ج6.الأحاديث من 501 إلى 600 .
501
" خيركم من لم يترك آخرته لدنياه , و لا دنياه لآخرته , و لم يكن كلا على
الناس
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 1 ) :
$ موضوع $ . أخرجه أبو بكر الأزدي في " حديثه " ( 5 / 1 ) و أبو محمد الضراب في
" ذم الرياء " ( 293 / 1 ) و الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 4 / 221 ) عن نعيم بن
سالم بن قنبر عن # أنس بن مالك # مرفوعا . و هذا إسناد موضوع , نعيم بن سالم
أورده هكذا في " اللسان " و قال : " قال ابن القطان : " لا يعرف " . قلت : تصحف
عليه اسمه و إلا فهو معروف مشهور بالضعف متروك الحديث , و أول اسمه ياء مثناة
من تحت , ثم غين ثم نون , سيأتي " . ثم قال هناك في " يغنم بن سالم " : " و قال
أبو حاتم : ضعيف , و قال ابن حبان : كان يضع على أنس , و قال ابن يونس : حدث عن
أنس فكذب " . و من طريقه رواه الديلمي أيضا , كما في " الحاوي " ( 2 / 202 )
للسيوطي و " فيض القدير " للمناوي . و قد روي الحديث بإسناد آخر موضوع عن أنس و
هو الذي قبله .
502 " كفى بالموت واعظا , و كفى باليقين غنى , و كفى بالعبادة شغلا " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 1 ) :
$ ضعيف جدا $ . رواه أبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه " ( 97 / 1 ) و ابن بشران
في " مجلس يوم الجمعة 17 ذي الحجة سنة 412 من الأمالي " ( ورقة 208 / 2 من
مجموع الظاهرية رقم 87 ) و أبو الفتح الأزدي في " المواعظ " ( 7 / 1 ) و
القضاعي ( 114 / 1 ) و القاسم بن عساكر في " تعزية المسلم " ( 2 / 216 / 2 ) و
كذا أبو نعيم " في حديث الكديمي " ( 35 / 2 ) من طريق الربيع بن بدر عن يونس بن
عبيد عن الحسن عن # عمار # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا الربيع بن بدر
متروك . ثم إنه روي موقوفا , فقد أخرجه أحمد في " الزهد " ( 176 ) و ابن أبي
الدنيا في " كتاب اليقين " ( رقم 31 ) بسند صحيح عن جعفر بن سليمان عن يونس قال
: حدثني من سمع عمار بن ياسر يقول : فذكره موقوفا غير مرفوع . و كذلك رواه نعيم
بن حماد في " زوائد زهد ابن المبارك " ( رقم 148 ) عن ابن مسعود موقوفا و هو
الصواب إن شاء الله .
503 " من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة - لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 2 ) :
$ ضعيف $ . أخرجه ابن ماجة ( 2 / 134 ) و العقيلي في " الضعفاء " ( 457 ) و
البيهقي ( 8 / 22 ) من طريق يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن المسيب
عن # أبي هريرة # مرفوعا . و قال العقيلي : " يزيد هذا قال البخاري : منكر
الحديث " قال : " و لا يتابعه إلا من هو نحوه " و قال البيهقي : " و يزيد منكر
الحديث " . قلت : و أفاد البخاري بكلمته السابقة أنه لا تحل الرواية عنه فهو
عنده متهم كما تقدم قبل حديثين و ذكر الذهبي في ترجمته عن أبي حاتم أنه قال : "
هذا حديث باطل موضوع " . و أقره الذهبي و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (
2 / 104 ) من حديث أبي هريرة و عمر و أبي سعيد , و أعلها كلها ثم قال : " قال
أحمد : " ليس هذا الحديث بصحيح " , و قال ابن حبان : هذا حديث موضوع لا أصل له
من حديث الثقات " . قلت : و تعقبه السيوطي في " اللآلي " ( 2 / 187 - 188 )
بشواهد أوردها تقتضي أن الحديث ضعيف لا موضوع . قلت : و من شواهده ما أخرجه ابن
لؤلؤ في " الفوائد المنتقاة " ( 218 / 2 ) عن الأحوص عن أبي عون المري عن عروة
ابن الزبير مرفوعا . و هذا مع إرساله ضعيف , فإن الأحوص - هو ابن حكيم - ضعيف
الحفظ . و منها ما عند أبي نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 152 , 264 ) من طريق
داود بن المحبر عن ضمرة بن جويرية عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . و ابن المحبر
كذاب لكن رواه ابن عساكر ( 2 / 382 / 2 ) و كذا البيهقي في " الشعب " كما في "
اللآلي " من طريقين عن عبد الله بن حفص ( و في اللآلي : عبيد الله بن حفص بن
مروان ) عن سلمة بن العيار الفزاري عن الأوزاعي عن نافع به . و رجاله ثقات غير
ابن حفص هذا فلم أجد له ترجمة . و منها ما عند أبي نعيم في " الحلية " ( 5 / 74
) عن حكيم بن نافع قال : حدثنا خلف بن حوشب عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن
المسيب قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
فذكره و قال : " غريب تفرد به حكيم " . قلت : و هو ضعيف .
504 " نعم الطعام الزبيب يشد العصب و يذهب بالوصب و يطفئ الغضب و يطيب النكهة و
يذهب بالبلغم و يصفي اللون . و ذكر خصالا تمام العشرة لم يحفظها الراوي " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 3 ) :
$ موضوع $ . رواه ابن حبان في " كتاب المجروحين " المعروف بـ " الضعفاء " ( 1 /
324 - طبع الهند ) و أبو نعيم في " الطب " ( 9 / 1 نسخة الشيخ السفرجلاني ) و
الخطيب في " التلخيص " ( 36 / 2 ) و ابن عساكر ( 7 / 115 / 1 ) من طريق سعيد بن
زياد بن فائد بن زياد بن أبي هند قال : حدثني أبي زياد بن فائد عن أبيه فائد بن
زياد عن أبيه عن # أبي هند الداري # قال : " أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم طبق من زبيب مغطى فكشف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : " كلوا
بسم الله , نعم .... " . قلت : و هذا موضوع , سعيد هذا قال الأزدي : " متروك "
. و قال ابن حبان عقبه : " لا أدري البلية ممن هي ? أمنه أو من أبيه أو جده ?
لأن أباه و جده لا يعرف لهما رواية إلا من حديث سعيد , و الشيخ إذا لم يرو عنه
ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به , لأن رواية الضعيف لا يخرج من ليس بعدل عن
حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة , لأن ما روى الضعيف و ما لم يرو في الحكم
سيان " . قلت : و في تعليله الأخير , إشارة قوية إلى أن مذهبه أنه لا يجوز
العمل بالحديث الضعيف , لأنه في حكم ما لم يرو من الحديث , و هو تعليل قوي جدا
فتأمل . و ساق له الذهبي حديثا آخر و هو : " قال الله تبارك و تعالى : من لم
يرض بقضائي , و يصبر على بلائي , فليلتمس ربا سوائي " .
505 " قال الله تبارك و تعالى : من لم يرض بقضائي , و يصبر على بلائي , فليلتمس ربا سوائي " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 3 ) :
$ ضعيف جدا $ . رواه ابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 324 ) و الطبراني في "
الكبير " و أبو بكر الكلاباذي في " مفتاح المعاني " ( 376 / 1 ) و الخطيب في "
التلخيص " ( 39 / 2 ) و ابن عساكر ( 7 / 115 / 1 , 12 / 267 / 1 , 15 / 304 / 1
) من طريق سعيد بن زياد بالإسناد المذكور في الحديث الذي قبله . و قال الهيثمي
في " المجمع " ( 7 / 207 ) : " و فيه سعيد بن زياد بن هند و هو متروك " . و قال
العراقي ( 3 / 296 ) : " و إسناده ضعيف " . و هذا قصور أو تساهل أو لعل في
نسختنا من " تخريج الإحياء " سقط , فقد نقل المناوي عنه أنه قال : " ضعيف جدا "
و هذا أقرب . و قد روي الحديث بإسناد آخر لعله خير من هذا و هو : " من لم يرض
بقضاء الله , و يؤمن بقدر الله , فليلتمس إلها غير الله " .
506 " من لم يرض بقضاء الله , و يؤمن بقدر الله , فليلتمس إلها غير الله " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 4 ) :
$ ضعيف جدا $ . أخرجه الطبراني في " الصغير " ( ص 187 ) و كذا في " الأوسط " و
من طريقه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 228 ) و الخطيب في " تاريخ بغداد
" ( 2 / 227 ) من طريق سهيل بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن # أنس
بن مالك # مرفوعا . و قال الطبراني : " لم يروه عن خالد إلا سهل " . قلت : و
يقال فيه : سهيل بن أبي حزم , و هو ضعيف عند الجمهور , و قال ابن حبان ( 1 /
349 ) : " ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات " . و للحديث طريق أخرى
تقدم قبله , و ثالث لعله يأتي إن شاء الله .
507 " إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان , يسرحون فيها و يتنعمون فيها كيف شاءوا , فتقول لهم الملائكة : هل رأيتم الحساب ? فيقولون : ما رأينا حسابا . فتقول لهم : هل جزتم الصراط ? فيقولون : ما رأينا صراطا . فتقول لهم : هل رأيتم جهنم ? فيقولون : ما رأينا شيئا . فتقول لهم الملائكة : من أمة من أنتم ? فيقولون : من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . فتقول : ناشدناكم الله حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا ? فيقولون : خصلتان كانتا فينا فبلغنا هذه المنزلة بفضل رحمة الله . فيقولون : و ما هما ? فيقولون : كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه , و نرضى باليسير مما قسم لنا , فتقول الملائكة : يحق لكم هذا " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 4 ) :
$ موضوع $ . أورده الغزالي في " الإحياء " ( 3 / 295 ) فقال مخرجه العراقي : "
رواه ابن حبان في " الضعفاء " و أبو عبد الرحمن السلمي من حديث # أنس # مع
اختلاف , و فيه حميد بن علي القيسي ساقط هالك , و الحديث منكر مخالف للقرآن و
للأحاديث الصحيحة في الورود و غيره " . قلت : اتهمه ابن حبان ( 1 / 259 )
بأحاديث ساقها له , هذا أحدها .
508 " إن الله يحب أن تقبل رخصه , كما يحب العبد مغفرة ربه " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 4 ) :
$ باطل بهذا اللفظ $ . أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 104 / 1 - 2
زوائد المعجمين ) : حدثنا الفضل بن العباس : حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار :
حدثنا عمرو بن عبد الجبار : حدثنا عبد الله بن يزيد بن آدم عن # أبي الدرداء و
أبي أمامة و واثلة بن الأسقع و أنس بن مالك # مرفوعا به . و قال : " لا يروى عن
هؤلاء الأربعة إلا بهذا الإسناد , تفرد به إسماعيل " . قلت : و هو ثقة كما قال
الخطيب , و إنما الآفة من شيخه عمرو بن عبد الجبار , قال ابن عدي : " روى عن
عمه مناكير " . أو من شيخ شيخه عبد الله بن يزيد بل هو بالحمل عليه فيه أولى ,
فقد قال أحمد : " أحاديثه موضوعة " . و قال الجوزجاني : " أحاديثه منكرة " .
كما في " الميزان " للذهبي , و قال في موضع آخر : " ليس بثقة : تركه الأزدي و
غيره , و أتى بعجائب " . و قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 2 / 2 /
197 ) و قد ساق له حديثا غير هذا : " سألت أبي عنه ? فقال : لا أعرفه , و هذا
حديث باطل " . قلت : و حديث الترجمة باطل أيضا بهذا اللفظ , فقد ورد من طرق
بعضها صحيح بلفظ : " إن الله يحب أن تؤتى رخصه , كما يكره أن تؤتى معصيته " و
في رواية : " ... كما يحب أن تؤتى عزائمه " . ورد ذلك عن جماعة من الصحابة ,
خرجت أحاديثهم و تتبعت طرقها و ألفاظها في " إرواء الغليل " ( 557 ) يسر الله
طبعه .
