. ذكره ابن القطان مرتين في كتابه. إحداهما في باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل، وعزاه للبزار، كما هو عند أبي محمد؛ ثم عقب عليه. بما يبين علته، ونظرا لإجادته أنقل نص كلامه منه:

((يقال إن في إسناده انقطاعا كذا قال، ولم يبين ذلك، والذي فيه من ذلك هو أن أبا الزبير لا يعرف؛ هل سمع من عبد الله بن عمرو أم لا، والحديث أورده البزار هكذا:

أخبرنا محمد بن المثنى، أبو موسى، قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الربيعي، قال أخبرنا الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول أنت ظالم فقد تودع منهم".

وأخبرنا يوسف بن موسى؛ قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد عن الحسن بن عمرو الفقيمى، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم أمتي تهاب الظلم أن تقول إنك ظالم فقد تودع

منهم".

فال [القائل هو البزار]: وهذا الحديث عن الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير هو الصواب عندي, ثم ذكر

قال م: فوهم في قوله: (عن أبي هريرة) وهما انتسب فيه الحديث إلى غير راويه، وإنما هو حديث عائشة عند أبي داود وغيره. اهـ

(114) وذكر في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها حديث عبد الله ابن عمرو: "إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول إنك ظالم، فقد تودع منهم"،

__________

حديثا آخر لأبي الزبير عن عبد الله بن عمرو، ثم قال: لا نعلم أسند أبو الزبير عن عبد الله بن عمرو إلا هذين الحديثين انتهى كلام البزار. [مسند البزار 6/ 364 ... ح: 2374، 2375].

وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديث في كتاب العلل من رواية محمد بن فصيل عن الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو، ثم قال: سألت محمدا؛ قلت له: أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمر؟ قال: روى عنه، ولا أعرف له سماعا منه.

وهذا من البخاري على أصله في التماسه بين المتعاصرين السماع لشيء ما، وإن قل بحيث يعلم أنهما التقيا، وحينئذ يحتج بما روي أحدهما عن الآخر معنعنا، ويشتد الأمر في مثل هذا لا علم من تدليس أبي الزبير)). انتهى.

- بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 281. أ ..).

الموضع الآخر ذكره الحديث في باب أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة، وهنا عزاه للنسائي.

- بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 43. ب).

قلت: وما كان لإبن القطان أن يجعل هذا الحديث في هذا الباب؛ لأن عبد الحق الإشبيلي عقب عليه بقوله: (يقال إن في إسناده انقطاعا)، فهذا ليس سكوتا منه، بل تضعيف منه للحديث.

والحديث أخرجه كذلك أحمد في مسنده في موضعين، كلاهما من طريق أبي الزبير (2/ 163، 190). وأخرجه الحاكم من نفس الطريق، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) -ووافقه الذهبي على ذلك- وتعقبه البيهقي بقوله: (محمد بن مسلم هذا هو أبو الزبير، ولم يسمع من عبد الله ابن عمرو).

وأخرجه ابن عدي -في ترجمة سيف بن هارون-3/ 431)، وكذا في ترجمة أبي الزبير (6/ 123)، والعقيلي (4/ 290 ..)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: (رواه أحمد والبزار بإسنادين، ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد ..).

قلت: وعامة طرق هذا الحديث بها علل، غير الإنقطاع بين أبي الزبير وعبد الله بن عمرو، وليس للحديث ذكر عند النسائي؛ وهو كما قال ابن المواق.

انظر: العلل الكبير للترمذي (ص: 382)، والمستدرك للحاكم: كتاب الأحكام: (4/ 96)، والسنن الكبرى: كتاب الغضب. باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان: (6/ 95)، ومجمع الزوائد، للهيثمي: كتاب الفتن، باب فيما يهاب الظالم: (7/ 262)، وكذا باب وجوب إنكار المنكر: (7/ 270)، وفيض القدير، للمناوي (1/ 354))، والفتح الرباني، للساعاتي 19/ 176.  //ثم قال: "ولم يبين (1) أنه من رواية أبي الزبير (2) عن عبد الله بن عمرو. ذكره النسائي".

قال م: ذكر ع هذا الحديث في كلامه على حديث أبي الزبير عن جابر، وعن غير جابر. وقوله: (وذكره النسائي)، وهم من هذا الباب، فإن أبا محمد (3) إنما ذكره من طريق البزار (4)، لا من طريق النسائي، وليس لقائل أن يقول: هذا لا يلزم، فإنه لم يقل: إن أبا محمد ذكره من طريق النسائي فيلزمه الوهم، وإنما قال: ذكره النسائي من قبل نفسه، لا منسوبا (5) إلى أحد، فلم يكن عليه فيه درك، إذ يمكن أن يكون الحديث عند النسائي أيضا. فأقول: هذا غلط، فإنه لو أراد أن يعرف بموضع آخر للحديث لقال: ذكره أبو محمد من طريق البزار، وذكره النسائي أيضا، ثم إنه إذا وقف على كلامه هنالك يعرف أنه لا حاجة به لذكره من موضع آخر، وعلى أن هذا الحديث أيضا لا أعلم أن النسائي خرجه، والله أعلم. اهـ

(115) وذكر (1) في الباب المذكور حديث إن بين يدي الساعة فتنا كقطع

__________

(1) في البغية: (يتبين). وفي بيان الوهم: (يبين)، وهو الأنسب.

(2) محمد بن مسلم بن تَدْرُس -بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء- الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق، إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة. /ع.

- المراسيل، لإبن أبي حاتم (ص: 193)، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلاتي (ص: 330)، التقريب (2/ 207).

(3) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: (8 / ل: 25. ب).

(4) البحر الزحار المعروف بمسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار: 6/ 362 ... ح: 2374، 2375، وقد نقله كذلك صاحب كشف الأسار: باب الأمر بالعروف قبل نزول العذاب (4/ 105 ح: 3302).

(5) في البغية: (منسوب).

(1) ذكر ابن القطان هذا الحديث في باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة؛ فنسب الحديث إلى ابن مسعود وهما، وهو من مسند أبي موسى الأشعرى، ويتأكد أنه حديث أبي موسى بالرجوع إلى سنن أبي داود -و"الأحكام"- وكذا جامع الترمذى، وسنن ابن ماجة، وغيرها.

وهذا نص الحديث من عند أبي داود:

(نا مسدد، نا عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن عبد الرحمن بن هزيل، عن أبي موسى  الليل المظلم، لما تكلم على حديث ابن مسعود: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحل والمحلل له" (2).

وأعله برواية عبد الرحمن بن ثروان، أبي قيس (3)، ثم ذكر بعض ما وقع في

__________

الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بين يدي الساعة فتنا كقطع اليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي خير من الساعي، فكسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل -يعني على أحدكم منكم- فليكن كخير ابني آدم").

- كتاب الفتن والملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة: (4/ 457 ح: 4259).

- "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي (8/ ل: 104. أ).

وأخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن، باب التثبت في الفتنة: 2/ 1310 ح: 3961.

وأما الترمذي فأخرجه مختصرا، وقال عقبه: (هذا حديث حسن غريب صحيح ...).

- كتاب الفتن، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: 4/ 490 ح: 2204.

وأخرجه ابن حبان (الإحسان 13/ 297 ح: 5962).

أخرجه من تقدم من طريق عبد الرحمن بن ثروال:

ولما ذكره ابن القطان أعله بعبد الرحمن بن ثروال هذا؛ حيث قال: (له أحاديث خالف فيها).

- بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 62. ب).

وقد تابع أبا قيس أبو كبشة عند أبي داود (ح: 4262)، والحاكم (4/ 440).

(2) أما حديث ابن مسعود: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحل والمحلل له"، فأخرجه الترمذي، وهذا نصه منه: (نا محمود بن غيلان. نا أبو أحمد الزهري. نا سفيان بن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله ابن مسعود؛ قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحل والمحلل له).

وعقب عليه الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

- "كتاب النكاح، باب مما جاء في المحل والمحلل له: (3/ 428 ح: 1120).

ومنه ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح في المحلل (6/ ل: 7. أ).

وأخرجه النسائي: كتاب الطلاق، باب إحلال المطقة ثلاثا، وما فيه من التغليظ (6/ 460 ح: 3416).

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في نكاح المحلل: 7/ 208.

ولفظ رواية النسائي: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواشمة والموتشمة، والواصلة والموصولة، وآكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له). ولفظ رواية البيهقي نحوه. وكل من ذكر إنما أخرجه من طريق أبي قيس المذكور.

(3) عبد الرحمن بن ثروال، أبو قيس الأودي، مشهور بكنيته، وثقه ابن معين، والعجلي والدارقطني. وقال أحمد: يخالف في أحاديث).

كتاب / 43. أ/ "الأحكام" من رواية أبي قيس هذا، كان من ذلك أن قال: (وفي الفتن حديث ابن مسعود: إن بين يدي الساعة فتنا) الحديث .. ساقه -يعني ق- من عند أبي داود.

فأقول: وهم في قوله: (أن الحديث من رواية ابن مسعود)، وإنما ذكره أبو داود من رواية أبي موسى الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونقله كذلك ق على الصواب، فاعلمه. اهـ

(116) وذكر (1) في الباب المذكور حديث: (من زار قبري وجبت له

__________

وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ: (قلت له في الفرائض من صحيح البخاري حديثان، كلاهما من رواية هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود، أحدهما أن أهل الإسلام لا يسببون الحديث موقوف. والآخر: سئل أبو موسى عن ابنة، وبنت ابن، وأخت الحديث. وروى له الأربعة). مات سنة عشرين ومائة.

- رجال صحيح البخاري. للكلابادي 1/ 443 - الجمع بين رجال الصحيح لإبن القيسراني 1/ 291 - هدي الساري ص: 417 - ت. التهذيب 6/ 138.

وخير ما يختم به القول في عبد الرحمن بن ثروال هذا ما قيل فيه وفي أمثاله ممن خرج لهم في الصحيحين وجرحوا.

قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري، في بداية الفصل التاسع: (ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولاسيما ما أضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والتعاليق، فهذا يتفاوت من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم؛ وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا؛ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب، مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة؛ منها ما يقدح، ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة؛ يعني بذلك أنه (لا يلتفت إلى ما قيل فيه). اهـ

- هدي الساري: ص: 384. وانظر كذلك: قواعد التحديث. للقاسمي ص: 190.

(1) أي ابن القطان.

قال عبد الحق الإشبيلي: (الدارقطني، عن ابن عمر: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وذكره أبو بكر البزار أيضا).

- باب في زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (1/ ل: 105. أ.).

شفاعتي)، وقال إنه من رواية عبد الله بن عمر العمري الضعف، وعتب على ق في تركه إعلال الحديث به.

__________

فتعقبه ابن القضان وقال بأنه سكت عنه، وذهب إلى أنه تسامع فيه؛ أنه من الحث على رغائب الأعمال.

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة: (2/ ل: 30. ب)، وكذا (2 ل: 44. ب ..).

وهذا نص الحديث من سنن الدارقطني: (نا القاضي المحاملي، نا عبيد الله بن محمد الوراق، نا موسى ابن هلال العبدي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زار قبري وحبت له شفاعتي").

- سنن الدارقطني (2/ 278 ح: 194).

فنقل ابن القطان، الحديث، عند الدارقطني، فجعله من رواية عبد الله العمري، بينما الذي في السنن أنه عبيد الله، ولذلك استغرب ابن القطان من كون عبد الحق سكت عن الحديث؛ مع أنه من طريق عبد الله العمري الذي يرد حديثه، ثم ذكر من الذين أخرجوا الحديث:

العقيلي؛ أخرجه في ترجمة موسى بن هلال، وذكر فيه عبيد الله كذلك، وموسى بن هلال هذا العبدي؛ قال أبو حاتم: مجهول. وقال العقيلي: (لا يصح حديثه ولا يتابع عليه). - الضعفاء الكبير 4/ 170.

وذكر ابن عدي موسى بن هلال بهذا الحديث، ثم قال: أرجو أنه لا بأس. ولم يرتض ذلك منه ابن القطان؛ لذا قال بأنه إنما صدر عنه ذلك القول عن تصفح لروايات هذا الرجل، لا عن مباشرة أحواله، فالحق فيه أنه لم تثبت عدالته.

لكن ذكر في رواية ابن عدي (عبد الله) مكبرا

- الكامل 6/ 351.

ورواه عن موسى بن هلال بن إسماعيل الأحمسي، رواه عنه ابن خزيمة في مختصر المختصر.

- قال ابن خزيمة في صحيحه في باب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن ثبت الخبر، فإن في القلب منه شيء ...) إلى أن قال: (ثم رواه عن الأحمسي كما تقدم، وعن عبيد بن محمد الوراق، عن موسى بن هلال، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -).

وقال بعده: (أنا أبرأ من عهدة هذا الخبر، ورواية الأحمسي أشبه؛ لأن عبيد الله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروي هذا المنكر، فإن كان موسى بن هلال لم يغلط فيمن فوق أحد العمرين فيشبه أن يكون من حديث عبد الله بن عمر، فأما من حديث عبيد الله، فأنا لم أشك في أنه ليس من حديثه).

قال ابن حجر: هذه عباراته -أي ابن خزيمة- بحروفها.

- عن لسان الميزان 6/ 134 ..

وقال الحافظ ابن حجر: (وجزم الضياء في الأحكام، وقبله البيهقي بأن عبد الله بن عمر المذكور في هذا الإسناد هو المكبر).