509 " عليكم بالهندباء , فإنه ما من يوم إلا و هو يقطر عليه قطرة من قطر الجنة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 5 ) :
$ موضوع $ . أبو نعيم في " الطب " : حدثنا أبي : حدثنا محمد بن أبي يحيى :
حدثنا صالح بن سهل : حدثنا موسى بن معاذ : حدثنا عمر بن يحيى بن أبي سلمة قال :
حدثتني أم كلثوم بنت أبي سلمة عن # ابن عباس # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف
جدا , موسى بن معاذ و عمر بن يحيى ضعفهما الدارقطني , و عمر بن يحيى أظنه الذي
في إسناد الحديث الآتي بعد هذا بحديث و قد قال فيه أبو نعيم إنه " متروك الحديث
" كما يأتي . و من دونهما لم أعرفهما . و لهذا قال السيوطي في " اللآلي " : " و
هذا الإسناد كله تالف " . و ذكره أيضا من حديث أنس و قال : إسناده كالذي قبله .
قلت : و مع هذا فقد ذهل السيوطي أو تساهل فأورد حديث ابن عباس هذا في " الجامع
الصغير " من رواية أبي نعيم , و قال المناوي في شرحه : " و فيه عمرو بن أبي
سلمة ضعفه ابن معين و غيره " . قلت : و هذا وهم منه رحمه الله فليس في إسناد
الحديث عمرو هذا , و الظاهر أنه تصحف عليه أو على بعض النساخ اسم عمر بن يحيى
بن أبي سلمة بعمرو بن أبي سلمة هذا . و الله أعلم . و الحديث أورده ابن الجوزي
في " الموضوعات " ( 2 / 298 ) من حديث الحسين رضي الله عنه نحوه . و رواه
السهمي في " تاريخ جرجان " ( ص 64 ) عن الحسين بن علوان عن أبان بن أبي عياش عن
أنس مرفوعا . و أبان متروك متهم بالكذب . و ابن علوان كذاب وضاع . و جزم بوضعه
ابن القيم كما نقله عنه الشيخ علي القاريء في " موضوعاته " ( ص 107 , 126 ) و
أقره .
510 " عليكم بالقرع فإنه يزيد بالدماغ , عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبيا " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 7 ) :
$ موضوع $ . رواه أبو موسى المديني في جزء من " الأمالي " ( 63 / 1 ) و أبو
نعيم في " الطب " عن عمرو بن الحصين : حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن ثور
بن يزيد عن مكحول عن # واثلة بن الأسقع # مرفوعا . و هذا إسناد موضوع , عمرو بن
حصين كذاب و شيخه ابن علاثة ضعيف كما تقدم مرارا , آخرها تحت الحديث ( 425 ) .
و من هذا الوجه رواه الطبراني في " الكبير " كما في " المجمع " ( 5 / 44 ) و
أورده السيوطي من روايته في " الجامع الصغير " فلم يوفق . كما سبق التنبيه عليه
برقم ( 40 ) , و الغرض هنا الكلام على اللفظ الآخر , و هو : " عليكم بالقرع ,
فإنه يزيد في العقل , و يكثر الدماغ " . عزاه السيوطي للبيهقي عن عطاء مرسلا ,
و تعقبه المناوي بقوله : " إن مخلد بن قريش أورده في " اللسان " و قال : قال
ابن حبان في " الثقات " : يخطيء " . قلت : فإن لم يكن في هذه الطريق إلا
الإرسال فهو ضعيف , و إن كان القلب يميل إلى أن هذا المتن موضوع أيضا . و الله
أعلم . ثم وقفت على إسناد الحديث عند البيهقي في " شعب الإيمان " ( 2 / 198 / 2
- مصورة المكتب الإسلامي ) , فإذا فيه علة أخرى , فإنه رواه عن مخلد بن قريش :
أنبأنا عبد الرحمن بن دلهم عن عطاء مرسلا مع الطرف الثاني من حديث الترجمة ,
خلافا لما يوهمه صنيع السيوطي من ذكره الطرف الأول منه فقط . قلت : و ابن دلهم
لم أجد له ترجمة فيما عندي من كتب الرجال .
511 " قلوب بني آدم تلين في الشتاء و ذلك لأن الله خلق آدم من طين , و الطين يلين في الشتاء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 7 ) :
$ موضوع $ .
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 5 / 216 ) من طريق عمر بن يحيى : حدثنا شعبة
الحجاج عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن # معاذ بن جبل # مرفوعا و قال : "
تفرد برفعه عمر بن يحيى و هو متروك الحديث , و الصحيح من قول خالد " . و قال
الذهبي في ترجمته : أتى بخبر شبه موضوع " , ثم ساق له هذا الحديث ثم قال : " و
لا نعلم لشعبة عن ثور رواية " .
و قال في " طبقات الحفاظ " : " هذا حديث غير صحيح مركب على شعبة , و عمر بن
يحيى لا أعرفه , تركه أبو نعيم " .
و قال الحافظ ابن حجر : " أظنه عمر بن يحيى بن عمر بن أبي سلمة عن عبد الرحمن
بن عوف , و قد ضعفه الدارقطني و الله أعلم " .
كذا في " تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة " لابن عراق ( 69
/ 1 ) . قلت : و عمر هذا لعله الذي سبق في إسناد الحديث الذي قبل هذا بحديث . و
الله أعلم .
512 " كلوا الزيت و ادهنوا به , فإنه شفاء من سبعين داء , منها الجذام " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 7 ) :
$ منكر $ . أبو نعيم في " الطب " من طريق الطبراني : حدثنا يحيى بن عبد الباقي
: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة : حدثنا علي بن محمد الرحال مولى بن هاشم قال
: سمعت الأوزاعي يقول : حدثني مكحول عن أبي مالك عن # أبي هريرة # مرفوعا . قلت
: و هذا حديث منكر يحيى بن عبد الباقي هو الأذني , روى عنه الطبراني حديثا آخر
في " المعجم الصغير " ( ص 244 ) , كنيته أبو القاسم كما في " معجم البلدان "
مادة " أذنة " و لم أجد من وثقه . و ابن أبي بزة هو أحمد بن محمد بن عبد الله
بن القاسم بن أبي بزة المكي قال أبو حاتم : " ضعيف الحديث , و لست أحدث عنه
فإنه روى حديثا منكرا " يعني آخر غير هذا . و قال العقيلي : " منكر الحديث " .
و علي بن محمد الرحال لم أر له ترجمة . و أبو مالك , الظاهر أنه الذي في "
الميزان " و " اللسان " : " أبو مالك الدمشقي , عداده في التابعين , أرسل حديثا
, و عنه عبد الله بن دينار , مجهول " .
513 " غسل الإناء و طهارة الفناء , يورثان الغنى " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 8 ) :
$ موضوع $ . رواه الخطيب ( 12 / 92 ) و السلفي في " الطيوريات " ( 105 / 2 ) عن
علي بن محمد الزهري : حدثنا أبو يعلى الموصلي بإسناده عن # أنس # مرفوعا . و
قال الخطيب : " و لم أكتبه إلا عن الزهري هذا , و كان كذابا " . قلت : و لهذا
أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 77 ) و أيده السيوطي في " اللآلي " (
2 / 4 ) , و تبعه ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 228 / 1 ) فقال : " قلت :
قال في " الميزان " : هذا وضعه علي بن محمد الزهري على أبي يعلى " . قلت : و
أقره الحافظ في " اللسان " , فأعجب بعد هذا , كيف أورده السيوطي في " الجامع
الصغير " من هذا الوجه الذي اعترف هو بوضعه !! .
514 " لن تهلك الرعية و إن كانت ظالمة مسيئة إذا كانت الولاة هادية مهدية , و لن تهلك الرعية و إن كانت هادية مهدية إذا كانت الولاة ظالمة مسيئة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 8 ) :
$ ضعيف $ . رواه أبو نعيم في " فضيلة العادلين " ( ورقة 227 وجه 1 من مجموع
الظاهرية رقم 63 ) من طريق محمد بن حسان السمتي : حدثنا أبو عثمان عبد الله بن
زيد : حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن # ابن عمر # مرفوعا . و هذا إسناد
ضعيف , السمتي هذا وثقه الأكثرون , و ضعفه بعضهم , و قال الدارقطني : " ثقة
يحدث عن الضعفاء " . قلت : فعلى هذا فشيخه في هذا الحديث عبد الله بن زيد ضعيف
, و قد صرح بتضعيفه الأزدي كما في " الميزان " و " اللسان " . قلت : و ترجمه
الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 9 / 459 ) , و ساق له حديثين , هذا أحدهما , و لم
يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . فهو مجهول عندي إن لم يكن ضعيفا .
515 " اذكروا الله ذكرا يقول المنافقون : إنكم تراءون " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 9 ) :
$ ضعيف جدا $ . رواه الطبراني ( 3 / 77 / 1 ) و عنه أبو نعيم في " الحلية " ( 3
/ 80 - 81 ) بسنده عن سعيد بن سفيان الجحدري عن الحسن بن أبي جعفر عن عقبة بن
أبي ثبيت الراسبي عن أبي الجوزاء عن # ابن عباس # مرفوعا . و قال : " غريب لم
يوصله إلا سعيد عن الحسن " . قلت : و الحسن هذا ضعيف جدا , و قد ذكر له الذهبي
أحاديث وصفها بأنها " من بلاياه " ! و قد مضى أحدها برقم ( 295 ) . و سعيد بن
سفيان قال ابن حبان : " كان ممن يخطيء " . قلت : فلعله أخطأ في وصل هذا الحديث
عن ابن عباس , فقد ذكر المنذري ( 2 / 230 ) أن البيهقي رواه عن أبي الجوزاء
مرسلا . و الله أعلم . ثم تبين لي أنه يحتمل أن يكون الخطأ من شيخه الحسن , بل
هو الأقرب لشدة ضعفه , و لأنه ورد من طريق أخرى عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء
مرسلا و هو : " أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون : إنكم مراءون " .
516 " أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون : إنكم مراءون " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 9 ) :
$ ضعيف $ . أخرجه ابن المبارك في " الزهد " ( 204 / 1 / 1022 ط ) و عبد الله بن
أحمد في " زوائد الزهد " ( ص 108 ) من طريق سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن #
أبي الجوزاء # مرفوعا . و هذا سند ضعيف , لإرساله و ضعف سعيد بن زيد . و قد روي
عن أبي الجوزاء عن ابن عباس متصلا مرفوعا و لكن إسناده ضعيف جدا , و هو الذي
قبله , و نحوه ما روي بلفظ : " أكثروا ذكر الله حتى يقولوا : مجنون " .
517 " أكثروا ذكر الله حتى يقولوا : مجنون " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 9 ) :
$ ضعيف $ . أخرجه الحاكم ( 1 / 499 ) و أحمد ( 3 / 68 ) و عبد بن حميد في "
المنتخب من المسند " ( 102 / 1 ) و الثعلبي في " التفسير " ( 3 / 117 - 118 ) و
كذا الواحدي في " الوسيط " ( 3 / 230 / 2 ) و ابن عساكر ( 6 / 29 / 2 ) عن دراج
أبي السمح عن أبي الهيثم عن # أبي سعيد الخدري # مرفوعا . و قال الحاكم : "
صحيح الإسناد " . كذا قال ! و أما الذهبي فقد سقط الحديث من " تلخيصه " المطبوع
مع " المستدرك " فلم يتبين لي هل تعقبه أم أقره , و الأحرى به الأول لأمرين :
أحدهما : أنه الذي نعهده منه في غير ما حديث من أحاديث دراج التي صححها الحاكم
, فإنه يتعقبه بدراج , و يقول فيه " إنه كثير المناكير " و قد مضى أحدها برقم (
294 ) . و الآخر : أنه أورد دراجا أبا السمح في " الميزان " فقال : " قال أحمد
: أحاديثه مناكير و لينه , و قال يحيى : ليس به بأس . و في رواية : ثقة . و قال
فضلك الرازي : ما هو ثقة و لا كرامة . و قال النسائي : منكر الحديث . و قال أبو
حاتم : ضعيف . و قد ساق ابن عدي له أحاديث و قال : عامتها لا يتابع عليها " . و
قد ساق له الذهبي من مناكيره أحاديث , هذا أحدها . و منه تعلم أن تحسين الحديث
كما فعل الحافظ فيما نقله المناوي عنه غير حسن . و الله أعلم .
518 " من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين و عمرتين " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 10 ) :
$ موضوع $ . رواه البيهقي في " الشعب " من حديث # الحسين بن علي # مرفوعا و قال
: " إسناده ضعيف و محمد بن زاذان أي أحد رجاله متروك , و قال البخاري : لا يكتب
حديثه . اهـ كلامه و فيه أيضا عنبسة بن عبد الرحمن , قال البخاري : تركوه , و
قال الذهبي في " الضعفاء " : متروك متهم أي بالوضع " . كذا في " فيض القدير " .
قلت : و عنبسة هذا هو الذي قال فيه أبو حاتم : " كان يضع الحديث " كما في "
الميزان " للذهبي , ثم ساق له أحاديث هذا أحدها , و من طريقه أخرجه الطبراني في
" المعجم الكبير " ( 1 / 292 / 1 ) و أبو طاهر الأنباري في " المشيخة " ( ق 162
/ 1 - 2 ) بلفظ : " اعتكاف عشر ..... " و قال ابن حبان ( 2 / 168 ) : " صاحب
أشياء موضوعة و ما لا أصل له " .
519 " إن هاتين صامتا عما أحل الله , و أفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما , جلست إحداهما إلى الأخرى , فجعلتا تأكلان لحوم الناس " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 10 ) :
$ ضعيف $ . رواه أحمد ( 5 / 431 ) عن رجل عن # عبيد مولى رسول الله صلى الله
عليه وسلم # : " أن امرأتين صامتا , و أن رجلا قال : يا رسول الله : إن ها هنا
امرأتين قد صامتا و إنهما كادتا أن تموتا من العطش , فأعرض عنه أو سكت , ثم عاد
, و أراه قال بالهاجرة - قال : يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن
تموتا , قال : دعهما , قال : فجاءتا , قال : فجيء بقدح أو عس , فقال لإحداهما :
قيئي , فقاءت قيحا أو دما و صديدا و لحما , حتى قائت نصف القدح ثم قال للأخرى :
قيئي , فقاءت من قيح و دم و صديد و لحم عبيط و غيره حتى ملأت القدح , ثم قال :
فذكره . و هذا سند ضعيف بسبب الرجل الذي لم يسم . و قال الحافظ العراقي ( 1 /
211 ) إنه مجهول و رواه الطيالسي ( 1 / 188 ) عن أنس فقال : حدثنا الربيع عن
يزيد عنه . قلت : و هذا سند ضعيف جدا , الربيع هو ابن صبيح ضعيف . و يزيد هو
ابن أبان الرقاشي و هو متروك .
520 " من أحيا ليلة الفطر و ليلة الأضحى , لم يمت قلبه يوم تموت القلوب " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 11 ) :
$ موضوع $ . قال في " المجمع " ( 2 / 198 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " و
" الأوسط " عن # عبادة بن الصامت # , و فيه عمر بن هارون البلخي , و الغالب
عليه الضعف , و أثنى عليه ابن مهدي و غيره و لكن ضعفه جماعة كثيرة " . قلت :
ابن مهدي له فيه قول آخر معاكس لهذا و هو : " لم يكن له عندي قيمة " ! و قد قال
فيه ابن معين و صالح جزرة : " كذاب " . و كذا قال ابن الجوزي في " الموضوعات "
( 2 / 142 ) و ساق له حديثا اتهمه بوضعه . و قال ابن حبان ( 2 / 91 ) : " كان
ممن يروي عن الثقات المعضلات , و يدعي شيوخا لم يرهم " . فالرجل ساقط متهم , و
قد مضى له بعض الأحاديث الموضوعة , فانظر الأرقام ( 240 و 288 و 455 ) و ما
يأتي برقم ( 523 ) و روي الحديث من طريق أخرى بلفظ : " من قام ليلتي العيدين
محتسبا لله , لم يمت قلبه يوم تموت القلوب " .
521 " من قام ليلتي العيدين محتسبا لله , لم يمت قلبه يوم تموت القلوب " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 11 ) :
$ ضعيف جدا $ . أخرجه ابن ماجة ( 1 / 542 ) عن بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد
عن خالد بن معدان عن # أبي أمامة # مرفوعا . قال في " الزوائد " : " إسناده
ضعيف لتدليس بقية " . و قال العراقي في " تخريج الإحياء " ( 1 / 328 ) : "
إسناده ضعيف " . قلت : بقية سيء التدليس , فإنه يروي عن الكذابين عن الثقات ثم
يسقطهم من بينه و بين الثقات و يدلس عنهم ! فلا يبعد أن يكون شيخه الذي أسقطه
في هذا الحديث من أولئك الكذابين , فقد قال ابن القيم في هديه صلى الله عليه
وسلم ليلة النحر من المناسك ( 1 / 212 ) : " ثم نام حتى أصبح , و لم يحي تلك
الليلة , و لا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء " . ثم رأيت الحديث من رواية
عمر بن هارون الكذاب , و المذكور في الحديث السابق , يرويه عن ثور بن يزيد به .
فلا أستبعد أن يكون هو الذي تلقاه بقية عنه ثم دلسه و أسقطه . و سيأتي تخريج
حديثه فيما بعد إن شاء الله تعالى برقم ( 5163 ) .
522 " من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة , ليلة التروية و ليلة عرفة و ليلة
النحر و ليلة الفطر " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 12 ) :
$ موضوع $ . رواه نصر المقدسي في جزء من " الأمالي " ( 186 / 2 ) عن سويد بن
سعيد حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن وهب بن منبه عن # معاذ بن جبل #
مرفوعا . و هذا إسناد موضوع كما يأتي بيانه , و أورده السيوطي في " الجامع
الصغير " من رواية ابن عساكر عن معاذ . فتعقبه شارحه المناوي بقوله : " قال ابن
حجر في " تخريج الأذكار " : حديث غريب , و عبد الرحيم بن زيد العمي أحد رواته
متروك و سبقه ابن الجوزي فقال : حديث لا يصح , و عبد الرحيم قال يحيى : كذاب ,
و النسائي : متروك " . قلت : و سويد بن سعيد ضعيف أيضا , فالإسناد ظلمات بعضها
فوق بعض ! و الحديث أورده المنذري في " الترغيب " ( 2 / 100 ) بلفظ " ....
الليالي الخمس ...... " فذكره و زاد في آخره : " و ليلة النصف من شعبان " ثم
قال : " رواه الأصبهاني " . و أشار المنذري لضعفه أو وضعه . قلت : و هو عند
الأصبهاني في " الترغيب " ( ق 50 / 2 ) من الوجه المذكور .
523 " من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلمن بالفارسية , فإنه يورث النفاق " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 12 ) :
$ موضوع $ . رواه الحاكم ( 4 / 87 ) من طريق عمر بن هارون : حدثنا أسامة بن زيد
الليثي عن نافع عن # ابن عمر # مرفوعا . سكت عليه الحاكم و رده الذهبي بقوله :
" عمر كذبه ابن معين , و تركه الجماعة " . و قد سود السيوطي " جامعه " بهذا
الحديث , فتعقبه الشارح بكلام الذهبي هذا , ثم قال : " فكان ينبغي للمصنف حذفه
, و ليته إذ ذكره بين حاله " .
524 " ما أنفقت الورق في شيء أحب إلى الله عز وجل من نحيرة تنحر في يوم عيد " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 12 ) :
$ ضعيف جدا $ . رواه ابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 88 ) و الطبراني ( 3 /
102 / 1 ) و أبو القاسم الهمداني في " الفوائد " ( 1 / 196 / 1 ) و الدارقطني
في " سننه " ( ص 543 ) و المخلص في قطعة من "فوائده " ( 84 / 1 )و ابن أبي
شريح في "جزء بيبي " ( 168 / 1 - 2 ) عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عمرو بن
دينار عن طاووس عن # ابن عباس # مرفوعا . و عزاه السيوطي في " الجامع "
للطبراني و البيهقي في " سننه " . و قال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 17 ) : "
رواه الطبراني عن ابن عباس , و فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي و هو ضعيف " . قلت :
بل هو ضعيف جدا , فقد قال ابن حبان : " روى مناكير كثيرة , و أوهاما غليظة حتى
يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها " . و قال البرقي فيه : " كان يتهم بالكذب " .
و أشار إلى هذا الذي ذكره البرقي الإمام البخاري بقوله فيه : " سكتوا عنه " ,
قال الحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث " ( ص 118 تحقيق الشيخ أحمد شاكر
رحمه الله ) : " إذ قال البخاري في الرجل : " سكتوا عنه " , أو " فيه نظر " ,
فإنه يكون في أدنى المنازل و أردئها عنده , و لكنه لطيف العبارة في التجريح ,
فليعلم ذلك " . قال شارحه أحمد شاكر : " و كذلك قوله : " منكر الحديث " فإنه
يريد الكذابين , ففي " الميزان " للذهبي ( ج 1 ص 5 ) : نقل ابن القطان أن
البخاري قال : كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه " .
525 " ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق , إلا أن تكون رحما توصل " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 13 ) :
$ ضعيف $ . قال المنذري ( 2 / 102 ) : " رواه الطبراني في الكبير عن # ابن عباس
# و في إسناده يحيى بن الحسن الخشني لا يحضرني حاله " . و أما الهيثمي فقال ( 4
/ 18 ) : " هو ضعيف و قد وثقه جماعة " . كذا قال , و لم أجد له ذكرا في شيء من
كتب الرجال التي عندي . و الله أعلم . هذا ما كنت نشرته في " مجلة التمدن
الإسلامي " الغراء , و أزيد الآن فأقول : ذكر السمعاني في مادة ( الخشني ) جمعا
من الرواة منهم الحسن بن يحيى الخشني , و حكى اختلاف العلماء فيه , و هو من
رجال " التهذيب " و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق كثير الغلط " . فلعله
هو راوي هذا الحديث , لكن انقلب اسمه على بعض نساخ " الطبراني " فقال : " يحيى
بن الحسن الخشني " فلم يعرفه المنذري , و عرفه الهيثمي , و لكنه فاته أن ينبه
على انقلاب اسمه على الناسخ , و الله أعلم . ثم راجعت " معجم الطبراني الكبير "
فوجدت الحديث فيه ( 3 / 104 / 1 ) عن الحسن بن يحيى الخشني عن إسماعيل بن عياش
عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم
الأضحى .... فذكره . قلت : فتبين أنه هو الحسن بن يحيى الذي ذكره السمعاني و
أنه انقلب اسمه على بعضهم . و ازددت علما بضعف الحديث حين رأيت فيه إسماعيل بن
عياش و ليث و هو ابن أبي سليم فهو إسناد مسلسل بالضعفاء ! . و الحمد لله على
توفيقه .
526 " ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم , إنه ليأتي يوم
القيامة بقرونها و أشعارها و أظلافها , و إن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض , فطيبوا بها نفسا " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 14 ) :
$ ضعيف $ . أخرجه الترمذي ( 2 / 352 ) و ابن ماجة ( 2 / 272 ) و الحاكم ( 4 /
221 - 222 ) و البغوي في " شرح السنة " ( 1 / 129 / 1 ) من طريق أبي المثنى
سليمان بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن # عائشة # مرفوعا . قلت : و حسنه
الترمذي و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! فتعقبه الذهبي بقوله : " قلت :
سليمان واه , و بعضهم تركه " . و كذلك تعقبه المنذري في " الترغيب " ( 2 / 101
) فقال : " رووه كلهم من طريق أبي المثنى و هو واه و قد وثق " . و قال البغوي
عقبه : " ضعفه أبو حاتم جدا " .
527 " الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم , قالوا : فما لنا فيها ? قال : بكل شعرة حسنة , قالوا : فالصوف ? قال : بكل شعرة من الصوف حسنة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 14 ) :
$ موضوع $ . أخرجه ابن ماجة ( 2 / 273 ) و الحاكم ( 2 / 389 ) عن عائذ الله بن
عبد الله المجاشعي عن أبي داود السبيعي عن # زيد بن أرقم # قال : " قال أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذه الأضاحي قال " : فذكره . و قال الحاكم :
" صحيح الإسناد " ! فرده الذهبي بقوله : " قلت : عائذ الله قال أبو حاتم : منكر
الحديث " . و هذا تعقب قاصر يوهم أنه سالم ممن فوق عائذ , قال المنذري بعد أن
حكى تصحيح الحاكم : " بل واهية , عائذ الله هو المجاشعي و أبو داود هو نفيع بن
الحارث الأعمى و كلاهما ساقط " . و أبو داود هذا قال الذهبي فيه : " يضع " . و
قال ابن حبان : " لا تجوز الرواية عنه , هو الذي روى عن زيد بن أرقم ... " فذكر
الحديث .