وذلك وهم؛ وإنما هو أخوه: عبيد الله بن عمر الثبت الحافظ، وسيأتي ذلك مبينا هنالك، إن شاء الله. اهـ

(117) وذكر (1) في باب ما أعله، ولم يبين علته حديث أسماء بنت

__________

ورواه البزار من غير الطريق المتقدم؛ وفيه عبد الله بن إبراهيم قال الهيثمي: وهو ضعيف.

- كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي (2/ 57)، ومجمع الزوائد، باب زيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (4/ 2)، والتلخيص الحبير (2/ 267).

وقد رواه الدولابي في (الكنى والأسماء) وهذا نصه منه:

(نا علي بن معبد بن نوح؛ قال: نا موسى بن هلال، قال: نا عبد الله بن عمر/ أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زار قبري وجبت له شفاعتي"، قال: "وما بين قبري ومنبري ترعة من ترع الجنة").

وهذا قاطع للنزاع من أنه عن المكبر، لا عن المصغر؛ فإن المكبر هو الذي يكنى أبا عبد الرحمن، والدولابي أخرج هذا الحديث فيمن يكنى أبا عبد الرحمن.

- انظر كذلك: ميزان الاعتدال 4/ 226 - المقاصد الحسنة، للسخاوي ص: 413 - كشف الخفاء، للعجلوني 2/ 328 - أوضح الإشارة في الرد على من أجار الممنوع من الزيارة، لأحمد بن يحيى النجمي ص: 133.

وبعد هذا، فهل أصاب ابن المواق في تعقبه على ابن القطان أم لا؟

الجواب أن الدارقطني ذكر في روايته أنه عن عبيد الله -بالتصغير- فمن هذا الوجه فابن المواق مصيب في أن الدارقطني الذي نقل منه عبد الحق ليس عنده إلا عبيد الله، وعبيد الله ثقة. وابن القطان وهم في النقل فقال عبد الله، لكن ثبت أن الصواب في رواية هذا الحديث إنما هو عبد الله المكبر؛ فهو الذي يروي عن موسى بن هلال، كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، يضاف إلى ذلك رواية الدولابي للحديث؛ التي ترفع اللبس بأنه عن عبد الله مكبرا، وقد تقدم من كلام ابن خزيمة ما يؤكد ذلك.

(1) ذكر هذا الحديث ابن القطان في باب الأحاديث التي عللها ق، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل، ونقل قول الترمذي فيه كونه حسنا. واستغرب كون عبد الحق لم يبين ما منع الحديث من الصحة؛ فساقه من عند الترمذي، لكنه وهم فيه؛ فجعل عبيد الله بن عبد الله هو الراوي عن أسماء بنت عميس، بينما الذي يرويه عنها عند الترمذي هو عتبة بن عبد الله، وهذا ما جعله يقول:

(وكل هؤلاء ثقة إلا عبد الحميد فإنه مختلف فيه، كان الثوري يحمل عليه ويرميه بالقدر، وغيره يوثقه).

- بيان الوهم والإيهام: (1 /ل: 280. أ).

وأخرج هذا الحديث من طريق عبد الحميد بن جعفر عن عتبة بن عبد الله، عن أسماء بنت عميس كذلك: الحاكم. وعقب عليه: (وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي على ذلك.

المستدرك: كتاب الطب. (4/ 404).

لكن إذا رواه محمد بن بكار عن عبد الحميد (عند الترمذي) بالسند المتقدم، وكذلك فعل أبو بكر بن عبيد

عميس في الإستمشاء (2) بالسنى (3) والإستشفاء به، فأورد إسناد الترمذي فيه من طريق محمد بن بشار (4) عن محمد بن بكر (5)؛ فيقال ع فيه: نا عبد الحميد (6)

__________

الله بن عبد المجيد الحنفي (عند الحاكم والبيهقي). فإن أبا أسامة -هو حماد بن أسامة، وكان ثقة صحيح الكتاب، ضابطا للحديث- خالفهما فرواه عن عبد الحميد بن جعفر، عن زرعة بن عبد الرحمن، عن مولى لمعمر التيمي، عن أسماء بنت عميس. رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة.

- انظر: مسند أحمد 6/ 369 - سنن ابن ماجة. كتاب الطب. باب دواء المشي. 2/ 1145 - السنن الكبرى. للبيهقي 9/ 346.

وترجم الإمام البخاري لزرعة. فقال: (زرعة بن عبد الله البياضي الأنصاري، مولى التيمي عن أسماء بنت عميس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لوكان شيء فيه شفاء من الموت لكان السنا". قاله محمود عن أبي أسامة، سمع عبد الحميد ابن جعفر، سمع زرعة، روى عن يزيد بن زياد. ويقال ابن عبد الرحمن. وقال أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر. حدثنا عتبة بن عبد الله التيمي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). اهـ

- التاريخ الكبير 3/ 441.

ونظرا لهذا الاختلاف في رواية الحديث ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه من المحتمل أن كون هذا المبهم في رواية أحمد وابن ماجة: (مولى لمعمر التيمي) هو عتبة بن عبد الله، لكنه رد ذلك بما ذكر البخاري آنفا.

ورجح أن زرعة هو عتبة المذكور، اختلف في اسمه على عبد الحميد. ويستخلص من هذا أن رواية الترمذي منقطعة لسقوط المولى منها.

- انظر: ذلك ضمن ترجمة عتبة بن عبد الله في: ت. التهذيب 7/ 95.

(2) الإستمشاء: في اللغة طلب المشي، والمراد به هنا تليين الطبع حتى يمشي ولا يبقى بمنزلة الواقف) استطلاق البطن).

(3) السنا. قال في تحفة الأحوذي: السنا فيه لغتان المد والقصر، وهو نبت حجازي أفضله المكي، وهو دواء شريف، مأمون الغائلة، يستعمل للإسهال.

الشبْرُم -بمجمعة وسكون الموحدة ثم راء مضمومة- حب يشبه الحمص يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي، وقيل نوع من الشيح.

الحار الجار: الحار له وصف الحرارة، والجار شديد الإسهال.

- عن زاد المعاد. لإبن القيم 4/ 47.

(4) محمد بن بشار بن عثمان العبدي، البصري، أبو بكر، بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. /ع.

- التقريب 2/ 147.

(5) محمد بن بكر بن عثمان البرساني. تقدم.

(6) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري، قال الحافظ: صدوق، رمي بالقدر، وربما وهم، من السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. / خت م 4.

- التقريب 1/ 467.

[بن جعفر] (7) نا عبيد الله بن عبد الله، عن أسماء بنت عميس، ثم قال: (وكل هؤلاء ثقة، إلا عبد الحميد فإنه مختلف فيه). قال م: فوهم في قوله: (عبيد الله ابن عبد الله) وهما جر أن اعتقده عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه؛ ولذلك قال: (كلهم ثقة)، وذلك غلط، وإنما هو في كتاب الترمذي عتبة ابن عبد الله، وقد استظهرت على ذلك بنسخ صحيحة، وأرى هذا الواقع عند الترمذي وهما أيضا، وسترى ما في هذا الحديث من الخلاف هنالك. (8) اهـ

(118) فصل، قال محمد وفقه الله: نذكر في هذا الفصل ما تيسر مما وقع لكل واحد منهما من الأقوال المعزوة إلى غير قائليها؛ فإن هذا الباب بها أولى من غيره، ولم أر أن أكتبها (1) مع الأحاديث غير مميزة؛ لأنها ليست منها؛ وقد ذكر ع شيئا/43. ب/ من هذا الجنس في هذا الباب، وفي غيره.

[فمن ذلك أن أبا محمد] (2) ذكر حديث أبي هريرة في عالم المدينة، من

__________

(7) [ابن جعفر] في موضعها بيياض بالمخطوط.

(8) لم يذكر فيما يأتي.

(1) في المخطوط (كتبها).

(2) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط.

ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث الباب في "الأحكام" كتاب العلم، باب ما يذكر من عالم المدينة (1/ ل: 19. ب).

وهو في جامع الترمذي: وهذا نصه منه:

(نا الحسن بن الصباح البزار وإسحاق بن موسى الأنصاري؛ قالا: نا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رواية: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطبون العلم، فلا حدون أحدًا أعلم من عالم المدينة").

قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن، وهو حديث ابن عيينة) ..

(وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا: سئل من عالم المدينة؟ فقال مالك بن أنس ..).

- كتاب العلم. باب ما جاء في عالم المدينة. 5/ 47 ح: 2680.

والحافظ المزي لما ذكر الحديث في تحفة الأشراف وعزاه إلى الترمذي حكى عنه أنه قال (حسن)، وكذلك فعل الزرقاني في مقدمة شرحه للموطأ.

طريق الترمذي، ثم قال: (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح). وقوله فيه (صحيح) وهم، وإنما قال الترمذي: حديث حسن، لم يزد. (3) اهـ

(119) فمما ذكر في هذا الباب ما مضى له في حديث النهي عن بيع أمهات الأولاد، في رده قول أبي محمد: (أنه يروى من قول ابن عمر).

قال م: فبهذا إذا حقق النظر فيه إنما هو من نسبة الأقوال إلى غير قائلها. اهـ

__________

قلت: كل من رأيته نقل الحديث عن الترمذي نسب إليه تحسينه، إلا الساعاتي فإن نسب إليه القول بأنه قال فيه (حديث حسن صحيح)، فإن صح نقله عاد الأمر إلى اختلاف نسخ جامع الترمذي.

- الفتح الرباني (2/ 447).

وأخرج هذا الحديث:

أحمد في مسنده: (2/ 229)، والحميدي في مسنده (2/ 485 ح: 1147).

والنسائي في الكبرى: باب الحج، باب فضل عالم المدينة (2/ 489 ح: 4291)، لكن وهم فيه، فقال: (عن أبي الزناد عن أبي صالح)، وإنما صوابه كما تقدم: (عن أبي الزبير عن أبي صالح).

وابن حبان في صحيحه: الإحسان. لإبن بلبان: 6/ 20 ح: 3728.

والحاكم في مستدركه، وقال (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي على ذلك: كتاب العلم (1/ 91).

كما أخرجه البيهقي في سنه الكبرى: كتاب الصلاة، باب ما يستدل به على ترجيح قول أهل الحجاز وعلمهم: (1/ 386).

كل هؤلاء أخرجوه من طريق ابن عيينة عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا. ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن المحاربي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا عليه.

ورواه الحاكم من طريق عبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن ميمون كلاهما عن سفيان به، موقوفا.

ثم عقب على هذه الرواية منتصرا لرواية الرفع بقوله: (وليس هذا مما يوهن الحديث؛ فإن الحميدي هو الحكم في حديثه لمعرفته به وكثرة ملازمته له، وقد كان ابن عيينة يقول: نرى هذا العالم: مالك بن أنس).

وابن القطان لما تكلم على أبي الزبير وعلل أحاديث له، ذكر هذا الحديث وواخذ أبا محمد على تصحيحه له تبعا للترمذي، ثم أعله بأنه من رواية ابن عيينة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ وكلهم مدلس.

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها .. (2/ ل: 42. ب).

ووجه إيراد هذا الحديث عند ابن المواق أن أبا محمد نسب إلى الترمذي تصحيح الحديث، والترمذي إنما حسنه.

(3) كتب هذا الحديث مع تعليقه في هامش المخطوط، وأشير إلى أن المؤلف كتبه في غير هذا الموضع لكنه كتب عليه (يقدم في أول الفصل)، فاقتضى تقديمه إلى اضافة جملة في السياق وضعت بين معقوفتين.

(120) فمن ذلك أن أبا محمد (1) لما ذكر حديث الحارث بن قيس:

__________

تقدم ذكر هذا الحديث (ح: 73)، وكذا هذا التعقيب من ابن المواق في: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، ولما لم يكن مكانه تمة أعاد ذكره هنا لأنه بابه.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح، باب ما جاء في الجمع بين الأختين .. (6/ ل: 2. ب).

حديث الباب أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه:

(نا مسدد، نا هُشَيم. /ح/.

ونا وهب بن بقية، أنا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس؛ قال مسدد: ابن عميرة. وقال وهب: الأسدي. قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختر منهن أربعا").

قال أبو داود: ونا به أحمد بن إبراهيم، نا هشيم، بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني: قيس بن الحارث).

(نا أحمد به إبراهيم، نا بكر بن عبد الرحمن، قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث، بمعناه). اهـ

- كتاب الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 2/ 677 ح: 2241، ح: 2242.

وأخرجه ابن ماجة. غير أنه قال: عن حميضة بنت شمردل. وعنده قيس بن الحارث.

كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة: (1/ 628 ح: 1952).

وأخرجه البيهقي من عدة طرق.

- السنن الكبرى: كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة: 7/ 183.

ذكر عبد الحق هذا الحديث. ثم قال: (في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف تركه البخاري). اهـ

فتعقبه ابن القطان بأنه أعل الحديث بابن أبي ليلى؛ وهو من الفقه والعلم بمكان، على سوء حفظه وتغيره بولاية القضاء، وترك من روايته حميضة بن الشمردل؛ الذي لا يعرف إلا بحديثين أو ثلاثة يرويها عنه ابن أبي ليلى، ولا تعرف له حال، وقال البخاري: فيه نظر.

وقد ضعف ابن السكن حديثه.

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم أو أضعف (1/ ل: 179. أ). ووجه إيراد الحديث عند المؤلف أن أبا محمد قال -في ابن أبي ليلى- (تركه البخاري) والبخاري إنما نقل قول شعبة فيه، ولم يزد على ذلك.

قلت: وهذا الحديث وقع الاختلاف في اسم صحابية: فعند أبي داود من رواية مسدد عن هشيم: (الحارث بن قيس بن عميرة). ومن رواية وهب بن بقية عن هشيم: (الحارث بن قيس الأسدي). ومن رواية أحمد بن إبراهيم عن هشيم كذلك: (قيس بن الحارث) مكان: (الحارث بن قيس).

أسلمت وعندي ثمان نسوة الحديث .. أتبعه أن قال: (في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف، تركه البخاري).

فأقول: هذا شيء لا يوجد عند البخاري، وإنما قال البخاري: (تكلم فيه شعبة)، وحكى في "التاريخ" عن شعبة أنه قال: (أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة) (2) وإنما الذي يروى عنه أنه ترك حديثه فهو زائدة بن قدامة (3)؛ ذكر ذلك ابن أبي حاتم عن أحمد ابن يونس (4) أنه قال: (كان زائدة لا يروي عن ابن أبي ليلى، وقد كان (5) ترك حديثه) (6). اهـ

__________

وأمام هذا الاختلاف في اسمه ذهب البيهقي إلى ترجيح أنه الحارث بن قيس، قال: وهذا يؤكد رواية الجمهور. وفي ترجمة قيس بن الربيع من طبقات ابن سعد قال: هو من ولد الحارث بن قيس الذي أسلم وتحته ثمان نسوة.

ومن الذين قالوا إنه قيس بن الحارث: أحمد بن إبراهيم -شيخ أبي داود - وابن أبي خيثمة في تاريخه، وصاحب التمهيد، وصاحب الكمال، والمزي في أطرافه، والذهبي في التجريد، وابن حجر في الإصابة وكذا في ت. التهذيب.

أما حميضة بن شمردل فقد ورد عند ابن ماجة حميضة بنت شمردل. وقال البخاري: فيه نظر. ذكره ابن حبان في الثقات. وذكره ابن عدي، والعقيلي، وابن الجارود، والذهبي في الضعفاء.

وقد حسن الشيخ الألباني هذا الحديث لطرقه التي ذكرت.

- الإرواء ح: 1885.

(2) التاريخ الكبير، للبخاري 1/ 162 - الجرح والتعديل: 7/ 322.

(3) زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت، صاحب سنة، من السابعة، مات سنة ستين ومائة، أو بعدها./ ع.

- تذكرة الحفاظ 1/ 215 - التقريب 1/ 256.

(4) أحمد عبد الله بن يونس، وقد ينسب إلى جده، ثقة حافظ، من كبار العاشرة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين./ ع.

- التقريب 1/ 19.

(5) في الجرح والتعديل: (وكان قد).

(6) الجرح والتعديل: 7/ 322.

****************

بغية النقاد النقلة

(121) وذكر (1) حديث المختصمين الذين قال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو" (2).

لمَّا تكلم في رواية أبي يحيى مصدع (3) راوي هذا الحديث، ما هذا نصه:

"أبو يحيى هذا ذكره أبو أحمد؛ وقال فيه: كان زائغا (4) عن الحق، وأما ابن أبي حاتم فقال: كان عالما بابن عباس".

فأقول: اعتراه في هذا النقل ثلاثة أوهام:

- أحدها فيما نقله عن أبي أحمد، فإن أبا أحمد لم يقله من قبل نفسه، وإنما نقله عن السعدي، والسعدي هو المعروف بمثل هذه العبارة، كثيرا ما يستعمل الزيغ في تجريحه من تجريح ممن ينسب إلى هوى من الأهواء ورأي من الآراء (5).

- الثاني قوله: (زائغا عن الحق)، وهذا أيضا ليس عند أبي أحمد، وإنما

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الأقضية والشهادات (6/ ل: 38. ب).

حديث الباب ذكره الإشبيلي من عند النسائي، وهذا نصه من السنن الكبرى:

(أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص، عن عطاء، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: جاء خصمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فادعى أحدهما على الآخر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدعي: "أقم بينتك؛ قال: يا رسول الله ليس له بينة، فقال للآخر: احلف بالله الذي لا إلاه إلا هو ما له عليك، أو عندك شيء").

- كتاب القضاء، باب [48] (3/ 489 ح: 6007).

(2) بياض يسير بالمخطوط.

(3) مصدع، أبو يحيى الأعرج المعرقب، مولى عبد الله بن عمر، ويقال مولى معاذ بن عفراء. روى عن علي والحسن وابن عباس وابن عمرو بن العاص وعائشة. وعنه عمار المدني وهلال بن يساف، قيل المعرقب لأن أحد أمراء بني أمية عرض عليه سب علي فأبى فقطع عرقوبه.

قال الجوزجاني: (كان زائغا حائدا عن الطريق). وقال ابن حبان: (كان ممن خالف الأثبات في الروايات وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد به، والإعتبار بما وافقهم فيه). من الثالثة. / م 4.

أحوال الرجال، للجوزجاني ص: 144 - المجروحين. لإبن حبان 3/ 93 - ت التهذيب 10/ 143.

(4) في "الأحكام": (زائغا جائرا).

(5) الوهم الأول: ذكر قولا نسبه لأبي أحمد، وأبو أحمد إنما نقله عن السعدي. (وكان زائغا عن الحق).

انظر الكامل: 6/ 468.

(1/259)

قال: (زائغا عن الطريق) (6).

- الثالث فيما حكاه عن ابن أبي حاتم أنه كان عالما بابن عباس، وهذا أيضا كذلك؛ فإن ابن أبي حاتم لم يقله من قبل نفسه (7)، وإنما نقله عن سفيان بن عيينة عن عمار الدهني (8).

قال/44. أ/ ابن أبي حاتم: "نا صالح بن أحمد بن حنبل (9)، نا علي -يعني: ابن المديني- قال: سمعت سفيان -يعني: ابن عيينة- قال: قال عمار الدهني: كان مصدع أبو يحيى عالما بابن عباس" (10).اهـ

(122) وقال (1) في كلامه على حديث عمر بن سفينة عن أبيه، في شربه

__________

(6) الوهم الثاني: ليس عند ابن عدي العبارة السابقة بنصها، وحسب طبعة الكتاب التي بين يدي: (قال السعدي: أبو يحيى مصدع مولى معاذ بن عفراء، كان جائرا زائغا حائرا عن الطريق). قد يرجع الاختلاف إلى نسخ الكتاب.

(7) الوهم الثالث: نسب إلى ابن أبي حاتم أنه قال: كان عالما بابن عباس، وإنما نقل ذلك بسنده إلى عمار الدهني.

(8) عمار بن معاوية الدهني، أبو معاوية البجلي، الكوفي، صدوق يتشيع، من الخامسة./ م 4.

- التقريب 2/ 48.

(9) صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام المحدث، قاضي أصبهان. تفقه على أبيه وسمع من ابن المديني وطبقته. سمع منه ابنه زهير ومحمد بن جعفر الخرائطي. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: (كتبت عنه بأصبهان، وهو صدوق ثقة). مات سنة ست وستين ومائتين.

- سير أعلام النبلاء 12/ 529.

(10) الجرح والتعديل (8/ 429).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه.

حديث عمر بن سفينة عن أبيه في شرب دم حجامة النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه صاحب الكامل. قال ابن عدي: (عمر بن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روى عنه بريه، إسناد مجهول؛ سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري). ثم روى له حديث الباب، وهذا نصه منه:

(نا عبد الرحمن بن عبد المؤمن، نا الحسين بن عيسى، نا ابن أبي فديك، عن بريه بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم، فقال له: "خذ هذا الدم، فأدفنه من السباع والدواب". قال: فتغيبت به فشربته، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضحك).

- الكامل 5/ 53.

(1/260)

دم حجامة النبي حين أمره - صلى الله عليه وسلم - بدفنه: (إن أبا أحمد قال فيه: "إسناده مجهول")، وهذا أيضا كذلك، فإن أبا أحمد لم يقل ذلك من قبل نفسه، وإنما حكاه عن البخاري، وهو كما حكاه فإن البخاري قاله في "التاريخ" في باب: عمر، قال البخاري: (عمر بن سفينة عن أبيه، روى عنه ابنه بُرَيْه (2) بإسناد (3) مجهول). اهـ

(123) وقال (1) في كلامه على حديث: "الغسل يوم الجمعة على من شهد

__________

وبهذا يتبين أنه نقل ذلك القول عن البخاري، وبالرجوع إلى "التاريخ الكبير" نجده كذلك، حيث جاء فيه: (عمر بن سفينة مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيه، وروى عنه ابنه بريه: إسناده مجهول).

- التاريخ الكبير 6/ 160.

(2) بريه -بضم الباء وفتح الراء- بن عمر بن سفينة، واسمه إبراهيم، أخرج له أبو داود، والترمذي، وله عن أبيه عن جده في أكل الحبارى. قال العقلي: (لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به).

وقال ابن حبان في المجروحين: (خالف الثقات في الروايات، ويروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من روايات الأثبات، فلا يحل الإحتجاج بخبره بحال). قال الحافظ: ثم ذكره -أي ابن حبان- في الثقات. وقال وكان ممن يخطئ. ذكر ذلك في أفراد حرف الباء في برده، فكأنه ظنه اثنين.

- الضعفاء الكبير 1/ 167 - كتاب المجروحين 1/ 111 - الإكمال، لإبن ماكولا 1/ 231 - الميزان 1/ 306 - ت. التهذيب 1/ 379.

(3) في التاريخ الكبير (إسناده) بدون باء في الأول، وبدون هاء في الأخير.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، كتاب الصلاة، باب في الجمعة (3/ 57. أ).

حديث عائشة في الغسل يوم الجمعة على من شهد الجمعة. رواه العقيلي في ضعفائه؛ وهذا نصه منه: (ومن حديثه [أي عبد الواحد بن ميمون] مما حدثناه أحمد بن علي الأبار؛ قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا أبو عامر العقدي؛ قال: حدثنا عبد الواحد بن ميمون عن عروة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغسل يوم الجمعة على من شهد الجمعة").

وعقب عليه بقوله: (لا يحفظ هذا اللفظ إلا في هذا الحديث).

قال البخاري: (عبد الواحد بن ميمون، أبو حمزة المديني، سمع عروة بن الزبير، روى عنه طلحة بن يحيى الأنصاري والعقدي؛ منكر الحديث).

وقال ابن حبان: (يروي الموضوعات عن الأثبات، يحدث عن عروة بن الزبير بما ليس من حديثه، فبطل الإحتجاج بروايته).

وقال الدارقطني وغيره: (ضعيف حديثه في غسل الجمعة وحديث سمعه وبصره). اهـ.

التاريخ الكبير 6/ 58 - الضعفاء الكبير 3/ 51 - كتاب المجروحين 2/ 155 - الكامل 5/ 301 - الميزان 2/ 676

(1/261)

الجمعة"، من رواية عبد الواحد بن ميمون؛ ما هذا نصه: (وعبد الواحد هذا قال فيه البخاري: "منكر الحديث"، وقال أبو حاتم: "تعرف وتنكر").

قال م: هذا الذي حكاه عن أبي حاتم، لا يوجد عنه، وإنما حكاه أبو محمد ابنه عن أبي عامر العقدي (2)، قال أبو محمد بن أبي حاتم:

(نا عمر بن شبة (3)؛ فيما كتب إلي قال: أنا أبو عامر العقدي؛ قال: نا عبد الواحد -مولى عروة- قال: -يعني عمر بن شبة- قلت لأبي عامر: كيف كان هذا الشيخ؟ قال: "تعرف وتنكر") (4).

قال م: عبد الواحد -مولى عروة- هو ابن ميمون، أبو حمزة. اهـ

(124) وقال (1) في كلامه على حديث شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، في قراءة سورة الروم في صلاة الصبح. لما تكلم على شبيب هذا، ما نصه: قال أبو محمد بن أبي حاتم: روح أبو شبيب شامي، ويقال شبيب بن نعيم الحمصي (2) الوحاظي، روى عن أبي هريرة، وعن رجل

__________

- اللسان 4/ 83.

(2) أبو عامر العقدي، هو عبد الملك بن عمرو القيسي. تقدم.

(3) عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد النميري، أبو زيد بن أبي معاذ، البصري، نزيل بغداد، صدوق، له تصانيف من كبار الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وستين ومائتين. / ق.- تاريخ بغداد 11/ 208

- التقريب 2/ 57.

(4) الجرح والتعديل 6/ 24.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي "الأحكام": (2/ ل: 91. أ).

(2) ليس في الأحكام (ويقال .. الحمصي).

حدث الباب أخرجه النسائي في سننه، وهذا نصه منه:

(خبرنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن؛ قال: أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم، فالتبس عليه، فلما صلى قال: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الظهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك).

- كتاب الإفتتاح، باب القراءة في الصبح. 2/ 494 ح: 946.

والحديث أخرجه الطبراني من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبي روح، عن الأغر به. وقال

(1/262)

من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: الأغر. روى عنه سنان بن قيس (3) وحَرِيز بن

__________

الحافظ في الإصابة: (وتفرد له أبو الأشهب بإسقاط الصحابي، فصارت روايته معتمد من ذكر شبيبا في الصحابة؛ وهو وهم).

وقال ابن عبد البر: (حديث شبيب مضطرب الإسناد).