528 " يا فاطمة ! قومي إلى أضحيتك فاشهديها , فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل
ذنب عملتيه , و قولي : *( قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين
لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين )* . قال عمران بن حصين : قلت : يا
رسول الله ! هذا لك و لأهل بيتك خاصة و أهل ذاك أنتم - أم للمسلمين عامة ? قال
: لا , بل للمسلمين عامة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 15 ) :
$ منكر $ . أخرجه الحاكم ( 4 / 222 ) من طريق النضر بن إسماعيل البجلي : حدثنا
أبو حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن # عمران بن حصين # مرفوعا . و قال : "
صحيح الإسناد " ! فرده الذهبي بقوله : " قلت : بل أبو حمزة ضعيف جدا , و [ ابن
] إسماعيل ليس بذاك " . و من طريق أبي حمزة و اسمه ثابت بن أبي صفية رواه
الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " كما في " المجمع " ( 4 / 17 ) . ثم ساق له
الحاكم شاهدا من طريق عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا دون قوله : " و قولي
...... " و جعل : " قلت : يا رسول الله هذا لك ... " من قول فاطمة , و رده
الذهبي أيضا بقوله : " قلت : عطية واه " . و من طريقه رواه البزاز و أبو الشيخ
ابن حيان في " كتاب الضحايا " كما في " الترغيب " ( 2 / 102 ) و قال ابن أبي
حاتم في " العلل " ( 2 / 38 - 39 ) : " سمعت أبي يقول : هو حديث منكر " . و
رواه أبو قاسم الأصبهاني عن علي نحوه كما في " الترغيب " . و قال : " و قد حسن
بعض مشايخنا حديث علي هذا , و الله أعلم " .
529 " من ضحى طيبة بها نفسه , محتسبا لأضحيته , كانت له حجابا من النار " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 15 ) :
$ موضوع $ . قال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 17 ) و قد ذكره من حديث # حسن بن
علي # : " رواه الطبراني في " الكبير " و فيه سليمان بن عمرو النخعي و هو كذاب
" . قلت : و قال ابن حبان فيه ( 1 / 330 ) : " كان رجلا صالحا في الظاهر إلا
أنه كان يضع الحديث وضعا " . و من سهو السيوطي أنه أورده في " الجامع الصغير "
من هذا الوجه ! و رده عليه شارحه المناوي بكلام الهيثمي هذا ثم قال : " فكان
ينبغي للمصنف حذفه من الكتاب " .
530 " أيها الناس ضحوا , و احتسبوا بدمائها , فإن الدم و إن وقع في الأرض , فإنه يقع في حرز الله عز وجل " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 16 ) :
$ موضوع $ . قال الهيثمي و قد ذكره من حديث # علي # أيضا : " رواه الطبراني في
الأوسط , و فيه عمرو بن الحصين العقيلي و هو متروك الحديث " .
531 " يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة , قائدهم في الجنة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 16 ) :
$ منكر $ . رواه أبو سعيد بن الأعرابي في " المعجم " ( 77 / 1 ) : أخبرنا
الصاغاني : أخبرنا أبو نعيم أخبرنا عبد الجبار بن العباس عن عطاء بن السائب عن
عمر بن الهجنع عن # أبي بكرة # قال : " قيل له : ما منعك ألا تكون قاتلت عن
صبرتك يوم الجمل ? فقال " فذكره مرفوعا . و رواه أبو منصور بن عساكر في : "
الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين " ( 28 / 2 الحديث 12 ) من طريق الصغاني . و
أورده العقيلي في " الضعفاء " ( 289 ) و قال :حدثنا محمد بن عبيدة قال : حدثنا
أبو نعيم به و قال : " عمر بن الهجنع لا يتابع عليه , و لا يعرف إلا به و عبد
الجبار بن العباس من الشيعة " . قلت : و هذا صدوق , و أما عمر بن الهجنع , فقال
الذهبي تبعا للعقيلي : " لا يعرف " . و أما ابن حبان فذكره في " الثقات " ( 1 /
145 ) على قاعدته في توثيق المجهولين , فلا يغتر به كما نبهنا عليه مرارا . و
عطاء بن السائب كان اختلط , فالحديث ضعيف منكر , و قد أورده ابن الجوزي في "
الموضوعات " ( 2 / 10 ) من طريق العقيلي , و أعله بعبد الجبار هذا , فلم يصنع
شيئا ! و لذلك رد عليه السيوطي في " اللآلي " ( 1091 ) ثم ابن عراق في " تنزيه
الشريعة " ( 195 / 1 ) بأن العقيلي أورده في ترجمة ابن الهجنع , فقال فيه ما
سبق : " متروك الحديث " . قلت : لأنه كان كذابا , فسقط حديثه .
532 " إن الله نظر في قلوب العباد فلم يجد قلبا أنقى من أصحابي , و لذلك اختارهم , فجعلهم أصحابا , فما استحسنوا فهو عند الله حسن , و ما استقبحوا فهو عند الله قبيح " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 16 ) :
$ موضوع $ . رواه الخطيب ( 4 / 165 ) من طريق سليمان بن عمرو النخعي : حدثنا
أبان بن أبي عياش و حميد الطويل عن # أنس # مرفوعا . و قال : " تفرد به النخعي
" . قلت : و هو كذاب كما سبق مرارا , أقربها الحديث ( 529 ) و لهذا قال الحافظ
ابن عبد الهادي : " إسناده ساقط , و الأصح وقفه على ابن مسعود " . نقله في "
الكشف " ( 2 / 188 ) و يعني بالموقوف الحديث الآتي : " ما رأى المسلمون حسنا
فهو عند الله حسن , و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء " .
533 " ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن , و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 17 ) :
$ لا أصل له مرفوعا $ . و إنما ورد موقوفا على # ابن مسعود # قال : " إن الله
نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد ,
فاصطفاه لنفسه , فابتعثه برسالته , ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله
عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد , فجعلهم وزراء نبيه , يقاتلون على
دينه فما رأى المسلمون ...... " إلخ . أخرجه أحمد ( رقم 3600 ) و الطيالسي في "
مسنده " ( ص 23 ) و أبو سعيد ابن الأعرابي في " معجمه " ( 84 / 2 ) من طريق
عاصم عن زر بن حبيش عنه . و هذا إسناد حسن . و روى الحاكم منه الجملة التي
أوردنا في الأعلى و زاد في آخره : " و قد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا
بكر رضي الله عنه " و قال : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي . و قال الحافظ
السخاوي : " هو موقوف حسن " . قلت : و كذا رواه الخطيب في " الفقيه و المتفقه "
( 100 / 2 ) من طريق المسعودي عن عاصم به إلا أنه قال : " أبي وائل " بدل " زر
بن حبيش " . ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : فذكره .
و إسناده صحيح . و قد روي مرفوعا و لكن في إسناده كذاب كما بينته آنفا . و إن
من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعة حسنة , و
أن الدليل على حسنها اعتياد المسلمين لها ! و لقد صار من الأمر المعهود أن
يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسألة و خفي عليهم . أ
- أن هذا الحديث موقوف فلا يجوز أن يحتج به في معارضة النصوص القاطعة في أن "
كل بدعة ضلالة " كما صح عنه صلى الله عليه وسلم .
ب - و على افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور : الأول :
أن المراد به إجماع الصحابة و اتفاقهم على أمر , كما يدل عليه السياق , و يؤيده
استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة , و عليه
فاللام في " المسلمون " ليس للاستغراق كما يتوهمون , بل للعهد . الثاني : سلمنا
أنه للاستغراق و لكن ليس المراد به قطعا كل فرد من المسلمين , و لو كان جاهلا
لا يفقه من العلم شيئا , فلابد إذن من أن يحمل على أهل العلم منهم , و هذا مما
لا مفر لهم منه فيما أظن . فإذا صح هذا فمن هم أهل العلم ? و هل يدخل فيهم
المقلدون الذين سدوا على أنفسهم باب الفقه عن الله و رسوله , و زعموا أن باب
الاجتهاد قد أغلق ? كلا ليس هؤلاء منهم و إليك البيان : قال الحافظ ابن عبد
البر في " جامع العلم " ( 2 / 36 - 37 ) : " حد العلم عند العلماء ما استيقنته
و تبينته , و كل من استيقن شيئا و تبينه فقد علمه , و على هذا من لم يستيقن
الشيء , و قال به تقليدا , فلم يعلمه , و التقليد عند جماعة العلماء غير
الاتباع , لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من صحة قوله , و
التقليد أن تقول بقوله و أنت لا تعرفه و لا وجه القول و لا معناه " <1> . و
لهذا قال السيوطي رحمه الله : " إن المقلد لا يسمى عالما " نقله السندي في
حاشية ابن ماجة ( 1 / 7 ) و أقره . و على هذا جرى غير واحد من المقلدة أنفسهم
بل زاد بعضهم في الإفصاح عن هذه الحقيقة فسمى المقلد جاهلا فقال صاحب " الهداية
" تعليقا على قول الحاشية : " و لا تصلح ولاية القاضي حتى ... يكون من أهل
الاجتهاد " قال ( 5 / 456 ) من " فتح القدير " : " الصحيح أن أهلية الاجتهاد
شرط الأولوية , فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا , خلافا للشافعي " . قلت : فتأمل
كيف سمى القاضي المقلد جاهلا , فإذا كان هذا شأنهم , و تلك منزلتهم في العلم
باعترافهم أفلا تتعجب معي من بعض المعاصرين من هؤلاء المقلدة كيف أنهم يخرجون
عن الحدود و القيود التي وضعوها بأيديهم و ارتضوها مذهبا لأنفسهم , كيف يحاولون
الانفكاك عنها متظاهرين بأنهم من أهل العلم لا يبغون بذلك إلا تأييد ما عليه
العامة من البدع و الضلالات , فإنهم عند ذلك يصبحون من المجتهدين اجتهادا مطلقا
, فيقولون من الأفكار و الآراء و التأويلات ما لم يقله أحد من الأئمة المجتهدين
, يفعلون ذلك , لا لمعرفة الحق بل لموافقة العامة ! و أما فيما يتعلق بالسنة و
العمل بها في كل فرع من فروع الشريعة فهنا يجمدون على آراء الأسلاف , و لا
يجيزون لأنفسهم مخالفتها إلى السنة , و لو كانت هذه السنة صريحة في خلافها ,
لماذا ? لأنهم مقلدون ! فهلا ظللتم مقلدين أيضا في ترك هذه البدع التي لا
يعرفها أسلافكم , فوسعكم ما وسعهم , و لم تحسنوا ما لم يحسنوا , لأن هذا اجتهاد
منكم , و قد أغلقتم بابه على أنفسكم ?! بل هذا تشريع في الدين لم يأذن به رب
العالمين , *( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )* و إلى
هذا يشير الإمام الشافعي رحمة الله عليه بقوله المشهور : " من استحسن فقد شرع "
. فليت هؤلاء المقلدة إذ تمسكوا بالتقليد و احتجوا به - و هو ليس بحجة على
مخالفيهم - استمروا في تقليدهم , فإنهم لو فعلوا ذلك لكان لهم العذر أو بعض
العذر لأنه الذي في وسعهم , و أما أن يردوا الحق الثابت في السنة بدعوى التقليد
, و أن ينصروا البدعة بالخروج عن التقليد إلى الاجتهاد المطلق , و القول بما لم
يقله أحد من مقلديهم ( بفتح اللام ) , فهذا سبيل لا أعتقد يقول به أحد من
المسلمين . و خلاصة القول : أن حديث ابن مسعود هذا الموقوف لا متمسك به
للمبتدعة , كيف و هو رضي الله عنه أشد الصحابة محاربة للبدع و النهي عن اتباعها
, و أقواله و قصصه في ذلك معروفة في " سنن الدارمي " و " حلية الأولياء " و
غيرهما , و حسبنا الآن منها قوله رضي الله عنه : " اتبعوا و لا تبتدعوا فقد
كفيتم , عليكم بالأمر العتيق " . <2> فعليكم أيها المسلمون بالسنة تهتدوا و
تفلحوا .
-----------------------------------------------------------
[1] قلت : تأمل هذا النص من هذا الإمام و نقله عن العلماء التفريق بين الاتباع
و التقليد , و عض عليه بالنواجذ , فإنه من العلم المجهول اليوم حتى عند كثير من
حملة شهادة الدكتوراة الشرعية , فضلا عن غيرهم . بل إن بعضهم يجادل في ذلك أسوأ
المجادلة , و يكابر فيه أشد المكابرة , و إن شئت التفصيل فراجع كتاب " بدعة
التعصب المذهبي " لصاحبنا الأستاذ الفاضل محمد عيد عباسي ( ص 33 - 39 ) .
[2] راجع تخريجه مع بعض الآثار الأخرى في رسالتي : " الرد على التعقيب الحثيث "
. اهـ .
534 " الهر سبع " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 19 ) :
$ ضعيف $ . رواه أحمد ( 2 / 442 ) و العقيلي ( 331 ) و البيهقي ( 1 / 251 - 252
) عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن # أبي هريرة # مرفوعا . و هذا سند ضعيف من
أجل عيسى بن المسيب , ضعفه ابن معين , و أبو زرعة و النسائي و الدارقطني و
غيرهم كما في " الميزان " للذهبي , ثم ساق له هذا الحديث و قال العقيلي : " و
لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه " .
535 " حمل العصا علامة المؤمن , و سنة الأنبياء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 19 ) :
$ موضوع $ . أخرجه الديلمي في " مسند الفردوس " ( 2 / 97 - زهر الفردوس ) من
طريق يحيى بن هاشم الغساني عن قتادة عن # أنس # مرفوعا . قلت : و هذا موضوع , و
إن ذكره السيوطي في " الفتاوي " ( 2 / 201 ) و سكت عليه ! بل أورده في " الجامع
الصغير " ! فقد تعقبه شارحه المناوي بأن الغساني هذا قال الذهبي في " الضعفاء "
: " قالوا : كان يضع الحديث " .
536 " كان للأنبياء كلهم مخصرة يتخصرون بها تواضعا لله عز وجل " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 20 ) :
$ موضوع $ . رواه الديلمي من طريق وثيمة بن موسى عن سلمة بن الفضل عن محمد بن
إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن # ابن عباس # رفعه . ذكره السيوطي في "
الفتاوي " ( 2 / 201 ) و سكت عليه ! و وثيمة هذا قال ابن أبي حاتم في " الجرح "
( 4 / 2 / 5 ) : " روى عن سلمة أحاديث موضوعة " . و اعلم أنه ليس في الباب في
الحض على حمل العصا , حديث يصح , و أن حمل العصا من سنن العادة لا العبادة .
537 " من شم الورد الأحمر , و لم يصل علي , فقد جفاني " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 20 ) :
$ موضوع $ . قال السيوطي في " الفتاوي " ( 2 / 183 , 192 , 208 ) : " هو من
الأحاديث المقطوع ببطلانها مما في كتاب ( نزهة المجالس ) لعبد الرحمن الصفوري "
. قلت : و لذلك أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( 85 و 86 ) و ذكر
أنه من وضع بعض المغاربة , فراجعه إن شئت .
538 " من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له , و من وجده بعدما قسم فليس له شيء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 20 ) :
$ ضعيف $ . أخرجه الدارقطني ( ص 472 ) من طريق إسحاق بن عبد الله عن ابن شهاب
عن سالم عن أبيه # ابن عمر # مرفوعا , و قال : " إسحاق هو ابن أبي فروة متروك "
. قلت : ثم رواه من طريق أخرى عن ابن عمر , و فيه رشدين بن سعد و هو ضعيف , و
من طريق أخرى عن ابن عباس مرفوعا نحوه . و فيه الحسن بن عمارة , و هو يضع . و
قد روي من طرق أخرى ضعفها الزيلعي في " نصب الراية " ( 3 / 435 ) و روى
الدارقطني و غيره معنى هذا الحديث عن عمر موقوفا عليه و هو ضعيف أيضا لانقطاعه
كما قال الدارقطني و غيره . و قد قال بهذا التفصيل الذي تضمنه هذا الحديث جماعة
من العلماء , و ذهب الشافعي و جماعة آخرون إلى أنه لا يملك أهل الحرب بالغلبة
شيئا من المسلمين , و لصاحبه أخذه قبل القسمة و بعدها و هذا هو الحق الذي لا شك
فيه و إن تبجح بعض الكتاب المعاصرين بخلافه , و اعتبر ذلك من مفاخر الإسلام
فقال : " إن الإسلام قرر حق تملك الغنائم لمن حازها من المتحاربين , المسلمون و
غيرهم في ذلك سواء " <1> و هذا باطل لأنه مع أنه لا مستند له إلا هذا الحديث
الضعيف , فهو مخالف لحديث المرأة الصحابية التي أسرها المشركون , و كانوا
أصابوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ( العضباء ) , فانفلتت المرأة ذات ليلة ,
و هربت على العضباء , فطلبوها فأعجزتهم , و قدمت فقالت : إنها نذرت إن أنجاها
الله عليها لتنحرنها ! فقال صلى الله عليه وسلم : " لا نذر لابن آدم فيما لا
يملك , و لا في معصية الله تبارك و تعالى " : رواه مسلم ( 5 / 78 - 79 ) و أحمد
( 4 / 429 , 430 / 432 , 434 ) . فهذا صريح في أن هذه المرأة لم تملك هذه
الناقة , و لو أن الأمر كما قال ذلك البعض , لكانت الناقة من حق هذه المرأة و
هذا بين لا يخفى . ثم وجدت ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " ( 2 / 374 -
375 ) استدل بهذا الحديث الصحيح لمذهب أحمد القائل : " إذا استولى المشركون على
أموال المسلمين لم يملكوها , ( قال : ) و وجه الحجة أنه لو ملكها المشركون ما
أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبطل نذرها , إنما أخذ الناقة لأنه
أدركها غير مقسومة " .
-----------------------------------------------------------
[1] انظر كتاب " من هدي الإسلام " المقرر تدريسه للصف الثاني عشر الإعدادي
الطبعة الثانية ( ص 93 ) . اهـ .
539 " لا تذكروني عند ثلاث : تسمية الطعام , و عند الذبح , و عند العطاس " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 21 ) :
$ موضوع $ . رواه البيهقي ( 9 / 286 ) من طريق سليمان بن عيسى : أخبرني عبد
الرحيم بن # زيد العمي # عن أبيه مرفوعا و قال : " هذا منقطع , و عبد الرحيم و
أبوه ضعيفان , و سليمان بن عيسى السجزي في عداد من يضع الحديث " . و ذكر نحوه
ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " ( 2 / 392 ) و عزاه للحاكم بدل البيهقي ,
و الله أعلم . و قال ابن حبان في عبد الرحيم ( 2 / 152 ) : " يروي عن أبيه
العجائب مما لا يشك من الحديث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة كلها " . قلت : فإن
سلم منهما فلن يسلم من السجزي .
540 " نهينا عن صيد كلب المجوسي و طائره " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 21 ) :
$ ضعيف $ . أخرجه الترمذي ( 2 / 341 ) و البيهقي ( 9 / 245 ) من طريق شريك عن
الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن # جابر # . و ضعفه الترمذي
بقوله : " غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " , و البيهقي بقوله : " في هذا
الإسناد من لا يحتج به " . قلت : و هما شريك و هو ابن عبد الله القاضي , و هو
ضعيف من قبل حفظه . و الحجاج و هو بن أرطاة , و هو مدلس و قد عنعنه . و ليس في
الباب ما يشهد للحديث , و يمكن فهمه على وجهين : الأول : أن يكون كلب المجوسي
صاد بإرسال صاحبه فعلى هذا لا يجوز أكل صيده فيكون معنى الحديث صحيحا . الثاني
: أن يكون الذي أرسله مسلما , و على هذا يحل صيده و لا يصح معنى الحديث و قد
أوضح المسألة الإمام مالك أحسن التوضيح فقال في " الموطأ " ( 2 / 41 ) : "
الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل
أنه إذا كان متعلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به , و إن لم يذكه المسلم , و
إنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي , أو يرمي بقوسه , أو بنبله ,
فيقتل بها , فصيده ذلك و ذبيحته حلال لا بأس بأكله , و إذا أرسل المجوسي كلب
المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى , و إنما مثل
ذلك مثل قوس المسلم و نبله , يأخذها المجوسي , فيرمي بها الصيد فيقتله , و
بمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي , فلا يحل أكل شيء من ذلك " .
541 " ثلاث من أخلاق الإيمان : من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل , و من إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق , و من إذا قدر لم يتعاط ما ليس له " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 22 ) :
$ موضوع $ . أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 31 ) و عنه أبو نعيم في "
أخبار أصبهان " ( 1 / 132 ) و ابن بشران في " الأمالي الفوائد " ( 2 / 133 / 2
) من طريق حجاج بن يوسف بن قتيبة الهمداني : حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن
عدي عن # أنس بن مالك # مرفوعا . و قال الطبراني : " لم يروه عن الزبير بن عدي
إلا بشر بن الحسين " . قلت : و هو كذاب كما سبق مرارا . و قال الهيثمي ( 1 / 59
) بعد أن عزاه للمعجم : " و فيه بشر بن الحسين و هو كذاب " . قلت : و راويه عنه
الهمداني مجهول كما قال ابن المديني , و الحديث مما سود به السيوطي " جامعه " :
و لهذا تعقبه شارحه المناوي بكلام الهيثمي المذكور ثم قال : " فكان ينبغي
للمصنف حذفه من هذا الكتاب " . و لعل السيوطي اغتر باقتصار الحافظ العراقي على
تضعيفه في " تخريج الإحياء " ( 4 / 307 ) و هو منه قصور أو ذهول أو تسامح في
التعبير لأن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف , ثم إن الحديث هو أول حديث
في " نسخة الزبير بن عدي " المحفوظة في ظاهرية دمشق حرسها الله تعالى .
542 " حجوا , فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :
$ موضوع $ . رواه أبو الحجاج يوسف بن خليل في " السباعيات " ( 1 / 18 / 1 ) عن
يعلى بن الأشدق عن # عبد الله بن جراد # مرفوعا و موقوفا . و من هذا الوجه
أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " ( 3 / 209 ) و " الجامع " و
قال الهيثمي : " و فيه يعلى بن الأشدق و هو كذاب " .
543 " حجوا قبل أن لا تحجوا : يقعد أعرابها على أذناب أوديتها , فلا يصل إلى الحج
أحد " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :
$ باطل $ . رواه أبو نعيم في " أخبار أصفهان " ( 2 / 76 - 77 ) و البيهقي ( 4 /
341 ) و الخطيب في " التلخيص " ( 96 / 2 ) من طريق عبد الله بن عيسى بن بحير :
حدثني محمد بن أبي محمد عن أبيه عن # أبي هريرة # مرفوعا . قلت : عبد الله هذا
هو الجندي , ذكره العقيلي في " الضعفاء " , و ساق له هذا الحديث و قال : "
إسناد مجهول فيه نظر " و قال الذهبي : " إسناد مظلم , و خبر منكر " . و قال في
" المهذب " كما في المناوي : " إسناده واه " . و شيخه محمد بن أبي محمد مجهول
كما قال أبو حاتم , و أما ابن حبان فأورده في " الثقات " ( 2 / 268 ) ! و ساق
له هذا الحديث ثم قال : " و هذا خبر باطل , و أبو محمد لا يدرى من هو ? " يعني
أنه هو علة الحديث . و الله أعلم .
544 " حجوا قبل أن لا تحجوا , فكأني أنظر إلى حبشي أصمع , أفدع , بيده معول يهدمها
حجرا حجرا " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :
$ موضوع $ . أخرجه الحاكم ( 1 / 148 ) و أبو نعيم ( 4 / 131 ) و البيهقي ( 4 /
340 ) عن يحيى بن عبد الحميد الحماني : حدثنا حصين بن عمر الأحمسي : حدثنا
الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن # علي # مرفوعا . سكت عليه
الحاكم و تعقبه الذهبي بقوله : " قلت : حصين واه , و يحيى الحماني ليس بعمدة "
. و أقول : حصين كذاب كما قال ابن خراش و غيره . و قال الحاكم : ( 1 / 268 ) :
" يروي الموضوعات عن الأثبات " و قد تفرد بهذا الحديث كما قال أبو نعيم . و أما
الحماني , فقد تابعه جبارة عند ابن عدي ( 102 / 2 ) في ترجمة حصين هذا و قال :
" عامة أحاديثه معاضيل " .
545 " من غش العرب لم يدخل في شفاعتي , و لم تنله مودتي " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 24 ) :
$ موضوع $ . أخرجه الترمذي ( 4 / 376 ) و أحمد رقم ( 519 ) و من طريقه العراقي
في " محجة القرب إلى محبة العرب " ( 8 / 2 ) و عبد بن حميد في " المنتخب من
المسند " ( 8 / 1 ) و أبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه " ( 136 / 2 ) من طريق
حصين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن # عثمان بن عفان # مرفوعا
. و قال الترمذي : " حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمسي , و
ليس عند أهل الحديث بذاك القوي " . قلت : بل هو كذاب عند غير واحد منهم , كما
سبق ذكره قبل هذا , و حديثه هذا معارض لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله :
" شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " . و هو مخرج في " الروض النضير " رقم ( 43 ,
65 ) , و " المشكاة " ( 5598 و 5599 ) .