- النكت الظراف 11/ 162 - الإصابة (القسم الثالث منها: 2/ 170 ترجمة 3999).

وقد عده الشيخ الألباني من ضعيف سنن النسائي، حيث أعله بعبد الملك بن عمير؛ لتغير حفظه، وقول ابن معين فيه: خلط، وقول ابن حجر: ربما دلس.

- ضعيف سنن النسائي (ح: 937) - مشكاة المصابيح ح: 295.

ذكر عبد الحق الإشبيلي هذا الحديث، ثم قال أثره: (قال أبو محمد بن أبي حاتم: روح، أبو شبيب شامي ..).

قال ابن القطان: (كذا وقع في نسخ لم أر خلافه في غيرها، وهو خطأ، وصوابه: أبو روح، شبيب، في باب شبيب ..).

وهكذا تنبه ابن القطان لهذا الوهم في النقل، ولذا جعل هذا التعقب في باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله، أو بعده عما هي عليه.

- بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 51. ب).

وقد وافق ابن المواق ابن القطان في تصحيحه لهذا الوهم، لكنه لما رآه لم ينتبه لوهم آخر اعترى أبا محمد؛ وذلك في القول المنسوب إلى ابن أبي حاتم، وحتى يتضح أورد كلام ابن أبي حاتم بنصه، لتأكيد ذلك.

وبهذا يتبين أنه سمع ما تقدم من أبيه، فنقله عنه.

أما ما قال من قبل نفسه فهو: (روى شبيب بن نعيم عن يزيد بن حمير، روى عنه سنان بن قيس).

- الجرح والتعديل 4/ 358.

وتكلم ابن القطان على شبيب هذا في باب ذكر أحاديث سكت عنها، وذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا. وواخذ أبا محمد على سكوته عن هذا الحديث، واعتماده على كثرة الرواة عن شبيب المذكور؛ وقال:

(وهو رجل لا تعرف له حال، وغاية ما رفع به من قدره؛ أنه روى عنه شعبة، وعبد الملك بن عمير. قال ابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي: هذا شعبة، وعبد الملك بن عمير في جلالتهما يرويان عن شبيب أبي روح، وروى عنه أيضا حرير بن عثمان، وهذا كله غير كاف في المبتغي من عداله، فاعلمه). اهـ

والمراد بقول الذهلي أنه روى عن شبيب: أي أنه روى حديثه، لا أنه روى عنه مشافهة، إذ رواية شعبة إنما هي عن عبد الملك عنه. / د س.

- بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحاديث سكت عنها، وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها، ولم يبين من أمرها شيئا (2/ ل: 99. ب)، وانظر كذلك: ت. التهذيب 4/ 271.

(3) سنان بن قيس، شامي، مقبول، من السابعة، ويقال سيار. / د.

- التقريب 1/ 334.

(1/263)

عثمان (4)، وعبد الملك بن عمير، وجابر بن غانم)) (5) (6).

قال م: هذا القول الذي نسبه إلى ابن أبي حاتم لم يقله من قبل نفسه، وإنما حكاه عن أبيه، إلا ذكر سنان بن قيس/44. ب/ خاصة فإنه من قبله، فاعلمه.

وقوله فيه (روح أبو شبيب)، قد تولى ع بيانه في باب التغيير في الأسماء والأنساب، وسيأتي هنالك مزيد بيان في هذا الحديث، إن شاء الله. (7) اهـ

(125) وذكر (1)

__________

(4) حَرِيز -بفتح الحاء وكسر الراء وآخره زاي- بن عثمان الرحبي، الحمصي، ثقة ثبت، رمي بالنصب، من الخامسة، مات سنة ثلاث وستين ومائة./ خ 4.

- التقريب 1/ 334.

(5) جابر بن غانم السلفي الحمصي، روى عن شبيب بن نعيم، وعنه بقية ويحيى بن صالح الوحاظي.

قال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. - الجرح والتعديل 2/ 501 - الثقات 8/ 164.

(6) "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام، وهيئة الصلاة والقراءة ... (2/ ل: 91. أ).

(7) ينظر: (ح: 266)، و (ح: 386).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه، ولم أقف عليه كذلك في "المصنف"، لإبن أبي شيبة، فلعله في مسنده.

حديث المغيرة بن زياد عن عطاء، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتم في السفر ويقصر، أخرجه الدارقطني -من غير طريق أبي بكر بن أبي شيبة- وقال عقبه: (المغيرة بن زياد ليس بالقوي).

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، ونص على ضعف المغيرة هذا.

وقد روى هذا الحديث عن عطاء: دلهم بن صالح، وكذا طلحة بن عمرو؛ وهما ضعيفان.

ورواه الدارقطني عن المحاملي، عن سعيد بن محمد بن ثواب، عن أبي عاصم، عن عمرو بن سعيد، عن عطاء ابن أبي رباح، عن عائشة ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم.

وقال عقبه: وهذا إسناد صحيح.

وروى هذا الحديث البيهقي من طريق الدارقطني، ومتنه سواء عندهما. لكن نقل صاحب التلخيص الحبير أن متنه عند الدارقطني (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر، ويتم، ويفطر، ويصوم). وأكد على ذلك بقوله: (تتم وتصوم، بالمثناة من فوق)، ونقل عن أحمد أنه استنكره، وصحته لعيدة.

أما الحافظ الزيلعي فإنه لما ذكر أن البيهقي روى الحديث عن طلحة بن عمرو، ودلهم بن صالح، والمغيرة بن زياد -وثلاثتهم ضعفاء- عن عطاء، عن عائشة، نسب إليه أنه قال: (والصحيح عن عائشة موقوف).

(1/264)

حديث المغيرة بن زياد (2) عن عطاء، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتم في السفر ويقصر. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثم حكى الأقوال في المغيرة بن زياد؛ فكان من ذلك أن قال: (وقال أبو زرعة (3): لا بأس به، ومرة وثقه أبو حاتم، ومرة قال: لا بأس به).

قال م: هكذا ذكر عن أبي حاتم وأبي زرعة، وليس كذلك في كتاب ابن أبي حاتم، وإنما فيه أن أبا حاتم حكى عن وكيع أنه قال فيه: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي وأبا زرعة عن مغيرة بن زياد. فقالا: شيخ. قلت: يحتج بحديثه؟ قالا: لا. وقال أبي: هو صالح صدوق ليس بذاك القوي، بابة مجالد، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء؛ سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: يحول اسمه من كتاب الضعفاء) (4).

قال م: وإنما الذي روي عنه أنه قال: ليس به بأس؛ فهو يحيى بن معين. قال ابن أبي حاتم: (أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (5) فيما كتب إلي؛ قال: سألت يحيى بن معين عن مغيرة بن زياد. فقال: ليس به بأس، له حديث واحد منكر). (6) اهـ

__________

- سنن الدارقطني، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم: 2/ 189 ح: 43، 45 - السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب من ترك القصر في السفر غير رغبة من السنة: 3/ 141 - نصب الراية، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر 2/ 192 - التلخيص الحبير، كتاب صلاة المسافرين 2/ 44.

(2) المغيرة بن زياد البجلي، أبو هشام، الموصلي. لخص الحافظ أقوال النقاد فيه بقوله: صدوق له أوهام. من السادسة، مات سنة اثنتين وخمسين. / 4.

- التقريب 2/ 268. وانظر كذلك: الضعفاء الكبير 4/ 175 - الكامل 6/ 353 - ميزان الاعتدال 4/ 160 - ت. التهذيب 10/ 231.

(3) أبو زرعة الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومى، إمام حافظ ثقة، مشهور، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين ومائتين. /م ت س ق.

- تذكرة الحفاظ 2/ 557 - ت. التهذيب 7/ 28

(4) في الجرح والتعديل: (في كتاب الضعفاء. فسمعت أبي يقول يحول اسمه ...) 8/ 222.

(5) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الرحمن، ولد الإمام، ثقة، من الثانية عشرة، مات سنة تسعين ومائتين. /س.

- سير أعلام النبلاء 13/ 516 - ت. التهذيب 5/ 124.

(6) الجرح والتعديل 8/ 222.

(1/265)

(126) وذكر (1) من طريق الترمذي حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن حمزة في نمرة في ثوب واحد (2). ثم قال: (صحح أبو عيسى هذا الحديث).

هكذا قال، وليس كذلك، وإنما ذكر أبو عيسى في الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث حديث عائشة كُفِّنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب الحديث .. (3) وصححه، ثم ذكر حديث جابر هذا، ثم قال: وفي الباب عن علي، وابن عباس، وعبد الله بن المغفل، وابن عمر)، ثم قال: (حديث عائشة حديث حسن صحيح). فاعتقد ق أن/45. أ/ التصحيح لحديث جابر لما رآه بعده،

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ ل: 74. ب).

(2) حديث جابر بن عبد الله هذا، أخرجه الترمذي في جامعه، ولم يتكلم عليه بتصحيح ولا غيره. ولم يخرجه من أصحاب الكتب الستة غيره، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني.

قال يعقوب: صدوق وفي حديثه ضعف شديد جدا. وكان ابن عيينة يقول: أربعة من قريش يترك حديثهم فذكره فيهم. وقال ابن المديني: كان ضعيفا. وقال البخاري: (وهو مقارب الحديث).

ومن الذين احتجوا بحديثه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والحميدي. وعامة من جرحه إنما جرحه من جهة سوء حفظه. مات سنة اثنتين وأربعين ومائة على الراجح./ بخ دت ق.

- جامع الترمذي. كتاب الجنائز. باب ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (3/ 322 ح: 997) -علل الترمذي الكبير ص: 22 - ت. التهذيب 6/ 13.

(3) حديث عائشة قالت: (كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة).

أخرجه الترمذي وعقب عليه: (هذا حديث حسن صحيح). ولعل الوهم أتى أبا محمد من أن الترمذي عقب على حديث عائشة مرتين، وكل مرة يقول حديث عائشة حسن صحيح، وكان أحد التعقيبين بعد ذكره لحديث جابر.

ذكره عبد الحق الإشبيلي -من طريق مسلم- في "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ ل: 73. أ).

كما أخرجه البخاري، ومسلم.

- جامع الترمذي. الجنازة. 3/ 321 ح: 996. البخاري: كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن: الفتح 3/ 135 ح: 1264، وباب الكفن بغير قميص 3/ 140 ح: 1271، ح: 1272، وباب الكفن بلا عمامة ح: 1273، وباب موت يوم الإثنين 3/ 252 ح: 1387.

- مسلم: كتاب الجنائز، باب في كفن الميت 2/ 649 ح: 45 ..

وتختلف ألفاظ هذا الحديث بين رواية وأخرى وإن كان لا منافاة بينهما في المعنى، وفى بعضها سؤال أبي بكر لعائشة عن كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ....

(1/266)

ولم يتثبت عند النقل، والله يتجاوز عنا وعنه؛ بمنه وكرمه. اهـ

(127) وكذلك ذكر (1) حديث عبد الرحمن بن يعمر: "الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه" الحديث .. من طريق النسائي (2) ثم قال: (وقال الترمذي: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، وقال عن وكيع: هذا الحديث أم المناسك، وقال حديث حسن) (3).

قال م: وهذا أيضا وهم لم يقله الترمذي في هذا الحديث، وإنما قاله بعد حديث عروة بن مضرس (4) الذي ذكره بعد حديث عبد الرحمن بن يعمر،

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4/ ل: 75. أ. ب).

(2) حديث عبد الرحمن بن يعمر: الحج عرفة، أخرجه النسائي، وهذا نصه منه: (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال أنبأنا وكيع. قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر، قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه ناس، فسألوه عن الحج. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة، لمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه").

سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، فرض الوقوف بعرفة: (5/ 282 ح: 3016).

وأخرجه الترمذي وقال عقبة: (وقال ابن أبي عمر، سفيان بن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري).

- كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: 3/ 237 ح: 889، ح: 890.

وأخرجه أبو داود، المناسك، باب من لم يدرك عرفه: 2/ 485 ح: 1949.

وأخرجه ابن ماجة، المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 2/ 1003 ح: 3015. وأخرجه الدرامي، الحج، باب بما يتم الحج: 2/ 59.

أخرجه أحمد (الفتح الرباني. للساعاتي)، كتاب الحج، وجوب الوقوف بعرفة، وقته وكل عرفة موقف: 12/ 119.

وأخرجه الحاكم، كتاب المناسك: (1/ 464)، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. كما أخرجه البيهقي في مواضع من سننه منها. كتاب الحج، باب وقت الوقوف لأدراك الحج: (5/ 116)، ونقل عقبه قول سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا. اهـ

وذهب السيوطي إلى أن المراد بهذا القول أن أهل الكوفة كثر فيهم التدليس والاختلاف، وهذا الحديث سالم من ذلك، فإن الثوري سمعه من بكبير، وسمعه بكير من عبد الرحمن، وسمعه عبد الرحمن من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يختلف رواته في إسناده، وقام الإجماع على العمل به. ونقل ابن ماجة في سننه عن شيخه محمد بن يحيى قوله: ما أرى للثوري حديثا أشرف منه.

(3) "الأحكام": (4/ل:. أ. ب).