546 " للإمام سكتتان , فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 24 ) :
$ لا أصل له مرفوعا $ . و إنما رواه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 33 ) عن #
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف # قال : فذكره موقوفا عليه . قلت : و إسناده حسن
. ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه , و سنده حسن أيضا . <1> و
الذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على
قول النووي في " الأذكار " ( ص 63 ) : " إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن
يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة " . فقال المعلق عليه و
هو الشيخ محمد حسين أحمد : " قال الحافظ : دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث
أبي سلمة بن عبد الرحمن أن للإمام سكتتين .... أخرجه البخاري في كتاب " القراءة
خلف الإمام " و أخرجه فيه أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة . و عن عروة بن الزبير
قال : يا بني اقرؤوا إذا سكت الإمام , و اسكتوا إذا جهر , فإنه لا صلاة لمن لم
يقرأ بفاتحة الكتاب " . فقوله : " حديث أبي سلمة .... " فيه إيهام كبير أنه
حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم و أن اللفظ من قوله صلى الله عليه
وسلم كما هو المتبادر عند الإطلاق , و راجعني من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به
! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم , و إنما هو مقطوع
موقوف على أبي سلمة , حتى و لو كان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل تابعي . ثم قلت
: و لو صح عنه صلى الله عليه وسلم لما كان حجة لكم بل هو عليكم ! قال كيف ? قلت
: لأنه يقول : " فاغتنموا القراءة في السكتتين " و هما سكتة الافتتاح و سكتة
بعد القراءة , و أنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة الأولى !
نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ المأموم
فيها الفاتحة . لكن الحافظ تعقبه في " الفتح " ( 2 / 182 ) بقوله : " و هذا
النقل من أصله غير معروف عن الشافعي , و لا عن أصحابه , إلا أن الغزالي قال في
" الإحياء " : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح و خولف
في ذلك , بل أطلق المتولي و غيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على
الإمام " . و كذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية , لأنه يأمر المؤتم
بالسكوت إذا جهر الإمام . و هذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام
, أن يقرأ إذا أسر الإمام , و ينصت إذا جهر . و قد فصلت القول في هذه المسألة و
جمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث " صفة صلاة النبي صلى الله عليه
وسلم " .
----------------------------------------------------------
[1] قلت : فيه دليل على أن قول أبي هريرة في " مسلم " : " اقرأ بها في نفسك يا
فارسي " إنما يعني قراءتها في سكتات الإمام إن وجدت , و هذه فائدة هامة , فخذها
شاكرا لله تعالى . اهـ .
547 " كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان , سكتة حين يكبر , و سكتة حين يفرغ من
قراءته " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 25 ) :
$ ضعيف $ . أخرجه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 23 ) و أبو داود و الترمذي و
ابن ماجة و غيرهم من حديث الحسن البصري عن # سمرة بن جندب # . و هذا سند ضعيف
أعله الدارقطني في سننه ( ص 138 ) بالانقطاع فقال عقب الحديث : " الحسن مختلف
في سماعه من سمرة , و قد سمع منه حديثا واحدا , و هو حديث العقيقة " . قلت : ثم
هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا , و لم أجد تصريحه
بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث و التفتيش عن طرقه إليه , فلو سلم أنه ثبت
سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة , لما ثبت سماعه لهذا , كما لا يخفى على
المشتغلين بعلم السنة المطهرة . ثم إن للحديث علة أخرى و هي الاضطراب في متنه .
ففي هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة , و في رواية
ثانية : بعد الفراغ من قراءة الفاتحة , و في الأخرى بعد الفراغ من الفاتحة و
سورة عند الركوع . و هذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو صح , لأنه
اتفق عليها أصحاب الحسن , يونس , و أشعث , و حميد الطويل , و قد سقت رواياتهم
في ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 135 و 138 ) و نقلت فيه عن أبي بكر
الجصاص أنه قال : " هذا حديث غير ثابت " . فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت
المنصف إلى قول من حسنه . و إذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على
استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة , و ذلك لوجوه : الأول :
ضعف سند الحديث . الثاني : اضطراب متنه . الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية
فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة .
الرابع : على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة , فليس فيه أنها طويلة
بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! و لهذا صرح بعض المحققين بأن هذه
السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فـ " الفتاوى " ( 2 / 146 -
147 ) : " و لم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم , و لكن بعض أصحابه
استحب ذلك , و معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة
الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله , فلما لم ينقل هذا أحد ,
علم أنه لم يكن , و أيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله
عليه وسلم , إما في السكتة الأولى و إما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم و
الدواعي على نقله فكيف و لم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية
يقرءون الفاتحة , مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه , فعلم
أنه بدعة " . قلت : و مما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة
الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
كبر للصلاة سكت هنية , فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير و القراءة
ماذا تقول ? قال أقول : اللهم باعد بيني و بين خطاياي .... " الحديث فلو كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه
عنها كما سألوه عن هذه .
548 " لئن أظهرني الله عليهم ( يعني كفار قريش الذين قتلوا حمزة ) لأمثلن بثلاثين
رجلا منهم " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 26 ) :
$ ضعيف $ . رواه ابن إسحاق في " السيرة " عن بعض أصحابه عن # عطاء بن يسار #
قال : نزلت سورة ( النمل ) بمكة و هي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت
بالمدينة بعد أحد , حين قتل حمزة و مثل به , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: ( فذكره ) , فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم
مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط , فأنزل الله *( و إن عاقبتهم فعاقبوا
بمثل ما عوقبتهم به )* إلى أخر السورة . ذكره الحافظ ابن كثير ( 2 / 592 ) و
ضعفه بقوله : " و هذا مرسل و فيه رجل مبهم لم يسم , و قد روي من وجه آخر متصل "
. قلت : و هذا المتصل من حديث أبي هريرة ضعيف كما يأتي بعده . و روي من حديث
ابن عباس و هو : " لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم , فأنزل الله عز
وجل في ذلك : *( و إن عاقبتهم فعاقبوا )* إلى قوله : *( يمكرون )* " .
549 " لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم , فأنزل الله عز وجل في ذلك : *( و
إن عاقبتهم فعاقبوا )* إلى قوله : *( يمكرون )* " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 27 ) :
$ ضعيف $ . رواه الطبراني ( 3 / 107 - 108 ) عن أحمد بن أيوب بن راشد البصري :
أخبرنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن كعب القرظي و الحكم بن
عتيبة عن مقسم و مجاهد عن # ابن عباس # قال : " لما وقف رسول الله صلى الله
عليه وسلم على حمزة فنظر إلى ما به قال : لولا أن تحزن النساء ما غيبته و
لتركته حتى يكون في بطون السباع و حواصل الطيور حتى يبعثه الله مما هنالك . قال
: و أحزنه ما [ رأى ] به فقال " فذكره . قلت : و هذا سند ضعيف , قال : الهيثمي
( 6 / 120 ) : " و فيه أحمد بن أيوب بن راشد و هو ضعيف " . قلت : لم أجد من صرح
بتضعيفه من الأئمة المتقدمين , و لا من وثقه منهم , نعم أورده ابن حبان في "
الثقات " و قال : " ربما أغرب " , و هذا ليس بجرح كما أن إيراده إياه في "
الثقات " ليس بتوثيق معتمد , كما سبق التنبيه عليه مرارا , فالحق أن الرجل في
عداد مجهولي العدالة , و لذلك لم يوثقه الحافظ في " التقريب " و لم يضعفه , بل
قال فيه " مقبول " إشارة إلى ما ذكرته . و الله أعلم . و رواه البيهقي في "
دلائل النبوة " ( ج 1 - غزوة أحد - مخطوط ) عن ابن إسحاق قال : حدثني بريدة بن
سفيان عن محمد بن كعب مرفوعا . و هذا مع إرساله ضعيف أيضا , و بريدة بن سفيان
قال الحافظ : " ليس بالقوي " . و قد روي هذا الحديث من طريق أخرى عن محمد بن
كعب , أخرجه المحاملي في " الأمالي " ( ج 7 رقم 2 ) عن عبد العزيز بن عمران :
حدثني أفلح بن سعيد عن محمد بن كعب عن ابن عباس . و هذا سند ضعيف جدا , عبد
العزيز قال الحافظ : " متروك , احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه " . و روي
من حديث أبي هريرة نحوه و أتم منه , و هو : " رحمة الله عليك إن كنت ما علمت
لوصولا للرحم , فعولا للخيرات , والله لولا حزن من بعدك عليك , لسرني أن أتركك
حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها - أما والله على ذلك لأمثلن
بسبعين كمثلتك . فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه
السورة و قرأ : *( و إن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )* إلى آخر الآية ,
فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعني عن يمينه ) , و أمسك عن ذلك " .
550 " رحمة الله عليك إن كنت ما علمت لوصولا للرحم , فعولا للخيرات , والله لولا
حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة
نحوها - أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك . فنزل جبريل عليه السلام على
محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة و قرأ : *( و إن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما
عوقبتم به )* إلى آخر الآية , فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعني عن
يمينه ) , و أمسك عن ذلك " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 28 ) :
$ ضعيف $ . أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 2 / 6 / 1 - 2 ) و الحاكم (
3 / 197 ) و البزاز و الطبراني و البيهقي في " دلائل النبوة " ( ج 1 - غزوة أحد
) و الواحدي ( 146 / 1 ) عن صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي
عن # أبي هريرة # : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد
المطلب حين استشهد , فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه , أو أوجع
لقلبه منه , و نظر إليه و قد مثل به فقال : " فذكره . و سكت عنه الحاكم و تعقبه
الذهبي بقوله : " قلت : صالح واه " . و قال الحافظ ابن كثير ( 2 / 592 ) : " و
هذا إسناد فيه ضعف لأن صالحا هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة " . و كذلك
ضعفه الهيثمي في " المجمع " ( 6 / 119 ) . و رواه البيهقي أيضا من طريق يحيى بن
عبد الحميد قال : حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
مرفوعا نحوه و زاد : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل نصبر يا رب ! "
. و سنده ضعيف , مسلسل بالضعفاء الثلاثة : ابن أبي ليلى فمن دونه ! قلت : و قد
ثبت بعضه مختصرا من طرق أخرى فأخرج الحاكم ( 3 / 196 ) و الخطيب في " التلخيص "
( 44 / 1 ) عن أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحمزة يوم أحد و قد
جدع و مثل به فقال : " لولا أن صفية تجد لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير و
السباع , فكفنه في نمرة " . و قال : " صحيح على شرط مسلم " و وافقه الذهبي و هو
كما قالا . و رواه الحاكم ( 3 / 197 - 198 ) و البزاز و الطبراني من حديث ابن
عباس بسند لا بأس به في المتابعات و الشواهد . و سبب نزول الآية السابقة في هذه
الحادثة صحيح فقد قال أبي بن كعب : " لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة و
ستون رجلا , و من المهاجرين ستة , فمثلوا بهم و فيهم حمزة , فقالت الأنصار :
لئن أصبناهم مثل هذا لنربين عليهم , فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله عز وجل :
*( و إن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به )* الآية , فقال رجل : لا قريش بعد
اليوم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كفوا عن القوم غير أربعة " .
رواه الترمذي ( 4 / 133 ) , و الحاكم ( 2 / 359 ) و عبد الله بن أحمد في "
زوائد المسند " ( 5 / 135 ) و حسنه الترمذي , و قال الحاكم : " صحيح الإسناد "
, و وافقه الذهبي , و هو كما قالا .
551 " من قلد عالما لقي الله سالما " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 29 ) :
$ لا أصل له $ . و قد سئل عنه السيد رشيد رضا رحمه الله فأجاب في مجلة " المنار
" ( 34 / 759 ) بقوله : " ليس بحديث " .
552 " جلس صلى الله عليه وسلم على مرفقة حرير " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 29 ) :
$ لا أصل له $ . كما أشار لذلك الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 227 ) ,
و قد احتج به صاحب " الهداية " لمذهب الحنفية الذي يجيز للرجال الجلوس على
الحرير ! . قال الزيلعي : " يشكل على المذهب حديث حذيفة قال : نهانا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب و الفضة , و أن نأكل فيها , و عن لبس
الحرير و الديباج , و أن نجلس عليه . أخرجه البخاري " . قلت : و هذا هو الحق
أنه يحرم الجلوس على الحرير كما يحرم لبسه لحديث البخاري هذا , و الأحاديث
العامة في تحريم لبسه على الرجال كقوله عليه السلام : " لا تلبسوا الحرير فإنه
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " متفق عليه , فإنها تتناول بعمومها
الجلوس عليه , لأن الجلوس لبس لغة و شرعا , كما قال أنس رضي الله عنه : " قمت
إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس " . فانظر كيف تصرف الأحاديث الموضوعة
الناس عن الأحاديث الصحيحة . *( فاعتبروا يا أولي الأبصار )* .
553 " عادي الأرض لله و للرسول , ثم لكم من بعد , فمن أحيا أرضا ميتة فهي له , و
ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 29 ) :
$ منكر بهذا التمام $ . أخرجه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في " كتاب الخراج " ( ص
77 ) قال : حدثني ليث عن # طاووس # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
فذكره . قلت : و هذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل : الأولى : الإرسال من طاووس ,
فإنه تابعي . الثانية : ضعف ليث و هو ابن أبي سليم لاختلاطه كما بينه ابن حبان
في " كتاب المجروحين " ( 1 / 57 و 2 / 231 ) . الثالثة : أبو يوسف فيه ضعف من
قبل حفظه , قال الفلاس : " صدوق كثير الخطأ " و ضعفه البخاري و غيره و وثقه ابن
حبان و غيره . قلت : و قد تفرد بقوله في آخر الحديث : " و ليس لمحتجر .... "
فقد أخرجه يحيى بن آدم في " كتاب الخراج " ( ص 85 , 86 , 88 ) و البيهقي في
سننه ( 6 / 143 ) من طرق كثيرة عن ليث به مرسلا بدون هذه الزيادة , فهي منكرة .
و كذلك أخرجه الشافعي ( 2 / 204 ) و البيهقي عن سفيان الثوري عن ابن طاووس
مرسلا . و وصله البيهقي عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا . و قال : "
تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصولا " . قلت : و معاوية فيه ضعف , و الصواب
في الحديث مرسل . ثم إن هذه الزيادة رواها أبو يوسف أيضا موقوفا على عمر رضي
الله عنه فلعله الصواب . قال أبو يوسف : و حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن
سالم بن عبد الله . " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر : " من
أحيا أرضا ميتة فهي له , و ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين " و ذلك أن رجالا كانوا
يحتجرون من الأرض ما لا يعملون " . و هذا سند منقطع في موضعين , لكن رواه يحيى
بن آدم ( ص 90 ) و أبو عبيد القاسم بن سلام ( ص 290 ) عن سالم بن عبد الله عن
أبيه قال : كان الناس يحتجرون على عهد عمر رضي الله عنه فقال : من أحيا أرضا
فهي له . قال يحيى : كأنه لم يحلها له بالتحجير حتى يحييها . و هذا سند صحيح
إلى عمر , و لكن ليس فيه " و ليس لمحتجر ... " . لكن يظهر أن هذه الجملة ثابتة
عن عمر , فقد رواها أبو يوسف عنه من طريق ثانية , و يحيى من طريق ثالثة , و هي
و إن كانت لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضا . و جملة القول : أن هذه الزيادة
رفعها منكر , و الصواب أنها من قول عمر , و أما الجملة الأولى من الحديث فضعيفة
لإرسالها . و أما قوله : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " فهي ثابتة عن النبي صلى
الله عليه وسلم من طرق أخرى عند أبي داود و غيره , و للبخاري معناه , و قد
خرجتها في " الإرواء " ( 1548 ) , و بعضها في " الأحاديث الصحيحة " رقم ( 568 )
من المجلد الثاني منه , و قد تم طبعه قريبا و الحمد لله . فائدة فقهية : اعلم
أن الإحياء غير التحجير , و قد بين الفرق بينهما يحيى بن آدم أحسن بيان فقال (
ص 90 ) : " و إحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو يسوق إليها الماء ,
و هي أرض لم تزرع , و لم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع
, فهذه لصاحبها أبدا , لا تخرج من ملكه , و إن عطلها بعد ذلك , لأن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " من أحيا أرضا فهي له " , فهذا إذن من رسول الله صلى
الله عليه وسلم فيها للناس , فإن مات فهي لورثته و له أن يبيعها إن شاء " قال :
" و التحجير , فهو غير الإحياء , قال ابن المبارك : التحجير أن يضرب على الأرض
من الأعلام و المنار فهذا الذي قيل فيه إن عطلها ثلاث سنين فهي لمن أحياها بعده
" . و يظهر أن هذا الفرق الواضح لم ينتبه له رئيس حزب التحرير الإسلامي فإنه
احتج بهذا الحديث المنكر في كتابه " النظام الاقتصادي في الإسلام " ( ص 20 )
على أنه يشترط في إحياء الأرض الموات أن يستثمرها مدة ثلاث سنوات من وضع يده
عليها , و أن يستمر هذا الإحياء باستغلالها فإن لم يفعل سقط حق ملكيته لها " .
و الحديث مع أنه منكر ليس فيه الشرط المذكور , و لا هو في الإحياء كما هو ظاهر
بأدنى تأمل , و كم له أو لحزبه مثل هذا الاستدلال الباطل , و الاحتجاج
بالأحاديث المنكرة و الأخبار الواهية .
554 " إن حادينا نام فسمعنا حاديكم فملت إليكم , فهل تدرون أنى كان الحداء ? قالوا
: لا والله , قال : إن أباهم مضر خرج إلى بعض رعاته , فوجد إبله قد تفرقت ,
فأخذ عصا فضرب بها كف غلامه , فعدا الغلام في الوادي و هو يصيح : يا يداه يا
يداه ! فسمعت الإبل فعطفت عليه , فقال مضر : لو اشتق مثل هذا لانتفعت به الإبل
و اجتمعت , فاشتق الحداء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 31 ) :
$ موضوع $ . رواه ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ( ص 238 ) من طريق أبي البختري
وهب عن طلحة المكي عن بعض علمائهم : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال ذات
ليلة بطريق مكة إلى حاد مع قوم , فسلم عليهم فقال " . فذكره . قلت : و هذا مع
إرساله موضوع , و المتهم به أبو البختري هذا , و هو وهب بن وهب المدني القاضي
قال ابن معين : " كان يكذب عدو الله ! " و قال أحمد : " كان يضع الحديث وضعا "
. و ذكر ابن الجوزي في مقدمة " الموضوعات " ( 1 / 47 - ط ) أنه من كبار
الوضاعين , فالعجب منه كيف يروي له في هذا الكتاب ( تلبيس إبليس ) الذي أكثر
قرائه لا علم لهم بالحديث و رجاله ! و قد ساق الذهبي في ترجمة أبي البختري هذا
أحاديث كثيرة ثم قال : " و هذه أحاديث مكذوبة " . و الموضوع في هذا الحديث إنما
هو ما عدا الجملة الأولى منه , فإن لها شاهدا مرسلا قويا , فقال ابن سعد في "
الطبقات " ( 1 / 2 ) : أخبرنا الفضل بن دكين أبو نعيم : أخبرنا العلاء بن عبد
الكريم عن مجاهد قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا هو يسير
بالليل و معه رجل يسايره إذ سمع حاديا يحدو , و قوم أمامه , فقال لصاحبه , لو
أتينا حادي هؤلاء القوم , فقربنا حتى غشينا القوم , فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ممن القوم ? قالوا : من مضر , فقال : و أنا من مضر , وني حادينا ,
فسمعنا حاديكم , فأتيناكم . و رواه ابن الأعرابي في " حديث سعدان بن نصر " ( 1
/ 22 / 1 ) . و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات من رجال مسلم لولا أنه مرسل , و
لكنه جاء نحوه من طريق آخر , فقال ابن سعد : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي
: أنبأنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاووس قال : " بينما رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سفر إذ سمع صوت حاد , فسار حتى أتاهم فقال : من القوم ? قالوا :
مضريون , فقال صلى الله عليه وسلم : و أنا مضري , فقالوا : يا رسول الله إنا
أول من حدا , بينما رجل في سفر فضرب غلاما له على يده بعصا فانكسرت يده , فجعل
الغلام يقول و هو يسير الإبل : وايداه وايداه ! و قال : هيبا هيبا , فسارت
الإبل " . و هذا مرسل صحيح أيضا . و رواه ابن الأعرابي عن عكرمة مرسلا بسند
صحيح أيضا . و هو يبين أن الأصل في قصة الحداء موقوف , فرفعه ذلك الكذاب أبو
البختري .
و قد ذكر الحافظ ابن كثير في " البداية " ( 2 / 199 ) عن علماء التاريخ أنهم
قالوا : كان مضر أول من حدا , و ذلك لأنه كان حسن الصوت , فسقط يوما عن بعيره ,
فوثبت يده , فجعل يقول : وايداه وايداه ? فأعنقت الإبل لذلك . و هذا مخالف لهذا
المرسل . و الله أعلم .
555 " من فقه الرجل المسلم أن يصلح معيشته , و ليس من حبك الدنيا طلب ما يصلحك " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 32 ) :
$ ضعيف جدا $ . رواه ابن عدي ( 175 / 1 ) عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن
أبي شجرة عن # عبد الله بن عمر # مرفوعا , و قال : " سعيد بن سنان أبو مهدي
الحمصي عامة ما يرويه غير محفوظ " . قلت : و في " التقريب " : " متروك رماه
الدارقطني و غيره بالوضع " . قلت : و روي الحديث من طريق آخر بنحوه , و هو : "
من فقه الرجل رفقه في معيشته " .
556 " من فقه الرجل رفقه في معيشته " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 33 ) :
$ ضعيف $ . رواه أحمد ( 5 / 194 ) و من طريقه الثعلبي في " تفسيره " ( 3 / 146
/ 1 ) و ابن عدي ( 37 / 2 ) و ابن عساكر ( 13 / 375 / 1 ) عن أبي بكر بن أبي
مريم عن ضمرة بن حبيب عن # أبي الدرداء # مرفوعا . و قال ابن عدي : " أبو بكر
بن أبي مريم الغالب على حديثه الغرائب , و قل ما يوافقه عليه الثقات , و هو ممن
لا يحتج به , و لكن يكتب حديثه " . قلت : ثم هو منقطع لأن ضمرة لم يسمع من أبي
الدرداء كما أفاده الذهبي , فإن بين وفاتيهما نحو مائة سنة . و اقتصر الهيثمي (
4 / 74 ) على إعلاله باختلاط ابن أبي مريم . و الحديث أورده السيوطي في "
الجامع " من رواية أحمد و البيهقي عن أبي الدرداء قال شارحه المناوي : " ثم قال
البيهقي تفرد به سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية اهـ . قال الذهبي في " الضعفاء "
: و سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية متهم , أي بالوضع " . قلت : و هذا يوهم أن
الحديث من هذه الطريق عند أحمد أيضا , و ليس كذلك كما سبق فتنبه , و رواه ابن
عدي عن سعيد بن سنان بسند آخر عن ابن عمر نحوه و تقدم لفظه قريبا . و رواه ابن
الأعرابي في " المعجم " ( 237 / 2 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 11 ) عن
فرج بن فضالة : أخبرنا لقمان بن عامر عن أبي الدرداء موقوفا عليه . و الفرج بن
فضالة ضعيف كما في " التقريب " و بقية رجاله ثقات , فلعل هذا هو أصل الحديث
موقوف , أخطأ بعض الضعفاء فرفعه , و الله أعلم . ثم وجدت ما يؤيد وقفه , فقال
وكيع بن الجراح في " الزهد " ( 2 / 78 / 1 ) : حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن
أبي الجعد " أن رجلا صعد إلى أبي الدرداء و هو في غرفة له , و هو يلتقط حبا
منثورا , فقال أبو الدرداء " فذكره موقوفا عليه . و رجاله كلهم ثقات لولا أنه
مرسل . و كذلك رواه ابن عساكر ( 3 / 375 / 1 ) من طريق المعتمر بن سليمان عن
منصور به . و رواه أيضا من طريق إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان الرحبي عن
أبي حبيب الحارث بن محمد عن أبي الدرداء موقوفا .
557 " خذوا من القرآن ما شئتم لما شئتم " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 33 ) :
$ لا أصل له فيما أعلم $ . و قال السيد رشيد رضا في " المنار " ( مجلد 28 / 660
) : " لم أره في شيء من كتب الحديث " .