(4) حديث عروة بن مضرس بن أوس. أخرجه الترمذي، وهذا نصه منه: (حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن

(1/267)

فتوهم أنه قاله في هذا، وليس كذلك، وقد يقع حديث عروة بن مضرس مفصولا عن حديث عبد الرحمن بن يعمر بباب في بعض الروايات لكتاب الجامع، للترمذي، وأحسب نسخته لم يكن فيها فصل بين الحديثين، فوهم عند النقل بنقل الكلام على حديث إلى آخر، والله أعلم. اهـ

(128) وذكر (1) من طريق الدارقطني حديث مظاهر بن أسلم في طلاق

__________

داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي. قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة، حيث خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتبعت نفسين والله مما تركت من حبل إلا وتفت عليه. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه، وقضى تفته").

قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح).

قال: قوله تفته يعني نسكه. قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. إذا كان من رمل يقال له: حبل، وإذا كان من حجارة يقال له: جبل.

- الجامع، الحج: 3/ 238 ح: 891. وبهذا يتبين أن قول الترمذي (حديث حسن صحيح) إنما هو في هذا الحديث، وليس في حديث عبد الرحمن بن يعمر. من أخرج الحديث كذلك:

أخرجه النسائي: الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة: (5/ 290 ح: 3039).

وأخرجه أبو داود: المناسك، باب من لم يدرك عرفة: 486/ 2 ح: 1950.

وأخرجه ابن ماجة: المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. 2/ 1004 ح: 3016.

وأخرجه الدارمي: الحج، باب؛ يتم الحج: 2/ 59.

وأحمد في مسنده (الفتح الرباني: الحج، باب وجوب الوقوف بعرفة. 12/ 120).

والبيهقي: الحج، باب الوقوف لأدراك الحج: 5/ 116.

والحاكم في مستدركه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. كتاب الحج: 1/ 463.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المملوك (6/ ل: 14. ب).

حديث الباب أخرجه الدارقطني في سننه، وهذا نصه منه:

(نا أبو عمر ويوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد. نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم. نا صعدي بن سنان [هو أبو يحيى العقيلي، ضعيف] عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق العبد تطليقتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجا، وقرؤ الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة").

ثم أورد الحديث بسند آخر إلى مظاهر عن القاسم عن عائشة مرفوعا ومتنه (طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها

(1/268)

الأمة وعدتها. ثم قال بعد أن حكى قول أبي داود والترمذي في مظاهر أنه غير معروف، ما هذا نصه:

"ورواه الدارقطني من حديث مظاهر أيضا، وقال: الصحيح عن القاسم (2) خلاف هذا، وذكر عن القاسم أنه قيل له: أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا؟ فقال: لا".

__________

حيضتان. قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثني عن القاسم، عن عائشة قالت. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يطلق العبد تطليقتان، وتعتد حيضتين" قال: فقلت له: حدثني كما حدثت ابن جريج. قال: فحدثني به كما حدثه).

ثم روى الدارقطني بسنده من طريق شيخه أبي بكر النيسابوري قول أبي عاصم في نكارة هذا الحديث بالبصرة. ونقل عقيبة عن أبي بكر قوله: (والصحيح عن القاسم خلافه).

وبهذا يتبين أن الدارقطني نقل كلام غيره، ولم يقل ذلك من نفسه. وأخرجه الترمذي: كتاب الطلاق، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. 3/ 488 ح: 1182.

وقال عقبة: (حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم؛ ومظاهر لا نعرف له في العدم غير هذا الحديث). قلت: لكن روى له ابن عدي حديثا آخر عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة). (الكامل 6/ 450).

وأخرج حديث الباب أبو داود، وقال عقبه: (وهو حديث مجهول). كتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد: 2/ 639 ح: 2189.

وأخرجه ابن ماجة: كتاب الطلاق, باب في طلاق الأمة وعدتها 1/ 672 ح: 2080.

وأخرجه البيهقي وعقب عليه بقوله: (هذا حديث تفرد به مظاهر بن أسلم، وهو رجل مجهول يعرف بهذا الحديث. والصحيح عن القاسم بن محمد أنه سئل عن عدة الأمة, فقال: الناس يقولون حيضتان).

- السنن الكبرى: كتاب العدد، باب عدة الأمة: 7/ 426.

وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه على ذلك الذهبي في التلخيص. لكن الذهبي نفسه نقل في (الميزان) تضعيف مظاهر عن أبي عاصم النبيل، ويحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي، والبخاري. ونقل توثيقه عن ابن حبان. ثم استقر الأمر عنده على تضعيفه كما في كتابه (المغني في الضعفاء). ونقل صاحب (نصب الراية) عن العقيلي قوله: مظاهر بن أسلم منكر الحديث ...). وقال الخطابي: (الحديث حجة لأهل العراق، إن ثبت, ولكن أهل الحديث ضعفوه ...) اهـ

- المستدرك: كتاب الطلاق: 2/ 205 - الميزان 4/ 130 - المغني في الضعفاء 2/ 663 - نصب الراية. كتاب الطلاق 3/ 226.

(2) القاسم بن محمد بن أبي بكر. تقدم.

(1/269)

قال م: وهذا أيضا غلط، فإن الدارقطني إنما حكاه عن غيره، ولم يقله من قبل نفسه، وهذا نص ما ذكره الدارقطني في ذلك:

قال: نا أبو بكر النيسابوري (3)، نا محمد بن إسحاق (4)، قال: سمعت أبا عاصم (5) يقول: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. قال أبو بكر النيسابوري/ 45. ب/: والصحيح عن القاسم خلاف هذا).

(نا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور (6)، نا عبد الله بن صالح (7)، نا الليث (8)؛ قال حدثني هشام بن سعد (9)، نا زيد بن أسلم (10)؛ قال سئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان، قال: فقيل له: أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ قال: لا). اهـ

__________

(3) (نا أبو بكر النيسابوري) غير واضحة في المخطوط.

وأبو بكر النيسابوري، اسمه: عبد الله بن محمد بن زياد. تقدم.

(4) محمد بن إسحاق بن جعفر، وقيل محمد بن إسحاق بن محمد، أبو بكر الصاغاني، نزيل بغداد، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة سبعين ومائتين. / م 4.

- تاريخ بغداد 1/ 240 - سير أعلام النبلاء 12/ 592 - التقريب 2/ 144.

(5) أبو عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد. تقدم.

(6) أحمد بن منصور بن سيار البغدادي، الرمادي، أبو بكر، ثقة حافظ، طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وستين ومائتين، وله ثلاث وثمانون سنة. / ق.

- التقريب 1826 - ت. التهذيب 1/ 72.

(7) عبد الله بن صالح الجهني، كاتب الليث. تقدم.

(8) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، المصرى، ثقة ثبت، إمام مشهور من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومائة. /ع.

- التقريب 2/ 138.

(9) هشام بن سعد المدني. تقدم.

(10) زيد بن أسلم، مولى ابن عمر. تقدم.

(1/270)

(129) وذكر (1) حديث: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، في البيوع؛ لأن فيه: ورجل كان له على رجل دين، فلم يشهد عليه. من طريق علي بن أحمد بن حزم، ثم تكلم على راوي هذا الحديث، وهو المثنى بن معاذ (2)، فقال:

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب البيوع، باب في الديون والإستقراض (6/ ل: 27. أ).

حدث أبي موسى الأشعري: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم الحديث. ذكره أبو محمد من طريق ابن حزم في المحلى. وهذا نصه منه:

(روينا من طريق غندر عن شعبة، عن فراس الخارفي، عن الشعبي، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه. قال: ثلاثة يدعون الله تعالى، فلا يستجاب لهم. وذكر فيهم: ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه).

ثم قال ابن حزم: (وقد أسنده معاذ بن المتني عن أبيه، عن شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).

- المحلى: أحكام البيوع (8/ 345)، المسألة 1415.

وأخرجه البيهقي بسنده إلى بن الثنى. غير أنه جعل المثنى بن معاذ العنبري يرويه، عن أبيه معاذ، عن أبيه، عن شعبة، والمعروف أن معاذ بن نصر إنما يروي عن شعبة دون واسطة. ولعله وهم من الناسخ أو الطابع، والله أعلم.

وأخرجه الحاكم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى؛ وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وقد اتفقا جميعا على إخراجه).

ووافقه الذهبي على تصحيحه، وقال: (ولم يخرجاه لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفا، ورفعه معاذ عنه). لكن الذهبي في كتابه (المهذب لسنن الدارقطني) قال: (هو مع نكارته إسناده نظيف).

قلت: ولعل المراد بالنكاره هنا مخالفة معاذ، وهو ثقة لسائر رواة هذا الحديث، وهم ثقات؛ في رفع هذا الحديث. وهذا الإصطلاح استعمله طائفة من المحدثين منهم: الإمام أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ.

انظر: المستدرك، كتاب التفسير: 2/ 302 - السنن الكبرى. كتاب الشهادات، باب الإختيار في الإشهاد: 10/ 146 - مقدمة ابن الصلاح. بتحقيق عائشة عبد الرحمن ص: 180 - فيض القدير، للمناوي 3/ 336 ح: 3554.

(2) المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري، أخو عبيد الله، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. / م.

- التقريب 2/ 228.

(1/271)

"ومثنى روى عنه يحيى بن سعيد القطان، وأبو زرعة الرازي".

قال: وهذا أيضا وهم؛ لم يرو يحيى بن سعيد عن المثنى بن معاذ، وإنما روى عنه المثنى، فعكس ق ما ألفى من ذلك في كتاب ابن أبي حاتم؛ فإنه قال: (مثنى بن معاذ العنبري، وهو ابن نصر بن حسان، روى عن يحيى بن سعيد القطان، وأبيه معاذ، روى عنه أبو زرعة) (3). انتهى ما ذكر ابن أبي حاتم. ولا يتخالج قارئ هذا الموضع شك في أنه الذي أراد ق أن ينقل فوهم، فهو وإن لم ينسب ذلك القول إلى غيره، فهو بين أنه مراده، والله أعلم. اهـ

(130) وذكر (1) في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال، وهي

__________

(3) الجرح والتعديل 8/ 326 رقم: 1506.

(1) أي ابن القطان في الباب المذكور: (1/ ل: 145. ب).

والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجهاد، باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة (5/ ل: 11. ب).

حديث مالك بن عمير فيمن لقي أباه مع العدو. أخرجه أبو داود في مراسيله، وهذا نصه منها:

(عن محمد بن كثير، عن إسماعيل بن سميع الحنفي، عن مالك بن عمير؛ قال: جاء [رجل] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني لقيت العدو، ولقيت أبي فيهم، فسمعت لك منه مقالة قبيحة، فطعنته بالرمح فقتلته. فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء آخر؛ فقال: يا نبي الله لقيت أبي، فتركته، وأحببث أن يليه غيري، فسكت عنه).

المراسيل، لأبي داود -تحقيق شعيب الأرناؤوط - باب فضل الجهاد ص: 245 ح: 328.

وإنما ذكر ابن القطان هذا الحديث ليعله بإسماعيل بن سميع الحنفي، فكان مما قال في: (قد تركه زائدة؛ فقال يحيى القطان إنما تركه لأنه كان صفريا. وقال العقيلي: كان يرى رأي الخوارج. قال أبو نعيم: أقام جارا للمسجد أربعين عاما، لا يرى في جمعة، [ولا جماعة]). اهـ

- بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 145. ب).

والذي يرجع إلى كتب الجرح والتعديل يجد أن إسماعيل هذا، المكني بأبي محمد الكوفي، والذي اشتهر بالسابري -نسبة إلى بيع ثوب رقيق جيد؛ كان يجلب من سابور، بلد بفارس -وإن تكلم فيه من جهة مذهبه، إلا أنه لم يكن به بأس في الحديث، كما قال ذلك جماعة من أهل هذا الشأن: ابن القطان، وابن عدي، والفسوي، والنسائي، والأزدي ...

ومن الذين تركوه لأجل مذهبه ابن عيينة؛ قال: كان بيهسيا [على مذهب أبي بيهس الخارجي] فلم أذهب إليه ولم أقربه. وقال أحمد: ثقة. وقال ابن معين مأمون. وقال أبو حاتم صدوق صالح. وذكره في الثقات ابن حبان، من الرابعة. / م د س.

(1/272)

معتلة بغيره، حديث إسماعيل بن سميع الحنفي عن مالك بن عمير (2)؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني لقيت العدو، ولقيت أبي فيهم الحديث .. ثم تكلم عليه، فأورد الأقوال في إسماعيل هذا، فكان من ذلك أن قال:

(وقال البخاري، والنسائي، ويحيى القطان: لا بأس به).

قال م: ونِسْبَتُه هذا القول إلى البخاري وهم، وإنما حكاه البخاري عن يحيى بن سعيد القطان، فإنه ذكره هكذا: (إسماعيل بن سميع، أبو محمد الحنفي الكوفي بياع السابري/ 46. أ/ سمع مالك بن عمير وأبا رزين (3)، قال يحيى القطان: أما الحديث فلم يكن به بأس) (4) فاعلم ذلك. اهـ

__________

- الكامل 1/ 287 - الضعفاء الكبير 1/ 78 - ميزان الاعتدال 1/ 233 - ت. التهذيب 1/ 266.

(2) مالك بن عمير الحنفي، الكوفي، أدرك الجاهلية، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن علي، وضعفه بن صرحان، روى عنه إسماعيل بن سميع، وعمار بن معاوية الذهني. ذكره يعقوب بن سفيان في الصحابة، وقال أبو زرعة: روايته عن علي مرسلة. وقال ابن القطان: حاله مجهول وهو مخضرم.

- المراسيل. لإبن أبي حاتم ص: 221 - ت. التهذيب 10/ 18.