558 " ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 34 ) :
$ موضوع $ . ذكره محمد بن طاهر المقدسي في " صفوة التصوف " و من طريقه أبو حفص
عمر السهروردي صاحب " عوارف المعارف " : أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشده
أعرابي : قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها و لا راقي . إلا الحبيب الذي
شغفت به فعنده رقيتي و ترياقي . فتواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه فقال معاوية
: ما أحسن لهوكم , فقال : مهلا يا معاوية ليس ..... " الحديث . قال ابن تيمية
في رسالة " السماع و الرقص " ( ص 169 من مجموعة الرسائل المنيرية ج 3 ) : " هذا
حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن , قال : و هذا و أمثاله إنما
يرويه من هو أجهل الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه و من بعدهم
بمعرفة الإيمان و الإسلام " ! قلت : ثم راجعت كتاب " صفوة التصوف " للحافظ ابن
طاهر المقدسي فلم أجد الحديث فيه , و إنما عزاه الحافظ في " لسان الميزان "
لكتاب آخر له أسماه " السماع " و قد ساق إسناده السهروردي في " العوارف " ( ص
108 - 109 ) فإذا هو من طريق أبي بكر عمار بن إسحاق قال : حدثنا سعيد بن عامر
عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به . و قال : " فهذا الحديث أوردناه
مسندا كما سمعناه و وجدناه , و قد تكلم في صحته أصحاب الحديث , و ما وجدنا شيئا
نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاكل وجد أهل الزمان و سماعهم و اجتماعهم
و هيئتهم , إلا هذا , و ما أحسنه من حجة للصوفية و أهل الزمان في سماعهم و
تمزيقهم الخرق و قسمتها أن لو صح , و يخالج سري أنه غير صحيح , و لم أجد فيه
ذوق اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه و ما كانوا يعتدونه على ما
بلغنا في هذا الحديث , و يأبى القلب قبوله . قلت : و المتهم بهذه القصة عمار بن
إسحاق هذا فقد قال الذهبي في ترجمته : " كأنه واضع هذه الخرافة التي فيها : "
قد لسعت حية الهوى كبدي " . فإن الباقين ثقات " .
559 " كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة *( قل يا أيها الكافرون )* , و *( قل هو
الله أحد )* , و يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة ( الجمعة ) , و ( المنافقين
) " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 34 ) :
$ ضعيف جدا $ . أخرجه ابن حبان ( 552 ) و البيهقي ( 2 / 391 ) الشطر الأول منه
من طريق سعيد بن سماك بن حرب : حدثني أبي سماك بن حرب - قال : و لا أعلم إلا -
عن # جابر بن سمرة # قال : فذكره . و أخرجه أيضا في كتابه " الثقات " ( 2 / 104
) في ترجمة سعيد هذا , و قال : " و المحفوظ عن سماك أن النبي صلى الله عليه
وسلم فذكره " . قلت : و هذا من تناقض ابن حبان , فإنه من جهة يعله بالإرسال و
يبين أنه لا يصح موصولا عن جابر بن سمرة , و من جهة أخرى يورد الموصول في "
صحيحه " ! و علة الحديث سعيد بن سماك , فقد قال ابن أبي حاتم ( 2 / 1 / 32 ) عن
أبيه : " متروك الحديث " , و توثيق ابن حبان إياه من تساهله الذي عرف به عند
المحققين , و قد يغتر به كثير ممن لا تحقيق عندهم , فيصححون أحاديث كثيرة
تقليدا له , من ذلك هذا الحديث , فقد جاء في " البجيرمي " ( 2 / 64 ) : " و
يستحب أيضا قراءة ( الجمعة ) و ( المنافقين ) في صلاة عشاء ليلة الجمعة , كما
ورد عند ابن حبان بسند صحيح و قد كان السبكي يفعله , فأنكر عليه بأنه ليس في
كلام الرافعي . فرد على المنكر بما مر . أي من الورود و كم من مسائل لم يذكرها
الرافعي : فعدم ذكره لها لا يستلزم عدم سنيتها " . قلت : و هذا الجواب من
الوجهة الفقهية صحيح , يدل على تحرر السبكي من الجمود المذهبي , و لكن الحديث
ضعيف غير محفوظ بشهادة ابن حبان نفسه , فلا يثبت به الاستحباب فضلا عن السنية ,
بل إن التزام ذلك من البدع , و هو ما يفعله كثير من أئمة المساجد في دمشق و
غيرها من البلدان السورية , و لكنهم جمعوا بين البدعة و إرضاء الناس , فقد
تركوا قراءة ( المنافقون ) أصلا و التزموا قراءة الشطر الثاني من ( الجمعة ) في
الركعتين تخفيفا عن الناس زعموا ! و كنت منذ القديم استنكر منهم هذا الالتزام ,
و لا أعرف مستندهم في ذلك , حتى رأيت كلام البجيرمي هذا , المستند على هذا
الحديث , الذي كنت استغربه لعدم وروده في الأمهات الستة و غيرها و لكن ذلك لا
يكفي للإنكار , حتى وقفت على إسناده في " موارد الظمآن " و منه نقلت , فتبين لي
ضعفه بل و تضعيف ابن حبان نفسه له في كتابه الآخر , فالحمد لله على توفيقه . ثم
إن مما يدل على ضعف الحديث أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ
بالسورتين الأوليين في سنة المغرب , و ليس في فرضه , جاء ذلك عنه صلى الله عليه
وسلم من طرق , و قد خرجته في " صفة الصلاة " ( ص 115 - السابعة ) .
560 " كان يصلي في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة و الوتر " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 35 ) :
$ موضوع $ . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 90 / 2 ) و عبد بن حميد في
" المنتخب من المسند " ( 73 / 1 - 2 ) و الطبراني في " الكبير " ( 3 / 148 / 2
) و في " الأوسط " كما في " المنتقى منه " للذهبي ( 3 / 2 ) و في " زوائد
المعجمين " ( 1 / 109 / 1 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 1 / 2 ) و الخطيب في "
الموضح " ( 1 / 209 ) و أبو الحسن النعالي في " حديثه " ( 127 / 1 ) و أبو عمرو
بن منده في " المنتخب من الفوائد " ( 268 / 2 ) و البيهقي في " السنن الكبرى "
( 2 / 496 ) كلهم من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن # ابن
عباس # مرفوعا , و قال الطبراني : " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد " .
و قال البيهقي : " تفرد به أبو شيبة و هو ضعيف " . قلت : و كذا قال الهيثمي في
" المجمع " ( 3 / 172 ) أن أبا شيبة ضعيف , و قال الحافظ ابن حجر في " الفتح "
( 4 / 205 ) بعد ما عزاه لابن أبي شيبة : " إسناده ضعيف " . و كذلك ضعفه الحافظ
الزيلعي " في نصب الراية " ( 2 / 153 ) من قبل إسناده , ثم أنكره من جهة متنه
فقال : " ثم هو مخالف للحديث الصحيح عن عائشة قالت : " ما كان النبي صلى الله
عليه وسلم يزيد في رمضان و لا في غيره على إحدى عشرة ركعة " رواه الشيخان " . و
كذلك قال الحافظ ابن حجر و زاد : " هذا مع كون عائشة أعلم بحال النبي صلى الله
عليه وسلم ليلا من غيرها " . قلت : و وافقها جابر بن عبد الله رضي الله عنه
فذكر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحيا بالناس ليلة في رمضان صلى ثمان
ركعات , و أوتر " . رواه ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 90 , 114 ) و الطبراني
في " المعجم الصغير " ( ص 108 ) و ابن حبان في صحيحه ( رقم 920 - موارد ) . و
قد أفسد حديث جابر هذا بعض الضعفاء فرواه محمد بن حميد الرازي حدثنا عمر بن
هارون بإسناده عن جابر بلفظ : " فصلى أربعا و عشرين ركعة و أوتر بثلاث " . و
أخرجه السهمي في " تاريخ جرجان " ( 75 و 276 ) . قلت : و مع أن إسناده إلى محمد
بن حميد لا يصح , لأن فيه من لا يعرف حاله , فإن محمد بن حميد و شيخه عمر بن
هارون متهمان بالكذب فلا يعتد بروايتهما بله مخالفتهما ! و بالجملة فقد اتفقت
كلمات أئمة الحديث على تضعيف حديث أبي شيبة هذا , بل عده الحافظ الذهبي في
ترجمته من " الميزان " من مناكيره . و قال الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي في "
الفتاوى الكبرى " إنه شديد الضعف . و أنا أرى أنه حديث موضوع , و ذلك لأمور .
الأول : مخالفته لحديث عائشة و جابر . الثاني : أن أبا شيبة أشد ضعفا مما يفهم
من عبارة البيهقي السابقة و غيره , فقد قال ابن معين فيه : " ليس بثقة " . و
قال الجوزجاني : " ساقط " . و كذبه شعبة في قصة , و قال البخاري : " سكتوا عنه
" . و قد بينا فيما سبق أن من قال فيه البخاري " سكتوا عنه " فهو في أدنى
المنازل و أردئها عنده , كما قال الحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث " (
ص 118 ) . الثالث : أن فيه أن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان كانت في غير
جماعة , و هذا مخالف لحديث جابر أيضا , و لحديث عائشة الآخر : " أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد , و صلى رجال بصلاته
, فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه , فأصبح الناس فتحدثوا فكثر
أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته "
. الحديث نحو حديث جابر و فيه : " و لكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " .
رواه البخاري و مسلم في " صحيحيهما " . فهذه الأمور تدل على وضع حديث أبي شيبة
. و الله تعالى هو الموفق . ( فائدة ) دل حديث عائشة و حديث جابر على مشروعية
صلاة التراويح مع الجماعة , و على أنها إحدى عشرة ركعة مع الوتر . و للأستاذ
نسيب الرفاعي رسالة نافعة في تأييد ذلك اسمها " أوضح البيان فيما ثبت في السنة
في قيام رمضان " فننصح بالاطلاع عليها من شاء الوقوف على الحقيقة . ثم إن أحد
المنتصرين لصلاة العشرين ركعة أصلحه الله - قام بالرد على الرسالة المذكورة في
وريقات سماها " الإصابة في الانتصار للخلفاء الراشدين و الصحابة " حشاها
بالافتراءات , و الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة , و الأقوال الواهية , الأمر
الذي حملنا على تأليف رد عليه أسميته " تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء
الراشدين و الصحابة " و قد قسمته إلى ستة رسائل طبع منها : الأولى : في بيان
الافتراءات المشار إليها . الثانية : في " صلاة التراويح " . و هي رسالة جامعة
لكل ما يتعلق بهذه العبادة , و قد بينت فيها ضعف ما يروى عن عمر رضي الله عنه
أنه أمر بصلاة التراويح عشرين ركعة , و أن الصحيح عنه أنه أمر بصلاتها إحدى
عشرة ركعة وفقا للسنة الصحيحة , و أن أحدا من الصحابة لم يثبت عنه خلافها
فلتراجع فإنها مهمة جدا و إنما علينا التذكير و النصيحة <1> .
-----------------------------------------------------------
[1] ثم لخصتها في جزء لطيف بعنوان , فضل قيام رمضان , و هو مطبوع أيضا . اهـ .
561 " إن الله لم يأذن لمترنم بالقرآن " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 38 ) :
$ موضوع $ . رواه الطبراني في " الأوسط " من حديث # جابر # مرفوعا . قال
الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 7 / 170 ) : " و فيه سليمان بن داود الشاذكوني ,
و هو كذاب " . قلت : و روايته مثل هذا الحديث مما يدل على كذبه , فإنه حديث
باطل معارض للحديث الصحيح : " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي [ حسن الصوت ] و في
لفظ : حسن الترنم يتغنى بالقرآن [ يجهر به ] " . رواه الشيخان و الطحاوي و
غيرهما كما في كتابي صفة النبي صلى الله عليه وسلم ( ص 130 الطبعة السابعة ) .
562 " كان يمكن جبهته و أنفه من الأرض , ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 38 ) :
$ موضوع $ . قال الهيثمي ( 2 / 135 ) . " رواه الطبراني في الكبير عن # معاذ بن
جبل # و فيه الخصيب بن جحدر , و هو كذاب " . قلت : و هذا الحديث مما يدل على
كذبه , روى البخاري في " صحيحه " ( 1 / 241 ) عنه صلى الله عليه وسلم : " أنه
كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس و اعتمد على الأرض ثم قام " . فهذا
خلاف ما روى هذا الكذاب . و هذه الجلسة هي المعروفة بجلسة الاستراحة و هي سنة ,