(3) أبو رزين، مسعود بن مالك الأسدي، الكوفي، ثقة فاضل، من الثانية، مات سنة خمس وثمانين، وهو غير أبي رزين عبيد، الذي قتله عبيد الله بن زياد بالبصرة. وهم من خلطهما. / بخ م 4.

- التقريب 2/ 243.

(4) هو كما قال ابن المواق، في (التاريخ الكبير) للبخاري. لكن ابن حجر في ت التهذيب نسب إلى البخاري أنه قال في إسماعيل بن سميع: (أما في الحديث، فلم يكن به بأس). والله أعلم.

- التاريخ الكبير 1/ 356.

حديث بريدة بن حُصيب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتطير، ولكن يتفاءل، فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته الحديث. ذكره ابن القطان في باب أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة، ثم قال: (وأوس بن عبد الله بن بريدة بن حُصيب روى عنه ناس حدثهم بالبصرة، وهو منكر الحديث قاله الساجي. وقال البخاري: فيه نظر. وذكره أبو أحمد بحديثه هذا، وبحديثه الآخر: اللهم بارك لأمتي في بكورها).

وبعد كلام لإبن القطان قال: (وزعم أبو حاتم البسي ...).

- بيان الوهم والإيهام: (2/ ل: 57. ب).

وإنما الذي قال ذلك هو ابن أبي حاتم، وليس أبو حاتم، فهو نسبة قول لغير قائله.

وحديث الباب ذكره عبد الحق الإشبيلي -من طريق قاسم بن أصبغ- في "الأحكام": كتاب الجهاد،

(1/273)

(131) ومما وقع عند ع من هذا الجنس أنه لما ذكر في باب الأحاديث الصححة بالسكوت عنها حديث بريدة في الفأل، ضعفه برواية أوس بن عبد الله بن بريدة، ثم ذهب إلى حكاية قول أبي حاتم الرازي فيه فوهم؛ وجعل مكان الرازي البستي، فصار به ذلك القول منسوبا إلى غير قائله، وذاك أنه قال:

"وزعم أبو حاتم البستي أنه سأل المراوزة، فعرفوه، وقالوا (1) لقد تقادم موته" (2).

قال م: وهذا الذي حكاه عن أبي حاتم البستي حكاه ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه؛ قال أبو محمد بن أبي حاتم: "وسمعت أبي يقول: سألت (3) المراوزة عنه فعرفوه، فقالوا: تقادم موته" (4).

قال م: وهذا صواب ما وقع عنده من قوله: (وقالوا (5) إنه تقادم موته). اهـ

__________

باب الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم الرمل (5/ ل: 8. ب).

وأوس بن عبد الله بن بركدة قال النسائي: مروزي ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك.

روى له أحمد أحاديث مناكير في فضل مرو.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (كان ممن يخطئ، فأما المناكير في رواياته فإنها من قبل أخيه سهل، لا منه) اهـ

انظر: التاريخ الكبير (2/ 17)، وكتاب الضعفاء والمتروكين، للنسائي (ص: 57)، والكامل 1/ 410 الضعفاء الكبير (1/ 124)، والثقات، لإبن حبان (8/ 135)، والإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال، لإبن حمزة الحسيني (ص: 35 ...)، ولسان الميزان (1/ 470).

(1) في البغية: (وقال).

(2) بيان الوهم .. (2/ ل: 57. ب).

(3) في المخطوط: (سمعت).

(4) الجرح والتعديل 2/ 306.

(5) في البغية (وقال)، والصواب ما أثبت.

(1/274)

(132) ومن ذلك أنه لما ذكر (1) في باب ما أعله، ولم يبين علته حديث: "الصمت حكم، وقليل فاعله". ضعف هذا الحديث بروايه عن أنس: عثمان ابن سعد الكاتب، ثم قال: وكان ابن معين يعجب ممن يروي عنه) (2).

فأقول: ليس يُروى هذا عن يحيى بن معين، وإنما / 47. أ/ يروى هذا عن يحيى بن سعيد القطان، قال أبو محمد بن أبي حاتم: (نا عمر بن شبة (3) فيما كتب إلي؛ قال: قال يحيى بن سعيد: أتيت عثمان بن سعد الكاتب فسمعته يقول: نا عبيد بن عمير (4)، ثم تتبعته فإذا هو عبد الله بن عبيد بن عمير (4)

__________

(1) أي ابن القطان.

ذكر عبد الحق الإشبيلي -من طريق أبي أحمد - حديث عثمان بن سعد الكاتب عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصمت حكم، وقليل فاعله". وقال فيه: (حديث حسن ويكتب على لينه).

وقد وهم فيه فقال: (عثمان بن سعيد).

- "الأحكام": (8/ ل: 32: ب)، و"الكامل" لإبن عدي (5/ 169).

وذكر ابن القطان هذا الحديث على الصواب، وضعفه بعثمان بن سعد هذا، وكان مما قال فيه: (وكان ابن معين يعجب ممن يروي عنه).

والذي يرجع إلى كتاب (الجرح والتعديل) يجد أن الذي اشتهر أنه يجب ممن روي عن عثمان بن سعد؛ هو يحيى بن سعيد القطان، وليس ابن معين، فقد ذكر ذلك كل من ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)، وابن حبان في (المجروحين)، وابن حجر في (ت التهذيب)، وإن كان العقيلي في (الضعفاء الكبير)، والذهبي في (الميزان) نقلا عن علي بن المديني أنه قال: (سمعت يحيى، وذكر له عثمان بن سعد الكاتب، فجعل يعجب ممن يروي عنه). هكذا نقلا عنه دون ذكر نسب يحيى، لكن منسوبا عند ابن حجر في نفس القصة، ثم إن علي بن المديني كثير الرواية عن ابن القطان لأنه من شيوخه، أما ابن معين فهو من أقرانه.

ولعل أول من وهم؛ فجعل ابن معين هو الذي يتعجب ممن يروي عن عثمان بن سعد الكاتب: أبو أحمد في (الكامل)؛ ولذا يرجح أن ابن القطان تبع في ذلك صاحب (الكامل).

انظر ترجمة عثمان بن سعد هذا في: الضعفاء الكبير 3/ 204 - المجروحين، لإبن حبان 2/ 96 - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لإبن شاهين ص: 124 - الضعفاء والمتروكين، لإبن الجوزي 2/ 168 ترجمة 2264 - ت. التهذيب 7/ 108.

(2) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل، (1/ ل: 281. ب).

(3) عمر بن شبة تقدمت ترجمته في ص: 317.

(4) عبد الله بن عبيد بن عمير، الليثي، المكي، ثقة، من الثالثة، استشهد غازيا سنة ثلاث عشرة ومائة. / م 4.

- التقريب 1/ 431.

(1/275)

فكان يعجب ممن يحدث عنه)) (5). وإنما الذي يحفظ عن ابن معين فيه أنه قال: ليس بذاك، هذا في رواية الدوري (6) عنه (7)، وروى معاوية بن صالح (8) عنه: أنه ضعيف. اهـ

(133) ومن ذلك أنه ذكر (1) في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها حديث عرفجة؛ أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق الحديث .. من رواية عبد الرحمن بن طرفة، أعله بالإنقطاع بين عبد الرحمن بن طرفة وعرفجة؟ قال: ولا يدرى أهذا قولهم أن عبد الرحمن بن طرفة سمع جده، وقول يزيد بن زريع أنه سمع من جده، فإن هذا الحديث لم يقل فيه أنه سمعه منه. انتهى القصود منه، وفيه وهمان من هذا الباب:

- أحدهما نسبة هذا القول إلى يزيد بن زريع؛ فإن ذلك لم ينقل عن يزيد ابن زريع في علمي، وإنما هو منقول عن يزيد بن هارون، يرويه عن غيره،

__________

(5) الجرح والتعديل 6/ 153.

(6) الدوري، هو عباس بن محمد. تقدم.

(7) يحيى بن معين وكتابه التاريخ، دراسة وترتيب وتحقيق: د. أحمد نور سيف (2/ 393 ترجمة 3599.

(8) معاوية بن صالح بن أبي عبيد الله الأشعري، أبو عبد الله الدمشقي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وستين ومائتين. / س.

- التقريب 2/ 259.

(1) أي ابن القطان: (2/ ل: 82. ب).

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 1). وذكره ابن المواق هنا لوهمين آخرين: الوهم الأول: أن ابن القطان نسب إلى يزيد بن زريع أنه قال: أن عبد الرحمن بن طرفة سمع من جده.

وهذا لا يصح فإن الذي قال ذلك هو في يزيد بن هارون، وهذا بين عند أبي داود [ح: 4233]، وكذا عند الإمام أحمد في مسنده [4/ 342].

الوهم الثاني: أن ابن القطان نسب القول المذكور ليزيد بن زريع، وهو لم يقله من تلقاء نفسه، بل نقله عن أبي الأشهب. فعند أبي داود: (قال يزيد: قلت لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال: نعم.

وعند أحمد بن حنبل: (قال أبو الأشهب: وزعم عبد الرحمن أنه قد رأى جده عرفجة).

- المسند 5/ 23.

(1/276)

وإن كانا جميعا يرويان هذا الحديث عن أبي الأشهب؛ جعفر بن حيان، فإن هذا الكلام لم ينقل عن ابن زريع.

- الثاني أن يزيد بن هارون لم يقل ذلك من قبل نفسه، وإنما نقله عن أبي الأشهب؛ ويتبين هذا كله بما أورده الآن بفضل الله سبحانه:

قال أبو داود: (ثنا الحسن بن علي (2)، ثنا يزيد بن هارون، وأبو عاصم؛ قال يزيد: أنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة، عن عرفجة بمعناه.

قال يزيد: قلت لأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن. بن طرفة جد [هـ] (3) عرفجة؟ قال: نعم (4).

قال م: بهذا قد تبين أنه يزيد بن هارون، لا ابن زريع، وأن ابن هارون إنما يرويه عن أبي الأشهب.

وأما قوله: أن هذا الحديث قد رواه أيضا يزيد بن زريع عن أبي الأشهب؛ فإن البخاري قال في التاريح: (قال لي علي: (5) ثنا يزيد بن زريع، ثنا أبو الأشهب، حدثني عبد الرحمن بن طرفة بن أسعد بن كرب، عن عرفجة بن أسعد بن كرب؛ قال: وحدثنا أنه رأى جده، وكان أنفه أصيب يوم الكُلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورِق، فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفا من ذهب) (6). اهـ

__________

(2) الحسن بن علي بن راشد الواسطي، نزل البصرة، صدوق، رمي بشيء من التدليس، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين./ د س.

- تاريخ واسط ص 183 - شيوخ الأئمة النبل ص: 110

- التقريب 1/ 168.

(3) ما بين المعقوفتين [هـ] أضيف من السنن.

(4) سنن أبي داود. كتاب الخاتم. باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. 4/ 434 ح: 4233.

(5) هو: علي بن المديني.

(6) التاريخ الكبير 7/ 64.

(1/277)

(134) ومن ذلك أنه لما ذكر (1) في باب ما أغفل ق نسبته حديث أبي رزين (2) في أن الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقول ق إثره: (قد

__________

(1) أي ابن القطان.

ذكر عبد الحق من مراسيل أبي داود حديث أبي رزين في أن الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال: (قد اسند هذا عن إسماعيل بن سميع عن أنس، وعن قتادة ع أنس، والمراسل اصح).

هكذا ذكر هذا، ولم يعزه.

- كتاب الطلاق، باب طلاق السنة (6/ ل: 12. ب).

ومرسل أبي رزين أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه:

(حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن سميع: سمعت أبا رزين الأسدي يقول: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: أرأيت قول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} [البقرة: 229] قال: فأين الثالثة؟ قال: تسريح بإحسان الثالثة").

- المراسيل -بتحقيق الأرناؤوط - باب النظر عند التزويج ص: 189 ح: 220.

كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب ما جاء في الخلع (1/ 340 ح: 1456، ح: 1457).

والدارقطني في سننه: كتاب الطلاق والخلع .. (4/ 4)، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى من طريق سعيد بن منصور: كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في موضع الطبقة الثالثة (7/ 340).

وأخرج هذا الحديث مرفوعا من طريق قتادة عن أنس. وذكر البيهقي رواية قتادة هاته، وقال: وليس بشيء.

وصحح المرسل الدارقطني، وكذلك عبد الحق كما تقدم.

وابن القطان ساق الحديثين (المرسل والمرفوع) بسنديهما من سنن الدارقطني. ثم قال: (وعندي أن هذين الحديثين صحيحان)، ثم تكلم على رواة الحديث المرفوع راو بعد راو ليصل إلى أن جميع رواته ثقات، ولا يوجد فيهم من يرد الحديث من أجله.

ثم نقل عن الخطيب أنه قال: إدريس بن عبد الكريم: ثقة وفوق الثقة بدرجة).

وختم ابن القطان قوله بتصحيح الحديثين.

- بيان الوهم والإيهام ز باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها: (1/ ل: 74. ب ..).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر الحديثين وأقوال الأئمة فيهما، وانفصل على ترجيح ما ذهب إليه ابن القطان من تصحيحهما معا، وقال بأنه لا مانع من أن يكون إسماعيل بن سميع في الحديثين شيخان؛ لأنه رواه عن أبي رزين مرسلا، وعن أنس مرفوعا.

انظر: التلخيص الحبير 3/ 207 رقم: 1594 - التعليق المغني على الدارقطني 4/ 4.

وابن المواق ذكر هذا الحديث للإستدراك على ابن القطان في نسبته إلى الخطيب قوله في إدريس: (ثقة وفوق الثقة بدرجة). وهو استدراك في محله؛ لأن الخطب إنما رواه عن الدارقطني.

(2) أبو رزين، مسعود بن مالك، الأسدى، الكوفي، ثقة فاضل، من الثانية، مات سنة خمس وثمانين./ بخ م 4.

- التقريب 2/ 243.

(1/278)

أسند هذا عن إسماعيل بن سميع، عن أنس). ساق إسناد حديث إسماعيل بن سميع من سنن الدارقطني؛ من طريق إدريس بن عبد الكريم المقرئ (3) عن ليث ابن حماد (4) عن عبد الواحد بن زياد (5) عن إسماعيل بن سميع، عن أنس، ثم نقل الكلام في إدريس بن عبد الكريم؛ فحكى عن أبي بكر بن ثابت الخطيب (6) أنه قال في إدريس بن عبد الكريم: ثقة، وفوق الثقة بدرجة).

قال م: فوهم فيما حكاه من ذلك أنه من قول الخطيب، وإنما رواه الخطيب بإسناده عن الدارقطني.

قال أبو بكر الخطيب: ((نا (7) علي بن محمد بن نصر (8)؛ قال: سمعت حمزة بن يوسف (9) يقول: (سألت الدارقطني عن إدريس بن عبد الكريم الحداد. فقال: ثقة وفوق الثقة بدرجة)) (10). ووقفت عليه في سؤالات

__________

(3) إدريس بن عبد الكريم، أبو الحسن الحداد، المقرئ، البغدادي، قرأ على خلف البزار، وروى عن علي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وقرأ عليه ابن شنبوذ وجماعة، توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين، وله ثلاث وتسعون سنة.

تاريخ بغداد 7/ 4 - معرفة القراء الكبار، للذهبي 1/ 254 - غاية النهاية 1/ 154.

(4) ليث بن حماد، أبو عبد الرحمن الصفار البصري، روى عن عبد الواحد بن زياد وأبي عوانة. وعنه إدريس بن عبد الكريم المقرئ، وعبد الله بن محمد البغوي. قال الخطيب: وكان صدوقا.

- تاريخ بغداد 13/ 16.

(5) عبد الواحد بن زياد، العبدي مولاهم، البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من الثامنة، مات سنة ست وسبعين ومائة وقيل بعدها./ ع.

- التقريب 1/ 526.

(6) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تنظر ترجمته في الدراسة.

(7) في تاريخ بغداد (حدثني).

(8) علي بن محمد بن نصر بن اللبان، القاضي الدينوري. قال ابن النجار: كان من الجوالين في طلب الحديث. روى عنه أبو بكر الخطيب. وقال أبو الفضل بن خيرون: سمع في كل بلد، وجمع الكثير، وحدث، وهو ثقة.

- التقييد، لإبن نقطة ص: 415 - سير أعلام النبلاء 18/ 369.

(9) حمزة بن يوسف السهمي. تنظر ترجمته في الدراسة.

(10) تاريخ بغداد 7/ 14.

(1/279)

حمزة بن يوسف الدارقطني) هكذا: (ثقة، ثقة (11) وفوق الثقة بدرجة (12) وكذلك نقله السلمي أيضا عن الدارقطني، فاعلمه. اهـ

(135) ومن ذلك أنه لما ذكر (1) في باب ما أعله، ولم يبين علته، حديث

__________

(11) في البغية (ثقة ثقة)، وذكرت في "السؤالات" مرة واحدة.

(12) سؤالات حمزة بن يوسف السهمي ص: 176.

(1) أي ابن القطان: (1/ ل: 223. أ).

ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث الباب من طريق الدارقطني.

"الأحكام": كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثا (1/ ل: 67. ب).

والدارقطني رواه من طريق عبد المجيد أبي العشرين عن الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ثم ساق قول ابن أبي حاتم: قال أبي: روى هذا الحديث الوليد، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد، عن يزيد الرقاشي وقتادة؛ قالا: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلا. وهو أشبه بالصواب.

وقال الدارقطني: ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي موقوفا، ثم ساق هذه الرواية الموقوفة، وعقب عليها بقوله: (وهو الصواب).

- سنن الدارقطني: كتاب الطهارة، باب ما روي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (الأذنان من الرأس): (1/ 106 ح: 53، 54)، علل الحديث، لإبن أبي حاتم: علل أحاديث الطهارة (1/ 31 ح: 58).

وأخرجه كذلك مرفوعا ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية: (1/ 31 ح: 58).

وأخرجه كذلك مرفوعا ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية: (1/ 149 ح: 432)، والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب الطهارة، باب عرك العارضين (1/ 55)، وعقب عليه بقوله: (تفرد به عبد الواحد بن قيس، واختلفوا في عدالته، فوثقه يحيى بن معين وأباه يحيى بن سعيد القطان ومحمد ابن إسماعيل البخاري.

وعبد الحق لما ذكر الحديث عن ابن عمر مرفوعا قال: (والصحيح أنه فعل ابن عمر، غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -).

هذا نص ما ذكر ولم يبين علته، ولذا اعترض عليه ابن القطان فقال: (وقد يظن أن تعليله إياه هو ما ذكر من وقفه ورفعه، وليس ذلك بصحيح، فإنه إنما كان يصح أن يكون هذا علة، لوكان رافعه ضعيفا وواقفه ثقة، ففي مثل هذا الحال يصدق قوله (الصحيح موقوف من فعل ابن عمر). أما إذا كان رافع ثقة، فهذا لا يضره ولا هو علة فيه، وهذا حال هذا الحديث فإن رافعه عن الأوزاعي هو عبد المهدي بن حبيب بن أبي العشرين كاتبه، وواقفه عنه أبو المغيرة، وكلاهما ثقة. فالقضاء للواتف على الرافع يكون خطأ) اهـ.

ثم ذكر ابن القطان علة هذا الخبر؛ وهي ضعف عبد الواحد بن قيس راويه عن نافع، عن ابن عمر، وعنه رواه الأوزاعي في الوجهين.

وعدد أقوال الأئمة في عبد الواحد بن قيس، فوهم فيما نسب إلى ابن معين من قوله: (شبه لا شيء). في حين أن ابن معين يوثقه.

(1/280)

ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ عرك عارضيه (2) بعض العرك؛ من رواية عبد الواحد بن قيس؛ أبي حمزة، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: / 47. ب / قال ابن معين: ((عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه الأوزاعي شبه لا شيء)).

قال م: وهذا مثل الحديث الذي ذكرناه، فإنه نسب قول يحيى بن سعيد القطان إلى يحيى بن معين كذلك. وهذا لا يحفظ عن ابن معين، وإنما يحفظ عنه توثيق عبد الواحد هذا، وإنما قائل ذلك يحيى بن سعيد القطان.

قال أبو محمد بن أبي حاتم: (نا صالح بن أحمد بن حنبل؛ قال: نا علي -يعني ابن المديني- قال: سمعت يحيى بن سعيد؛ وذكر عنده عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه الأوزاعي، فقال: كان شبه لا شيء). (3)

قال م: وأما ما ذكرته من أن ابن معين وثقه، فإن عثمان بن سعيد الدارمي (4) سأل ابن معين عنه. فقال: ثقة. (5) اهـ

__________

- بيان الوهم والإيهام باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل: (1/ ل: 223. أ).

قلت: وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف سواء المرفوع منه أو الموقوف، لأنه من طريق عبد الواحد بن قيس فيهما معا، لكن رواه البيهقي من طريق أبي العباس، الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا عليه؛ والوليد بن مزية ثقة. وبه يترجح ما قال الدارقطني بأن الوقف هو الصواب.

وانظر ضعيف سنن ابن ماجة، للشيخ الألباني ص: 36 ح: 98.

(2) العارضان: صفحتا الحد، ويقال فلان خفيف العارضين، راد بن خفة شعر عارضيه. (لسان العرب: 7/ 180 ..).

(3) الجرح والتعديل، ضمن ترجمة عبد الواحد بن قيس: 6/ 23.

(4) عثمان بن سعيد، أبو سعيد، الدارمي، السجستاني. قال الذهبي: الحافظ الإمام الحجة. أخذ عن يحيى بن معين وابن المديني وأحمد بن إسحاق، وأكثر الترحال. ولعثمان سؤالات عن الرجال ليحيى بن معين، وله مسند كبير. دكر ذلك الذهبي وغيره. مات سنة ثمانين ومائتين.

- الجرح والتعديل 6/ 153 - تذكرة الحفاظ 2/ 621.

(5) نقلها الحافظ ابن حجر عن يحيى بن معين في ت. التهذيب 6/ 369.

عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك الحديث، ثم عقب عليه بقوله: (والصحيح أنه من فعل ابن عمر غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -).

(1/281)

(136) ومن ذلك أنه لما ذكر (1) في باب التغييرات المفترقة حديث عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا"؛ من رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير بن محمد. نقل كلام أبي عمر على هذا الحديث وتضعيفه زهيرا، وأنه قال: وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ، لا يحتج به، وذكر ليحيى بن سعيد هذا الحديث، فقال عمرو بن أبي سلمة، وزهير: ضعيفان لا حجة فيهما، ثم قال ع: هذا نص كلام أبي عمر.

قال م: وهم ع فيما نقل عن أبي عمر من قوله: (وذكر ليحيى بن سعيد)، والصواب فيه ليحيى بن معين، كذلك ذكره أبو عمر على الصواب في "الإستذكار" لما تكلم على هذا الحديث، وهكذا هي روايتنا عن ع فيما نقله حاكيا عن أبي عمر. وفي كلامه بعد ذلك ذكره على الصواب، فإنه قال:

__________

(1) أي ابن القطان: (1/ ب: 47. أ).

ذكر عبد الحق من طريق الترمذي عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا.

ثم قال: (هذا يرويه زهير بن محمد. قال أبو عمر: حديث زهير بن محمد في التسليمتين. وحديث ابن مسعود في التسليمتين صحيح). اهـ

هكذا وقع، وتكرر في النسخ الخطأ في قوله: (حديث زهير في التسليمتين).

انظر "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2/ ل: 109. ب). فتعقبه ابن القطان لتصحيح هذا الوهم، وهو ذكره للتسليمتين منسوبة لأبي عمر، فإنه إنما ذكر الأحاديث بالتسليمة الواحدة؛ فروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلم تسليمة واحدة، من حديث سعد، ومن حديث عائشة، وهذا نص ما نسب ابن القطان لإبن عبد البر:

(وأما حديث عائشة أنه كان يسلم تسليمة واحدة، فلم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة، وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ، لا يحتج به. وذكر ليحيى بن سعيد هذا الحديث. فقال: عمرو بن أبي سلمة، وزهير: ضعيفان لا حجة فيهما).

وابن القطان لم يرتض كلام أبي عمر، ولذا قال: (وفي كلام أبي عمر حمل على زهير، وعمرو بن أبي سلمة بفوق ما يستحقان، وليسا كذلك عند أهل العلم بهما). وكلاهما من رجال الصحيحين.

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه (1/ ل: 47. أ).

وهو بذلك صحح وهم أبي محمد، لكنه وهم هو الآخر، حيث نسب القول بتضعيف عمرو بن أبي سلمة،

(1/282)

والمعروف عن يحيى بن معين توثيق زهير، فتبين بذلك وهمه أولا، والله أعلم. اهـ

(137) ومن ذلك أنه لما ذكر (1) في باب الأحاديث المصححة بالسكوت

__________

وزهير ليحيى بن سعيد. والصواب أنه ليحيى بن معين، كما هو عند أبي عمر بن عبد البر في "الإستذكار". وقد نقله عنه غير واحد؛ منهم: ابن التركماني. صاحب (الجوهر النقي): (2/ 179).

وحديث عائشة هذا رواه مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن عروة) عن عائشة:

ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الصلاة (1/ 360 ح: 729).

وابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، لإبن بلبان 3/ 224 ح: 1992).

والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة (1/ 230)، وقال عقبه حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي على ذلك.

والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب الصلاة، باب جواز الإقتصار على تسليمة واحدة (2/ 179).

والعُقَيْلي من الطريق المتقدمة، وله طرفى آخر عنده: الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد بالسند المتقدم موقوفا على عائشة. ثم قال العُقَيْلي عقبه: (ورواية الوليد أولى).

الضعفاء الكبير 3/ 272 ..

قلت: ولا تعارض بين الموقوف والمرفوع إذا ثبتت صحتهما معا.

ورواه ابن ماجة من طريق عبد الملك بن محمد الصاغاني عن زهير بن محمد به، مرفوعا.

كتاب إقامة الصلاة، باب من يسلم تسليمة واحدة: (1/ 297 ح: 919).

وقد عده الشيخ الألباني من صحيح سنن ابن ماجة (1/ 151 ح: 750). قال البخاري في زهير بن محمد التيمي: (روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وهذا الحديث من رواية أهل الشام عنه، لكن روى ابن حبان في صحيحه، وأبو العباس السراج في مسنده عن عائشة من وجه آخر شيئا من هذا، أخرجاه من طريق زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام، عن عائشة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة. وفيه: ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة. الحديث .. وهو على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم.

- التاريخ الكبير 3/ 427 - التلخيص الحبير 1/ 270 ح: 419 - تعليق أحمد محمد شاكر على جامع الترمذي. ج / 2. ح: 296. هامش ص: 92.

(1) أي ابن القطان: (2/ ل: 96. ب).

حديث عائشة في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أبو داود في سننه، وهذا نصه منه: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهدي- عن زائدة بن قدامة، عن صدقة، حدثنا جُميع بن عُميْر - أحد بني تيم الله، ابن ثعلبة؛ قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤؤسنا خمسا من أجل الضفر). اهـ

(1/283)

عنها المذكورة بأسانيدها حديث عائشة في صفة غسل النبي/48. أ/ - صلى الله عليه وسلم - من رواية جُميع بن عُمير (2) عنها؛ قال: (وسكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده جميع ابن عمير، وطوى ذكر راويه عنه، وهو صدقة بن سعيد الحنفي؛ والد المفضل بن صدقة، وهو علة الخبر؛ قال البخاري: عنده عجائب).

قال م: فوهم فيما نسب من ذلك إلى البخاري أنه قال في صدقة بن سعيد، وإنما قاله البخاري في جُميع بن عُميْر؛ وسبب وهمه أن البخاري قال

__________

ومن طريق صدقة بن سعيد عن جميع كذلك أخرجه ابن ماجة، والدارمي.

سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة: (1/ 167 ح: 241)، سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة: (1/ 190 ح: 574)، سنن الدارمي (1/ 262).

والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (1/ ل: 83. ب).

ذكر ابن المواق أن ابن القطان ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها، والصواب أنه ذكره في الباب الذي بعده؛ وهو: باب ذكر أحاديث سكت عها وقد ذكر أسانيدها أو تما منها، ولم يبين من أمرها شيئا: (2/ ل: 96. ب).

وقد عدت إلى كتب الجرح والتعديل فلم أقف على ما نسب ابن المواق إلى البخاري من أنه قال في جُميْع بن عُميْر: عنده عجائب). والذي في ت. التهذيب (4/ 364) أن البخاري قال ذلك في صدقة بن سعيد. على أن صدقة هذا قال فيه أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في التقريب: مقبول، من السادسة. / د س ق.

انظر في ترجمة صدقة بن سعيد: التاريخ الكبير 4/ 293 - الكاشف 2/ 25 - التقريب 2/ 266 - الخلاصة، الخزرجي 173.

وعلة الحديث هو جُميْع بن عُميْر؛ ثم إن صدقة بن سعيد لم يتابعه غيره عليه، فالحديث ضعيف جدا.

(2) جُميْع بن عُميْر التيمي، من تيم الله، يعد في الكوفيين، سمع ابن عمر وعائشة. روى عنه العلاء ابن صالح وصدقة بن المثنى. قال البخاري: (فيه نظر). وروى له ابن عدي عدة أحاديث، ثم قال: (ولجُميْع بن عُميْر غير ما ذكرته عن ابن عمر، وعائشة، وغيرهما أحاديث. وعامة ما يرويه أحاديث لا يتابعه غيره عليه، على أنه قد روى عن جماعة). اهـ

وذكره ابن حبان في (المجروحين)، وقال: كان رافضيا يضع الحديث: حدثنا مكحول ببيروس. سمعت جعفر ابن أبان الحافظ يقول: سمعت ابن نمير يقول: جُميع بن عُمير من أكذب الناس، وكان يقول الكراكي تفرخ في السماء ولا تقع فراخها). وقال العجلي: تابعي ثقة. / 4.

- التاريخ الكبير. للبخاري 2/ 242 - الكامل 2/ 166 - كتاب المجروحين. لإبن حبان / 218 - ميزان الاعتدال 1/ 421.

(1/284)

ذلك القول في اسم صدقة لما ذكر روايته عن جُميْع بن عُميْر، فكان سبب وهمه، وهذا نص ما عند البخاري، وستراه مبينا حيث وقع له ذكره من الباب المذكور. اهـ

(138) ومن ذلك أنه لما ذكر (1) في باب الأحاديث الصححة بالسكوت

__________

(1) أي ابن القطان (2/ ل: 60. ب).

حديث الباب ذكره الإشبيلي من طريق أبي داود، وهذا نصه من السنن:

(حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أشعث بن شعبة، حدثنا أرطأة بن المنذر؛ قال: سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية السملي: قال: نزلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "يا ابن عوف اركب فرسك" ثم ناد "ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة" قال: "أيحسب أحدكم متكئا على أريكته، قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن, ألا وأني والله قد وعظت، وأمرت، ونهيت عن أشياء، أنها لمثل القرآن، أو أكثر، وأن الله -عَزَّ وَجَلَّ- لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوكم الذي عليهم").

كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في التشديد في جباية الجزية: (3/ 436 ح: 3050)، (وانظر تحفة الأشراف 7/ 287 ح: 9886).

وأخرجه من طريق أبي داود البيهقي في سننه: كتاب الجزية، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا من أموالهم شيئا ... (9/ 204)، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 149).

ذكر هذا الحديث ابن القطان في باب ذكر الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة، وتكلم هذا الحديث ابن القطان في باب ذكر الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة، وتكلم على سند الحديث عند أبي داود؛ فكان منه أن قال:

(قال أبو حاتم أشعت بن شعبة لين الحديث. وهذا كالتقوية له، وتفضيل غيره عليه، والذي أراه أنه لم تثبت عدالته).

- بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 60. ب).

فتعقبه ابن المواق بأن هذا القول في أشعث بن شعبة (لين الحديث) ليس لأبي. حاتم، ولكنه لأبي زرعة. قلت: وهو كذلك.

وقد قام أبو محمد بن أبي حاتم في باب بيان درجات رواة الآثار بشرح مرادهم في ألفاظ الجرح والتعديل فقال: (إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن كتب حديثه، وينظر في اعتبارا).

- الجرح والتعديل 2/ 37.

أما من حيث الحكم على الحديث وسنده، فلعله من المفيد أن أسوق كلام ناصر الدين الألباني في، حيث حسنه؛ قال: (وهذا سند حسن إن شاء الله تعالى، أشعت بن شعبة. قال الذهبي: قال أبو زرعة وغيره لين،

(1/285)

عنها حديث العرباض بن سارية: "إن الله لم يحل أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن" الحديث ..

وتكلم على حديث أشعث بن شعبة، حكى عن ابن أبي حاتم أنه قال: (لين الحديث)، وذلك وهم، ليس كما ذكر، وإنما قائله أبو زرعة؛ قال أبو محمد ابن أبي حاتم: (سئل أبو زرعة؛ عن أشعث بن شعبة، الذي يروي عن منصور ابن دينار (2)؛ فقال: لين). (3) ووقع له في كلامه على هذا الرجل وهم آخر، ستراه في الباب المذكور، وفي الباب الذي بعد هذا، إن شاء الله. (4) اهـ

(139) ومن ذلك أنه ذكر (1) في صدر هذا الباب المذكور آنفا أن ق قال

__________

وقواه ابن حبان، روى عنه عبد الوهاب بن نجدة وأحمد بن السرح وجماعة.

قلت: وهذا الحديث رواه عنه محمد بن عيسى، وهو ابن نجيح البغدادي، وهو ثقة فقيه. وحكيم بن عمير، قال أبو حاتم: لا بأس به، وفي (التقريب): صدوق يهم). اهـ

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. 2/ 571 ح: 882.

(2) منصور بن دينار التيمي، وقيل الضبي. عن عطء والزهري ونافع، عنه وكيع ومروان الفزاري.

قال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال البخاري: في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن عدي مع ضعفه يجمع حديثه. / أحمد.

- الجرح والتعديل 8/ 171 - ذيل الكاشف. لأحمد بن عبد الرحيم العراقي ص: 277.

(3) الجرح والتعديل 2/ 273.

(4) سيأتي ذكر هذا الحديث (ح: 317).

(1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة (2/ ل: 3. أ).

جاء في "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي ما نصه:

(النسائي عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ادفنوا القتلى في مضاجعهم"). اهـ.

- كتاب الجنائز: (3/ ل: 84. ب).

وبهذا يتبين أن تعقيب ابن المواق على ابن القطان في محله، فليس في "الأحكام" ذكر لما نسبه ابن القطان للإشبيلي ..

والنسائي روى هذا الحديث من طريق سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي عن جابر مرفوعا. المجتبي: كتاب الحنائز، باب أين يدفن الشهيد: (4/ 383 ح: 2004).

(1/286)

إثر حديث "ادفنوا القتلى في مصارعهم": فيه نُبيح العنزي (2) وهو ثقة لم يرو عنه غير الأسود بن قيس) (3).

هكذا زعم ع أن ق ذكره وقد بحثت عن هذا القول أن أجده في نسخة من نسخ الأحكام، فلم أجده، وإنما أعرف هذا القول إثر الحديث المذكور، من غير ذكر التوثيق في نبيح من قول أبي عبد الرحمن النسائي؛ فإنه قال بعد ذكره الحديث من رواية نبيح هذا: (نبيح العنزي، لم يرو عنه غير الأسود بن قيس). اهـ

(140) وذكر (1) في باب ما ضعفه وهو صحيح أو حسن حديث بريدة

__________

كما رواه النسائي في السنن الكبرى، وقال عقبة: (نبيح العنزي لم يرو عنه غير الأسود بن قيس).

كتاب الجنائز وتمني الموت, باب أين يدفن الشهيد، (1/ 647 ح: 2131، ح: 2132).

ومن نفس الطريق رواه: أبو داود؛ كتاب الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض، وكراهة ذلك: (3/ 514 ح: 3165).

وكذا عبد الرزاق في مصنفه: كتاب الجهاد، باب الصلاة على الشهيد وغسله (5/ 278 ح: 9604).

والبيهقي في سننه الكبرى، بلفظ: لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم ...)

- كتاب الجنائز، باب من كره نقل الموتى من أرض إلى أرض: (4/ 57).

ورواه ابن ماجة من طريق سفيان بن عيينة بن الأسود بن قيس به.

سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم / 253 ح: 1230.

ومن طريق شعبة عن الأسود بن قيس، بالسند المتقدم أخرجه الترمذي، وقال عقبه: (هذا حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة).

كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله: 4/ 215 ح: 1717.

(2) نبيح بن عبد الله العنزي، أبو عمرو الكوفي. روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وجابر، وعنه الأسود بن قيس، وأبو خالد الدالاني، الكوفي (اسمه يزيد بن عبد الرحمن). قال ابن أبي حاتم: (سئل أبو زرعة عن نبيح. فقال. كوفي، ثقة، لم يروا عنه غير الأسود بن قيس). وذكره ابن حبان في الثقات.

- الجرح والتعديل 8/ 508 ترجمة 2325 - ت. التهذيب 10/ 372.

(3) الأسود بن قيس العبدي، ويقال العجلي، يكنى أبا قيس، ثقة، من الرابعة. /ع.

- التقريب 1/ 76.

(1) أي ابن القطان (2/ ل: 177. ب).

جاء في جامع الترمذي: حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن

(1/287)

/48. ب/ في الفطر قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر، لما تكلم على رواية ثواب ابن عتبة؛ قال ما هذا نصه: (وترك قول الترمذي: لا أعلم لثواب بن عتبة غير هذا الحديث).

قال م: وهذا الكلام لم يقله أبو عيسى من عند نفسه، وإنما حكاه عن البخاري.

قال الترمذي بعد ذكره هذا الحديث: (حديث بُريْدة بن حُصيب الأسلمي حديث غريب؛ قال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث). هذا نص أبي عيسى الترمذي في ذلك. اهـ

__________

ثواب بن عتبة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه؛ قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي). ثم عقب على الحديث بقوله: (حدث بُريْدة بن حُصيب الأسلمي حديث غريب. وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث). اهـ

أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج: (2/ 426 ح: 542).

وابن القطان لما ذكر الحديث في باب الأحاديث الني ضعفها وهي صحيحة تعقب عبد الحق بأنه لما نقل كلام الترمذي ترك منه قوله: (لا أعرف لعتبة غير هذا الحديث). وهذا قول ليس للترمذي، وإنما هو للبخاري كما يتبين مما تقدم.

والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في العيدين (3/ ل: 41. أ). وأخرج الحديث من طريق ثواب بن عتبة كذلك ابن ماجة. كتاب الصيام، باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرح: (1/ 558 ح: 1756).

وعده الألباني من صحيح سنن ابن ماجة. وأخرجه ابن حبان في صحيحه، باب العيدين، ذكر ما يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج .. الإحسان فيتيب صحيح ابن حبان 4/ 206 ح: 2801.

وأخرجه الحاكم؛ وقال: (هذا حدث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث، ولم يجرح بشيء بسقط حديثه). ووافقه الذهبي على ذلك. -المستدرك. كتاب العيدين 1/ 294.

وقال ابن القطان: (وعندي أنه صحيح لأن ثوابا، أو عتبة المهري بصري ثقة، وثقه ابن معين ...).

وانظر كذلك في ترجمة ثواب بن عتبة: ت. التهذيب 2/ 27.

وأخرجه الدارقطني بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وكان لا يأكل يوم النحر حتى رجع فيأكل من أضحيته).

وانظر: نصب الراية 2/ 208.

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ج2. باقي صحيح السيرة النبوية تحقيق الشيخ الألباني مراجع ومدقق {من 130. الي234.}

  ج2. صحيح السيرة {ج2. باقي صحيح السيرة النبوية  تحقيق  الشيخ الألباني مراجع ومدقق {من 130. الي234.} صفحة رقم -130 - قال : قلت : من غف...